ترامب يحث الأكراد على مهاجمة إيران    ترامب: الصواريخ الإيرانية دمرت إلى حد كبير    ترامب يحث الدبلوماسيين الإيرانيين على طلب اللجوء    الزمالك في مهمة تأمين قمة الدوري أمام الاتحاد    برلمانيون: القيادة السياسية تسعى لبناء دولة قوية تعتمد على الإنسان الواعي والمؤهل    الأحد.. مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة تعديل قانون المستشفيات الجامعية    السعودية: اعتراض صواريخ تستهدف قاعدة جوية    حزب "المصريين": كلمة الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية تحمل دلالات استراتيجية للواقع الإقليمي الراهن    تفاصيل إصابة كريم فؤاد في الأهلي    طقس اليوم: بارد فى الصباح الباكر دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 22    المفتي: الحج أعظم شعائر الإسلام أثرا في بناء الفرد والمجتمع وتوحيد الصف    الكزبرة ومستوى السكر بالدم.. ماذا يحدث لجسمك عند تناولها بانتظام؟    الصحة الإسرائيلية: نقل 1619 شخصا إلى المستشفيات منذ بدء عملية "زئير الأسد" حتى اليوم    من أم كلثوم إلى عبد الحليم، فنانون أيقظهم محمد فوزي في "مسحراتي شارع النجوم"    تقارير: قطر تتمسك بإقامة مباراتي مصر ضد السعودية وإسبانيا على أرضها    انخفاض أسعار النفط لأول مرة في 6 أيام، والعقود الآجلة لخام "برنت" تسجل 84.96 دولار للبرميل    عايدة رياض.. الملكة المتنوعة بين توحة وميمي في رمضان    أمين الفتوى يوضح حكم إجبار الغير على الامتناع عن الأكل في رمضان    مصطفى حسني: سورة الكهف حصن إيماني ضد الفتن.. وعلى المؤمن التعامل بالأدب مع أوامر الله ورسوله    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 6 مارس 2026    مسلسل رأس الأفعى الحلقة 16.. مجلات الإخوان قديمًا تروج للمظلومية وتعيد إحياء فكر سيد قطب.. الجماعة الإرهابية تغتال المقدم محمود عبد الحميد.. ومحمد كمال يوجه بالإعلان عن حركة حسم.. ومحمود عزت يخطط لانفلات أمنى    برلمانية: توجيهات السيسي بتعزيز أمن الطاقة خطوة استراتيجية لحماية الاقتصاد    إيران: إطلاق 2000 طائرة مسيرة و600 صاروخ على أهداف أمريكية وإسرائيلية    البنتاجون: الولايات المتحدة لن تستقبل لاجئين من الشرق الأوسط    "المتر سمير" يشعل محركات البحث.. ثنائية كريم محمود عبد العزيز ومحمد عبد الرحمن تخطف الأنظار    دعاء الليلة السادسة عشر من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    حلف الأطلسي يقرر تعزيز وضع الدفاع الصاروخي الباليستي    طريقة عمل الفول بالبيض لسحور صحى ولذيذ    "صحة الفيوم": تطعيم الأطفال بجرعة "فيتامين أ" متوفر يوميًا بجميع الوحدات الصحية    ماهر همام: أفتقد روح الفانلة الحمراء داخل الأهلي    الرئيس السيسي يطالب بإلغاء التخصصات التي لا يحتاجها سوق العمل: قولوا للناس دي آخر دفعة    أكمل قرطام يفوز برئاسة حزب المحافظين بنسبة 83.7%    جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية بالعامرية تسفر عن إقالة رئيس الحي    إثر أزمة قلبية مفاجئة.. وفاة معلم بعد الانتهاء من مباراة رمضانية بقنا    وزير السياحة يجري لقاءات مع عدد من كبرى وسائل الإعلام الألمانية والدولية    ليلة رمضانية غنية بالتنوع والإبداع في الأوبرا    الفنانة الجزائرية مريم حليم تنفي زواجها.. ومحمد موسى يفاجئها بفستان العرس    إمام عاشور: إن شاء الله الدوري أهلاوي    ترامب ل ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر    حقيقة نشوب حريق بالنادي الأهلي في مدينة نصر    إبراهيم عبد الجواد: مخاوف في الأهلي من تجدد إصابة كريم فؤاد بالصليبي    إصابة 3 أشخاص إثر انهيار شرفة منزل بالغربية    تعرف على الخط الساخن ل«حماية المستهلك» للإبلاغ عن التلاعب فى الأسعار    خلال اجتماعه الدوري بأعضاء البرلمان.. محافظ الفيوم يناقش مشكلات وتحديات "المواقف والمرور " و"الكهرباء"    الفنانة الجزائرية مريم حليم: الالتزام والمصداقية أهم من الصعود السريع عبر الترند    محمد فريد: السوق المصرية استقبلت 250 ألف مستثمر جديد في سوق المال خلال العام الماضي    الرقص مقابل "اللايكات".. ضبط صانعتى محتوى أثارتا غضب السوشيال ميديا    جولة تفقدية لمساعد وزير الصحة ورئيس التأمين الصحي لتعزيز الرعاية بمستشفى «أطفال مصر»    عالم أزهري: احتكار السلع في وقت الحروب تخريب يضاعف الأزمات ويضغط على الدولة    حزب مستقبل وطن يختتم مبادرات رمضان ب«جبر الخواطر»    الأهلي يفوز على المقاولون بثلاثية في الدوري    رابطة الأندية تعلن موعد قرعة الدور الثاني للدوري    عالم بالأوقاف: حروب المنطقة مفتعلة لاستنزاف الثروات وتكريس التبعية    ما هي الخدمات التي توفرها السكة الحديد لكبار السن وذوي الهمم؟    ليلة رمضانية ثالثة للأسرة المصرية بمسجد مصر الكبير تحت شعار "رمضان بداية جديدة" (صور)    أخبار مصر اليوم: السيسي يشارك في حفل إفطار الأكاديمية العسكرية.. أهالي المطرية يعدون أضخم مائدة رمضانية.. مصر للطيران تستأنف تشغيل رحلاتها الجوية إلى دبي والدمام الجمعة    محافظ المنيا: اعتماد عدد من المنشآت الصحية استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل    جامعة العاصمة تنظم حفل إفطار جماعي لطلابها باستاد الجامعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على مدد وبدائل وحالات التعويض فى "الحبس الاحتياطى"
نشر في اليوم السابع يوم 13 - 05 - 2017

نظم مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، إجراءات الحبس الاحتياطى ومدة الحبس وبدائله وحالات التعويض.
وأجاز مشروع القانون، الذي تنفرد "اليوم السابع" بنشره، لعضو النيابة إذا تبين بعد استجواب المتهم وسماع دفاعه أن الدلائل كافيه وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لا تقل عن سنة، أن يصدر أمرًا مسببا بحبس المتهم احتياطيا لمدة اقصاها 24 ساعة تالية، للقبض علي المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات والدواعي الاتية:
1- إذا كانت الجريمة فى حاله تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم
3 – خشية الإضرار بمصلحة التحقيق، سواء بالتأثير علي المجنى عليه أو الشهود أو العبث فى الأدلة أو القرائن المادية أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توافر الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامه الجريمة.
ونظم القانون إجراءات ومدة الحبس الاحتياطى وبدائلة وحالات التعويض، حيث ألزم التشريع قبل انقضاء مدة ال4 أيام عرض الأوراق على القاضي الجزئى ليصدر أمراً مسبباً بما يراه، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، بمد الحبس لمدة أو مدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على 15 يوم ولا يزيد مجموعها علي 45 يوم، أو بالافراج عن المتهم، وفى مواد الجنح يجب الإفراج حتمًا عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور 8 أيام من تاريخ استجوابه، إذا كان له محل إقامة معروف فى مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً لا يتجاوز سنة واحدة، وإذا لم يكن عائداً وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنه.
ووضع المشرع بدائل للحبس الاحتياطى في الأحوال السابقة، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس، حيث اجاز لعضو النيابة أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الأتية :
1- إلزام المتهم بعدم مغادرة مسكنه أو موطنه.
2- الزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
4- منع المتهم من مزاولة أنشطة معينة، ويجوز حبس المتهم إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، وحال مخالفة التدابير المقررة جاز لعضو النيابة، استبدال التدابير بالحبس الاحتياطى، ولا يجوز حبس أى إنسان إلا فى الأماكن المخصصة لذلك، وبناء على أمر موقع عليه من السلطات المختصى ولا يحوز أن يبقى فيها بعد المدة المحددة لهذا الأمر.
ويطبق القانون قواعد الحبس الاحتياطى علي التدابير البديلة له، وتكون نافذة المفعول بأمر النيابة العامة لمدة 10 أيام التالية لبدء تنفيذه، وتخضع إجراءات تجديدها والحد الأقصى لها للحبس الاحتياطي أيضا.
و فى حالة عدم إنتهاء التحقيق، ألزم القانون عضو النيابة قبل مد الحبس الاحتياطى أو زيادة التدابير لما هو مقرر في المادتين السابقين، عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة، قبل انقضاء مدة الحبس الاحتياطى، لتصدر أمرًا مسببًا بما تراه، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، سواء بمد الحبس أو التدابير لمدد متعاقبة لاتزيد كل منها على 45 يومًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، أو بالإفراج عن المتهم.
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام، إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيًا 90 يومًا، وذلك لاتخاذ الاجراءات التى يراها كفيلة للإنتهاء من التحقيق.
وفى حالات الجنح، لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى أو التدبير، على 3 أشهر مالم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلي المحكمة المختصة قبل إنتهاء هذه المدة، ويجب علي النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة، وإلا وجب الافراج عن المتهم.
أما فى حالة الجناية، فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى أو التدبير عن (5) أشهر، إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير، لمدة لا تزيد على (45) يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الافراج عن المتهم أو إنهاء التدابير.
ولا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الإبتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز 6 أشهر فى الجنح و18 شهر فى الجنايات، وعامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن أو المؤبد أو الإعدام.
وأجاز القانون لمحكمة جنايات الدرجة الثانية، عند نظر الدعوى الجنائية فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد، أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
وأقر المُشرع تعويضًا عن الأضرار التى تلحق المحبوس احتياطيا، باستحداث مادتين برقمى 562 و563، أكدت استحقاق من يحبس احتياطيًا أو يتم الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، ثم يصدر أمر نهائى بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله أو حكم ببرائته من جميع التهم المنسوبة إليه، بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به مباشرة جراء تقييد حريته، ويرفع طلب التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى.
في المقابل، حددت 4 حالات لا يُستحق طلب التعويض فيها، أولها إذا كان الأمر بأن لا وجه حق أو الحكم الصادر بالبراءه مبنياً على عدم ثبوت الواقعة أو الاتهام لأى سبب من أسباب الإباحة أو امتناع المسئولية أو الاعفاء من العقاب أو انقضاء الدعوى الجنائية، أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم أو لعدم الأهميه، أما الثانى إذا صدر عفو شامل عن المتهم، أو إذا كان المتهم محبوساَ فى ذات الوقت على ذمة قضية أو قضايا أخرى، وأخيرأ إذا ثبت أن المتهم قد خضع للحبس الاحتياطة أو قضى عليه بالعقوبة المقيدة للحرية رغبه منه بقصد تمكين مرتكب الجريمة الحقيقى الافلات من العقاب.
أخر الأخبار
أخبار السياسية
أخبار البرلمان
مجلس النواب
الحبس الاحتياطي
الإجراءات الجنائية
انطلاق معارض "أهلاً رمضان" بالمحافظات لطرح السلع بأسعار مخفضة
محافظ الشرقية يوضح حقيقة عرض سيدة أولادها للبيع.. ويؤكد: "ابتزاز رخيص"
مفاجأة.."الإخوان" تستعين بدجال مغربى للكشف عن اختفاء 150ألف دولار منها فى لندن.. مصادر..الجماعة فتحت تحقيقا موسعا ورفضت إبلاغ الأجهزة الأمنية.. وخبراء: السرقات بدأت منذ عهد البنا وبعضهم سرق أموال تبرعات لفلسطين
الحكومة تتعاقد على شراء 295 ألف طن قمح روسى ورومانى لسد العجز.. "التموين" تستلم مليونى طن من الزارعين.. وتؤكد: المخزون يكفى 5 أشهر لإنتاج الخبز المدعم.. ومصادر : نستورد 6 ملايين طن قمح سنويا لتوفير دعم الخبز
9 محترفين فى قائمة كوبر استعداداً لمواجهة تونس
"الوزراء" ينشر تفاصيل المرحلة الجديدة من برنامج الرئاسة لتأهيل الشباب
لا توجد تعليقات على الخبر
لا يوجد المزيد من التعليقات.
اضف تعليق
الأسم
البريد الالكترونى
عنوان التعليق
التعليق
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.