نقابة الأطباء تتابع واقعة عيادة قوص.. وتناشد بتحري الدقة في تناول المعلومات    رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 9 يونيو 2025 بعد آخر انخفاض    سعر الذهب اليوم الإثنين 9 يونيو محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الزيادة الأخيرة (تفاصيل)    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 9 يونيو 2025    فسحة العيد في المنصورة.. شارع قناة السويس أبرز الأماكن    ترامب يوجه وزيري الأمن الداخلي والدفاع ل تحرير لوس أنجلوس من غزو المهاجرين    زيلينسكي: بوتين يسعى لهزيمة أوكرانيا بالكامل    الخارجية الفلسطينية تثمن جهود المتضامنين الدوليين على سفينة كسر الحصار وتطالب بحمايتهم    استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات    رئيسا الإمارات وأنجولا يبحثان هاتفيًا سبل تعزيز علاقات التعاون    مسيرة دولية من 32 دولة تنطلق نحو غزة للمطالبة بإنهاء الحصار الإسرائيلي ووقف الإبادة الجماعية    السجن 25 يوما لضابط إسرائيلي رفض الخدمة لمعارضته حرب غزة    ركلات الترجيح تهدي البرتغال لقب دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا    استاد السلام يستضيف مباريات الدور النهائي من كأس عاصمة مصر    باتشوكا يتقدم على الأهلي بهدف كينيدي    البرتغال تتفوق على إسبانيا بركلات الترجيح وتتوج بلقب دوري الأمم الأوروبية    بسبب شارة القيادة.. ليفاندوفسكي يعلق حذائه دوليًا    كريستيانو رونالدو يغادر مباراة البرتغال وإسبانيا مصابًا    الزمالك يقترب من خطف نجم بيراميدز.. إعلامي يكشف مفاجأة    "وراك يا أهلى فى كل مكان".. المتحدة للرياضة وأون سبورت تطلقان حملة للمشجعين لدعم الأهلى    خالد شوقي.. مبادرة لجمع كيلو ذهب دعما لأسرة البطل الشهيد: سبيكة وفاء لروح السائق الشجاع    أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص ترعة الدقهلية    «ارتفاع تدريجي في الحرارة».. طقس المنيا الإثنين 9 يونيو 2025    بينهم ربة منزل وطفلاها.. إصابة 12 شخصًا إثر تصادم سيارة وموتوسيكل بالفيوم    إصابة سائق وطالب، في حادث تصادم سيارة ملاكي، بتوك توك، بمركز بني مزار بالمنيا    وفاة شخص وإصابة 11 آخرين إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا..بالاسماء    ارتفاع عدد مصابي حادث تسمم داخل مطعم بالمنيا إلى 33 شخصا..بالاسماء    4 أبراج «بيشوفوا الأشباح في الليل».. فضوليون ينجذبون للأسرار والحكايات الغريبة    بشكل مفاجئ .. إلغاء حفل لؤي على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية    خلاف غير مقصود.. توقعات برج الحمل اليوم 9 يونيو    بحضور عدد من الوزراء.. الأوقاف تقيم أمسية ثقافية بمسجد العلي العظيم    تامر عاشور: أتمنى تقديم دويتو مع أصالة وشيرين    مكونات بسيطة تخلصك من رائحة الأضاحي داخل منزلك.. متوفرة لدى العطار    وكيل صحة سوهاج: تقديم الخدمة الطبية ل8 آلاف و866 مواطنا مؤخرًا بمستشفيات المحافظة    حدث بالفن | شيماء سعيد تستعيد بناتها وحلا شيحة تحلم ب يوم القيامة    إلغاء حفل الفنان لؤي بالإسكندرية بسبب انقطاع الكهرباء    تعرف على عقوبة قيادة الأطفال المركبات بدون رخص    هجوم روسي مكثف بطائرات مسيّرة يستهدف كييف ومناطق أوكرانية أخرى والدفاعات الجوية تتصدى    جولات ميدانية مفاجئة وإشادات وزارية بأداء المنشآت الصحية في المنوفية    بعد وفاة طفل في قنا بلدغة عقرب.. 6 نصائح وإسعافات سريعة لإبطال مفعول السم    تعديلات تشريعية جديدة.. الدولة تعزز التمثيل النيابي للشباب والمرأة وذوي الهمم    الجاهلية المعاصرة.. الخشت: هذه شروط المراجعة الفكرية للعناصر التكفيرية    الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار تحرم المصريين من الأضحية فى زمن الانقلاب    الوفد النقابي في جنيف: مصر نموذج للدفاع عن كرامة العمال    مؤسسة أبو هشيمة عضو التحالف الوطني توزع لحوم الأضاحي بمحافظة بني سويف.. صور    نصائح لتجنب الإمساك خلال فترة العيد    فضيلة الإمام الأكبر    براتب 10 آلاف جنيه.. الإعلان عن 90 وظيفة في مجال الوجبات السريعة    5 أيام يحرم صومها تعرف عليها من دار الإفتاء    تنسيق الجامعات 2025، قائمة الجامعات المعتمدة في مصر    تجهيز 100 وحدة رعاية أساسية في الدقهلية للاعتماد ضمن مؤشرات البنك الدولي    الداخلية تواصل تطوير شرطة النجدة لتحقيق الإنتقال الفورى وسرعة الإستجابة لبلاغات المواطنين وفحصها    هل يجوز الاشتراك في الأضحية بعد ذبحها؟.. واقعة نادرة يكشف حكمها عالم أزهري    الكنيسة القبطية تحتفل ب"صلاة السجدة" في ختام الخماسين    منافذ أمان بالداخلية توفر لحوم عيد الأضحى بأسعار مخفضة.. صور    محافظ أسيوط: لا تهاون مع مخالفات البناء خلال إجازة عيد الأضحى    النسوية الإسلامية «خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى» السيدة هاجر.. ومناسك الحج "128"    من قلب الحرم.. الحجاج يعايدون أحبتهم برسائل من أطهر بقاع الأرض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المواجهة التشريعية للجريمة القبيحة «2»
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 05 - 2017

فى المقال السابق كنت قد أشرت إلى أنه بات من الملح فى ظل استمرار تنامى هذه الجريمة القبيحة «التحرش الجنسى» تغليظ العقوبات المنصوص عليها لمواجهتها، ولذلك فقد تقدمت مؤخرا فى مجلس النواب بمشروع قانون يتضمن بعض التعديلات المقترحة أشرت إلى بعضها وأواصل فى السطور الآتية الحديث عن بقية التعديلات.

لقد طالبت فى مشروع القانون المقترح بإضافة مادة مستحدثه لمواجهة التحرش بذوى الإعاقة برقم «306 مكرر ج» إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم «58» لسنة 1937، نصها الآتى:

مادة 306 مكرر «ج» «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من تحرش جنسياً بالغير من ذوى الإعاقة فى مكان عام أو خاص سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل.

وفى حالة ما إذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة «267» من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه من ذوى الإعاقة أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تضاعف عقوبتا السجن والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى».

حيث إنه وفق التعديلات المقترحة قد تم تغليظ العقوبات المقررة لإتيان الأفعال الإجرامية المنصوص عليها فى المواد سالفة الذكر فى مقال الأسبوع الماضى، لتتراوح بين الحبس والسجن مدد من سنة إلى عشرين سنة، وغرامات تتراوح بين خمسة آلاف جنيه إلى مائتى ألف جنيه.

كما تم إضافة ثلاث مواد إصدار فى التعديل المقترح تضمنت إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون فى حالة إقرار تعديله، بالإضافة لإصدار وتعديل مجلس الوزراء للقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وأخيرا أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وقد جاءت فلسفة التعديلات المقترحة وأهدافها ارتكازا واستقراءً وقياساً على أحكم الدستور الواردة فى ثلاث من مواده التى جاءت نصوصها كالتالى:

المادة «11» تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.

وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.

وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.

كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا».

المادة «51» «الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها».

المادة «59» «الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها».

فمن خلال مواد الدستور سابقة السرد، تبرز الفلسفة والأهداف التى ترتجى من وراء هذا التعديل المقترح على القانون بتغليظ العقوبات المقررة للردع العام والخاص فى حماية المرأة ضد كل أشكال العنف، واحترام كرامة الإنسان وحظر المساس بها، وتوفير الأمن والطمأنينة للمواطنين وكل مقيم على أراضينا، مع إضافة مادة جديدة من شأنها مواجهة جريمة التحرش بذوى الإعاقة حيث جاءت العقوبات المقترحة على الجانى مضاعفة ومغلظة، لما لهذه الجريمة من أثر نفسى غائر على المجنى عليه لانتفاء قدرته فى درء الضرر عن نفسه، بالإضافة إلى خسة الجريمة فى الاعتداء على من يجب أن يحنو عليه المجتمع اعتباراً لظروفه.

فقد بات التحرش الجنسى للنساء من جميع الفئات والأعمار داخل المجتمع المصرى، حيث باتت هذه الجريمة تهدد الأمن والسلم العام لمجتمعنا فسارت تتآكل معها كل قيم وأخلاقيات ومبادئ عرفها الشارع المصرى عبر العصور، حيث لم يعرف المصريون هذه الجريمة بهذه الفاجعة وبداية تحولها لظاهرة إلا منذ ثمانينيات القرن الماضى، كما إن القضية لا تتمثل فى الملابس أو السلوك لدى النساء، فوفقاً لدراسة أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى 2013 فإن نحو %99 من النساء فى مصر قد تعرضن لصورة من صور التحرش، وطبقاً لدراسة المركز المصرى لحقوق المرأة عام 2008، كانت %72 من النساء اللاتى تعرضن للتحرش يرتدين الحجاب أو النقاب. وقد كانت هذه النسبة فى ذلك العام 2008 تساوى تقريباً نفس النسبة المئوية لمجموع النساء اللاتى يرتدين الحجاب والنقاب فى المجتمع، وهو ما يشير إلى أن النساء المصريات يتعرضن للتحرش بغض النظر عن الملابس أو المظهر.

كما أشار المجلس القومى لحقوق الإنسان فى عام 2012 بأن أكثر من %70 من النساء فى مصر يتعرضن للتحرش فى الشوارع والأماكن والمواصلات العامة، بالإضافة إلى أن بعض الأبحاث تشير إلى أن جرائم التحرش ليس لها مواعيد محددة، فهى تحدث فى أى وقت طوال اليوم وليس ليلا فحسب، فحوالى %68 من النساء يتعرضن للتحرش فى فترة ما بين الظهيرة وقبل حلول المساء.

وكان أول قانون رسمى قد وضع فى مواجهته فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور حيث نص القانون على عقوبات تتراوح بين الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية.
التحرش الجنسى
قانون التحرش
مجلس النواب
مى كساب عبر "إنستجرام": الحمد الله أوكا وأورتيجا براءة
بعد انتقاده حظر ترامب للسفر.. "The rock": يوم ما سأترشح لرئاسة أمريكا
"اليوم السابع" يحاكم سالم عبدالجليل بعد تصريحات تكفير الأقباط.. الشيخ: أخطأت وربنا يسامحنى.. التبشير حق لكن بضوابط وأدعم مراجعة البخارى وإلغاء أفكار ابن تيمية.. ولو منعونى من الدعوة هلبس "تى شيرت" وأقعد بالبيت
حرب شائعات فيس بوك تفشل أمام حقيقة ارتفاع عائدات قناة السويس.. مميش يؤكد: ارتفاع العائدات فى مارس وأبريل الماضيين ل853.7 مليون دولار.. وأمين "اقتصادية البرلمان": يقلل عجز الموازنة ويوفر العملة الصعبة
وزير التعليم: نسعى لإتاحة خدمة تشبه "أوبر" يختار من خلالها الطالب معلمه
نسرين طافش تكذب الشائعات وتهنئ تيم حسن ووفاء الكيلانى لزواجهما
تعليقات (2)
1
الفقر
بواسطة: الشعب الاصيل
بتاريخ:
عالج الفقر أولا .. الفقر هو منشأ معظم البلاوي..ثم العداله في توزيع الدخل القومى..50 الف جنيه من أين.. الحبس والاعدام افضل
2
لان من يقدم القوانين غير متخصص فالمواد هزيلة و العقوبات ضعيفة و غير رادعة
بواسطة: مصرى ق رفان من البرطمان
بتاريخ:
السجن ليس حل لمن يعتحرش او يعتدى السجن يزيدة اجراما و توحش و يفقد ادميتة و السجون ضجت و امتلئت الحل الوحيد هو محاكمات عسكرية و العقوبة المقبولة هى الاعدام اما امساك العصا من الوسط فهو اسلوب الجهال و الضعفاء الردع لا يكون الا بعقوبة شديدة ليكونوا عبرة و العقوبات المقترحة ضعيفة و هزيلة جدا ادوا العيش لخبازة مش كل واحد يقدم قوانين هبلة غير مجدية قرفتونا و فقدتم مصداقيتكم
اضف تعليق
الأسم
البريد الالكترونى
عنوان التعليق
التعليق
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.