وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    الفريق أول عبد المجيد صقر يلتقى وزير دفاع جمهورية إيطاليا    أول فيديو عن استعدادات السفارة المصرية لاستقبال الناخبين    وزير الأوقاف: مبادرة "صحح مفاهيمك" مشروع وطني شامل في مواجهة التطرف والإرهاب    الذهب يتعافى من أدنى مستوى في شهر وسط تجدد الضبابية التجارية    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات البنية الأساسية والتطوير بمدن بالصعيد    سعر الدولار اليوم الخميس 31 يوليو 2025    أسعار الفراخ في البورصة اليوم الخميس 31 يوليو    خلال زيارته لواشنطن.. وزير الخارجية يشارك في فعالية رفيعة المستوى بمعهد "أمريكا أولًا للسياسات"    مصر تواصل إغاثة غزة بقافلة المساعدات الإنسانية الخامسة    روسيا تعلن سيطرتها على بلدة تشاسيف يار في شرق أوكرانيا    اليوم.. الإسماعيلي يواجه سموحة في البروفة الأخيرة استعدادًا للدوري    موعد مباراة آرسنال وتوتنهام الودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026    عزام يجتمع بجهاز منتخب مصر لمناقشة ترتيبات معسكر سبتمبر.. وحسم الوديات    شوبير يكشف تفاصيل حديثه مع إمام عاشور بشأن تجديد عقده مع الأهلي    مصرع ربة منزل بطلقات نارية في ظروف غامضة بقنا    هل تظلم الطالب على نتيجة الثانوية العامة يخفض درجاته.. التعليم توضح    «كايلا» ابنة دنيا سمير غانم تخطف الأنظار في العرض الخاص ل«روكي الغلابة»    فريق عمل "Just You" ثالث حكايات "ما تراه ليس كما يبدو" يحتفل بانتهاء التصوير    النتيجة ليست نهاية المطاف.. 5 نصائح للطلاب من وزارة الأوقاف    الكشف على 889 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بقرية الأمل بالبحيرة    مليون خدمة طبية خلال أسبوعين خلال حملة 100 يوم صحة    حسين الجسمي يطرح "الحنين" و"في وقت قياسي"    تحرير 168 مخالفة تموينية بمركز مغاغة وضبط 2.5 طن سكر مدعّم قبل بيعه في السوق السوداء    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر ويؤكد: المهم هو التحصن لا معرفة من قام به    ضبط 276 عاملا أجنبيا بدون ترخيص في منشآت بمحافظة البحر الأحمر    وزير الخارجية يلتقي السيناتور "تيد كروز" عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي    أخبار مصر: قرار ضد ابنة مبارك المزيفة، العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار بالغربية، انخفاض الذهب، مفاجأة صفقات الزمالك دون كشف طبي    المهرجان القومي للمسرح يكرّم الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    طقس اليوم الخميس 31-7-2025.. انخفاض درجات الحرارة واضطراب بالملاحة    دون إصابات.. خروج قطار عن القضبان بعد الاصطدام برصيف محطة السنطة بالغربية    تويوتا توسع تعليق أعمالها ليشمل 11 مصنعا بعد التحذيرات بوقوع تسونامي    انخفاض حاد في أرباح بي إم دبليو خلال النصف الأول من 2025    عقب زلزال روسيا | تسونامي يضرب السواحل وتحذيرات تجتاح المحيط الهادئ.. خبير روسي: زلزال كامتشاتكا الأقوى على الإطلاق..إجلاءات وإنذارات في أمريكا وآسيا.. وترامب يحث الأمريكيين على توخي الحذر بعد الزلزال    اليوم.. المصري يلاقي هلال مساكن في ختام مبارياته الودية بمعسكر تونس    هاريس ستدلي بشهادتها في الكونجرس بشأن الحالة العقلية لبايدن والعفو عن 2500 شخص    إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بشمال سيناء    لولا دا سيلفا: تدخل واشنطن في النظام القضائي البرازيلي غير مقبول    ملعب الإسكندرية يتحول إلى منصة فنية ضمن فعاليات "صيف الأوبرا 2025"    معتقل من ذوي الهمم يقود "الإخوان".. داخلية السيسي تقتل فريد شلبي المعلم بالأزهر بمقر أمني بكفر الشيخ    قناة السويس حكاية وطن l حُفرت بأيادٍ مصرية وسُرقت ب«امتياز فرنسى»    "ابن العبري".. راهب عبر العصور وخلّد اسمه في اللاهوت والفلسفة والطب    بدء تقديم كلية الشرطة 2025 اليوم «أون لاين» (تفاصيل)    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    طريقة عمل سلطة الفتوش على الطريقة الأصلية    بسبب خلافات الجيرة في سوهاج.. مصرع شخصين بين أبناء العمومة    موعد مباراة الزمالك اليوم وغزل المحلة الودية.. هل توجد قنوات ناقلة لها؟    اتحاد الدواجن يكشف سبب انخفاض الأسعار خلال الساعات الأخيرة    المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن إلغاء ندوة الفنان محيي إسماعيل لعدم التزامه بالموعد المحدد    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    «الصفقات مبتعملش كشف طبي».. طبيب الزمالك السابق يكشف أسرارًا نارية بعد رحيله    أول تصريحات ل اللواء محمد حامد هشام مدير أمن قنا الجديد    لحماية الكلى من الإرهاق.. أهم المشروبات المنعشة للمرضى في الصيف    ختام منافسات اليوم الأول بالبطولة الأفريقية للبوتشيا المؤهلة لكأس العالم 2026    إغلاق جزئى لمزرعة سمكية مخالفة بقرية أم مشاق بالقصاصين فى الإسماعيلية    أسباب عين السمكة وأعراضها وطرق التخلص منها    ما حكم الخمر إذا تحولت إلى خل؟.. أمين الفتوى يوضح    ما المقصود ببيع المال بالمال؟.. أمين الفتوى يُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المسودة النهائية لمشروع قانون التعاون الاجتماعي
نشر في فيتو يوم 26 - 02 - 2014

ننشر النسخة النهائية لمشروع قانون التعاون الاجتماعى، الذي من المقرر أن يعلنه غدا الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى السابق بالمؤتمر الصحفى الذي سيعقد بمقر الوزارة بالعجوزة.
نص القانون: -
قانون رقم لسنة
بإصدار قانون التعاون
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى موافقة مجلس الوزراء
قرر القانون الآتي نصه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الجمعيات التعاونية
(المادة الثانية)
تلغى أحكام القوانين (317) لسنة1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية، (109) لسنة1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكى، (110) لسنة1975 بإصدار قانون التعاون الإنتاجى، (122) لسنة1980 بإصدار قانون التعاون الزراعى، (14) لسنة1981 بإصدار قانون التعاون الإسكانى، (123) لسنة1983 بإصدار قانون تعاونيات الثروة المائية، (28) لسنة 1984 بشأن إنشاء الاتحاد العام للتعاونيات، (1) لسنة 1990 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية التعليمية.
كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة)
تعتبر الجمعيات التعاونية القائمة وقت العمل بهذا القانون مشهرة، وعليها أن توفق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون خلال عام وإلا وجب الحكم عليها بعدم ممارسة أي نشاط.
ويجوز لرئيس الاتحاد التعاوني العام مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى
(المادة الرابعة)
تستمر مجالس إدارة الجمعيات التعاونية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها إلى أن يتم تشكيل المجالس الجديدة وفقًا لأحكامه.
(المادة الخامسة)
يستمر العمل بأحكام الصناديق المنشأة طبقًا لأحكام القوانين المشار إليها في المادة الثانية وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من...
الباب الأول
الأحكام العامة
مادة (1)
الجمعية التعاونية منظمه طوعيه مستقله غير حكومية وغير هادفه للربح، مؤلفه من أفراد إتحدوا معًا بإرادتهم لإنشاء مشروع اقتصادى اجتماعى ثقافى لاستيفاء احتياجاتهم وتحقيق طموحاتهم المشتركة وتدار بمفهوم المسئولية والإدارة والرقابه الذاتية وفقا للمبادئ الآتية:
العضوية الطوعية والمفتوحة - الإشراف الديمقراطى– والمشاركة الاقتصادية من جانب الأعضاء – الإستقلالية – التعليم والتدريب والإعلام – التعاون بين التعاونيات – الاهتمام بشئون المجتمع المحلى.
ويجوز قبول الأشخاص الاعتبارية غير الهادفة لتحقيق الربح طبقا للنظام الأساسى للجمعية أعضاء في الجمعية.
مادة (2)
الملكية التعاونية هي أحد صور الملكية التي يحميها القانون وتكفل الدولة حمايتها ورعايتها وضمان الإدارة الذاتية لها وتمكينها من القيام بأنشطتها، وتعتبر أموال الجمعيات التعاونية مملوكه لها ملكية تعاونية بصفتها الاعتبارية، وغير قابله للتوزيع.
مادة (3)
تتمتع الملكية التعاونية بكافة الضمانات المدنية والجنائية المقرره للملكية العامة وللجهة الإدارية المختصة دفع التعدى الذي يقع على أموال الوحدات التعاونية بالطريق الإدارى ولهذه الجهة تحصيل مستحقات الوحدات التعاونية لدى الأعضاء أو الغير بطريق الحجز الإدارى ولها في سبيل ذلك أن تستعين بغير مقابل بالأجهزة الحكومية أو المحلية.
مادة (4)
يكون للمبالغ المستحقه للجمعية التعاونية قبل أعضائها أو الغير إمتياز على جميع أموال المدين، وتأتى مرتبته بعد المصروفات القضائية، والضرائب والرسوم ومستحقات التأمينات الاجتماعية مباشرة.
ولا يجوز أن تزيد حقوق عضو الجمعية عند إنقضاء عضويته، أو تصفية الجمعية عن قيمة أسهمه في رأس المال ومستحقاته فيها.
مادة (5)
تبدأ السنة المالية للجمعيات التعاونية من أول يناير وتنتهى في نهاية ديسمبر من كل عام، وذلك باستثناء السنة المالية الأولى، التي تبدأ من تاريخ النشر حتى نهاية ديسمبر.
وتبدأ السنة المالية للاتحاد العام للتعاونيات والاتحادات النوعية من أول يوليو وتنتهى في نهاية يونيو من العام التالى.
مادة (6 )
تتمتع وحدات البنيان التعاونى الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا المقرره للجمعيات الخاصة ذات النفع العام وبالإعفاء من الضرائب على الارباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية وعلى فوائد الودائع بالبنوك والرسوم التي تقررها المجالس المحلية وضريبة الدمغة التي يقع عبء ادائها عليها ورسوم الشهر والتوثيق التي يقع عبء ادائها عليها والرسوم الخاصة بموافقات وتراخيص البناء وتقاسيم الأراضي بالنسبة للوحدات التعاونية التي تعمل بمجال البناء والإسكان،الرسوم القضائية المستحقة عن المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون، وأجور النشر في الوقائع المصرية التي تتم تنفيذًا لاحكام هذا القانون.
مادة (7)
تباع أراضى الدولة التي تخصص لوحدات التعاون الاسكانى وغيره من الوحدات التعاونية الأخرى بتخفيض قدره 50% من الثمن المقرر وقت البيع.
مادة (8 )
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تحويل أحد المشروعات أو الأموال العامة إلى الملكية التعاونيه بمقابل مقسط بغير فوائد أو بدون مقابل وتتولى الجهة الإدارية المختصه – وذلك بعد أخذ رأى الاتحاد العام للتعاونيات– توجيه هذا المشروع أو المال في أنشاء جمعية تعاونيه أو أكثر تتولى إدارة المشروع واستغلال المال تعاونيا.
مادة (9)
تسرى على سائر وحدات البنيان التعاونى فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون الأحكام الخاصة بالجمعيات التعاونية الأساسية.
الباب الثانى
البنيان التعاونى
مادة (10)
يتكون بنيان القطاع التعاونى من الوحدات الهيكلية الآتية:
الجمعيات التعاونية الأساسية في مختلف مجالات إنتاج وتوفير وتقديم السلع والخدمات.
الاتحادات التعاونية النوعية وهى:-
الاتحاد التعاونى الإستهلاكى
الاتحاد التعاونى الإسكانى
الاتحاد التعاونى الزراعى
الاتحاد التعاونى الإنتاجي
ه- الاتحاد التعاونى للثروة المائية
الاتحاد العام للتعاونيات هو منظمة القمة التعاونية، وتنتمى إليه الاتحادات التعاونية النوعية وما قد ينشأ من اتحادات تعاونية مستقبلا.
الوحدات التعاونية الأختيارية القائمة وقت صدور هذا القانون وتلك التي يصدر بتحديدها قرار من الاتحاد العام للتعاونيات بناء على طلب الاتحاد التعاونى النوعى وذلك فيما يخص ما يحتاجه نشاطه من وحدات اختيارية.
وتتمتع هذه الوحدات بالشخصية الاعتبارية، وتكتسب عضوية الاتحاد التعاونى النوعى المناسب لنشاطها، فور النشر عن تأسيسها في الوقائع المصرية.
مادة (11)
الاتحاد التعاونى النوعى هو قمة البنيان التعاونى في خصوص النشاط الذي يباشره ويمثل الاتحاد النوعى هذا البنيان في الداخل والخارج، ويكتسب الاتحاد التعاونى النوعى الشخصية الاعتبارية ويكتسب عضوية الاتحاد العام للتعاونيات بنشر ملخص نظامه الأساسى في الوقائع المصرية، ويحدد نظامه الأساسى قواعد تشكيل جمعيته العمومية ومجلس إدارته الذي يضم أعضاء منتخبين وكذا جواز تعيين عدد من الأعضاء ذوى الخبرة في المجال النوعى يرشحهم رئيس الاتحاد النوعى ويصدر بهم قرار من الوزيرالمختص ويحدد النظام الأساسى كذلك أسلوب إدارة الاتحاد وتمويله وعلاقاته بوحداته الهيكلية الأساسية والاختيارية، ويتولى وفقا للخطة التي يضعها تنمية الوحدات التعاونية المنتمية إليه، والإشراف والرقابة على عملها، وفقا لما يقرره النظام الأساسى له ويباشر على الأخص المهام والصلاحيات التالية:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.