أكسيوس: مسؤول أمريكي يؤكد أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل تهدف لتجنب الحرب    قناة دي فيلت: إذا لم تجد أوكرانيا المال لتغطية عجز الميزانية فستواجه الانهيار الحقيقي    اليوم، آخر فرصة لسداد رسوم برامج حج الجمعيات الأهلية 2025 بعد مدها أسبوعا    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    في جولة محطة العبادلة بالقليوبية.. فودة يشدد على التشغيل القياسي وتعزيز خطط الصيانة    الصحة: خدمات شاملة لدعم وتمكين ذوي الهمم لحصولهم على حقوقهم    أحمد حمدي يكتب: هيبة المعلم    وزير الخارجية الفنزويلي: استقبلنا رحلات جوية حملت مواطنين مرحلين من الولايات المتحدة والمكسيك    وسائل إعلام: ماكرون سيعلن عن تعديلات على العقيدة النووية الفرنسية مطلع العام القادم    د. خالد سعيد يكتب: إسرائيل بين العقيدة العسكرية الدموية وتوصيات الجنرال «الباكي»    موعد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة    بالمستند.. أكاديمية المعلم تقرر مد موعد المتقدمين لإعادة التعيين كمعلم ل31 ديسمبر    حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بمرض السرطان    دراما بوكس| بوسترات «سنجل ماذر فاذر».. وتغيير اسم مسلسل نيللي كريم الجديد    أحمد مراد: رؤية فيلم "الست" تناسب جيل "زد" الذي لم يعش زمن أم كلثوم    منى زكي: فيلم "الست" أصعب أدواري على الإطلاق وتجسيد الشخصية أكبر من أي ممثلة    One Circle يطلق مرحلة جديدة لتطوير الاقتصاد الدائري بقطاع الاتصالات    نائب وزير المالية: تمويل 100 ألف مشروع جديد للانضمام للمنظومة الضريبية| فيديو    جمال شعبان يُحذر: ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسي للفشل الكلوي في مصر!| فيديو    نجاح جراحة دقيقة لمريض يعاني أعراضًا تشبه الجلطة في الجانب الأيسر    لا خوف من الفيروسات.. الصحة توضح سبب شدة الأعراض في هذا الموسم    أستاذة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية تكشف أفضل أساليب الطهي للحفاظ على جودة اللحوم    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    وصول جثمان السباح يوسف محمد لمسجد الكريم ببورسعيد لأداء صلاة الجنازة.. فيديو    أكسيوس: إسرائيل تحذر من استئناف الحرب في حال استمرار تسلح حزب الله    موعد صلاة الفجر.....مواقيت الصلاه اليوم الخميس4 ديسمبر 2025 فى المنيا    استشهاد 5 فلسطينيين في غارات الاحتلال على خيام النازحين في خان يونس    وزير الثقافة يُكرّم المخرج القدير خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية    حظر النشر في مقتل القاضى "سمير بدر" يفتح باب الشكوك: لماذا تُفرض السرية إذا كانت واقعة "انتحار" عادية؟    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    حريق بجوار شريط السكة الحديد بالغربية.. والحماية المدنية تُسيطر على ألسنة اللهب    محافظة الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه الرئيسي بشارع ربيع الجيزي    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    النيابة الإدارية يعلن فتح باب التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المواجهة التشريعية للجريمة القبيحة «2»
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 05 - 2017

فى المقال السابق كنت قد أشرت إلى أنه بات من الملح فى ظل استمرار تنامى هذه الجريمة القبيحة «التحرش الجنسى» تغليظ العقوبات المنصوص عليها لمواجهتها، ولذلك فقد تقدمت مؤخرا فى مجلس النواب بمشروع قانون يتضمن بعض التعديلات المقترحة أشرت إلى بعضها وأواصل فى السطور الآتية الحديث عن بقية التعديلات.

لقد طالبت فى مشروع القانون المقترح بإضافة مادة مستحدثه لمواجهة التحرش بذوى الإعاقة برقم «306 مكرر ج» إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم «58» لسنة 1937، نصها الآتى:

مادة 306 مكرر «ج» «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من تحرش جنسياً بالغير من ذوى الإعاقة فى مكان عام أو خاص سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل.

وفى حالة ما إذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة «267» من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه من ذوى الإعاقة أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تضاعف عقوبتا السجن والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى».

حيث إنه وفق التعديلات المقترحة قد تم تغليظ العقوبات المقررة لإتيان الأفعال الإجرامية المنصوص عليها فى المواد سالفة الذكر فى مقال الأسبوع الماضى، لتتراوح بين الحبس والسجن مدد من سنة إلى عشرين سنة، وغرامات تتراوح بين خمسة آلاف جنيه إلى مائتى ألف جنيه.

كما تم إضافة ثلاث مواد إصدار فى التعديل المقترح تضمنت إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون فى حالة إقرار تعديله، بالإضافة لإصدار وتعديل مجلس الوزراء للقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وأخيرا أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وقد جاءت فلسفة التعديلات المقترحة وأهدافها ارتكازا واستقراءً وقياساً على أحكم الدستور الواردة فى ثلاث من مواده التى جاءت نصوصها كالتالى:

المادة «11» تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.

وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.

وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.

كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا».

المادة «51» «الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها».

المادة «59» «الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها».

فمن خلال مواد الدستور سابقة السرد، تبرز الفلسفة والأهداف التى ترتجى من وراء هذا التعديل المقترح على القانون بتغليظ العقوبات المقررة للردع العام والخاص فى حماية المرأة ضد كل أشكال العنف، واحترام كرامة الإنسان وحظر المساس بها، وتوفير الأمن والطمأنينة للمواطنين وكل مقيم على أراضينا، مع إضافة مادة جديدة من شأنها مواجهة جريمة التحرش بذوى الإعاقة حيث جاءت العقوبات المقترحة على الجانى مضاعفة ومغلظة، لما لهذه الجريمة من أثر نفسى غائر على المجنى عليه لانتفاء قدرته فى درء الضرر عن نفسه، بالإضافة إلى خسة الجريمة فى الاعتداء على من يجب أن يحنو عليه المجتمع اعتباراً لظروفه.

فقد بات التحرش الجنسى للنساء من جميع الفئات والأعمار داخل المجتمع المصرى، حيث باتت هذه الجريمة تهدد الأمن والسلم العام لمجتمعنا فسارت تتآكل معها كل قيم وأخلاقيات ومبادئ عرفها الشارع المصرى عبر العصور، حيث لم يعرف المصريون هذه الجريمة بهذه الفاجعة وبداية تحولها لظاهرة إلا منذ ثمانينيات القرن الماضى، كما إن القضية لا تتمثل فى الملابس أو السلوك لدى النساء، فوفقاً لدراسة أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى 2013 فإن نحو %99 من النساء فى مصر قد تعرضن لصورة من صور التحرش، وطبقاً لدراسة المركز المصرى لحقوق المرأة عام 2008، كانت %72 من النساء اللاتى تعرضن للتحرش يرتدين الحجاب أو النقاب. وقد كانت هذه النسبة فى ذلك العام 2008 تساوى تقريباً نفس النسبة المئوية لمجموع النساء اللاتى يرتدين الحجاب والنقاب فى المجتمع، وهو ما يشير إلى أن النساء المصريات يتعرضن للتحرش بغض النظر عن الملابس أو المظهر.

كما أشار المجلس القومى لحقوق الإنسان فى عام 2012 بأن أكثر من %70 من النساء فى مصر يتعرضن للتحرش فى الشوارع والأماكن والمواصلات العامة، بالإضافة إلى أن بعض الأبحاث تشير إلى أن جرائم التحرش ليس لها مواعيد محددة، فهى تحدث فى أى وقت طوال اليوم وليس ليلا فحسب، فحوالى %68 من النساء يتعرضن للتحرش فى فترة ما بين الظهيرة وقبل حلول المساء.

وكان أول قانون رسمى قد وضع فى مواجهته فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور حيث نص القانون على عقوبات تتراوح بين الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية.
التحرش الجنسى
قانون التحرش
مجلس النواب
مى كساب عبر "إنستجرام": الحمد الله أوكا وأورتيجا براءة
بعد انتقاده حظر ترامب للسفر.. "The rock": يوم ما سأترشح لرئاسة أمريكا
"اليوم السابع" يحاكم سالم عبدالجليل بعد تصريحات تكفير الأقباط.. الشيخ: أخطأت وربنا يسامحنى.. التبشير حق لكن بضوابط وأدعم مراجعة البخارى وإلغاء أفكار ابن تيمية.. ولو منعونى من الدعوة هلبس "تى شيرت" وأقعد بالبيت
حرب شائعات فيس بوك تفشل أمام حقيقة ارتفاع عائدات قناة السويس.. مميش يؤكد: ارتفاع العائدات فى مارس وأبريل الماضيين ل853.7 مليون دولار.. وأمين "اقتصادية البرلمان": يقلل عجز الموازنة ويوفر العملة الصعبة
وزير التعليم: نسعى لإتاحة خدمة تشبه "أوبر" يختار من خلالها الطالب معلمه
نسرين طافش تكذب الشائعات وتهنئ تيم حسن ووفاء الكيلانى لزواجهما
تعليقات (2)
1
الفقر
بواسطة: الشعب الاصيل
بتاريخ:
عالج الفقر أولا .. الفقر هو منشأ معظم البلاوي..ثم العداله في توزيع الدخل القومى..50 الف جنيه من أين.. الحبس والاعدام افضل
2
لان من يقدم القوانين غير متخصص فالمواد هزيلة و العقوبات ضعيفة و غير رادعة
بواسطة: مصرى ق رفان من البرطمان
بتاريخ:
السجن ليس حل لمن يعتحرش او يعتدى السجن يزيدة اجراما و توحش و يفقد ادميتة و السجون ضجت و امتلئت الحل الوحيد هو محاكمات عسكرية و العقوبة المقبولة هى الاعدام اما امساك العصا من الوسط فهو اسلوب الجهال و الضعفاء الردع لا يكون الا بعقوبة شديدة ليكونوا عبرة و العقوبات المقترحة ضعيفة و هزيلة جدا ادوا العيش لخبازة مش كل واحد يقدم قوانين هبلة غير مجدية قرفتونا و فقدتم مصداقيتكم
اضف تعليق
الأسم
البريد الالكترونى
عنوان التعليق
التعليق
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.