مصر وقطر تبحثان سبل التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب    الرئيس السيسي يؤكد عزم مصر وتركيا على توطيد التعاون بمختلف المجالات    أمريكا: قيصر الحدود في إدارة ترامب يعلن سحب 700 من عناصر إدارة الهجرة من مينيسوتا على الفور    البابا يدعو لترسيخ الأخوة الإنسانية.. المحبة طريق مشترك لمواجهة الحروب والانقسامات    إنفانتينو: المغرب مرشح قوي للتتويج بكأس العالم    عصابات الكتعة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة.. والأمن يضبطهم    ضبط سيدة بالغربية سرقت قرط طفلة داخل الحضانة    الدكتور مصطفى يوسف اللداوي يكتب عن : عمار بن ياسر يلقي التحية على أدهم العكر ويطمئنه    برشلونة ل حمزة عبد الكريم: بداية واعدة والقادم أجمل    اليوم الأربعاء.. البورصة المصرية تختتم بارتفاع جماعي وربح 27 مليار جنيه    الهلال السعودي يمدد عقد روبن نيفيز حتى 2029    تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب.. اليوم    أسعاره تبدأ من 45 جنيها.. تخفيضات كبيرة بمهرجان القاهرة الدولي للتمور بالدقي    تعليق مثير من راندا البحيري على إيقاف عرض مسلسل "روح off"    غادة إبراهيم تبدأ تصوير «إعلام وراثة» استعداداً ل رمضان 2026    لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ترسم خارطة طريق لتطوير المنظومة    خالد الجندى يوضح الفرق بين الجدل المحمود والمذموم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ربنا الله !?    محافظ الشرقية يفتتح وحدتى طب الأسرة ومعرض رمضان ويوجه برفع الإشغالات بالحسينية    جامعة القناة تنظم قافلة تنموية شاملة لخدمة أهالى حى الجناين بالسويس    مش مجرد خس وطماطم.. أطباق من السلطة مفيدة لصحتك تقوى مناعتك    أم كلثوم.. من منصة الغناء إلى استراتيجية القوة الناعمة    اتحاد الكرة الطائرة يوقف ثلاثي الزمالك بسبب المديونية    برلمانية المؤتمر بال«الشيوخ»: حجب «روبلوكس» خطوة حاسمة لحماية الأطفال    وزارة الزراعة: ضبط 91 منشأة بيطرية مخالفة للقانون خلال يناير    ريكورد: رونالدو لم يغادر الرياض ويعود لتدريبات النصر    «هيئة البريد» توفر حزمة خدمات مالية مع «معاهد الجزيرة العليا بالمقطم»    وفقا لجدول محدد.. القاهرة تتحول إلى متحف مفتوح خلال الفترة المقبلة    اليوم العالمي للسرطان.. 6 لفتات إنسانية تصنع فارقًا في رحلة المحاربين    احتفالية الأزهر باليوم العالمي للأخوة الإنسانية تؤكد مركزية القيم الأخلاقية في بناء السلم المجتمعي    شركات السكر تتوقف عن التوريد للأسواق.. والطن يرتفع 4 آلاف جنيه خلال يومين    محامون يتهمون وزير خارجية سويسرا بالتواطؤ في جرائم حرب غزة    وزيرا الدفاع اليوناني والأمريكي يناقشان أسس التعاون الدفاعي الاستراتيجي    أحمد عبدالقادر يعلن رحيله عن الأهلي وينتقل رسميًا إلى الكرمة العراقي    متابعات دورية لإلزام التجار بأسعار السلع المخفضة في معارض أهلا رمضان بالشرقية    عاجل- الأمير أندرو يغادر منزله الملكي بعد الكشف ملفات جديدة ل "جيفري إبستين"    وزارة العمل تُعلن عن فرص عمل بالأردن في مجال المقاولات الإنشائية.. ورابط للتقديم    خالد محمود يكتب : برلين السينمائي 2026: افتتاح أفغاني يكسر منطق «الأفلام الآمنة»    تشييع جنازة والد علا رشدى من مسجد الشرطة.. وأحمد السعدنى أبرز الحاضرين    رئيس «هيئة الاستثمار»: منتدى الأعمال المصري-التركي فرصة لإطلاق شراكات اقتصادية جديدة    الجزائر: التجارة الحرة الكبرى والاتحاد الجمركى ركيزتين للتنمية العربية    محافظ أسيوط يكرم حفظة القرآن الكريم بمركز أبنوب فى مسابقة الفرقان    إعلان القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها ال19    الإدارة والجدارة    محافظ كفرالشيخ يهنئ رئيس الجامعة الجديد ويبحثان عدد من الملفات المشتركة    إحالة أوراق متهمين بقتل شخص بسبب خصومة ثأرية فى سوهاج إلى فضيلة المفتى    وزير الصحة يبحث مع رئيس العربية للتصنيع تسريع مشروعات تطوير المستشفيات والمنشآت الصحية    تشاهدون اليوم.. الزمالك يلتقي بكهرباء الإسماعيلية ومانشستر سيتي يصطدم بنيوكاسل    لإعادة المظهر الحضاري.. رفع 40 سيارة ودراجة نارية متهالكة    ضبط 12 متهما في مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا    إصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق الدواويس - الإسماعيلية    سبورت: تشيزني يتقبل واقعه في برشلونة دون افتعال الأزمات    الحكومة تقرر سحب مشروع قانون المرور الجديد من مجلس النواب    إيبارشية حلوان والمعصرة توضح ملابسات أحداث كنيسة 15 مايو: لا تنساقوا وراء الشائعات    التشكيل المتوقع للزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري    إسلام الكتاتني يكتب: 25 يناير المظلومة والظالمة «3»    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    بعد منعه من الظهور.. هاني مهنا يعتذر عن تصريحاته: تداخلت المواقف والأسماء بحكم السنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يبدأ مناقشة الشرائح الجديدة بقانون "الضريبة على الدخل"
نشر في اليوم السابع يوم 19 - 06 - 2017

بدأ منذ قليل مجلس النواب فى جلسته العامة الصباحية المنعقدة، اليوم الاثنين، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية، حول مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005، ويتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبى من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه.

واستعرض النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، التقرير المشترك بشأن مشروع القانون، موضحًا أن الحكومة بدأت البحث عن حافز ضريبى يهدف إلى تخفيف العبء الضريبى على الفئات المستحقة لذلك، دون هدر لحصيلة ضريبية بغير مبرر، لاسيما بعد تأثر حدودى الدخل من ارتفاع معدلات التضخم وتعرض الفئات البسيطة للمعاناة، بعد الإجراءات التصحيحة الأخيرة التى اتخذت لإصلاح السياستين الاقتصادية والمالية، ومن أهمها تعويم الجنيه، لذا كانت ضرورة البحث عن وسيلة لتخفيف العبء على ممولى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.

جاء تعديل المادة (8) من مشروع قانون الضريبة على الدخل وفقا للتقرير، الذى تلاه عيسى، مرتكزًا على نقطتين أساسيتين، أولهما أن مقدار الإعفاء الحالى ويبلغ 6500 جنيه سنويًا لم يعد كافيًا لجميع فئات الممولين المخاطبين بهذه الضريبة، وليس الموظفين وحدهم، وبالتالى فأن التغيير فى حد الإعفاء يجب أن يشمل كافة الفئات، حتى لا يتعرض النص للطعن بعدم الدستورية باعتبار التمييز الشديد بين حجم الإعفاء الممنوح للموظفين دون غيرهم.

أما الركيزة الثانية، تتمثل فى أن الزيادة فى مقدار الإعفاء يجب أن يكون متناسبًا مع الشريحة أو الفئة التى يخاطبها القانون، حيث جاء بالتقرير إنه لا يعقل أن يستفيد كافة الممولين بنفس قيمة الإعفاء مع اختلاف مستوى أو إجمالى مرتباتهم، إذ فى الغالب لا يشعر أصحاب الشرائح الأولى والثانية بالتغيير الذى حدث فى قيمة الاعفاء لصغر دخولهم، كما أن أصحاب الشريحتين الأخيرتين لا يشعران بأهمية الزيادة فى هذا الاعفاء لكبر قيمة مرتباتهم بما يتجاوز المنفعة الحدية للدخل.

ويتضمن مشروع القانون 3 مواد رئيسية، الأولى تقضى باستبدال نص المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الخاصة بفرض الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعية الذى يتمثل دخله فى "المرتبات وما فى حكمها، وإيرادات النشاط التجارى أو الصناعى، وإيرادات من الثروة العقارية، وإيرادات نشاط مهنى أو غير تجارى"، لتكون أسعار الضريبة مقسمة على 5 شرائح على النحو التالى، بحيث تكون الشريحة الأولى حتى 7200 جنيه فى السنة الأولى معفاة من الضريبة، الشريحة الثانية أكثر من 7200 حتى 30000 جنيه (10%)، الشريحة الثالثة أكثر من 30000 حتى 45000 جنيه (15%)، الشريحة الرابعة أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%)، والشريحة الخامسة أكثر من 200000 جنيه (22.5%).

ووفقا للتقرير، يُمنح الخاضعون للشرائح الثلاثة التالية خصما من الضريبة المستحقة عليهم، بواقع 80% للشريحة الثانية، و40% للشريحة الثالثة، و5% للشريحة الرابعة، ويكون هذا الخصم لمرة واحدة وفقا لأعلى شريحة يقع فيها الممول، ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب 10 جنيهات أقل، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب الضريبة.

وأوضح التقرير، أنه تم الأخذ بنظام الخصم (الائتمان) الضريبى فى مشروع القانون، على أن يتم رد معظم الضرائب للفئات الأقل دخلًا، والعكس مع الفئات الأكثر دخلا، مراعاة لعدالة توزيع الضريبة على كل مستويات الدخول، مع منح ميزة أكبر للدخول المنخفضة، فكلما انخفض الدخل زادت قيمة الاستفادة من الخصم الائتمان الضريبى بشكل أكبر، دون غيرهم من شرائح الدخل الأخرى.

وأشار التقرير، إلى أنه من المتوقع أن يؤثر هذا المشروع بالخفض على الحصيلة الضريبية بمبلغ قدره 7 مليارات جنيه، تحقيقا للعدالة الاجتماعية لذوى الدخول المنخفضة وتطبيقا للنص الدستورى بتصاعدية الضريبة، فيما تنص المادة الثانية، بحسب التقرير، على أن تسرى أحكام المادة السالفة على النحو التالى، بالنسبة لممولى المرتبات وما فى حكمها، اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، أما بالنسبة لممولى النشاط التجارى أو المهنى أو غير التجارى أو إيرادات الثروة العقارية، تسرى الأحكام اعتبارا من الفترة الضريبة التى تنتهى بعد تاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية.

وينص مشروع القانون، على:
المادة الأولى: يُستبدل بنص المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005 النص الآتى، تكون أسعار الضريبه على النحو الآتى :

- الشريحة الأولى حتى 7200 جنيه فى السنة معفاة من الضريبة.
- الشريحة الثّانية: أكثر من 7200 جنيه حتى 30.000 جنيه (10%).
- الشريحة الثالثة : أكثر من 30.000 جنيه حتى 45.000 جنيه (15%).
- الشريحة الرابعة : أكثر من 45.000 جنيه حتى 200.0000 جنيه (20%).
- الشريحة الخامسة : أكثر من 200.000 جنيه (22.5%).
ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة الآتية خصما من الضرائب المستحقة عليهم على النحو الآتى:
- الشريحة الثانية : (80%). - الشريحة الثالثة : (40%). - الشريحة الثالثة : (5%).

ويكون منح الخصم المُشار إليه فى الفقرة السابقة لمرة واحدة وفقًا لأى شريحة يقع فيها الممول، ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة. ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل. وتُحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب الضريبة.

المادة الثانية : تسرى أحكام المادة السابقة على النحو الآتى:

أولا: بالنسبة لممولى المرتبات وما فى حكمها، اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

ثانيا: بالنسبة لممولى النشاط التجارى أو المهنى أو غير التجارى أو إيرادات الثروة العقارية، اعتبارًا من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.