تنسيق مدارس البترول 2024 بعد مرحلة الإعدادية (الشروط والأماكن)    مساهمو تسلا يقرون حزمة تعويضات لإيلون ماسك بقيمة 56 مليار دولار    القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير جهاز استشعار للدفاع الجوي في منطقة للحوثيين    ترامب: علاقاتى مع بوتين كانت جيدة    طاقم حكام مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوبترا في الدوري    إنبي: نحقق مكاسب مالية كبيرة من بيع اللاعبين.. وسنصعد ناشئين جدد هذا الموسم    مصطفى فتحي يكشف حقيقة بكائه في مباراة سموحة وبيراميدز    فريضة الحج.. انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة (مباشر)    للمسافرين.. تعرف على مواعيد القطارات خلال عيد الأضحى    هاني شنودة يُعلق على أزمة صفع عمرو دياب لمعجب.. ماذا قال؟    برفقة أولادها.. حنان ترك توجه رسالة لجمهورها بمناسبة عيد الأضحى (فيديو)    "هذه أعمالهم" ماذا يفعل الحجاج في يوم التروية؟    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة قلقيلية وتداهم منازل المواطنين    الدخان وصل للسماء.. شاهد حريق هائل في منطقة الزرايب بالبراجيل    صلاح عبد الله عن صداقته بعلي الحجار: أنا الأصغر.. ولكنه يصر على مناداتي ب «الأستاذ»    باستعلام وتنزيل PDF.. اعرف نتائج الثالث المتوسط 2024    باسل عادل: لم أدع إلى 25 يناير على الرغم من مشاركتي بها    حاتم صلاح: فكرة عصابة الماكس جذبتني منذ اللحظة الأولى    سبب ارتفاع درجة الحرارة بشكل غير مسبوق.. القبة الحرارية (فيديو)    الخارجية الأمريكية: نضغط على إيران لتتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية    حزب الله يحول شمال إسرائيل إلى جحيم ب150 صاروخا.. ماذا حدث؟ (فيديو)    مودرن فيوتشر يكشف حقيقة انتقال جوناثان نجويم للأهلي    سموحة يرد على أنباء التعاقد مع ثنائي الأهلي    فيديو| مشادة بين محمود العسيلي ومسلم.. والجمهور: "حلو الشو ده"    «زد يسهل طريق الاحتراف».. ميسي: «رحلت عن الأهلي لعدم المشاركة»    ضبط مريض نفسى يتعدى على المارة ببنى سويف    هشام قاسم و«المصري اليوم»    الحركة الوطنية يفتتح ثلاث مقرات جديدة في الشرقية ويعقد مؤتمر جماهيري    سموحة يعلن موافقته على تطبيق نظام الدوري البلجيكي في مصر    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    ننشر صور الأشقاء ضحايا حادث صحراوي المنيا    برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 14 يونيو: انتبه لخطواتك    تحرير 14 محضر مخالفة فى حملة للمرور على محلات الجزارة بالقصاصين بالإسماعيلية    أهم الأعمال التي يقوم بها الحاج في يوم التروية    عيد الأضحى 2024| هل على الحاج أضحية غير التي يذبحها في الحج؟    ما ينبغي على المسلم فعله في يوم عرفة    إصابة 11 شخصا بعقر كلب ضال بمطروح    صحة دمياط: تكثيف المرور على وحدات ومراكز طب الأسرة استعدادا لعيد الأضحى    بايدن يكشف العائق الأكبر أمام تنفيذ خطة وقف إطلاق النار    أماكن ذبح الأضاحي مجانا بمحافظة الإسماعيلية في عيد الأضحى 2024    جماعة الحوثي تعلن تنفيذ 3 عمليات عسكرية بالصواريخ خلال ال 24 ساعة الماضية    مستقبلي كان هيضيع واتفضحت في الجرايد، علي الحجار يروي أسوأ أزمة واجهها بسبب سميحة أيوب (فيديو)    يورو 2024| أصغر اللاعبين سنًا في بطولة الأمم الأوروبية.. «يامال» 16 عامًا يتصدر الترتيب    مصطفى بكري يكشف موعد إعلان الحكومة الجديدة.. ومفاجآت المجموعة الاقتصادية    جامعة الدلتا تشارك في ورشة عمل حول مناهضة العنف ضد المرأة    بشرة خير.. تفاصيل الطرح الجديد لوحدات الإسكان الاجتماعي    5 أعمال للفوز بالمغفرة يوم عرفة.. تعرف عليها    بعد استشهاد العالم "ناصر صابر" .. ناعون: لا رحمة أو مروءة بإبقائه مشلولا بسجنه وإهماله طبيا    تحرك نووي أمريكي خلف الأسطول الروسي.. هل تقع الكارثة؟    رئيس "مكافحة المنشطات": لا أجد مشكلة في انتقادات بيراميدز.. وعينة رمضان صبحي غير نمطية    عماد الدين حسين يطالب بتنفيذ قرار تحديد أسعار الخبز الحر: لا يصح ترك المواطن فريسة للتجار    سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية بالأسواق الجمعة 14 يونيو 2024    عماد الدين حسين: قانون التصالح بمخالفات البناء مثال على ضرورة وجود معارضة مدنية    وكيل صحة الإسماعيلية تهنئ العاملين بديوان عام المديرية بحلول عيد الأضحى المبارك    دواء جديد لإعادة نمو الأسنان تلقائيًا.. ما موعد طرحه في الأسواق؟ (فيديو)    نقيب "أطباء القاهرة" تحذر أولياء الأمور من إدمان أولادهم للمخدرات الرقمية    تراجع سعر السبيكة الذهب (مختلف الأوزان) وثبات عيار 21 الآن بمستهل تعاملات الجمعة 14 يونيو 2024    محمد صلاح العزب عن أزمة مسلسله الجديد: قصة سفاح التجمع ليست ملكا لأحد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عن قانون التظاهر.. أتحدث «4»
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 11 - 2016

تناولت المقترحات المقدمة بعض مواد الفصل الثالث من القانون بالتعديل وبإضافة مواد جديدة

بالإضافة لما تم تناوله فى مقال الأسبوع الماضى من محورين مقترح تعديلهما فى قانون التظاهر، نتناول فى هذا المقال محورين آخرين من الأبرز خلافياً والأكثر احتياجاً للمعالجة التشريعية من خلال ما تقدمت به من مقترح للتعديل فى البرلمان، وهى مواد القانون الخاصة بالحرم الآمن للمنشآت والعقوبات المترتبة على خرق القانون.

الحرم الآمن للمنشآت: تناول التعديل المقترح فى المادة الرابعة عشرة، تعيين مسافة محددة لا تقل عن خمسين متراً ولا تزيد على ثلاثمائة متر للحرم الآمن، الذى يُحدده وفق نص المادة وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ المختص، للمواقع الحيوية كالمقار والمنشآت الرئاسية، والنيابية، والقضائية، والحكومية، والدبلوماسية، والعسكرية، والأمنية، والرقابية، بالإضافة للمستشفيات، والمطارات، والمنشات البترولية، والمؤسسات التعليمية، والمتاحف، والأماكن الأثرية وغيرها من المرافق العامة.

ويأتى الغرض من وراء إضافة هذا التعديل، هو تعيين مسافة الحرم الآمن بحدود دنيا وقصوى على حسب ما ترتقى له المنشأة من أهمية ومكانة، بما يحافظ على أمن المنشأة، دونما الإخلال بقدرة التظاهرة على إيصال رسالتها أو دواعى احتجاجها. العقوبات: إن العقوبات المترتبة على خرق هذا القانون، هى الأبرز خلافيا على الإطلاق، والأكثر جدلاً بين الكيانات السياسية والحقوقية والمجتمعية، ما بين مؤيد ومعارض، من يهدف لتكون أكثر ردعا وأشد غلظة، ومن يسعى لتخفيفها دونما حد الكفاف، وما بين جمود الغلظة ووهن التخفيف، كان لابد من فرض عقوبات لا تخلو من الحد الأدنى للردع العام، مع الأخذ فى الحسبان عدالة العقوبة وتناسبها مع جسامه المخالفات الواقعة، دونما الميل لغلظة لا تناسب ما تقتضيه الضروريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الملحة فى هذه المرحلة، وما انصرفت له القيادة السياسية من إرادة، تجسدت فى إصدار عدة قرارات عفو رئاسى عن مئات المحكوم عليهم وفق نصوص هذا القانون.

وبناء عليه.. تناولت المقترحات المقدمة بعض مواد الفصل الثالث من هذا القانون بالتعديل وبإضافة مواد جديدة، دونما المساس بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابعة عشرة، فى حالات حيازة أو إحراز سلاحاً أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، لأن هذه الجرائم مخلة بسلمية التظاهرة أو الاحتجاج السلمى المباح وفق الدستور، وبالتالى شملت التعديلات المقترحة العقوبات على حالات الخرق السلمى للأحكام العامة والإجراءات والضوابط التنظيمية، المنصوص عليها فى الفصلين الأول والثانى من هذا القانون، فشملت المادة الثامنة عشرة تعديلين على العقوبات المقررة، حيث تم تخفيفها إلى الحبس بدلا من السجن، وإلى الغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه بدل من مائة ألف جنيه.

أما عن تعديل المواد التاسعة عشرة والعشرون، فقد ارتبطا بإضافة مادتين جديدتين بأرقام «التاسعة عشرة مكرراً» و«العشرون مكرراً»، حيث أرست المواد الأربعة معاً، تعدداً للعقوبات، على حالات الخرق السلمى للأحكام العامة والإجراءات والضوابط التنظيمية المنصوص عليها فى الفصلين الأول والثانى من هذا القانون، اعتمدت على نظرية العود لارتكاب نفس المخالفة من ذات الشخص خلال فترة زمنية محددة، وبذلك يحقق نوع من التوازن فى أمرين، أولهما، يأتى فى سياق ما انصرفت إليه القيادة السياسية والقوى الاجتماعية من منح فرصه للمخالفين، بالذات فئة الشباب، لإعادة النظر والإمعان فى طبائع الأمور وحقائق الأوضاع، أما الأمر الثانى، فينصب على إثبات إصرار البعض على عدم احترام القانون، والعودة خلال فترة زمنية قصيرة حددت بعام لمخالفة ذات الإجراءات والضوابط التنظيمية المواكبة لأحكام للدستور والنظام العام، ومن ثم تنطبق عليهم العقوبة الأشد، تحقيقاً للردع الخاص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.