وزير الري يتابع إجراءات تدريب الكوادر الشابة في مجال إدارة المشروعات    بحوث الإسكان والبناء يواصل ريادته العالمية في اختبارات الخط الرابع للمترو    كامل الوزير: إلزام كل مصنع ينتج عنه صرف صناعي مخالف بإنشاء محطة معالجة    وزير الكهرباء: نعمل على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وتعظيم الموارد والأصول    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 26-12-2025 في قنا    جيش الاحتلال يشن غارات مكثفة على محيط مدينة الهرمل شرقي لبنان    زيلينسكي: اجتماع مع ترامب قريبا    ذكرى سعيدة ل حسام حسن قبل مواجهة جنوب أفريقيا اليوم (فيديو)    تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جنوب إفريقيا في كأس الأمم    حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 26-12-2025 في محافظة قنا    مصرع سيدتين في انقلاب سيارة على طريق «قنا - سفاجا»    مدير دار سما للنشر يكشف خطوات الدولة لمواجهة قرصنة الكتب وحماية المؤلفين    فضل شهر رجب.. دعاء مستحب واستعداد روحي لشهر رمضان (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-12-2025 في محافظة قنا    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    كيف تستخدم النقاط من بطاقات بنك القاهرة؟    مباراة مصر وجنوب أفريقيا تتصدر جدول مباريات الجمعة 26 ديسمبر 2025 في كأس أمم أفريقيا    أسعار الفراخ في البورصة اليوم الجمعة 26 ديسمبر    شروط التقدم للوظائف الجديدة بوزارة النقل    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    خطوات مهمة لضمان سلامة المرضى وحقوق الأطباء، تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسؤولية الطبية    رابط الموقع الإلكتروني المعتمد لشراء تذاكر المتحف المصري الكبير    محمد صبحى ضمنهم.. مجلس جامعة القاهرة يقر ترشيح 25 شخصية عامة لجوائز الدولة    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى توسيع الطاقة الإنتاجية للصواريخ والقذائف    مسؤول أمريكي: إسرائيل تماطل في تنفيذ اتفاق غزة.. وترامب يريد أن يتقدم بوتيرة أسرع    مفاجأة للأمهات.. أول زيارة للأطفال لطبيب الأسنان تبدأ في هذا العمر (فيديو)    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    مستشفى العودة في جنوب غزة يعلن توقف خدماته الصحية بسبب نفاد الوقود (فيديو)    وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات    أخبار فاتتك وأنت نائم| حريق منشأة ناصر.. وتمرد لاعبي الزمالك.. وأمريكا تضرب داعش    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 26 ديسمبر 2025    شعبة الأدوية: موجة الإنفلونزا أدت لاختفاء أسماء تجارية معينة.. والبدائل متوفرة بأكثر من 30 صنفا    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    وداعا ل"تكميم المعدة"، اكتشاف جديد يحدث ثورة في الوقاية من السمنة وارتفاع الكوليسترول    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    استمتعوا ده آخر عيد ميلاد لكم، ترامب يهدد الديمقراطيين المرتبطين بقضية إبستين بنشر أسمائهم    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    سكرتير محافظة القاهرة: تطبيق مبادرة مركبات «كيوت» مطلع الأسبوع المقبل    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    أمم إفريقيا - طالبي: آمل أن يستغل الركراكي قدراتي.. وعلينا أن نتعامل مع الضغط بإيجابية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المحامين" تتعهد بتنفيذ حكم النقض غدا وصاحب الطعن يعد بمفاجأة

أكدت نقابة المحامين أنها ستتعامل مع الحكم الصادر غدا، الأربعاء، من محكمة النقض بشأن الطعن الخاص بمن له مسئولية الدعوة للانتخابات أيا كان هذا الحكم، فيما أكد مقيمو الدعوى تحضير عدد من المفاجآت لتفجيرها فى جلسة الغد، فى ظل أنباء عن تضارب تقريرى نيابة النقض وهيئة مفوضى الدولة، وأعلن عشرات المحامين تواجدهم بالجلسة غدا.
وقال مختار العشرى، مقرر لجنة الإعلام بنقابة المحامين، إن النقابة ستتعامل بجدية مع الحكم الصادر غدا من محكمة النقض، باعتبار أن نقابة المحامين نقابة قانون وتحترم أحكام القضاء وتنفذها فورًا.
من جانبه أكد ماجد حنا، مقدم طعن الفصل فى تحديد جهة الاختصاص فى الدعوة للانتخابات، أنه فى حالة الحكم بمسئولية محكمة الاستئناف للدعوة للانتخابات فى وقت كانت فيه لجنة مؤقتة تدير النقابة، سيكون ذلك تأكيدا جديدا بجانب تأكيد حكم الدستورية بعدم دستورية قانون 100 لبطلان المجلس القائم وحله فورا، مضيفا أن ذلك سيتطلب مباشرة تولى لجنة مؤقتة من رئيس محكمة الاستئناف وأقدم ستة نواب مسئولية إدارة النقابة والدعوة لانتخابات جديدة تحت إشرافها ووفقا لقانون المحاماة رقم 197 لسنة 2008.
وذكر حنا أن محكمة النقض استقرت من قبل على مبدأ إقامة محام واحد بطعن له مصلحة فى الطعن تقضى المحكمة له طلبه ولا تتمسك بعدد ال50 المطلوبة فى بعض القضايا، مشيرا إلى أنه بمجرد تحديد محكمة النقض نظر الطعن تكون بذلك حددت الاختصاص لها، مما يعنى أن الانتخابات هى من اختصاص اللجنة المؤقتة التى كانت تدير النقابة، وإلا كانت محكمة النقض أعلنت عدم اختصاصها فى القضية، ويكون المختص وقتها القضاء الإدارى، باعتبار أن القضاء الإدارى خاص بنظر الطعون التى تخص قانون 100 أو الانتخابات التى تجرى على أساسه والقرارات المترتبة عليه.
وأوضح حنا أنه بذلك تكون محكمة النقض أرست مبدأ قانونى وقاعدة فقهية فيما يخص الجهة المختصة بالدعوة لانتخابات نقابة المحامين فى حالة الحكم ببطلان تشكيل مجلسها.
يذكر أن ماجد حنا كان تقدم بالطعن رقم 6627 لسنة 79 ق على قرار إعلان نتيجة الانتخابات التى أجريت فى 30 مايو 2009، وذلك لأنه كان مرشحا لعضوية مجلس النقابة على المستوى العام وحصل على 16 ألف صوت ما لم يؤهله للنجاح والانضمام للمجلس.
واستند فى طعنه على أن قرار الدعوة للانتخابات صدر ممن ليس له صفة وهو رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بينما كان المختص طبقا لنصوص القانون هو رئيس محكمة استئناف القاهرة تأسيساً على نص الفقرة الثالثة من المادة 135 مكرر من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1992، والتى نصت على "يشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات فى مدة لا تتجاوز الستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان".
وكشفت مصادر بالنقابة أن هناك تناقضا بين تقرير هيئة المفوضين ونيابة النقض، ففى حين يقر تقرير هيئة المفوضين الذى تم إيداعه فى أكتوبر الماضى بالمحكمة بمسئولية رئيس محكمة الاستئناف فى الدعوة لانتخابات النقابة فى ظل الوضع الذى كانت عليه النقابة وقتها، يرى تقرير نيابة النقض بشأن الطعن أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بوصفها مسئولة عن إجراء الانتخابات فى النقابات المهنية طبقا لقانون 100 هى الأولى بالدعوة للانتخابات وإعلان النتيجة، واستند فى ذلك على أن اللجنة المؤقتة التى كانت تدير النقابة لم تنفذ نص القانون بإجراء الانتخابات خلال 60 يوما من تولى عملها ولم تتقدم بطلب لمد المدة التى منحها لها القانون، ما يعنى حسب تقرير النيابة أحقية رئيس محكمة جنوب فى الدعوة للانتخابات وإعلان النتيجة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.