أكد النائب ثروت بخيت، عضو مجلس النواب باللجنة التشريعية، على أن البرلمان هو من يشرع القوانين وليس مجلس الوزراء أو وزارة العدل، متابعًا: "اجتهدوا و على رأسنا.. ولكن الإشكاليات العملية التى تواجه القانون سيتم تصويبها لتحقيق العدالة الناجزة ". وقال عضو اللجنة التشريعية، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إنه لا يجوز القبول باستمرار الحبس على حالته كحد أقصى عامين، ولابد أن تحال أى قضية مهما كانت للمحكمة فى موعد غايته 6 أشهر مع صدور حكم أولى على الأقل بشأنها ولا يترك أحد رهن الحبس الاحتياطى .
ويستعد مجلس النواب لمناقشة تعديلات "الحبس الاحتياطى " ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدمة من الحكومة خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد وصوله من مجلس الدولة، ونظم مشروع الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 إجراءات، الحبس الاحتياطى ومدة الحبس وبدائله وحالات التعويض.
ونص المشروع على أنه لا يجوز فى جميع الأحوال أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبه للحرية، بحيث لا تجاوز 6 أشهر فى الجنح و18 شهرًا فى الجنايات، وعامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن أو المؤبد أو الإعدام.
وأجاز القانون لمحكمة جنايات الدرجة الثانية، عند نظر الدعوى الجنائية فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد، أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة 45 يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
وأقر المُشرع تعويضًا عن الأضرار التى تلحق المحبوس احتياطيا، باستحداث مادتين برقمى 562 و563، أكدتا استحقاق من يحبس احتياطيًا أو يتم الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ثم يصدر أمر نهائى بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله أو حكم باب ببرائته من جميع التهم المنسوبة إليه، بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به مباشرة جراء تقييد حريته. ويرفع طلب التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى.