لبحث سبل التعاون.. نقيب المحامين يلتقي رئيس جامعة جنوب الوادي    مفتي الجمهورية: فلسطين في قلب الضمير الإسلامي والقدس جوهر القضية    وفد الأقباط الإنجيليين يقدم التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة عيد الأضحى    مدبولي يكشف خطة الدولة لدعم الأمن السيبراني وقطاع الاتصالات    تفاصيل زيارة السيسي للإمارات ولقاء بن زايد    صور أقمار اصطناعية تظهر قاذفات روسية مدمرة بعد هجوم أوكراني بالمسيرات    فيفا يخفض أسعار تذاكر افتتاح كأس العالم للأندية بين الأهلي وإنتر ميامى    أمريكا أبلغت إسرائيل أنها ستستخدم الفيتو ضد مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار بغزة    نقابة بميناء فرنسى ترفض تحميل حاوية عسكرية متجهة لإسرائيل وتؤكد : لن نشارك بالمجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني    رونالدو يقود تشكيل البرتغال ضد ألمانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية    تموين الإسكندرية تضبط جزارا يبيع لحوما مجمدة باعتبارها بلدية    برنامج حافل ل بيت المسرح في عيد الأضحى بالقاهرة والإسكندرية    طرح البوستر الدعائي ل فيلم "آخر رجل في العالم".. صورة    الإفتاء: صلاة الجمعة يوم العيد الأكمل ويجوز أداؤها ظهراً في هذه الحالة    تكبيرات العيد تتصدر البحث مع اقتراب عيد الأضحى المبارك    الصحة العالمية تقدم نصائح مهمة للحجاج قبل الوقوف على عرفات    «شوفوا وأمِّنوا».. صلاح عبدالله يوجه رسالة لجمهوره بمشهد من مسلسل «حرب الجبالي»    التعليم العالي: «القومي لعلوم البحار» يطلق مبادرة «شواطئ بلا مخلفات بلاستيكية»    عاجل- عودة إنستاباي بعد عطل فنى مؤقت وتوقف التحويلات    يوم التروية يتصدر التريند وبداية مناسك الحج تفتح باب الدعاء    اورنچ مصر تُعلن عن الإطلاق الرسمي لخدمات الجيل الخامس (5G) في السوق المصري    أول رد من الأوقاف بشأن ندب الأئمة.. ماذا قالت؟    كريم محمود عبد العزيز يحيي ذكرى ميلاد والده برسالة مؤثرة    «إحلالٌ.. نعم! إغلاقٌ.. لا!»    مصرع طالب جامعي بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين بقنا    يوم التروية فى الحرم المكى.. دموع ودعاء وتكبير يلامس السماء (صور)    الرقابة المالية تتقدم بمقترحات بشأن المعاملات الضريبية على الأنواع المختلفة لصناديق الاستثمار    منتخب شباب اليد يتوجه إلي بولندا فجر 17 يونيو لخوض بطولة العالم    الوداد المغربى يستعجل رد الزمالك على عرض صلاح مصدق    حريات الصحفيين تطالب بالإفراج عن 22 صحفيا معتقلا بمناسبة عيد الأضحى    أهم أخبار الكويت اليوم الأربعاء.. الأمير يهنئ المواطنين والمقيمين بعيد الأضحى    محمد بن رمضان يعيد أمجاد هانيبال مع الأهلي.. من هو وما قصته؟    قرار عاجل من الزمالك بفسخ عقده لاعبه مقابل 20 ألف دولار    بعد اهتمام برشلونة والنصر.. ليفربول يحسم موقفه من بيع نجم الفريق    القاهرة تستضيف النسخة الرابعة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي «صحة إفريقياAfrica Health ExCon»    المفوضية الأوروبية تعطي بلغاريا الضوء الأخضر لاستخدام اليورو    صعب عليهم نسيان الماضي.. 5 أبراج لا يمكنها «تموڤ أون» بسهولة    محمد رمضان يقترب من الانتهاء من تصوير «أسد»    اتفاق تعاون بين «مصر للمعلوماتية» و« لانكستر» البريطانية    سيراميكا كليوباترا يفتح الخزائن لضم «الشحات وعبد القادر»    بعد نشرأخبار كاذبة.. مها الصغير تتقدم ببلاغ رسمي ل«الأعلى للإعلام »    برسالة باكية.. الشيخ يسري عزام يودع جامع عمرو بن العاص بعد قرار الأوقاف بنقله    خُطْبَةُ عِيدِ الأَضْحَى المُبَارَكِ 1446ه    نجم الزمالك السابق: وسط الملعب كلمة السر في مواجهة بيراميدز    رئيس هيئة الاعتماد يعلن نجاح 17 منشأة صحية فى الحصول على اعتماد "جهار"    جامعة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع مستشفياتها    وزيرة خارجية لاتفيا: سنعمل في مجلس الأمن لتعزيز الأمن العالمي وحماية النظام الدولي    تقرير: زوارق إسرائيلية تخطف صيادا من المياه الإقليمية بجنوب لبنان    الصحة: 58 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك    رئيس الوزراء: إزالة تداعيات ما حدث بالإسكندرية تمت فى أقل وقت ممكن    مدبولي: الإعلان عن إطلاق المنصة الرقمية لإصدار التراخيص خلال مؤتمر صحفي    الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ بشبكات الصرف الصحي استعدادًا لصلاة عيد الأضحى    مسلم يطرح أغنية جديدة بعنوان "سوء اختيار" من ألبومه الجديد    مد فترة التشطيبات.. مستند جديد يفجر مفاجأة في واقعة قصر ثقافة الطفل بالأقصر    أول تحرك من «الطفولة والأمومة» بعد تداول فيديو لخطبة طفلين على «السوشيال»    البابا تواضروس الثاني يهنئ فضيلة الإمام الأكبر بعيد الأضحى المبارك    مسابقة لشغل 9354 وظيفة معلم مساعد مادة «اللغة الإنجليزية»    رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025.. الاستعلام برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر فور اعتمادها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الانتخابات يخرج "عبدالعال" من قاعة البرلمان.. المادة 34 من مشروع "الهيئة الوطنية" تجدد الصراع.. النواب يتمسكون بالإشراف القضائى دون سقف زمنى.. ورئيس المجلس: غير دستورى ولن أكون على المنصة عند التصويت
نشر في اليوم السابع يوم 04 - 06 - 2017

يترقب مجلس النواب خلال جلساته العامة المقبلة، حسم المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بعدما سلمت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تقريرها لمكتب المجلس، بشأن قرارها النهائى حول المادة، والذى انتهت إليه بالتصويت على استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات بدون تحديد سقف زمنى.
أمام ما يحمله تقرير لجنة الشؤون الدستورية، وحالة الترقب التى يشهدها المجلس، يبقى السؤال المهم، وهو هل سيتنحى الدكتور على عبد العال عن رئاسة الجلسة العامة عند التصويت على هذه المادة إذا أصر المجلس على تأييد رأى اللجنة التشريعية؟ هذا السؤال نطرحه بسبب ما دار فى الجلسة العامة التى عُقدت فى 27 مارس الماضى، وشهدت جدالا وخلافا حول المادة 34 من القانون.

أغلب النواب يؤيدون استمرار الإشراف القضائى.. و"عبدالعال" يتهمه بعدم الدستورية
فى الجلسة المذكورة كان غالبية النواب مؤيدين لاستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات بدون تحديد مدة زمنية لانتهائه، وهو الأمر الذى دفع الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، للقول إن ضميره المهنى يحتم عليه ألا يكون جالسا على المنصة عند التصويت على المادة 34 بهذه الصياغة، معلنا أنه سيترك مكانه لوكيل المجلس ليرأس الجلسة عند التصويت على المادة.
وحذر رئيس مجلس النواب خلال جلسة 27 مارس من عدم دستورية المادة 34، كما أكد المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب أن هناك شبهة عدم دستورية فى تعديل النص الخاص بالمادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بالمخالفة للمادة 210 من الدستور، التى طالبت باستمرار الإشراف القضائي ل10 سنوات فقط، وأمام هذا الجدل وافق المجلس على إعادة المادة للجنة التشريعية.

بهاء أبو شقة: سلمنا تقريرنا لمكتب المجلس تمهيدا لمناقشته بالجلسة العامة
وعقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعا عقب إحالة المادة إليها، وأصرت على موقفها باستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات دون تحديد فترة زمنية لانتهائه، ورفضت مقترحا تقدمت به الحكومة باستمرار الإشراف القضائى 10 سنوات، ويجوز بعدها للهيئة الوطنية للانتخابات الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة.
وفى هذا الإطار، أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن اللجنة سلمت تقريرها بشأن المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لمكتب المجلس، وهو صاحب القرار فى تحديد وقت مناقشته بالجلسة العامة، لافتا إلى أنه يتوقع حسم الأمر فى الجلسات المقبلة، وأن اللجنة تمسكت باستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات بدون تحديد سقف زمنى لانتهائه.

وكيل "التشريعية": استمرار الإشراف القضائى لا يتعارض مع نص الدستور
فى سياق متصل، قال النائب أحمد الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات أمر مهم، لافتا إلى أن ذلك لا يتعارض مع نص الدستور فى المادة 220، التى نصت على أن تجرى الانتخابات والاستفتاءات فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور تحت إشراف قضائى كامل، مشيرا إلى أن هذا النص لم يقل إنه بعد السنوات العشر لا يكون هناك إشراف قضائى، وإنما حدد مدة العشر سنوات كحد أدنى.
فيما تمسك النائب إيهاب الخولى، أمين سر اللجنة التشريعية، بالإشراف القضائى على الانتخابات، لأنه الضمانة الوحيدة لنزاهة الانتخابات، على حد ثوله، متابعا: "للمشرع بعد ذلك أن يلغى الإشراف القضائى بعد العشر سنوات، إذا وجد أن الهيئة الوطنية للانتخابات لديها من الكوادر ما يجعلها قادرة وحدها، دون إشراف قضائى كامل على إدارة الانتخابات، والإشراف على العملية الانتخابية، سواء من الفرز والاقتراع وإعلان النتيجة".
المادة 34.. لغم فى قانون الحكومة المكون من 37 مادة
تنص المادة 34 من القانون، وفق ما وافقت عليها اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وسيُعرض على الجلسة العامة للمجلس، على أن "يتم الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات وكافة الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية تحت إشراف كامل لأعضاء الجهات والهيئات القضائية فى كل مراحل العملية الانتخابية حتى الإعلان النهائى للنتيجة"، أما المقترح الذى تقدمت به الحكومة ورفضته اللجنة التشريعية فينص على أن "يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة".
ويذكر أن مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، المقدم من الحكومة، يتكون من 37 مادة، وجاء تلبية لاستحقاق دستورى، ونظرا لعدم وجود كيان دائم التشكيل يضطلع بمهام تلك الإدارة، ما أدى لتعرض العملية الانتخابية لبعض المشكلات، أهمها تغيير تشكيل الإدارة الانتخابية والأمانة الفنية من فترة لأخرى وفق مقتضيات عملية الانتخاب أو الاستفتاء، فضلا عن عدم وجود هيكل إدارى دائم، ما أدى لصعوبة إعداد الكوادر المتخصصة المدربة، والافتقار لتراكم الخبرات، فضلا عن أهمية مبدأ التنسيق والتكامل والاستفادة من الأخطاء السابقة، فجاء مشروع القانون للقضاء على مثالب إدارة العملية الانتخابية فى مصر وما شابها من أوجه قصور فى السنوات الماضية.
أبرز تعديلات اللجنة التشريعية على مشروع قانون الحكومة لهيئة الانتخابات
وعن أبرز التعديلات التى أدخلتها اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى القوى العاملة والخطة والموازنة على مشروع القانون، فتضمنت استمرار الإشراف القضائى على العملية الانتخابية، لا أن يكون مؤقتا بمدة 10 سنوات فقط، على أساس أن الشعب يطمئن للإشراف القضائى على الانتخابات، وأيضا أن يشرف على كل صندوق عضو هيئة قضائية من إحدى الجهات أو الهيئات القضائية باللجان، لدرء أية شبهة تزوير أو تأثير محتمل على سلامة العملية الانتخابية.
وتضمنت التعديلات أيضا، النص على أن يكون مقر الهيئة الوطنية بمحافظة القاهرة بدلا من مدينة القاهرة، لأنه مع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة قد يكون مقر الهيئة خارج مدينة القاهرة، والتأكيد على التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، وذلك عند تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها، والتأكيد على أن يكون رؤساء اللجان العامة والفرعية لإدارة عملية الاقتراع والفرز من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وأن يكون المعاونون من العاملين بالجهات والهيئات القضائية، والتأكيد على أن تتم جميع مراحل العملية الانتخابية تحت نظر القاضى من بدايتها وحتى إعلان النتيجة النهائية.
وتنص المادة 210 من الدستور على أن "يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع والفرز فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات، على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.