قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية إبراهيم سيد محمود، إحالة الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى تطالب بإحالة ماجدة الهلباوى إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين، وشطبها من النقابة، وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية المادة 44 من قانون المحاماه، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالراى القانونى الخاص بها، ونظرها بجلسة 22 يناير المقبل . واختصمت الدعوى التى حملت رقم 70902 لسنة 70 ق، كلا من نقيب المحامين بصفته، و ماجدة الهلباوى المحامية، حيث ذكرت الدعوى أن "الهلباوى" مقيده بجدول المحامين المشتغلين المقبولين المرافعة أمام محكمة الاستئناف ومقيده بجدول النقابة العامة للمحامين تحت رقم 202772 وتدعى زورا فى كافة الصحف والدعاوى أنها مقيده أمام محكمة النقض على الرغم من عدم صدور قرار بقبول أوراق قيدها امام محكمة النقض.
وقالت الدعوى إن "الهلباوى" غير مستوفاة للشروط الخاصة بالقيد بجدول المحامين المقبولين وذلك لاتهامها فى العديد من الجنح والجنايات فى جرائم مخلة بالشرف ومنها من صدر فيها أحكام نهائية ومنها من صدر فيه احكام باتة من محكمة النقض فى جرائم جميعها مخل بالشرف الأمر الذى يفقدها شرطى حسن السمعة والسيرة المحمودة وعدم صدور احكام فى جرائم مخلة بالشرف .
وأضافت الدعوى أنه صد حكم فى القضية رقم 31448 لسنة 2008 جنح المنتزه وتم استئناف الحكم فى القضية رقم 16200 لسنة 2009 جنح مستأنف شرق الإسكندرية بتهمة إصدار شيكا بدون رصيد والمحكوم فيها بحبس المتهمة 3 سنوات مع الشغل فى نوفمبر 2009 وتم إيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض وقيد الطعن بالنقض برقم 7798 لسنة 5 ق فى اكتوبر 2015 اصدرت محكمة النقض الدائرة الجنائية حكمها بعدم قبول الطعن وأيدت الحكم ويعتبر هذا الحكم نهائياً وباتا وواجب النفاذ .
وأوضحت الدعوى أن القضية رقم 28259 لسنة 2009 جنح المنتزه بتهمة إصدار شيك بدون رصيد والمحكوم فيها بحكما نهائياً من المحكمة الاستئنافية فى يونيو 2009 بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس "الهلباوى" 6 اشهر مع الشغل وتن ايقاف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض، كما حكم عليها بحكما نهائياً فى الجناية رقم 623 لسنة 2009 جنايات العطارين والمقيده برقم 15 لسنة 2009 كلى شرق الاسكندرية بالسجن لمدة عام ومصادرة المحرر المزور وتم ايقاف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض وتم نقض الحكم والاعلدة إلى محكمة الجنايات، واعيدت القضية امام محكمة الجنايات فى فبراير 2012 اصدرت محكمة الجنايات حكمها غيابياً بحبس المتهمة سنة مع الشغل وقيدت برقم حصر 77 لسنة 2012 جنايات شرق الاسكندرية .