انتظام فتح جميع اللجان في اليوم الثاني لجولة إعادة انتخابات النواب بالبحيرة    وليد رمضان: مبادرة «بناء مصُدر» تستهدف الشباب الواعد    تأثير خفض سعر الفائدة 1% على السوق والأسعار.. خبير يوضح    المشاط تعقد اجتماعا موسعا مع مؤسسات التمويل الدولية لتحفيز الاستثمارات بمشروعات تحلية المياه    «معلومات الوزراء» يستعرض التوقعات الدولية لمستقبل السياحة العالمية خلال عام 2026    «التضامن» تعلن إطلاق قافلة مساعدات إنسانية لدعم الأشقاء في السودان    بدء الاجتماع الطارئ على مستوى المندوبين الدائمين بالجامعة العربية    بعد ثلاثية نيجيريا، تونس تخشى سيناريو 2013 في أمم إفريقيا    الداخلية تنفي وفاة متهم بالتعذيب في الجيزة وتؤكد عدم وجود شبهة جنائية    ضبط شخصين بسوهاج لتوزيعهما أموالاً على الناخبين لدفعهم للتصويت    حقيقة اختطاف أجنبي بالقاهرة.. الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة    ضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة فى حملات أمنية موسعة على مستوى الجمهورية    فن الحرب، يوسف الشريف ينشر أول صور من كواليس مسلسله الجديد    رمضان 2026| صراعات عائلية تهدد الإمبراطورية لماجد المصري في «أولاد الراعي»    رد ناري من عمر الفيشاوي على أزمة شقيقه مع المصورين في عزاء والدتهم    أمم أفريقيا 2025.. تشكيل بوركينا فاسو المتوقع أمام الجزائر    البورصة تستهل بارتفاع جماعي للمؤشرات كافة اليوم 28 ديسمبر 2025    وزير الصناعة يزور مقر سلطة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي ويشهد توقيع عدد من الاتفاقيات    البنك الأهلي يواجه إنبي في صراع التأهل لربع نهائي كأس مصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 28-12-2025 في محافظة الأقصر    التكلفة الاستثمارية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات القناة تسجل 27.5 مليار جنيه    إطلاق حملة "ستر ودفا وإطعام الطعام" بالمنوفية لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية    21 مواطنًا يحصلون على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    أمم إفريقيا - طرابلسي: الهزيمة أمام نيجيريا مؤلمة لكنها أثبت قدرتنا على منافسة أي خصم    8 أبطال بجنوب سيناء يصعدون للمشاركة في تصفيات أولمبياد المحافظات الحدودية بالوادي الجديد    العراق يتسلم 6 مروحيات "كاراكال" فرنسية لتعزيز الدفاع الجوي    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 فى المنيا    وزيرة التضامن تطلق قافلة مساعدات إنسانية لدعم الأشقاء في السودان    يسبب سرطان المعدة والسمنة.. وزارة الصحة تحذر من الإفراط فى تناول الملح    أول تعليق من حمو بيكا بعد انتهاء عقوبته في قضية حيازة سلاح أبيض    القبض على أحد أعضاء خلية سرايا الجواد في الساحل السوري    حبس مها الصغير شهر بتهمة سرقة لوحات لفنانين أوروبيين وتغريمها 10 آلاف جنيه    كيف ينتج تنظيم الإخوان ازدواجيته.. ثم يخفيها وينكرها؟    الزمالك يخشى مفاجآت كأس مصر في اختبار أمام بلدية المحلة    لماذا يجب أن تبقى مجلة روزاليوسف؟    2025.. عام المشروعات الاستثنائية    كاسات الزبادي بالفواكه والمكسرات والعسل، فطار خفيف أو سناك مشبع    المشدد 15 سنة لعامل خطف شخصا واحتجزه بسبب خلافات مالية بالإسكندرية    مجلس جامعة القاهرة يعلن عن نظام «ساعات المشاركة المجتمعية» وتطبيقه على الطلاب الجدد    شريف الشربيني يشارك في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ اليوم    إصابة شخصان إثر تصادم ميكروباص مع توك توك بقنا    عبد الفتاح عبد المنعم: الصحافة المصرية متضامنة بشكل كامل مع الشعب الفلسطينى    نيللي كريم وداليا مصطفى تسيطران على جوجل: شائعات ونجاحات تُشعل الجدل    محمد معيط: العجز في الموازنة 1.5 تريليون جنيه.. وأنا مضطر علشان البلد تفضل ماشية استلف هذا المبلغ    أمطار ورياح قوية... «الأرصاد» تدعو المواطنين للحذر في هذه المحافظات    فيديو جراف| تسعة أفلام صنعت «فيلسوف السينما».. وداعًا «داود عبد السيد»    واتكينز بعدما سجل ثنائية في تشيلسي: لم ألعب بأفضل شكل    يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا    لافروف: نظام زيلينسكي لا يبدي أي استعداد لمفاوضات بناءة    هل فرط جمال عبد الناصر في السودان؟.. عبد الحليم قنديل يُجيب    لافروف: أوروبا تستعد بشكل علني للحرب مع روسيا    بعد القلب، اكتشاف مذهل لتأثير القهوة والشاي على الجهاز التنفسي    كيف يؤثر التمر على الهضم والسكر ؟    القوات الروسية ترفع العلم الروسي فوق دميتروف في دونيتسك الشعبية    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الانتخابات يخرج "عبدالعال" من قاعة البرلمان.. المادة 34 من مشروع "الهيئة الوطنية" تجدد الصراع.. النواب يتمسكون بالإشراف القضائى دون سقف زمنى.. ورئيس المجلس: غير دستورى ولن أكون على المنصة عند التصويت
نشر في اليوم السابع يوم 04 - 06 - 2017

يترقب مجلس النواب خلال جلساته العامة المقبلة، حسم المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بعدما سلمت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تقريرها لمكتب المجلس، بشأن قرارها النهائى حول المادة، والذى انتهت إليه بالتصويت على استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات بدون تحديد سقف زمنى.
أمام ما يحمله تقرير لجنة الشؤون الدستورية، وحالة الترقب التى يشهدها المجلس، يبقى السؤال المهم، وهو هل سيتنحى الدكتور على عبد العال عن رئاسة الجلسة العامة عند التصويت على هذه المادة إذا أصر المجلس على تأييد رأى اللجنة التشريعية؟ هذا السؤال نطرحه بسبب ما دار فى الجلسة العامة التى عُقدت فى 27 مارس الماضى، وشهدت جدالا وخلافا حول المادة 34 من القانون.

أغلب النواب يؤيدون استمرار الإشراف القضائى.. و"عبدالعال" يتهمه بعدم الدستورية
فى الجلسة المذكورة كان غالبية النواب مؤيدين لاستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات بدون تحديد مدة زمنية لانتهائه، وهو الأمر الذى دفع الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، للقول إن ضميره المهنى يحتم عليه ألا يكون جالسا على المنصة عند التصويت على المادة 34 بهذه الصياغة، معلنا أنه سيترك مكانه لوكيل المجلس ليرأس الجلسة عند التصويت على المادة.
وحذر رئيس مجلس النواب خلال جلسة 27 مارس من عدم دستورية المادة 34، كما أكد المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب أن هناك شبهة عدم دستورية فى تعديل النص الخاص بالمادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بالمخالفة للمادة 210 من الدستور، التى طالبت باستمرار الإشراف القضائي ل10 سنوات فقط، وأمام هذا الجدل وافق المجلس على إعادة المادة للجنة التشريعية.

بهاء أبو شقة: سلمنا تقريرنا لمكتب المجلس تمهيدا لمناقشته بالجلسة العامة
وعقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعا عقب إحالة المادة إليها، وأصرت على موقفها باستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات دون تحديد فترة زمنية لانتهائه، ورفضت مقترحا تقدمت به الحكومة باستمرار الإشراف القضائى 10 سنوات، ويجوز بعدها للهيئة الوطنية للانتخابات الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة.
وفى هذا الإطار، أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن اللجنة سلمت تقريرها بشأن المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لمكتب المجلس، وهو صاحب القرار فى تحديد وقت مناقشته بالجلسة العامة، لافتا إلى أنه يتوقع حسم الأمر فى الجلسات المقبلة، وأن اللجنة تمسكت باستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات بدون تحديد سقف زمنى لانتهائه.

وكيل "التشريعية": استمرار الإشراف القضائى لا يتعارض مع نص الدستور
فى سياق متصل، قال النائب أحمد الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات أمر مهم، لافتا إلى أن ذلك لا يتعارض مع نص الدستور فى المادة 220، التى نصت على أن تجرى الانتخابات والاستفتاءات فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور تحت إشراف قضائى كامل، مشيرا إلى أن هذا النص لم يقل إنه بعد السنوات العشر لا يكون هناك إشراف قضائى، وإنما حدد مدة العشر سنوات كحد أدنى.
فيما تمسك النائب إيهاب الخولى، أمين سر اللجنة التشريعية، بالإشراف القضائى على الانتخابات، لأنه الضمانة الوحيدة لنزاهة الانتخابات، على حد ثوله، متابعا: "للمشرع بعد ذلك أن يلغى الإشراف القضائى بعد العشر سنوات، إذا وجد أن الهيئة الوطنية للانتخابات لديها من الكوادر ما يجعلها قادرة وحدها، دون إشراف قضائى كامل على إدارة الانتخابات، والإشراف على العملية الانتخابية، سواء من الفرز والاقتراع وإعلان النتيجة".
المادة 34.. لغم فى قانون الحكومة المكون من 37 مادة
تنص المادة 34 من القانون، وفق ما وافقت عليها اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وسيُعرض على الجلسة العامة للمجلس، على أن "يتم الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات وكافة الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية تحت إشراف كامل لأعضاء الجهات والهيئات القضائية فى كل مراحل العملية الانتخابية حتى الإعلان النهائى للنتيجة"، أما المقترح الذى تقدمت به الحكومة ورفضته اللجنة التشريعية فينص على أن "يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة".
ويذكر أن مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، المقدم من الحكومة، يتكون من 37 مادة، وجاء تلبية لاستحقاق دستورى، ونظرا لعدم وجود كيان دائم التشكيل يضطلع بمهام تلك الإدارة، ما أدى لتعرض العملية الانتخابية لبعض المشكلات، أهمها تغيير تشكيل الإدارة الانتخابية والأمانة الفنية من فترة لأخرى وفق مقتضيات عملية الانتخاب أو الاستفتاء، فضلا عن عدم وجود هيكل إدارى دائم، ما أدى لصعوبة إعداد الكوادر المتخصصة المدربة، والافتقار لتراكم الخبرات، فضلا عن أهمية مبدأ التنسيق والتكامل والاستفادة من الأخطاء السابقة، فجاء مشروع القانون للقضاء على مثالب إدارة العملية الانتخابية فى مصر وما شابها من أوجه قصور فى السنوات الماضية.
أبرز تعديلات اللجنة التشريعية على مشروع قانون الحكومة لهيئة الانتخابات
وعن أبرز التعديلات التى أدخلتها اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى القوى العاملة والخطة والموازنة على مشروع القانون، فتضمنت استمرار الإشراف القضائى على العملية الانتخابية، لا أن يكون مؤقتا بمدة 10 سنوات فقط، على أساس أن الشعب يطمئن للإشراف القضائى على الانتخابات، وأيضا أن يشرف على كل صندوق عضو هيئة قضائية من إحدى الجهات أو الهيئات القضائية باللجان، لدرء أية شبهة تزوير أو تأثير محتمل على سلامة العملية الانتخابية.
وتضمنت التعديلات أيضا، النص على أن يكون مقر الهيئة الوطنية بمحافظة القاهرة بدلا من مدينة القاهرة، لأنه مع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة قد يكون مقر الهيئة خارج مدينة القاهرة، والتأكيد على التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، وذلك عند تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها، والتأكيد على أن يكون رؤساء اللجان العامة والفرعية لإدارة عملية الاقتراع والفرز من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وأن يكون المعاونون من العاملين بالجهات والهيئات القضائية، والتأكيد على أن تتم جميع مراحل العملية الانتخابية تحت نظر القاضى من بدايتها وحتى إعلان النتيجة النهائية.
وتنص المادة 210 من الدستور على أن "يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع والفرز فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات، على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.