خلال ساعات، ترامب يوقع على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    مجلس النواب ينهى أطول إغلاق حكومى فى تاريخ أمريكا    برق ورعد وتساقط أمطار متفاوتة الشدة على منطقة العجمي غرب الإسكندرية    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    بسنت النبراوي تتألق على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة ال46 من مهرجان القاهرة السينمائي    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    من «رأس الحكمة» إلى «علم الروم».. مصر قبلة الاستثمار    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    مؤتمر المناخ COP30.. العالم يجتمع في قلب «الأمازون» لإنقاذ كوكب الأرض    «السك الأخير».. إنهاء عملة «السنت» رسميًا بعد 232 عامًا من التداول    «لو أنت ذكي ولمّاح».. اعثر على الشبح في 6 ثوانِ    التفاف على توصيات الأمم المتحدة .. السيسي يصدّق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    أبوريدة: متفائل بمنتخب مصر فى أمم أفريقيا والوقت لا يسمح بوديات بعد نيجيريا    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    نقابة الموسيقيين تنفى إقامة عزاء للمطرب الراحل إسماعيل الليثى    غضب واسع بعد إعلان فرقة إسرائيلية إقامة حفلات لأم كلثوم.. والأسرة تتحرك قانونيا    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    عماد الدين حسين: إقبال كبير في دوائر المرشحين البارزين    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    بدء نوة المكنسة بالإسكندرية.. أمطار متوسطة ورعدية تضرب عدة مناطق    أمطار تضرب الإسكندرية بالتزامن مع بدء نوة المكنسة (صور)    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن في السودان ببداية تعاملات الخميس 13 نوفمبر 2025    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    واشنطن تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف إمدادات السلاح لقوات الدعم السريع    وزير المالية السابق: 2026 سيكون عام شعور المواطن باستقرار الأسعار والانخفاض التدريجي    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    محمد صبحي يطالب أدمن صفحته بإحياء ذكرى زواجه ال52    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    عقار تجريبي جديد من نوفارتيس يُظهر فعالية واعدة ضد الملاريا    طريقة عمل فتة الحمص بالزبادي والثوم، أكلة شامية سهلة وسريعة    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    أسعار السمك البلطي والكابوريا والجمبري بالأسواق اليوم الخميس 13 نوفمبر 3035    ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي: مصر لا تحتاج لتحريك سعر الوقود لمدة عام    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    ترامب يحمل «جين تاتشر» وكيندي استخدم مرتبة صلبة.. عادات نوم غريبة لرؤساء أمريكا    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    شريف عامر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد أحد أهم القوانين على مستوى العالم    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    محافظ أسيوط يحضر برنامج تدريب الأخصائيين على التعامل مع التنمر    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



برلمانى مصرى يطعن أمام القضاء السودانى على انفصال الجنوب
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 10 - 2010

تقدم محمد العمدة عضو مجلس الشعب المصرى بطعن أمام المحكمة الدستورية لجمهورية السودان العربية، يطالب فيه بعدم دستورية اتفاقية السلام المبرمة بين شمال وجنوب السودان فى يناير 2005 والتى أتاحت للجنوب حق تقرير المصير، مؤكداً أن استقلال الجنوب سيحول المنطقة العربية إلى صراعات على غرار إسرائيل.
أوضح فى طعنه الذى حمل رقم 203 لسنة2010 دستورية، أنه بموجب اتفاقية السلام الشامل التى وقعت بين شمال وجنوب السودان فى يناير 2005 وقع كل من حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان على بنود الاتفاقية، والتى أتاحت لجنوب السودان الحق فى تقرير مصيره بعد 6 سنوات من توقيع الاتفاقية وذلك من خلال استفتاء لمواطنى الجنوب يقررون من خلاله إما البقاء فى السودان الموحد أو الانفصال فى دولة مستقلة.
وأضاف أن هذه الاتفاقية خطيرة لأنها ستفتح باب الصراع المسلح بين الشمال والجنوب من جهة فى ظل خلو الاتفاق من ترتيبات الدولة الجديدة وتقسيم الثروة البترولية، ومن جهة أخرى بين القبائل المختلفة فى الجنوب وبعضها بسبب الصراع على السلطة.
وتابع أن الخطورة لا تقتصر على السودان وحده وإنما تمتد إلى كل الدول العربية والأفريقية، معللا ذلك بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستساندها فى إشارة منه إلى جنوب السودان حال قرر الانفصال، وستمدها بالأسلحة المحرمة على غرار "إسرائيل" لتهدد الجميع وتحقق مطامع الغرب فى ثروات قارة أفريقيا والعالم العربى.
واستند الطعن على أن اتفاق السلام الموقع بينهم يتناقض مع دستور السودان الصادر عام 1998 لعدة أسباب، جاء الأول منها، إخلال الاتفاقية بحق الدفاع عن الوطن لأن قبول الحكومة السودانية لانفصال الجنوب يعد تفريطا من الدولة فى أراضيها التى ستؤول إلى مواطنى الجنوب بعد تقرير المصير، ومن ثم تخرج من أملاك الدولة العامة وعن ولايتها وسلطانها.
السبب الثانى أن الاتفاقية تؤدى إلى التفريط فى الثروات الطبيعية للسودان وفقاً للمادة 9 من دستور 1998 للسودان والتى نصت على أن "الثروات الطبيعية فى باطن الأرض وعلى ظهرها فى المياه الإقليمية ملك عام ينظمه القانون" وهو ما يتنافى مع الاتفاقية لأنه فى حال انفصل الجنوب السودانى سيحرم الشمالى من حصته فى ثروات الجنوب وحرمان الجنوبى فى حصته من الشمال.
وكان السبب الثالث الإخلال بوحدة الوطن وتمزيقه إلى دويلات متناحرة، بالإضافة إلى إخلال الاتفاقية بمبدأ المساواة بين المواطنين.
أما المخالفة الدستورية الرابعة تمثلت فى الإخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية التى قالت المادة 65 من الدستور إنها مصادر التشريع ولا يجوز للتشريع تجاوز تلك الأصول" لذلك لايجوز شرعاً أن ينازل ولى الأمر بجزء من بلاده سواء كان لبعض أبناء الوطن أو آخرين خارجه.
وأنهى طعنه بمطالبة المحكمة قبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ اتفاقية السلام لحين البت فى الدعوى مما يحتم وقف الاستفتاء المحدد له 9 يناير المقبل، وفى الموضوع القضاء بعدم دستورية اتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب مع القضاء بإلغاء هذه الاتفاقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.