قرار مُهم بشأن المتهم بدهس طفل بسيارته على طريق مصر أسيوط الزراعي    رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية لضمان افتتاح يليق بمكانة مصر العالمية    موسكو تفند اتهام واشنطن لها بنيتها البدء بسباق تسلح نووي    «القومي للبحوث» يكشف تفاصيل زلزال شمال مرسى مطروح    أمريكا تُجلي نحو ألف شخص من قاعدتها في جوانتانامو بسبب اقتراب «ميليسا»    أردوغان يدعو إلى "سلام عادل" لإنهاء الحرب في أوكرانيا    أتلتيكو مدريد يحقق أول فوز خارج ملعبه في الدوري الإسباني    يختبر أعصاب المشترين..أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في بني سويف    المتحف المصري الكبير يحصد 8 شهادات ISO دولية تأكيدًا لالتزامه بمعايير الجودة والاستدامة العالمية    سعر الخوخ والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025    انهيار عدد من المباني جراء زلزال باليكسير التركية ولا أنباء عن ضحايا    في طريقه إلى «الطب الشرعي».. وصول جثة أسير جديد ل إسرائيل (تفاصيل)    #عبدالله_محمد_مرسي يتفاعل بذكرى مولده .. وحسابات تستحضر غموض وفاته ..فتش عن السيسي    «لاماسيا مغربية» تُبهر العالم.. وإشراقة تضيء إفريقيا والعرب    الزناتي يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية    والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة: بنتي مازالت عذراء    رئيس محكمة النقض يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب    «زي النهارده».. وفاة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين 28 أكتوبر 1973    حالق زلبطة.. أحمد الفيشاوى يتعاقد على فيلم حين يكتب الحب مع جميلة عوض    لتعزيز الانتماء.. وكيل نقابة المرشدين السياحيين يطالب الحكومة بزيادة إجازة احتفال المتحف الكبير ل 3 أيام    تصل إلى الحرائق.. 6 أخطاء شائعة في استخدام الميكرويف تؤدي إلى كوارث    دراسة| تأخير الساعة يرفع معدلات الاكتئاب بنسبة 11%    إصابة واحدة من كل خمس، دراسة تكشف علاقة التهاب المسالك البولية بنظافة المطبخ    شبانة عن أزمة دونجا: كل يوم مشكلة جديدة في الكرة المصرية    مفاجأة.. الزمالك يفكر في إقالة فيريرا قبل السوبر وتعيين هذا المدرب    عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني يطمئن على الدباغ وكايد    ماذا يحدث في الفاشر؟    خيبة أمل من شخص مقرب.. حظ برج العقرب اليوم 28 أكتوبر    الحاجة نبيلة بلبل الشرقية: البامية شوكتني وش السعد ولسة بشتغل في الغيط    رياضة ½ الليل| الخطيب يعترف بالعجز.. موقف انسحاب الزمالك.. ثقة تخوف بيبو.. وصدمة قوية للملكي    الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وتقلبات مفاجئة.. تفاصيل طقس الثلاثاء 28 أكتوبر في جميع المحافظات    الداخلية تكشف حقيقة ادعاء محاولة اختطاف فتاة في أكتوبر    سعر الدولار الآن مقابل الجنيه والعملات الأخرى ببداية تعاملات الثلاثاء 28 أكتوبر 2025    محافظ قنا يشهد تخريج مدارس المزارعين الحقلية ضمن مشروع تحديث الري    تقرير أمريكى: تقييم «الخارجية» لمقتل شيرين أبو عاقلة مشوب ب«الالتباس»    من حقك تعرف.. ما هى إجراءات حصول المُطلقة على «نفقة أولادها»؟    تأييد المشدد 7 سنوات لمتهم بتزوير عقد سيارة وبيعها    عودة الحركة المرورية على طريق بنها شبرا الحر بعد حادث التصادم    أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من عيادة طبيب أسنان    وزير الاتصالات يختتم زيارته لفيتنام بلقاءات استراتيجية| تفاصيل    32.7 مليار جنيه إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة اليوم الإثنين    البابا تواضروس يلتقي وفود العائلتين الأرثوذكسيتين في مركز "لوجوس"    «العمل» تُحرر 338 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    مجلس جامعة المنيا يشيد بنجاح منظومة الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب    ذاكرة الكتب| تدمير «إيلات».. يوم أغرق المصريون الكبرياء الإسرائيلى فى مياه بورسعيد    رقصت معه وقبّل يدها.. تفاعل مع فيديو ل سيدة تمسك بذراع عمرو دياب في حفل زفاف    زاهي حواس: كنت أقرب صديق ل عمر الشريف وأصيب بألزهايمر فى أخر أيامه ولم يعرفنى    أبوريدة يحسم الملفات الحائرة بالجبلاية.. المفاضلة بين ميكالي وغريب لقيادة المنتخب الأولمبي    الأولى للفريقين هذا الموسم.. محمود بسيوني حكم مباراة الأهلي وبتروجت    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025    بعد مأساة الطفل عمر.. كيف تكشف لدغة ذبابة الرمل السوداء التي تُخفي موتًا بطيئًا تحت الجلد؟    انتبه إذا أصبحت «عصبيًا» أو «هادئًا».. 10 أسئلة إذا أجبت عنها ستعرف احتمالية إصابتك ب الزهايمر    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    هل يضاعف حساب الذنوب حال ارتكاب معاصي بعد العمرة أو الحج؟.. فيديو    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    شيخ الأزهر يلتقي الرئيس الإيطالي ويؤكدان ضرورة الالتزام بخطة السلام في الشرق الأوسط    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    مفتي الجمهورية: الجماعات المتطرفة توظف العاطفة الدينية للشباب لأغراضها الخاصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الانتخابات يخرج "عبدالعال" من قاعة البرلمان.. المادة 34 من مشروع "الهيئة الوطنية" تجدد الصراع.. النواب يتمسكون بالإشراف القضائى دون سقف زمنى.. ورئيس المجلس: غير دستورى ولن أكون على المنصة عند التصويت
نشر في اليوم السابع يوم 04 - 06 - 2017

يترقب مجلس النواب خلال جلساته العامة المقبلة، حسم المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بعدما سلمت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تقريرها لمكتب المجلس، بشأن قرارها النهائى حول المادة، والذى انتهت إليه بالتصويت على استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات بدون تحديد سقف زمنى.
أمام ما يحمله تقرير لجنة الشؤون الدستورية، وحالة الترقب التى يشهدها المجلس، يبقى السؤال المهم، وهو هل سيتنحى الدكتور على عبد العال عن رئاسة الجلسة العامة عند التصويت على هذه المادة إذا أصر المجلس على تأييد رأى اللجنة التشريعية؟ هذا السؤال نطرحه بسبب ما دار فى الجلسة العامة التى عُقدت فى 27 مارس الماضى، وشهدت جدالا وخلافا حول المادة 34 من القانون.

أغلب النواب يؤيدون استمرار الإشراف القضائى.. و"عبدالعال" يتهمه بعدم الدستورية
فى الجلسة المذكورة كان غالبية النواب مؤيدين لاستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات بدون تحديد مدة زمنية لانتهائه، وهو الأمر الذى دفع الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، للقول إن ضميره المهنى يحتم عليه ألا يكون جالسا على المنصة عند التصويت على المادة 34 بهذه الصياغة، معلنا أنه سيترك مكانه لوكيل المجلس ليرأس الجلسة عند التصويت على المادة.
وحذر رئيس مجلس النواب خلال جلسة 27 مارس من عدم دستورية المادة 34، كما أكد المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب أن هناك شبهة عدم دستورية فى تعديل النص الخاص بالمادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بالمخالفة للمادة 210 من الدستور، التى طالبت باستمرار الإشراف القضائي ل10 سنوات فقط، وأمام هذا الجدل وافق المجلس على إعادة المادة للجنة التشريعية.

بهاء أبو شقة: سلمنا تقريرنا لمكتب المجلس تمهيدا لمناقشته بالجلسة العامة
وعقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعا عقب إحالة المادة إليها، وأصرت على موقفها باستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات دون تحديد فترة زمنية لانتهائه، ورفضت مقترحا تقدمت به الحكومة باستمرار الإشراف القضائى 10 سنوات، ويجوز بعدها للهيئة الوطنية للانتخابات الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة.
وفى هذا الإطار، أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن اللجنة سلمت تقريرها بشأن المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لمكتب المجلس، وهو صاحب القرار فى تحديد وقت مناقشته بالجلسة العامة، لافتا إلى أنه يتوقع حسم الأمر فى الجلسات المقبلة، وأن اللجنة تمسكت باستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات بدون تحديد سقف زمنى لانتهائه.

وكيل "التشريعية": استمرار الإشراف القضائى لا يتعارض مع نص الدستور
فى سياق متصل، قال النائب أحمد الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات أمر مهم، لافتا إلى أن ذلك لا يتعارض مع نص الدستور فى المادة 220، التى نصت على أن تجرى الانتخابات والاستفتاءات فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور تحت إشراف قضائى كامل، مشيرا إلى أن هذا النص لم يقل إنه بعد السنوات العشر لا يكون هناك إشراف قضائى، وإنما حدد مدة العشر سنوات كحد أدنى.
فيما تمسك النائب إيهاب الخولى، أمين سر اللجنة التشريعية، بالإشراف القضائى على الانتخابات، لأنه الضمانة الوحيدة لنزاهة الانتخابات، على حد ثوله، متابعا: "للمشرع بعد ذلك أن يلغى الإشراف القضائى بعد العشر سنوات، إذا وجد أن الهيئة الوطنية للانتخابات لديها من الكوادر ما يجعلها قادرة وحدها، دون إشراف قضائى كامل على إدارة الانتخابات، والإشراف على العملية الانتخابية، سواء من الفرز والاقتراع وإعلان النتيجة".
المادة 34.. لغم فى قانون الحكومة المكون من 37 مادة
تنص المادة 34 من القانون، وفق ما وافقت عليها اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وسيُعرض على الجلسة العامة للمجلس، على أن "يتم الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات وكافة الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية تحت إشراف كامل لأعضاء الجهات والهيئات القضائية فى كل مراحل العملية الانتخابية حتى الإعلان النهائى للنتيجة"، أما المقترح الذى تقدمت به الحكومة ورفضته اللجنة التشريعية فينص على أن "يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة".
ويذكر أن مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، المقدم من الحكومة، يتكون من 37 مادة، وجاء تلبية لاستحقاق دستورى، ونظرا لعدم وجود كيان دائم التشكيل يضطلع بمهام تلك الإدارة، ما أدى لتعرض العملية الانتخابية لبعض المشكلات، أهمها تغيير تشكيل الإدارة الانتخابية والأمانة الفنية من فترة لأخرى وفق مقتضيات عملية الانتخاب أو الاستفتاء، فضلا عن عدم وجود هيكل إدارى دائم، ما أدى لصعوبة إعداد الكوادر المتخصصة المدربة، والافتقار لتراكم الخبرات، فضلا عن أهمية مبدأ التنسيق والتكامل والاستفادة من الأخطاء السابقة، فجاء مشروع القانون للقضاء على مثالب إدارة العملية الانتخابية فى مصر وما شابها من أوجه قصور فى السنوات الماضية.
أبرز تعديلات اللجنة التشريعية على مشروع قانون الحكومة لهيئة الانتخابات
وعن أبرز التعديلات التى أدخلتها اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى القوى العاملة والخطة والموازنة على مشروع القانون، فتضمنت استمرار الإشراف القضائى على العملية الانتخابية، لا أن يكون مؤقتا بمدة 10 سنوات فقط، على أساس أن الشعب يطمئن للإشراف القضائى على الانتخابات، وأيضا أن يشرف على كل صندوق عضو هيئة قضائية من إحدى الجهات أو الهيئات القضائية باللجان، لدرء أية شبهة تزوير أو تأثير محتمل على سلامة العملية الانتخابية.
وتضمنت التعديلات أيضا، النص على أن يكون مقر الهيئة الوطنية بمحافظة القاهرة بدلا من مدينة القاهرة، لأنه مع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة قد يكون مقر الهيئة خارج مدينة القاهرة، والتأكيد على التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، وذلك عند تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها، والتأكيد على أن يكون رؤساء اللجان العامة والفرعية لإدارة عملية الاقتراع والفرز من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وأن يكون المعاونون من العاملين بالجهات والهيئات القضائية، والتأكيد على أن تتم جميع مراحل العملية الانتخابية تحت نظر القاضى من بدايتها وحتى إعلان النتيجة النهائية.
وتنص المادة 210 من الدستور على أن "يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع والفرز فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات، على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.