مؤتمر حاشد لدعم مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات النواب بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)    روبيو يعلن تحقيق تقدم بشأن مشروع قرار مجلس الأمن حول غزة    مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون إنهاء الإغلاق الحكومي ويحوّله للرئيس ترامب للتوقيع    محمد رمضان يشارك جمهوره بأقوال والده الراحل: ما تمسحش دمعة عينك غير إيدك    نرمين الفقي: أحرص على دعم المهرجانات المصرية.. وأتمنى المشاركة في الأعمال الاستعراضية والغنائية    الحمصاني: المواطن المصري محور التنمية.. واستثمارات كبيرة في الرعاية الصحية    فائدة تصل ل 21.25%.. تفاصيل أعلى شهادات البنك الأهلي المصري    عباس شراقي: تجارب توربينات سد النهضة غير مكتملة    الولايات المتحدة تُنهي سك عملة "السنت" رسميًا بعد أكثر من قرنين من التداول    استخراج الشهادات بالمحافظات.. تسهيلات «التجنيد والتعبئة» تربط أصحاب الهمم بالوطن    أمطار تضرب بقوة هذه الأماكن.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    مؤتمر المناخ COP30.. العالم يجتمع في قلب «الأمازون» لإنقاذ كوكب الأرض    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    من «رأس الحكمة» إلى «علم الروم».. مصر قبلة الاستثمار    «لو أنت ذكي ولمّاح».. اعثر على الشبح في 6 ثوانِ    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    التفاف على توصيات الأمم المتحدة .. السيسي يصدّق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    بعد ظهور السلوكيات المرفوضة فى المتحف الكبير.. كيف تحمى دول العالم متاحفها؟    أبوريدة: متفائل بمنتخب مصر فى أمم أفريقيا والوقت لا يسمح بوديات بعد نيجيريا    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن في السودان ببداية تعاملات الخميس 13 نوفمبر 2025    سعر الفراخ البيضاء والبلدي وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025    سحب منخفضة ومتوسطة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025    بدء نوة المكنسة بالإسكندرية.. أمطار متوسطة ورعدية تضرب عدة مناطق    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    محمد صبحي يطالب أدمن صفحته بإحياء ذكرى زواجه ال52    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    عقار تجريبي جديد من نوفارتيس يُظهر فعالية واعدة ضد الملاريا    ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي: مصر لا تحتاج لتحريك سعر الوقود لمدة عام    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    إسرائيل تُفرج عن 4 أسرى فلسطينيين من غزة بعد عامين    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    تعرف على ملاعب يورو 2028 بعد إعلان اللجنة المنظمة رسميا    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



4 ثغرات قانونية شائعة لطعن القضايا الجنائية والإرهابية.. أهمها انعقاد الجلسة فى غياب حضور المتهم ومحاميه.. والاستغناء عن شهود إثبات تمسك بهم الدفاع.. ومحامى بالنقض: لا يجوز انعقاد المحاكمة بدون الدفاع
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 10 - 2016

دائما ما يسعى دفاع المتهمين فى القضايا الجنائية والإرهابية لتحصين أنفسهم وجمع ثغرات قانونية خلال نظر القضايا، تمهيدا لاستخدامها كسلاح لنقض الأحكام أمام محكمة النقض.


وتوجد 4 ثغرات قانونية شائعة فى جميع القضايا الجنائية والإرهابية يضعها الدفاع فى مذكرة الطعن التى يقدمها لمحكمة النقض، أولها فض الأحراز فى غياب حضور الدفاع أو غياب المتهم، عدم سماع شهود الإثبات الوارد أسمائهم بأمر الإحالة والذى يتمسك بسماع أقوالهم المتهم ودفاعه، انعقاد الجلسة فى غياب وجود المتهم "المحبوس"، وآخرها انعقاد الجلسة فى غياب حضور محامى المتهم، ففى قضية "مذبحة كرداسة" كان من أهم أسباب طعنها عدم سماع بعض شهود الإثبات.


فى البداية يقول علاء علم الدين المحامى بالنقض المحامى بالنقض أن فض الأحراز إجراء من إجراءات التحقيق النهائى التى لا يجوز أن يتم فى غيبة المتهم ودفاعه، وخاصة إذا كانت هذه الأحراز تشكل دليلا سوف تستند عليه المحكمة لإدانة المتهمين، باعتبار أنها دليل مقدم من النيابة العامة ضد المتهمين، ولا يجوز الاحتجاج بدليل لم يعرض على المتهم ودفاعه طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.


وعن استغناء المحكمة عن سماع بعض أقوال شهود الإثبات والذى يتمسك المتهم ودفاعه بسماعهم، أكد علم الدين فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن قانون الإجراءات الجنائية يلزم المحكمة على استدعاء شهود الإثبات إذا تمسك الدفاع بذلك، فالعبرة بالتحقيق النهائى الذى تجرية المحكمة مع الشهود، ولا تكتفى المحكمة بمناقشة النيابة العامة للشهود فى التحقيقات الابتدائية، وفى حال مخالفة المحكمة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية يكون حكمها باطل وهو والعدم سواء لإخلالها بحق الدفاع، ففى قضية "مذبحة كرداسة" من أسباب نقض الحكم الأول عدم مناقشة المحكمة لشهود الإثبات التى طالبها دفاع المتهمين.


وأضاف "علم الدين" أنه نظرا لكون المحكمة تحاكم المتهم فى جلسة بالأدلة المقدمة ضده من النيابة العامة فلا يجوز انعقاد جلسة المحاكمة فى غياب المتهم "المحبوس"، ويستثنى من ذلك قيام المتهم المحبوس بتعمد تعطيل إجراءات المحاكمة عن طريق إحداث الضوضاء والتشويش على المحكمة لمنع انعقاد الجلسة، ففى هذه الحالة الاستثنائية تطبق المحكمة نص المادة 209 من قنون الإجراءات الجنائية، وتأمر المحكمة بطرد المتهمين خارج القاعة، وتستمر فى نظر الدعوى فى غياب المتهم، وفى نهاية الجلسة تقوم المحكمة باستدعاء المتهم المطرود قبل نهاية الجلسة وتخبره بما دار فى الجلسة وما صدر من المحكمة من قرارات فى غيابه، فنجد فى جلسة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا ب"تنظيم أجناد مصر" قام المتهمين بالتشويش على سير الجلسة ما جعل المستشار "معتز خفاجى" قاضى القضية يأمر بطر المتهمين.


ونوه "علم الدين" إلى أنه توجد حالة واحدة تعقد فيها المحاكمة فى غياب المتهم فى حالة كونه هاربا فتعقد الجلسة ويصدر ضده حكما غيابيا، وبعد صدور الحكم يقوم المتهم بعمل إعادة إجراءات على الحكم فى القضايا الجنائية، أو عمل معارضة فى قضايا الجنح التى يصدر فيها حكما غيابيا.


وأشار "علم الدين" إلى أن المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 54 من الدستور المصرى الجديد، تؤكد على أحقية الدفاع فحضور جلسة محاكمة موكله، فلا يتم انعقاد جلسة فى غياب المحامى المنتدب أو الموكل عن المتهم، وحتى فى حالة طرد المتهم من الجلسة أو تأخره عن الحضور لا يجوز انعقاد الجلسة بدون حضور الدفاع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.