التضامن الاجتماعي تختار أفضل الأسر البديلة لكفالة الأطفال    قوات الدفاع الشعبي والعسكري تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدني    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ساوثهامبتون.. موقف مرموش    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-5-2025 في محافظة قنا    حاجة الأمة إلى رجل الدولة    لأصحاب الخمسينات.. 3 طرق للتخلص من المشاكل المعوية    الإحصاء: ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 14.1% والأحذية 15.2% خلال عام    ريشة «الفلافلي» حائرة بين الراهب وآدم وحواء    منة وهنا وأسماء وتارا.. نجمات يسيطرن على شاشة السينما المصرية    ثنائيات سينمائية تشعل شباك التذاكر في 2025    علامات لو ظهرت على طفلك، مؤشر للإصابة بمقاومة الأنسولين    اليوم.. محاكمة 9 متهمين بخلية "ولاية داعش الدلتا"    آخر تطورات الحرب بين الهند وباكستان| بدء مواجهات عسكرية جديدة    الرئيس السيسي: أشكر بوتين على كرم الضيافة وأهنئ الشعب الروسي بعيد النصر    تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت 10 مايو 2025    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. ظهور مرموش ومدرب الأهلي المحتمل    مشجع أهلاوي يمنح ثنائي البنك مكافأة خاصة بعد الفوز على بيراميدز    اليوم.. بدء الموجة ال 26 لإزالة التعديات على أراضي الدولة    «احذر الخروج في هذه الأوقات».. الأرصاد تُصدر نشرة طقس عاجلة اليوم السبت 10 مايو 2025    "جميعها حالات اختناق".. إصابة 11 جراء حريق قويسنا بالمنوفية (صور)    حبس لص المساكن بالخليفة    45 دقيقة تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 10 مايو 2025    «المضارين من قانون الإيجار القديم» توضح مطالبها من القانون الجديد (تفاصيل)    جداول امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة سوهاج لجميع المراحل الدراسية    تكريم مجدي يعقوب ورواد الطب بنقابة الأطباء اليوم    روبيو يحث قائد الجيش الباكستاني على وقف التصعيد مع الهند    الجيش الباكستاني: رئيس الوزراء شهباز شريف يدعو إلى اجتماع لهيئة القيادة الوطنية    أسعار الخضروات والأسماك اليوم السبت 10 مايو بسوق العبور للجملة    الرئيس السيسي يعود إلى مصر بعد حضوره احتفالات عيد النصر بموسكو    نشرة التوك شو| البترول تعلق على أزمة البنزين المغشوش.. وتفاصيل جديدة في أزمة بوسي شلبي    بعد 8 ساعات.. السيطرة على حريق شونة الكتان بشبرا ملس    مدير مدرسة السلام في واقعة الاعتداء: «الخناقة حصلت بين الناس اللي شغالين عندي وأولياء الأمور»    شعبة الأجهزة الكهربائية: المعلومات أحد التحديات التي تواجه صغار المصنعين    الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    تحرك مرتقب من الأهلي بشأن محمد علي بن رمضان.. إبراهيم فايق يكشف    «زي النهارده».. وفاة الأديب والمفكر مصطفى صادق الرافعي 10 مايو 1937    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    تعرف على منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    الجيش الباكستاني: الهند أطلقت صواريخ باليستية سقطت في أراضيها    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    ستاندرد آند بورز تُبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية    الأعراض المبكرة للاكتئاب وكيف يمكن أن يتطور إلى حاد؟    النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    فخري الفقي: تسهيلات ضريبية تخلق نظامًا متكاملًا يدعم الاقتصاد الرسمي ويحفز الاستثمار    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    «بُص في ورقتك».. سيد عبدالحفيظ يعلق على هزيمة بيراميدز بالدوري    عمرو أديب بعد هزيمة بيراميدز: البنك الأهلي أحسن بنك في مصر.. والزمالك ظالم وليس مظلومًا    بسبب عقب سيجارة.. نفوق 110 رأس أغنام في حريق حظيرة ومزرعة بالمنيا    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يبدأ مناقشة الشرائح الجديدة بقانون "الضريبة على الدخل"
نشر في اليوم السابع يوم 19 - 06 - 2017

بدأ منذ قليل مجلس النواب فى جلسته العامة الصباحية المنعقدة، اليوم الاثنين، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية، حول مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005، ويتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبى من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه.

واستعرض النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، التقرير المشترك بشأن مشروع القانون، موضحًا أن الحكومة بدأت البحث عن حافز ضريبى يهدف إلى تخفيف العبء الضريبى على الفئات المستحقة لذلك، دون هدر لحصيلة ضريبية بغير مبرر، لاسيما بعد تأثر حدودى الدخل من ارتفاع معدلات التضخم وتعرض الفئات البسيطة للمعاناة، بعد الإجراءات التصحيحة الأخيرة التى اتخذت لإصلاح السياستين الاقتصادية والمالية، ومن أهمها تعويم الجنيه، لذا كانت ضرورة البحث عن وسيلة لتخفيف العبء على ممولى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.

جاء تعديل المادة (8) من مشروع قانون الضريبة على الدخل وفقا للتقرير، الذى تلاه عيسى، مرتكزًا على نقطتين أساسيتين، أولهما أن مقدار الإعفاء الحالى ويبلغ 6500 جنيه سنويًا لم يعد كافيًا لجميع فئات الممولين المخاطبين بهذه الضريبة، وليس الموظفين وحدهم، وبالتالى فأن التغيير فى حد الإعفاء يجب أن يشمل كافة الفئات، حتى لا يتعرض النص للطعن بعدم الدستورية باعتبار التمييز الشديد بين حجم الإعفاء الممنوح للموظفين دون غيرهم.

أما الركيزة الثانية، تتمثل فى أن الزيادة فى مقدار الإعفاء يجب أن يكون متناسبًا مع الشريحة أو الفئة التى يخاطبها القانون، حيث جاء بالتقرير إنه لا يعقل أن يستفيد كافة الممولين بنفس قيمة الإعفاء مع اختلاف مستوى أو إجمالى مرتباتهم، إذ فى الغالب لا يشعر أصحاب الشرائح الأولى والثانية بالتغيير الذى حدث فى قيمة الاعفاء لصغر دخولهم، كما أن أصحاب الشريحتين الأخيرتين لا يشعران بأهمية الزيادة فى هذا الاعفاء لكبر قيمة مرتباتهم بما يتجاوز المنفعة الحدية للدخل.

ويتضمن مشروع القانون 3 مواد رئيسية، الأولى تقضى باستبدال نص المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الخاصة بفرض الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعية الذى يتمثل دخله فى "المرتبات وما فى حكمها، وإيرادات النشاط التجارى أو الصناعى، وإيرادات من الثروة العقارية، وإيرادات نشاط مهنى أو غير تجارى"، لتكون أسعار الضريبة مقسمة على 5 شرائح على النحو التالى، بحيث تكون الشريحة الأولى حتى 7200 جنيه فى السنة الأولى معفاة من الضريبة، الشريحة الثانية أكثر من 7200 حتى 30000 جنيه (10%)، الشريحة الثالثة أكثر من 30000 حتى 45000 جنيه (15%)، الشريحة الرابعة أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%)، والشريحة الخامسة أكثر من 200000 جنيه (22.5%).

ووفقا للتقرير، يُمنح الخاضعون للشرائح الثلاثة التالية خصما من الضريبة المستحقة عليهم، بواقع 80% للشريحة الثانية، و40% للشريحة الثالثة، و5% للشريحة الرابعة، ويكون هذا الخصم لمرة واحدة وفقا لأعلى شريحة يقع فيها الممول، ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب 10 جنيهات أقل، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب الضريبة.

وأوضح التقرير، أنه تم الأخذ بنظام الخصم (الائتمان) الضريبى فى مشروع القانون، على أن يتم رد معظم الضرائب للفئات الأقل دخلًا، والعكس مع الفئات الأكثر دخلا، مراعاة لعدالة توزيع الضريبة على كل مستويات الدخول، مع منح ميزة أكبر للدخول المنخفضة، فكلما انخفض الدخل زادت قيمة الاستفادة من الخصم الائتمان الضريبى بشكل أكبر، دون غيرهم من شرائح الدخل الأخرى.

وأشار التقرير، إلى أنه من المتوقع أن يؤثر هذا المشروع بالخفض على الحصيلة الضريبية بمبلغ قدره 7 مليارات جنيه، تحقيقا للعدالة الاجتماعية لذوى الدخول المنخفضة وتطبيقا للنص الدستورى بتصاعدية الضريبة، فيما تنص المادة الثانية، بحسب التقرير، على أن تسرى أحكام المادة السالفة على النحو التالى، بالنسبة لممولى المرتبات وما فى حكمها، اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، أما بالنسبة لممولى النشاط التجارى أو المهنى أو غير التجارى أو إيرادات الثروة العقارية، تسرى الأحكام اعتبارا من الفترة الضريبة التى تنتهى بعد تاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية.

وينص مشروع القانون، على:
المادة الأولى: يُستبدل بنص المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005 النص الآتى، تكون أسعار الضريبه على النحو الآتى :

- الشريحة الأولى حتى 7200 جنيه فى السنة معفاة من الضريبة.
- الشريحة الثّانية: أكثر من 7200 جنيه حتى 30.000 جنيه (10%).
- الشريحة الثالثة : أكثر من 30.000 جنيه حتى 45.000 جنيه (15%).
- الشريحة الرابعة : أكثر من 45.000 جنيه حتى 200.0000 جنيه (20%).
- الشريحة الخامسة : أكثر من 200.000 جنيه (22.5%).
ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة الآتية خصما من الضرائب المستحقة عليهم على النحو الآتى:
- الشريحة الثانية : (80%). - الشريحة الثالثة : (40%). - الشريحة الثالثة : (5%).

ويكون منح الخصم المُشار إليه فى الفقرة السابقة لمرة واحدة وفقًا لأى شريحة يقع فيها الممول، ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة. ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل. وتُحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب الضريبة.

المادة الثانية : تسرى أحكام المادة السابقة على النحو الآتى:

أولا: بالنسبة لممولى المرتبات وما فى حكمها، اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

ثانيا: بالنسبة لممولى النشاط التجارى أو المهنى أو غير التجارى أو إيرادات الثروة العقارية، اعتبارًا من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.