رغم سجله الجنائي، تعيين "حما إيفانكا" سفيرا للولايات المتحدة في باريس وموناكو    اجتماع مجلس إدارة النادي المصري مع محافظ بورسعيد لبحث استقالة كامل أبو علي    العريس جاهز وهتولع، مسلم يحتفل اليوم بزفافه على يارا تامر بعد عدة تأجيلات وانفصالات    رحيل "أم إبراهيم"... الدراما السورية تودّع فدوى محسن عن 84 عامًا    محافظ القليوبية يشهد حملة مكبرة لإزالة التراكمات أسفل محور الفريق العصار    اسعار الدواجن والبيض الثلاثاء 20 مايو 2025    انقلاب في البر والبحر والجو، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء    نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي PDF الترم الثاني 2025 (رابط مباشر)    سعر الذهب اليوم بالسودان وعيار 21 الان ب بداية تعاملات الثلاثاء 20 مايو 2025    سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025    ياسمين صبري تكشف كواليس تعاونها مع كريم عبدالعزيز ب«المشروع X»    حماس ترحب ببيان بريطانيا وفرنسا وكندا وتطالب بترجمته لخطوات عملية تردع الاحتلال    جماعة الحوثي: فرض "حظر بحري" على ميناء حيفا الإسرائيلي    ارتفاع مفاجئ تجاوز 1400 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 20-5-2025    «أبتاون 6 أكتوبر»: استثماراتنا تتجاوز 14 مليار جنيه وخطة لطرح 1200 وحدة سكنية    بعد ترشيح ميدو.. الزمالك يصرف النظر عن ضم نجم الأهلي السابق    ترامب يتساءل عن سبب عدم اكتشاف إصابة بايدن بالسرطان في وقت مبكر    «أكبر خطيئة وتستلزم الاستغفار».. سعد الهلالي عن وصف القرآن ب الدستور    شديدة العدوى.. البرازيل تُحقق في 6 بؤر تفش محتملة لإنفلونزا الطيور    فوائد البردقوش لصحة الطفل وتقوية المناعة والجهاز الهضمي    بينهم أم وأبنائها الستة.. استشهاد 12 فلسطيني في قصف إسرائيلي على غزة    ماذا تفعل المرأة في حال حدوث عذر شرعي أثناء أداء مناسك الحج؟    منذ فجر الاثنين.. 126 شهيدا حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة    وزارة العمل تعلن توافر 5242 فُرص عمل في 8 محافظات    مدرب وادي دجلة السابق: الأهلي الأفضل في إفريقيا وشرف لي تدريب الزمالك    سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبى يستعرض العلاقات المصرية- الأوروبية    5 أيام متواصلة.. موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    حريق مزرعة دواجن بالفيوم.. ونفوق 5000 كتكوت    "تيك توكر" شهيرة تتهم صانع محتوى بالاعتداء عليها فى الطالبية    المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قرار ترامب بشأن ترحيل 350 ألف مهاجر فنزويلي    محافظ كفرالشيخ: توريد 178 ألف طن من القمح وصرف مستحقات المزارعين بانتظام    مهرجان كان يعدل جدول أعماله بسبب دينزل واشنطن ويفاجئه بجائزة "السعفة الذهبية الفخرية" (فيديو)    عاجل| عرض خليجي خرافي لضم إمام عاشور.. وهكذا رد الأهلي    تكريم طالبين بجامعة عين شمس لحصولهما على جائزة بمسابقة عمرانية    أحدها لم يحدث منذ 2004.. أرقام من خسارة ليفربول أمام برايتون    صيام صلاح مرة أخرى.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارة ليفربول    أحمد دياب: إيقاف النشاط أمر غير وارد    4 قرارات عاجلة من النيابة بشأن بلاغ سرقة فيلا نوال الدجوي    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    فضل حج بيت الله الحرام وما هو الحج المبرور؟.. الأزهر للفتوى يوضح    حبس شاب متهم بالشروع في قتل آخر بالعياط    إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج    محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل ويشدد على سرعة الإنجاز (صور)    سيلان الأنف المزمن.. 5 أسباب علمية وراء المشكلة المزعجة وحلول فعالة للتخفيف    منافس الزمالك في ربع نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لليد    «ليست النسخة النهائية».. أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على إعلان الأهلي (فيديو)    إغلاق 7 منشآت طبية مخالفة و7 محال تجارية فى حملة بقنا    جامعة حلوان تنظم ندوة التداخل البيني لمواجهة تحديات الحياة الأسرية    وفد قبطي من الكنيسة الأرثوذكسية يلتقي بابا الڤاتيكان الجديد    سامي شاهين أمينا للحماية الاجتماعية بالجبهة الوطنية - (تفاصيل)    شعبة المواد الغذائية تكشف 4 أسباب لعدم انخفاض أسعار اللحوم مقارنة بالسلع التموينية (خاص)    عليك إعادة تقييم أسلوبك.. برج الجدي اليوم 20 مايو    تامر أمين ينتقد وزير الثقافة لإغلاق 120 وحدة ثقافية: «ده إحنا في عرض مكتبة متر وكتاب»    أستاذ علاقات دولية: الاتفاق بين الهند وباكستان محفوف بالمخاطر    ما مصير إعلان اتصالات بعد شكوى الزمالك؟.. رئيس المجلس الأعلى للإعلام يوضح    سرعة الانتهاء من الأعمال.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل    وزير العمل: قريباً توقيع اتفاقية توظيف للعمالة المصرية في صربيا    خالد الجندي: الحجاب لم يُفرض إلا لحماية المرأة وتكريمها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شوقى السيد يستعين بالفاروق والإمام على لإلغاء حكم بطلان عقد مدينتى.. ويصفه ب "القالب لموازين العدالة".. ويؤكد أن التعاقد تم بحسن نية دون غش أو تدليس
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 01 - 2011

معركة جديدة يقودها الدكتور شوقى السيد المستشار القانونى لمجموعة شركات طلعت مصطفى للتأكيد على صحة عقد بيع أراضى مدينتى وبطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان ذلك العقد، وذلك فى دعوى البطلان الأصلية التى تقدم بها على ذلك الحكم، والتى تم إحالتها إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى لها، وحددت جلسة 20 أبريل لنظرها.
بدأ الدكتور شوقى السيد دعواه بقول الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه حينما قال "لا يمنعك قضاء قضيت به أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا يبطله باطل، وإن معرفة الحق خير .." وقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه "لا يمنعك قضاء قضيت به اليوم، فراجعت فيه رأيك، فهديت فيه لرشدك أن ترجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شىء، ومراجعة الحق خير من التمادى فى الباطل".
استند السيد فى صحيفة دعواه التى اختصم فيها كلاً من المهندس حمدى الفخرانى وابنته الدكتورة ياسمين ورئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لعدة أسباب لبطلان حكم الإدارية العليا الصادر بشهر سبتمبر الماضى بتأييد حكم بطلان عقد بيع أراضى مدينتى، كان أولها عدم اختصاص المحكمة التى أصدرت الحكم بالفصل فيها، فكان عليها أن تحيلها إلى دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة لأن هناك تعارضاً بين مبدأين قانونيين الأول، أكد على الاعتداد بالانتفاع العام بالمال المملوك للدولة ملكية خاصة، وبإجراءات الحيازة، بينما أكد المبدأ الآخر على الاعتداد بالتخصيص والبيع متى استكملت، واكتسب المتعامل مع جهة الإدارة مركزاً قانونياً، ويرى السيد أنه كان يتعين إحالة الطعنين على الحكم الصادر من محكمة أول درجة إلى دائرة توحيد المبادئ، خاصة وأن العقد تم فى عام 2005، وكان التعامل مع مالكه الحقيقى هيئة عامة، وبحسن نية دون غش أو تدليس.
وذكر الدكتور شوقى أن حكم الإدارية العليا بتأييد بطلان العقد تضمن إهداراً خطيراً لضمانات وإجراءات التقاضى، وذلك فى وجهين، الأول منها تجاهل المادة 146 و147 من قانون المرافعات، والتى أكدت صراحة عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى وممنوع من سماعها إذا كانت له أو لزوجة خصومة مع أحد الخصوم فى الدعوى، مؤكدا أن عضويى اليمين واليسار بمحكمة القضاء الإدارى التى أصدرت حكم أول درجة كانا على خصومة مع هيئة المجتمعات العمرانية، أما الوجه الثانى حينما قبلت المحكمة الدعوى متجاهلة شرط الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة والقائمة التى يقرها القانون، حسبما يرى السيد.
ووصف السيد الحكم بأنه أهدر الآثار القانونية للوقائع، حيث تعرضت حيثيات الحكم لكيفية تنفيذه والآثر المترتب على البطلان، والتى لم تكن مطروحة ولم تكن من مقتضيات الفصل فى الطعن أو من موجباته، كما تجاهل الحكم واقعة البيع والتسليم والحيازة، وصدور القرارات الوزارية، والتصرف فى الوحدات السكنية، وأصبحت الأرض الصحراء الجرداء مدينة سكنية كاملة المرافق والخدمات، ومضى على العقد 5 سنوات، وكل هذه الوقائع أنتجت أثراً قانونياً يستحيل تجاهله.
واستند المستشار القانونى لمجموعة شركات طلعت مصطفى فى سببه الرابع لبطلان الحكم على ما شابهه من ازدواجية فى المعايير، والتى بدت فى أمرين، أولهما عندما أهدر الحكم المطعون فيه أحكام القانون رقم 59 لسنة 79 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللوائح العقارية للهيئة، وأوجب سريان أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 دون غيره، واعتبرته الشريعة الجامعة المانعة فى المعاملات بين الهيئة وغيرها، لكنه قصر ذلك على التصرفات فى مجال الاستثمار العقارى وتحقيق الأرباح، فأبطل كل تصرف يخالف تلك الإجراءات.
على حين أباح الحكم ذاته وطبق أحكام القانون رقم 59 لسنة 79 بشأن الهيئة ولوائحها العقارية دون غيرها، والازدواجية الثانية تظهر فى التفرقة عندما اعتد الحكم المطعون فيه بالأوضاع الظاهرة، لمعالجة آثار البطلان بالنسبة للمتعاقدين والحاجزين على وحدات سكنية أو محلات أو وحدات أخرى بقصد التجارة والاستثمار، وإقامة مشروعات الخدمات بمشروع مدينتى، سواء كانوا قد تسلموها أو لم يتسلموها بعد، لأنهم قد تعاملوا مع بائع ظاهر بحسن نية، وهى الشركة ومن ثم فلا تضار المراكز القانونية لهؤلاء ولن يضاروا من آثار الحكم ببطلان عقد البيع وملحقه، بينما تجاهل الحكم حسن نية الشركة المشترية، حينما تعاملت مع هيئة المجتمعات العمرانية بغير خطأ أو غش أو تدليس من جانبها، ولم يعتد الحكم بالأوضاع الظاهرة رغم أنها بدأت تنفيذ العقد، واستمر تنفيذه 5 سنوات كاملة أنفقت الشركة المليارات من الجنيهات المصرية على البنية الأساسية والمرافق والمنشآت، وتغير محل العقد بل ولم يعد موجوداً فى الواقع.
وفى السبب الخامس، أشار السيد إلى أن الحكم استند إلى المعارف العامة والعلم العام، حيث جاء فى حيثياته بأن "العقد قد أبرم محاطاً بالكتمان لا يعلم أحد من أمره شيئا، وقد داخل الناس الشك فى أسلوب وكيفية إخراج المال العام من ذمة الدولة"، وهو ما يكن متناقضاً مع ما قرره القانون بأنه "لا يجوز للقاضى أن يقضى بعلمه أو معرفته حتى ولو كانت من العلم العام والمعرفة العامة، خاصة إذا كانت هذه المعرفة مادة خلاف فى الرأى"، مشيراً إلى أن الحقائق الثابتة بالواقع والمستندات وتقارير الخبراء الرسمية أن العقد قد أبرم فى وضح النهار صاحبه إعلام الكافة والرأى العام عن إقامة هذا المشروع الضخم (مشروع مدينتى بالقاهرة الجديدة) الذى يتكلف نحو 40 مليار جنيه، وحضره مسئولون كبار فى الدولة، كذلك فإن الظروف والثمن الذى قال عنه الحكم بضآلته عكس ما كان وقت انعقاده عام 2005، وهو ما أنبأ به الخبراء بوزارة العدل بأن الثمن والمقابل المحدد يبلغ 19% مقارنة بالأسعار وقتئذ، وأن طرفى العقد لم يتحايلا على البيع بأسلوب التخصيص للتهرب من أحكام قانون المناقصات والمزايدات، وهو ما كشفت عنه نيابة الأموال العامة فى تحقيقاتها المطولة، وانتهت فيها بألا توجد وجهة لإقامة الدعوى الجنائية، وبأنه لا جرائم أو عدوان على المال العام فى عقد بيع أرض مشروع مدينتى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.