حماة الوطن بالقاهرة: لدينا القدرة للمنافسة على جميع المقاعد وكوادرنا مؤهلة    تنظيم الاتصالات: بدء فصل الخدمة عن الهواتف المستخدمة في المكالمات الترويجية الأحد    دياب اللوح: الموقف المصرى من القضية الفلسطينية محورى وثابت ومركزى    الإمارات تخلي 155 مصابًا ومريضًا من غزة برفقة ذويهم    انقذته وجبة الإفطار.. مأساة أب ودّع أسرته تحت أنقاض عقار الزقازيق (صور)    إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب بطريق أسيوط - الفرافرة    وائل كفوري يحتفل بمولودته الجديدة    ب"فستان جريء".. 20 صورة لإطلالة بوسي الجديدة وعبير صبري تعلق (صور)    بسعة 350 سريرًا وتكلفة 2.175 مليارجنيه.. وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مستشفى التأمين الصحي بالعاصمة الإدارية (صور )    المستشار القانوني للزمالك: الإدارة لم تقصر في قضية أرض أكتوبر.. ونحن أصحاب حق    قوات الاحتلال تبدأ عملية "عربات جدعون 2" للسيطرة على غزة والمقاومة تهاجم موقعا للجيش الصهيوني    اعتماد 7 مدارس ثانوية فنية للتمريض بمحافظة الإسكندرية    الأزهر: انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية في هدوء وانضباط كامل    ما الفرق بين التبديل والتزوير في القرآن الكريم؟.. خالد الجندي يوضح    إنريكي يضع شرطا لتعاقد باريس سان جيرمان مع صفقات جديدة    شروط الالتحاق بأقسام آداب القاهرة للطلاب المستجدين 2025 (انتساب موجه)    ضمن جهوده المجتمعية .. حزب حماة الوطن ينظم رحلات عمرة مجانية    مسئول فلسطيني يدعو المجتمع الدولي إلىاختصار الوقت في مواجهة إرهاب الاحتلال    عانى من كسرين في القدم.. تفاصيل جراحة مروان حمدي وموعد عودته للمباريات    مالي: مقتل أكثر من 149 جنديًا بهجمات لتنظيم القاعدة    بينها فساتين قصيرة وجريئة.. ياسمين رئيس تنشر فيديو لإطلالات مختلفة لها بالصيف    تعرف على قصة مسلسل سنجل مازر فازر بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة    مناقشات وورش حكي بالغربية ضمن فعاليات المبادرة الصيفية "ارسم بسمة"    وفاة ابن شقيقة المطرب السعودي رابح صقر    المنشاوي يهنئ طلاب جامعة أسيوط بحصد 9 جوائز في مهرجان الطرب للموسيقى والغناء    أمين الفتوى يوضح الفرق بين الاكتئاب والفتور في العبادة (فيديو)    طلقها وبعد 4 أشهر تريد العودة لزوجها فكيف تكون الرجعة؟.. أمين الفتوى يوضح    محافظ الغربية: ملف المخلفات على رأس أولويات تحسين جودة الحياة للمواطنين    غدر الذكاء الاصطناعى    في يومه العالمي- متى تسبب لدغات البعوض الوفاة؟    إيران تدرس إرسال وفد إلى فيينا لاستئناف المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية    «يتحمل المسؤولية».. نجم ليفربول يتغنى ب محمد صلاح    بيع مؤسسي يضغط سوق المال.. والصفقات تنقذ السيولة    الأوقاف تعقد 681 ندوة بعنوان "حفظ الجوارح عن المعاصى والمخالفات"    الزمالك يكشف عن موعد التصفيات النهائية لاختبارات البراعم    البيئة تناقش آليات تعزيز صمود المجتمعات الريفية أمام التغيرات المناخية بقنا    طقس غد.. حار بأغلب الأنحاء ونشاط رياح واضطراب الملاحة والعظمى بالقاهرة 35    كنوز| 101 شمعة لفيلسوف الأدب الأشهر فى شارع صاحبة الجلالة    مدبولي لقادة الدول: حان الوقت لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لردع العدوان الإسرائيلي والاعتراف بالدولة الفلسطينية    حملة موسعة على منشآت الرعاية الأولية في المنوفية    تحرير 7 محاضر لمحلات جزارة ودواجن بمدينة مرسى مطروح    إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا    محافظ الإسماعيلية يتفقد عددا من القطاعات الخدمية ويستمع للمواطنين بمركز أمراض الكلى    تعرف على مواجهات الزمالك في دوري الكرة النسائية للموسم الجديد    عمر طاهر على شاشة التليفزيون المصري قريبا    ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالخليفة    كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟.. الإفتاء تجيب    تحرك عاجل من "سلامة الغذاء" بشأن شكوى مواطن من مطعم بالبحيرة    تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم الأربعاء 20 اغسطس 2025 بمحافظة بورسعيد    انطلاق ملتقى الشباب العربي الياباني في الجامعة العربية    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الشمالية.. ويطالب بالاستعداد القتالي الدائم والتدريب الجاد    محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام    الاحتلال الإسرائيلي يقتل نجم كرة السلة الفلسطينى محمد شعلان أثناء محاولته الحصول على المساعدات    أحمد ياسر: كهربا يمر بظروف صعبة في ليبيا... ولا يصلح للعب في الأهلي والزمالك    نيوكاسل ردا على إيزاك: لم يتم إبلاغه أن بإمكانه الرحيل.. ونرحب بعودته    رئيس الوزراء: أدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر    انطلاق القطار السادس للعودة الطوعية للسودانيين من محطة مصر (صور)    ترامب: رئيس البنك المركزي يضر بقطاع الإسكان وعليه خفض أسعار الفائدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقد "مدينتى" والتفسير التشريعى المطلوب

لم يكن يدور بخلد أحد أن ينتج عن الحكم الصادر ببطلان عقد مدينتى كل هذه الآثار، رغم أن الآثار الضارة لم تظهر بعد، ذلك لأن قضاء مجلس الدولة يقوم على السوابق القضائية، ومن شأن صدور هذا الحكم أن يصبح واجب الالتزام به عند عرض نفس الأمر بالنسبة لباقى الشركات العقارية وهن كثر، لذلك فإن الآثار الضارة الظاهرة الآن للحكم تعد بمثابة القدر اليسير بالنسبة لباقى الأضرار التى لم تظهر بعد، وفى ضوء ذلك فإن تشكيل لجنة لمعالجة آثار الحكم لا يُعد حلاً كافياً، ذلك لأن الأمر لا يتعلق بالحكم فحسب، بل يتعلق بمصير باقى التصرفات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لذلك فإنه يجب أن يكون الحل عاماً لجميع التصرفات وليس علاج ما نتج عن حكم مدينتى لمشروع مدينتى فحسب.
وبناء على ما تقدم، فإن الحل الأمثل هو إصدار تشريع تفسيرى مكمل لقانون المناقصات والمزايدات لتفسير مواد الإصدار، ليتم إخراج هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من أحكامه. وهذا ليس نكولاً أو تعدياً على أحكام قانون المناقصات القائم، بل يعد تفسيراً لمواد إصداره، ذلك لأن من العلم العام لرجال القانون أن إعمال النص خير من إهماله، ومن ثم يكون من باب أولى أن يكون إعمال القانون بأكمله خيراً من إهماله. وإعمال القانون ليس بفصله عن باقى القوانين وعن الدستور، ولكن يكون تفسير الهدف من القانون طبقاً للبنيان القانونى بأكمله لأن الدستور والقوانين تتكون منها البنيان القانونى للدولة، ومن ثم يتعين أن يتم تفسير القانون فى ضوء باقى القوانين، وليس بفصله عن البنيان القانونى. لما كان ذلك وكانت مواد إصدار قانون المناقصات والمزايدات جاءت عامة من حيث سريانها على الهيئات العامة وتفسير الهيئات العامة، يمكن أن تخرج منه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طبقا لهدفها وهو التنمية وليس تحقيق الربح، ذلك لأن المزايدات والمناقصات تتعارض مع دور هذه الهيئة جملة وتفصيلا، وهذا التفسير تحتمله أحكام الدستور وقانون هيئة المجتمعات العمرانية وقانون المناقصات والمزايدات، ويكون حجب قانون المناقصات عن تصرف هيئة المجتمعات له سند من التفسير، وبذلك فإن الحل يكون بإصدار تفسير تشريعى، وليس بتشكيل لجنة لمعالجة حكم وترك باقى التصرفات دون حل.
وبالنسبة للمادة 3 من قانون المرافعات، فقد أصدرها المشرع لمنع المواطنين من رفع دعوى الحسبة أمام القضاء، وقد أخذت المحاكم المدنية والتجارية بل وحتى الجنائية بهذا المنع، حيث لا يجوز اللجوء للجنحة المباشرة فى تحريك الدعوى الجنائية أمام المحاكم الجنائية، إلا أن المحكمة الإدارية انتهت إلى عدم انطباق المادة 3 مرافعات على الدعاوى الإدارية على سند أن الدعوى الإدارية لها مفهوم خاص وطبيعة خاصة، رغم أن هذا مردود بأن الدعوى الإدارية مثلها مثل تحريك الدعوى الجنائية أمام محكمة الجنح عن طريق الإدعاء المباشر، فلا يجوز اللجوء إليهما عن طريق دعوى الحسبة لأنهما تهدف إلى الحفاظ على المصلحة العامة. ومن ناحية ثانية فإن نص م 3 مرافعات نص عام، ولم يستثنِ من أحكامه الدعاوى الإدارية، ومن ثم فإن ما فعلته المحكمة الإدارية يستدعى إضافة فقرة جديدة لنص م 3 مرافعات، وجعلها تسرى على المحاكم الإدارية أسوة بالإدعاء المباشر أمام المحاكم الجنائية، ورغم عموم النص إلا أن حكم مدينتى أظهر وجوب إضافة فقرة جديدة للنص، وأما قول المحكمة الإدارية بأن الدستور أوجب على المواطنين حماية الأموال العامة، فهذا مردود عليه بأن يكون الحفاظ عن طريق إتباع القانون، وهو اللجوء للجهات الرقابية وتقديم بلاغ لديها، وليس برفع قضايا لا صفة لهم فيها.
* محامى بالنقض


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.