سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 14 مارس 2026 أمام الجنيه    قافلة طبية مجانية فى منشية ناصر ضمن مبادرة حياة كريمة فى أسيوط    فوضى عارمة بسبب غياب خطة أمريكية واضحة لحرب إيران.. خبراء لجارديان: ترامب ليس لديه هدف واضح فى حملته العسكرية وتفاجأ من التداعيات.. ويؤكدون: مضيق هرمز يمنح طهران القدرة على جر واشنطن فى حرب طويلة الأمد    أكسيوس: إسرائيل تخطط لهجوم بري واسع النطاق على جنوب لبنان    عمرو السيسي: بحب المطبخ رغم إنى مش أكيل.. وأحمد عبد العزيز كلمة السر بسموحة    مصرع مسن سقطت عليه نخلة بسبب شدة الرياح فى طنطا    خناقة أولوية مرور تنتهي بجرح قطعي في وجه طالب.. والأمن يضبط المتهم بالساحل    «الصحة» تقدم نصائح وقائية للحفاظ على صحة المواطنين أثناء موجة التقلبات الجوية    محافظ أسيوط: ختام دوري "حريفة بلدنا" بمركز شباب الواسطى يعكس دور الدورات الرمضانية    تشكيل تشيلسي المتوقع أمام نيوكاسل يونايتد في البريميرليج    رسائل قوية من السيسي لقادة فرنسا وإيران ولبنان وقبرص والاتحاد الأوروبي بشأن حرب الشرق الأوسط    السبت 14 مارس 2026.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور    رسميا.. سيد معوض مدربا عاما لنادي غزل المحلة    الإمساك عند الرضع.. الأعراض ومتى تستدعى استشارة الطبيب؟    نتائج الزمالك وأوتوهو الكونغولي قبل لقاء اليوم    جامعة القاهرة تطلق النشرة الدورية الأولى لبيوت الخبرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي    لا خوف على مصر، السيسي يطمئن المصريين بشأن الحرب الجارية وتطورات الأوضاع بالمنطقة (فيديو)    شهيد الغربة.. والدة الشاب البورسعيدي محمد ريان تروي تفاصيل مقتله في أمريكا: كان بيسقي طفلة ماء فقتلوه بخمس رصاصات    تجديد حبس تشكيل عصابي لاتهامه بحيازة 3 ملايين قرص مخدر بالقاهرة    خبير سياسى: رسالة مصر كدولة إقليمية مركزية كبيرة تتسم بالحكمة والرشد    حفل قرآني مهيب بمركز سنهور القبلية بالفيوم لتكريم 2000 حافظ وحافظة للقرآن الكريم    وزير الصناعة يبحث إنشاء أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم بالشرق الأوسط    الكويت تعلن إسقاط طائرة مسيرة فوق أجوائها    كيفية التسجل في التأمين الصحي الشامل بالمنيا 2026 وخطوات الاشتراك والأوراق المطلوبة    أسعار الحديد والأسمنت اليوم في أسواق مواد البناء    سعر الذهب اليوم في مصر السبت 14 مارس 2026.. وصل لكام؟    ناصر منسي يقود هجوم الزمالك في التشكيل المتوقع أمام أوتوهو    العثور على جثة رضيع ملقاة فى قرية بقنا    مباريات اليوم السبت 14 مارس 2026 والقنوات الناقلة    «الصحة» تطلق 3 قوافل طبية مجانية ب 3 محافظات ضمن «حياة كريمة»    محمد أنور يتصدر المشهد بعد ظهوره في "حبر سري".. اعترافات صريحة تكشف كواليس النجاح وخوفه من السوشيال ميديا    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. السبت 14 مارس 2026    أسعار الاشتراك الشهري لمترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة    الكنيسة الكلدانية أمام منعطف تاريخي.. استقالة البطريرك ساكو    حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا| دار الإفتاء توضح الرأي الشرعي وتستند إلى أقوال الصحابة    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 14 مارس 2026    إشادة رئاسية بتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل    نسبة المشاهدات وترند الأرقام.. من يغيّر قواعد المنافسة في دراما رمضان؟    السيطرة على حريق سيارة نقل محملة بالقطن على محور 30 يونيو ببورسعيد    مصر في عيون مؤرخ تركي    حبس سائق 24 ساعة على ذمة التحقيق في واقعة دهس طالب أزهري من الفيوم عقب خروجه من صلاة التهجد بالعبور    الداخلية القطرية تعلن إخلاء مناطق محددة كإجراء احترازي مؤقت    المغرب تستضيف الدورة المقبلة للاجتماع الوزاري المشترك مع دول الخليج    بعد المؤشرات الأولية.. محمد عبدالغني يعلن فوزه بمنصب نقيب المهندسين ويوجه رسالة للمهندسين    8 عمرات و9 سبائك ذهب تكريمًا لحفظة كتاب الله بالقليوبية    حسن الخاتمة.. وفاة شاب خلال الاستعداد لأداء صلاة التهجد بقنا    وول ستريت جورنال عن مسؤولين: هجوم على طائرات أمريكية للتزود بالوقود في السعودية    قرار تاريخي.. تيسير تجديد كارت ذوي الهمم بعد مطالبة «آخر ساعة»    بعد توجيهات الرئيس السيسي| خبراء يؤكدون: إلغاء بعض التخصصات الجامعية يخدم سوق العمل    عميد طب طنطا ينفي سقوط مصعد كهربائي بمستشفي الطوارئ    ترامب: معظم القدرات العسكرية الإيرانية اختفت، ونسعى إلى فرض الهيمنة الكاملة عليها    أنت بتهرج| أركان فؤاد يكشف مفاجأة صادمة عن أغنية "بدنا نتجوز على العيد"    وكيل الأزهر يعزي والد الطالب الأزهري "محمد عجمي "الذي وافته المنية عقب إمامته للمصلين    الفنان السوري أركان فؤاد يفتح النار على السوشيال ميديا: أضرت بالفن    عرض "روح" في ختام عروض نوادي المسرح بالدقهلية    (رسوم تخزين المطار ) يتفاعل على إكس .. وناشطون: السيسي بيزنس الحرب على أي شعارات    مران الأهلي - محاضرة فنية وتدريبات منفردة للحراس قبل لقاء الترجي    عاجل.. عميد طب طنطا يكشف حقيقه سقوط مصعد ووجود إصابات بمستشفى الطوارئ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الانتخابات يخرج "عبدالعال" من قاعة البرلمان.. المادة 34 من مشروع "الهيئة الوطنية" تجدد الصراع.. النواب يتمسكون بالإشراف القضائى دون سقف زمنى.. ورئيس المجلس: غير دستورى ولن أكون على المنصة عند التصويت
نشر في اليوم السابع يوم 04 - 06 - 2017

يترقب مجلس النواب خلال جلساته العامة المقبلة، حسم المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بعدما سلمت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تقريرها لمكتب المجلس، بشأن قرارها النهائى حول المادة، والذى انتهت إليه بالتصويت على استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات بدون تحديد سقف زمنى.
أمام ما يحمله تقرير لجنة الشؤون الدستورية، وحالة الترقب التى يشهدها المجلس، يبقى السؤال المهم، وهو هل سيتنحى الدكتور على عبد العال عن رئاسة الجلسة العامة عند التصويت على هذه المادة إذا أصر المجلس على تأييد رأى اللجنة التشريعية؟ هذا السؤال نطرحه بسبب ما دار فى الجلسة العامة التى عُقدت فى 27 مارس الماضى، وشهدت جدالا وخلافا حول المادة 34 من القانون.

أغلب النواب يؤيدون استمرار الإشراف القضائى.. و"عبدالعال" يتهمه بعدم الدستورية
فى الجلسة المذكورة كان غالبية النواب مؤيدين لاستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات بدون تحديد مدة زمنية لانتهائه، وهو الأمر الذى دفع الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، للقول إن ضميره المهنى يحتم عليه ألا يكون جالسا على المنصة عند التصويت على المادة 34 بهذه الصياغة، معلنا أنه سيترك مكانه لوكيل المجلس ليرأس الجلسة عند التصويت على المادة.
وحذر رئيس مجلس النواب خلال جلسة 27 مارس من عدم دستورية المادة 34، كما أكد المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب أن هناك شبهة عدم دستورية فى تعديل النص الخاص بالمادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بالمخالفة للمادة 210 من الدستور، التى طالبت باستمرار الإشراف القضائي ل10 سنوات فقط، وأمام هذا الجدل وافق المجلس على إعادة المادة للجنة التشريعية.

بهاء أبو شقة: سلمنا تقريرنا لمكتب المجلس تمهيدا لمناقشته بالجلسة العامة
وعقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعا عقب إحالة المادة إليها، وأصرت على موقفها باستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات دون تحديد فترة زمنية لانتهائه، ورفضت مقترحا تقدمت به الحكومة باستمرار الإشراف القضائى 10 سنوات، ويجوز بعدها للهيئة الوطنية للانتخابات الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة.
وفى هذا الإطار، أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن اللجنة سلمت تقريرها بشأن المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لمكتب المجلس، وهو صاحب القرار فى تحديد وقت مناقشته بالجلسة العامة، لافتا إلى أنه يتوقع حسم الأمر فى الجلسات المقبلة، وأن اللجنة تمسكت باستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات بدون تحديد سقف زمنى لانتهائه.

وكيل "التشريعية": استمرار الإشراف القضائى لا يتعارض مع نص الدستور
فى سياق متصل، قال النائب أحمد الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات أمر مهم، لافتا إلى أن ذلك لا يتعارض مع نص الدستور فى المادة 220، التى نصت على أن تجرى الانتخابات والاستفتاءات فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور تحت إشراف قضائى كامل، مشيرا إلى أن هذا النص لم يقل إنه بعد السنوات العشر لا يكون هناك إشراف قضائى، وإنما حدد مدة العشر سنوات كحد أدنى.
فيما تمسك النائب إيهاب الخولى، أمين سر اللجنة التشريعية، بالإشراف القضائى على الانتخابات، لأنه الضمانة الوحيدة لنزاهة الانتخابات، على حد ثوله، متابعا: "للمشرع بعد ذلك أن يلغى الإشراف القضائى بعد العشر سنوات، إذا وجد أن الهيئة الوطنية للانتخابات لديها من الكوادر ما يجعلها قادرة وحدها، دون إشراف قضائى كامل على إدارة الانتخابات، والإشراف على العملية الانتخابية، سواء من الفرز والاقتراع وإعلان النتيجة".
المادة 34.. لغم فى قانون الحكومة المكون من 37 مادة
تنص المادة 34 من القانون، وفق ما وافقت عليها اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وسيُعرض على الجلسة العامة للمجلس، على أن "يتم الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات وكافة الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية تحت إشراف كامل لأعضاء الجهات والهيئات القضائية فى كل مراحل العملية الانتخابية حتى الإعلان النهائى للنتيجة"، أما المقترح الذى تقدمت به الحكومة ورفضته اللجنة التشريعية فينص على أن "يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة".
ويذكر أن مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، المقدم من الحكومة، يتكون من 37 مادة، وجاء تلبية لاستحقاق دستورى، ونظرا لعدم وجود كيان دائم التشكيل يضطلع بمهام تلك الإدارة، ما أدى لتعرض العملية الانتخابية لبعض المشكلات، أهمها تغيير تشكيل الإدارة الانتخابية والأمانة الفنية من فترة لأخرى وفق مقتضيات عملية الانتخاب أو الاستفتاء، فضلا عن عدم وجود هيكل إدارى دائم، ما أدى لصعوبة إعداد الكوادر المتخصصة المدربة، والافتقار لتراكم الخبرات، فضلا عن أهمية مبدأ التنسيق والتكامل والاستفادة من الأخطاء السابقة، فجاء مشروع القانون للقضاء على مثالب إدارة العملية الانتخابية فى مصر وما شابها من أوجه قصور فى السنوات الماضية.
أبرز تعديلات اللجنة التشريعية على مشروع قانون الحكومة لهيئة الانتخابات
وعن أبرز التعديلات التى أدخلتها اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى القوى العاملة والخطة والموازنة على مشروع القانون، فتضمنت استمرار الإشراف القضائى على العملية الانتخابية، لا أن يكون مؤقتا بمدة 10 سنوات فقط، على أساس أن الشعب يطمئن للإشراف القضائى على الانتخابات، وأيضا أن يشرف على كل صندوق عضو هيئة قضائية من إحدى الجهات أو الهيئات القضائية باللجان، لدرء أية شبهة تزوير أو تأثير محتمل على سلامة العملية الانتخابية.
وتضمنت التعديلات أيضا، النص على أن يكون مقر الهيئة الوطنية بمحافظة القاهرة بدلا من مدينة القاهرة، لأنه مع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة قد يكون مقر الهيئة خارج مدينة القاهرة، والتأكيد على التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، وذلك عند تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها، والتأكيد على أن يكون رؤساء اللجان العامة والفرعية لإدارة عملية الاقتراع والفرز من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وأن يكون المعاونون من العاملين بالجهات والهيئات القضائية، والتأكيد على أن تتم جميع مراحل العملية الانتخابية تحت نظر القاضى من بدايتها وحتى إعلان النتيجة النهائية.
وتنص المادة 210 من الدستور على أن "يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع والفرز فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات، على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.