«يسقط الحق فى التعويض إذا ثبت أن الفقد، أو الهلاك الكلى، أو التلف الجزئى للمركب يرجع إلى فعل متعمد من صاحب المركب أو العاملين عليها، أو بسبب خطأ فنى جسيم. كما يسقط الحق فى التعويض إذا وقع الحادث المسبب للفقد أو الهلاك الكلى، أو التلف الجزئى للمركب خارج المياه البحرية المرخص للمركب الصيد فيها، أو بسبب أعمال القرصنة خارج هذه المنطقة». هذا هو نص المادة رقم 21 من اللائحة التنظيمية لصندوق التأمين الإجبارى على الصيادين التى أخلت مسئولية الصندوق من دفع تعويضات للصيادين حسبما يرى أشرف عباس، المحامى والناشط الحقوقى، الذى شدد على ضرورة أن تعقد الحكومة المصرية اتفاقيات مع الدول المطلة على البحر الأحمر لحماية الصيادين. كما أبدى عباس استياءه من عدم تفعيل البند الأول من المادة 20 من نفس اللائحة التى تنص على التزام الصندوق بدفع تأمينات على مراكب الصيد «الآلية» فى حالة الفقد، أو الهلاك الكلى غير المتعمد للمركب، ويكون التعويض بكامل مبلغ التأمين، كما يلزم البند الثانى من نفس المادة الصندوق بتغطية التعويضات، بنسبة 50 % من قيمة الإصلاحات، على الحوادث التى يترتب عليها تلف جزئى لمركب بالتصادم، أو الشحط، أو الحريق الجزئى غير المتعمد. ولفت عباس إلى أن الحكومة المصرية تشترط على الصيادين التوقيع على أوراق تثبت إخلاء مسئوليتها عنهم فور تجاوزهم حدود المياه الإقليمية، مقابل إصدار تراخيص الصيد. كما نفى عباس صرف الصندوق تعويضات للصيادين المتضررين فى جميع أنحاء الجمهورية، فى الحالات الواردة فى لائحته الداخلية، على الرغم من إجبار الصيادين على دفع الاشتراكات السنوية، على حد قوله. «إحنا صيادين غلابة بنسعى على لقمة العيش الحلال.. الكلام الحلو كتير بس الحقيقة إننا مش قادرين ناخد حقوقنا، ومش قادرين ناكل العيش فى بلدنا»، هكذا عبر محمد عبده، أحد صيادى عزبة البرج بدمياط عن الأوضاع المتردية التى يعانى منها زملاؤه من الصيادين على مستوى محافظات الجمهورية، الذين يعانون من جراء عدم تفعيل بنود اللائحة الداخلية لصندوق التأمين الإجبارى على الصيادين. واتهم عبده مسئولى الصندوق بعدم صرف تعويضات له عندما تعرض مركب الصيد الآلى الذى يملكه لتصادم مع أحد «اللنشات» المملوك لإحدى الشركات فى نوفمبر الماضى، بحجة أنه تأخر فى الإبلاغ عن واقعة التصادم عن الميعاد المحدد ب10 أيام. ونفى عبده حصوله على أى تعويضات من الصندوق على الرغم من التزامه بدفع 5000 جنيه اشتراكا سنويا للصندوق عن مراكب الصيد الآلية الثلاثة التى يملكها. وأشار عبده إلى أن صندوق التأمين الإجبارى يقدر التعويضات وفقا لقوة موتور تشغيل المركب الآلى، موضحا أن قيمة التعويضات تقدر ب50 جنيها عن كل حصان، إلا أن مسئولى الصندوق يمتنعون عن الصرف، حسب قوله. وفى السياق ذاته، أبدى عبدربه السيد، شيخ الصيادين ببرج البرلس، استياءه من خلو اللائحة الداخلية لصندوق التأمين الإجبارى على الصيادين من أى بند يسمح بصرف أى تعويضات لأهالى الصيادين العاملين على مراكب الصيد المختطفة، كما هو الحال فى مركبى الصيد «ممتاز واحد»، و«أحمد سمارة» المختطفين قبالة السواحل الصومالية منذ 27 مارس الماضى. وأشار إلى أن تعديل اللائحة الداخلية للصندوق يستلزم انعقاد جمعية عمومية يحضرها أعضاء جمعيات الاتحاد التعاونى للثروة السمكية، الأمر الذى لم يحدث منذ واقعة اختطافهم. ومن جانبه، نفى محمد الفقى، رئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية، عدم صرف التعويضات للصيادين فى حالة تعرض مراكبهم للتصادم أو الغرق طبقا لبنود اللائحة التنظيمية، لافتا إلى أن هناك أكثر من 3000 مركب صيد آلى مشتركة فى الصندوق. وأرجأ الفقى الإدلاء بأى تصريحات تتعلق بصرف التعويضات لأهالى الصيادين المختطفين فى الصومال لحين انتهاء الأزمة، مشددا على بذل الاتحاد، ووزارة الخارجية المصرية جهودا لإطلاق سراح الصيادين.