أسعار الذهب عالميا تقفز إلى أعلى مستوياتها .. بورصة الأسعار الجديدة الآن    بعد انفجارات طهران.. سعر الدولار يقفز عالميا اليوم الجمعة 13-6-2025 (التحديث الجديد)    أسعار الفراخ اليوم الجمعة 13-6-2025 بعد الانخفاض الجديد.. وبورصة الدواجن الرئيسية اليوم    إغلاق الأجواء العراقية أمام حركة الطيران بشكل مؤقت    موجات قصف إسرائيلية جديدة على إيران ومقتل 5 مدنيين وإصابة 20    طقس اليوم: شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.. والعظمى في القاهرة 38    هشام ماجد يهنئ محمد دياب وصنّاع «هابي بيرث داي» بعد فوزه في مهرجان تريبيكا    جعفر: الفوز بكأس مصر كان مهم قبل بداية الموسم المقبل    «جدتي كانت بتولع جنبي».. نص أقوال طالبة طب في حادث طريق الواحات قبل وفاتها (خاص)    توك شو المونديال... أبرز تصريحات محمد هاني قبل مباراة إنتر ميامي    نجوم الفن في حفل زفاف منة القيعي ويوسف حشيش وأحمد سعد يشعل الأجواء (صور)    مع إعلانها الحرب على إيران.. إسرائيل تُغلق مجالها الجوي بالكامل    سكاي نيوز: إسرائيل شنت هجوما على عدة مواقع في العاصمة الإيرانية طهران    سفير روسيا: الناتو دفع أوكرانيا إلى حرب بالوكالة.. وعلاقتنا بمصر ناجحة في المجالات كافة    النفط يقفز بأكثر من 5% بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران    هيونداي تشوق محبيها بسيارة أيونيك 6 N موديل 2026.. دفع رباعي بقوة 641 حصانًا    «الاتفاق أفوت لك ماتش».. العدل ينتقد القرار المنتظر بشأن بيراميدز    موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي والقنوات الناقلة مباشر في كأس العالم للأندية 2025    محمد شريف يصدم بيراميدز بهذا القرار (تفاصيل)    كوادر السياحة في موسم الحج.. تنسيق محكم وخدمات متميزة لضيوف الرحمن    الاستماع لشكاوى المواطنين بقرى بئر العبد بشأن انتظام وصول المياه    تسريب أسطوانة أكسجين.. الكشف عن سبب حريق مركز طبي بالمنيا (تفاصيل)    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التحرش بالأطفال في بورسعيد    مصرع شابين دهسًا أسفل عجلات قطار في قنا    حادث تصادم مروع واشتعال النيران بسيارة في طريق السويس تجاه مدينتي    "مستقبل وطن المنيا" ينفذ معسكرا للخدمة العامة والتشجير بمطاي    عملية شعب كالأسد.. الجيش الإسرائيلي ينفذ هجوما استباقيا لضرب المشروع النووي الإيراني    «سهل أعمل لقطات والناس تحبني».. رد ناري من محمد هاني على منتقديه    محمود الليثي يواصل تصدره للمشهد الغنائي.. ويحتفل بعيد ميلاده برسائل حب من النجوم    الأرجنتين تحقق في 38 حالة وفاة مرتبطة بالعلاج بمادة الفنتانيل الملوثة    وكيل وزارة الصحة بالشرقية يؤكد على دور الإعلام الحيوي في دعم المنظومة الصحية    نتنياهو: العملية ضد إيران مستمرة حتى تدمير قدراتها النووية والصاروخية    100% ل 3 طلاب.. إعلان أوائل الابتدائية الأزهرية بأسيوط    طريقة عمل الكوارع، بمذاق مميز ولا يقاوم    تعرف على برامج الدراسة بجامعة السويس الأهلية    رحلة ساحرة في تاريخ روسيا تكشف تراثها الإبداعي على المسرح الكبير    محامي عروسين الشرقية يكشف مفاجأة    دينا عبد الكريم تلتقي بالسفير حبشي استعدادًا لجولة كبرى لبناء قواعد للجبهة الوطنية من المصريين بالخارج    كأس العالم للأندية - باريس ضد راعي البقر وبطل بلا تسديدة والوحيد بلا لقب.. حكاية المجموعة الثانية    3 أيام متتالية.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    تدريب على الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي (BLS) وفقًا لمعايير جمعية القلب الأمريكية AHA    وظائف بمستشفيات جامعة عين شمس.. الشروط والتقديم    جامعة السويس تعلن تفاصيل برامج الجامعة الأهلية الجديدة    قمة شباب بريكس للطاقة: دعوة لتحول عادل وشامل بقيادة الأجيال الشابة    صورة الوداع الأخيرة.. قصة عائلة هندية قضت في الطائرة المنكوبة    محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 9 قرارات إزالة على مساحة 800م2 بمركز دسوق    تعامل بحذر وحكمة فهناك حدود جديدة.. حظ برج الدلو اليوم 13 يونيو    الآلاف يشيعون جثمان تاجر الذهب أحمد المسلماني ضحية غدر الصحاب في البحيرة (فيديو وصور)    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص    شاهد، لحظة تتويج سيراميكا كلوباترا ببطولة كأس الرابطة للمرة الثالثة    نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة الغربية (فور إعلان الرابط)    «غدروا بيه».. جنازة «أحمد المسلماني» تاجر الذهب في البحيرة (صور)    كوكا: أُفضل اللعب في الوسط.. ولم أخسر بكأس العالم للأندية من قبل    محافظ قنا يناقش تحديات القطاع الصحي ويضع آليات للنهوض بالخدمات الطبية    الأزهر للفتوى يعلق على شغل الوقت باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي    ملك زاهر توجه رسالة مؤثرة من داخل المستشفى    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عن قانون التظاهر.. أتحدث «4»
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 11 - 2016

تناولت المقترحات المقدمة بعض مواد الفصل الثالث من القانون بالتعديل وبإضافة مواد جديدة

بالإضافة لما تم تناوله فى مقال الأسبوع الماضى من محورين مقترح تعديلهما فى قانون التظاهر، نتناول فى هذا المقال محورين آخرين من الأبرز خلافياً والأكثر احتياجاً للمعالجة التشريعية من خلال ما تقدمت به من مقترح للتعديل فى البرلمان، وهى مواد القانون الخاصة بالحرم الآمن للمنشآت والعقوبات المترتبة على خرق القانون.

الحرم الآمن للمنشآت: تناول التعديل المقترح فى المادة الرابعة عشرة، تعيين مسافة محددة لا تقل عن خمسين متراً ولا تزيد على ثلاثمائة متر للحرم الآمن، الذى يُحدده وفق نص المادة وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ المختص، للمواقع الحيوية كالمقار والمنشآت الرئاسية، والنيابية، والقضائية، والحكومية، والدبلوماسية، والعسكرية، والأمنية، والرقابية، بالإضافة للمستشفيات، والمطارات، والمنشات البترولية، والمؤسسات التعليمية، والمتاحف، والأماكن الأثرية وغيرها من المرافق العامة.

ويأتى الغرض من وراء إضافة هذا التعديل، هو تعيين مسافة الحرم الآمن بحدود دنيا وقصوى على حسب ما ترتقى له المنشأة من أهمية ومكانة، بما يحافظ على أمن المنشأة، دونما الإخلال بقدرة التظاهرة على إيصال رسالتها أو دواعى احتجاجها. العقوبات: إن العقوبات المترتبة على خرق هذا القانون، هى الأبرز خلافيا على الإطلاق، والأكثر جدلاً بين الكيانات السياسية والحقوقية والمجتمعية، ما بين مؤيد ومعارض، من يهدف لتكون أكثر ردعا وأشد غلظة، ومن يسعى لتخفيفها دونما حد الكفاف، وما بين جمود الغلظة ووهن التخفيف، كان لابد من فرض عقوبات لا تخلو من الحد الأدنى للردع العام، مع الأخذ فى الحسبان عدالة العقوبة وتناسبها مع جسامه المخالفات الواقعة، دونما الميل لغلظة لا تناسب ما تقتضيه الضروريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الملحة فى هذه المرحلة، وما انصرفت له القيادة السياسية من إرادة، تجسدت فى إصدار عدة قرارات عفو رئاسى عن مئات المحكوم عليهم وفق نصوص هذا القانون.

وبناء عليه.. تناولت المقترحات المقدمة بعض مواد الفصل الثالث من هذا القانون بالتعديل وبإضافة مواد جديدة، دونما المساس بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابعة عشرة، فى حالات حيازة أو إحراز سلاحاً أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، لأن هذه الجرائم مخلة بسلمية التظاهرة أو الاحتجاج السلمى المباح وفق الدستور، وبالتالى شملت التعديلات المقترحة العقوبات على حالات الخرق السلمى للأحكام العامة والإجراءات والضوابط التنظيمية، المنصوص عليها فى الفصلين الأول والثانى من هذا القانون، فشملت المادة الثامنة عشرة تعديلين على العقوبات المقررة، حيث تم تخفيفها إلى الحبس بدلا من السجن، وإلى الغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه بدل من مائة ألف جنيه.

أما عن تعديل المواد التاسعة عشرة والعشرون، فقد ارتبطا بإضافة مادتين جديدتين بأرقام «التاسعة عشرة مكرراً» و«العشرون مكرراً»، حيث أرست المواد الأربعة معاً، تعدداً للعقوبات، على حالات الخرق السلمى للأحكام العامة والإجراءات والضوابط التنظيمية المنصوص عليها فى الفصلين الأول والثانى من هذا القانون، اعتمدت على نظرية العود لارتكاب نفس المخالفة من ذات الشخص خلال فترة زمنية محددة، وبذلك يحقق نوع من التوازن فى أمرين، أولهما، يأتى فى سياق ما انصرفت إليه القيادة السياسية والقوى الاجتماعية من منح فرصه للمخالفين، بالذات فئة الشباب، لإعادة النظر والإمعان فى طبائع الأمور وحقائق الأوضاع، أما الأمر الثانى، فينصب على إثبات إصرار البعض على عدم احترام القانون، والعودة خلال فترة زمنية قصيرة حددت بعام لمخالفة ذات الإجراءات والضوابط التنظيمية المواكبة لأحكام للدستور والنظام العام، ومن ثم تنطبق عليهم العقوبة الأشد، تحقيقاً للردع الخاص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.