عميدة طب بنات الأزهر في حفل تخرج الوافدين: كونوا نبراسًا للرحمة ببلادكم    سعده: خفض الفائدة يدعم الاستثمار ويخفض الأسعار خلال شهرين    «الزراعة» تطلق أول مختبر حي لاستكشاف مستقبل ابتكارات القمح    وكالة «سانا»: ثلاثة قتلى جراء انفجار داخل مسجد في حي علوي في وسط سوريا    الجيش الأوكراني: أسقطنا 73 مسيرة روسية استهدفت مناطق متفرقة في البلاد    مصر ضد جنوب أفريقيا.. تاريخ المواجهات المباشرة بين المنتخبين قبل لقاء اليوم في أمم أفريقيا 2025    سقوط المتهمين باقتحام مقهى وترويع المواطنين بالقليوبية    مراسل القاهرة الإخبارية: تفجير مسجد الإمام سبب ذعر المصلين أثناء صلاة الجمعة    وكيل الصحة بالإسماعيلية تفاجئ مستشفى الحميات    غداً.. فصل التيار عن 9 مناطق بمركز بيلا في كفر الشيخ    وزيرا الأوقاف والتعليم العالي ومفتي الجمهورية ومحافظين السابقين وقائد الجيش الثاني الميداني يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد العباسي    إطلاق غرفة عمليات لمتابعة مشاركة المرأة في جولة الإعادة بالدوائر ال19 الملغاة    كوريا الشمالية تعلن خطة لتوسيع إنتاج الصواريخ وتعزيز قدراتها العسكرية في 2026    رئيس وزراء السودان: اللقاءات مع الجانبين المصري والتركي كانت مثمرة    تركيا: اعتقال مشتبه به ينتمي ل "داعش" كان يخطط لشن هجوم في رأس السنة الجديدة    غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    الحكومة اليابانية تقر ميزانية دفاع قياسية بهدف ردع الصين    «تكنولوجيا وقيادة وإدارة».. «الري» تؤسس جيلا جديدا لإدارة منظومة المياه    بمشاركة 60 ألف متسابق.. وزير الرياضة يطلق إشارة البدء لماراثون زايد الخيري    اتحاد السلاح يستعين بخبير بولندي لتبادل الخبرات الفنية فى سلاح السيف    السياحة تنظم قافلة ترويجية كبرى في السوق الصيني ببكين وشنغهاي    حبس موظف 4 أيام بتهمة تصنيع الأسلحة والذخائر داخل منزله بقنا    اختل توازنه.. كواليس مصرع طفل سوداني سقط من علو بالطالبية    ضبط 5 طن دقيق مجهول المصدر وتحرير 214 محضر تمويني بالمنوفية    ضبط قضايا إتجار غير مشروع فى العملات الأجنبية بقيمة تتجاوز 3 ملايين جنيه    النقل تناشد المواطنين المشاركة لمنع ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة    تحسن صحة محمود حميدة وخروجه من المستشفى.. ويستعد لطرح فيلمه الجديد "الملحد" الأربعاء المقبل    بعد 25 عاما.. إنعام محمد علي تكشف أسرار اختصار مسلسل أم كلثوم في 4 سهرات    بعد مغادرته المستشفى، تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمود حميدة    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    أنشطة وزارة الإسكان خلال الفترة من 20/12/2025 حتى 25/12/2025.. فيديو جراف    خطوات هامة لسلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسئولية الطبية    أسباب انتشار مشاكل الجهاز التنفسي العلوي والسفلي بين الأطفال في الشتاء    الرعاية الصحية تعلن قيد جمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين بالهيئة رسميا بوزارة التضامن    القاهرة الإخبارية: غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    افتتاح 3 مساجد بعد الإحلال والتجديد بسوهاج    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    هيئة الدواء: هذه الأخطاء الشائعة في استخدام الأدوية تهدد صحتك    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    زامبيا وجزر القمر في مهمة الأهداف المشتركة ب أمم أفريقيا 2025    رخصة القيادة فى وقت قياسى.. كيف غير التحول الرقمي شكل وحدات المرور؟    تحذير رسمي من وزارة الزراعة بشأن اللحوم المتداولة على مواقع التواصل    مدير دار نشر: معرض القاهرة للكتاب لا يزال ظاهرة ثقافية عالمية    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين وتغلق بوابات لعرقلة المرور    وزيرا الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال يبحثان تعزيز التعاون لتعظيم الاستفادة من القدرات الصناعية الوطنية    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    معركة العمق الدفاعي تشغل حسام حسن قبل مواجهة جنوب إفريقيا    كأس الأمم الأفريقية.. زيمبابوي وأنجولا اليوم من أجل التعويض    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شوقى السيد يستعين بالفاروق والإمام على لإلغاء حكم بطلان عقد مدينتى.. ويصفه ب "القالب لموازين العدالة".. ويؤكد أن التعاقد تم بحسن نية دون غش أو تدليس
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 01 - 2011

معركة جديدة يقودها الدكتور شوقى السيد المستشار القانونى لمجموعة شركات طلعت مصطفى للتأكيد على صحة عقد بيع أراضى مدينتى وبطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان ذلك العقد، وذلك فى دعوى البطلان الأصلية التى تقدم بها على ذلك الحكم، والتى تم إحالتها إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى لها، وحددت جلسة 20 أبريل لنظرها.
بدأ الدكتور شوقى السيد دعواه بقول الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه حينما قال "لا يمنعك قضاء قضيت به أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا يبطله باطل، وإن معرفة الحق خير .." وقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه "لا يمنعك قضاء قضيت به اليوم، فراجعت فيه رأيك، فهديت فيه لرشدك أن ترجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شىء، ومراجعة الحق خير من التمادى فى الباطل".
استند السيد فى صحيفة دعواه التى اختصم فيها كلاً من المهندس حمدى الفخرانى وابنته الدكتورة ياسمين ورئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لعدة أسباب لبطلان حكم الإدارية العليا الصادر بشهر سبتمبر الماضى بتأييد حكم بطلان عقد بيع أراضى مدينتى، كان أولها عدم اختصاص المحكمة التى أصدرت الحكم بالفصل فيها، فكان عليها أن تحيلها إلى دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة لأن هناك تعارضاً بين مبدأين قانونيين الأول، أكد على الاعتداد بالانتفاع العام بالمال المملوك للدولة ملكية خاصة، وبإجراءات الحيازة، بينما أكد المبدأ الآخر على الاعتداد بالتخصيص والبيع متى استكملت، واكتسب المتعامل مع جهة الإدارة مركزاً قانونياً، ويرى السيد أنه كان يتعين إحالة الطعنين على الحكم الصادر من محكمة أول درجة إلى دائرة توحيد المبادئ، خاصة وأن العقد تم فى عام 2005، وكان التعامل مع مالكه الحقيقى هيئة عامة، وبحسن نية دون غش أو تدليس.
وذكر الدكتور شوقى أن حكم الإدارية العليا بتأييد بطلان العقد تضمن إهداراً خطيراً لضمانات وإجراءات التقاضى، وذلك فى وجهين، الأول منها تجاهل المادة 146 و147 من قانون المرافعات، والتى أكدت صراحة عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى وممنوع من سماعها إذا كانت له أو لزوجة خصومة مع أحد الخصوم فى الدعوى، مؤكدا أن عضويى اليمين واليسار بمحكمة القضاء الإدارى التى أصدرت حكم أول درجة كانا على خصومة مع هيئة المجتمعات العمرانية، أما الوجه الثانى حينما قبلت المحكمة الدعوى متجاهلة شرط الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة والقائمة التى يقرها القانون، حسبما يرى السيد.
ووصف السيد الحكم بأنه أهدر الآثار القانونية للوقائع، حيث تعرضت حيثيات الحكم لكيفية تنفيذه والآثر المترتب على البطلان، والتى لم تكن مطروحة ولم تكن من مقتضيات الفصل فى الطعن أو من موجباته، كما تجاهل الحكم واقعة البيع والتسليم والحيازة، وصدور القرارات الوزارية، والتصرف فى الوحدات السكنية، وأصبحت الأرض الصحراء الجرداء مدينة سكنية كاملة المرافق والخدمات، ومضى على العقد 5 سنوات، وكل هذه الوقائع أنتجت أثراً قانونياً يستحيل تجاهله.
واستند المستشار القانونى لمجموعة شركات طلعت مصطفى فى سببه الرابع لبطلان الحكم على ما شابهه من ازدواجية فى المعايير، والتى بدت فى أمرين، أولهما عندما أهدر الحكم المطعون فيه أحكام القانون رقم 59 لسنة 79 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللوائح العقارية للهيئة، وأوجب سريان أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 دون غيره، واعتبرته الشريعة الجامعة المانعة فى المعاملات بين الهيئة وغيرها، لكنه قصر ذلك على التصرفات فى مجال الاستثمار العقارى وتحقيق الأرباح، فأبطل كل تصرف يخالف تلك الإجراءات.
على حين أباح الحكم ذاته وطبق أحكام القانون رقم 59 لسنة 79 بشأن الهيئة ولوائحها العقارية دون غيرها، والازدواجية الثانية تظهر فى التفرقة عندما اعتد الحكم المطعون فيه بالأوضاع الظاهرة، لمعالجة آثار البطلان بالنسبة للمتعاقدين والحاجزين على وحدات سكنية أو محلات أو وحدات أخرى بقصد التجارة والاستثمار، وإقامة مشروعات الخدمات بمشروع مدينتى، سواء كانوا قد تسلموها أو لم يتسلموها بعد، لأنهم قد تعاملوا مع بائع ظاهر بحسن نية، وهى الشركة ومن ثم فلا تضار المراكز القانونية لهؤلاء ولن يضاروا من آثار الحكم ببطلان عقد البيع وملحقه، بينما تجاهل الحكم حسن نية الشركة المشترية، حينما تعاملت مع هيئة المجتمعات العمرانية بغير خطأ أو غش أو تدليس من جانبها، ولم يعتد الحكم بالأوضاع الظاهرة رغم أنها بدأت تنفيذ العقد، واستمر تنفيذه 5 سنوات كاملة أنفقت الشركة المليارات من الجنيهات المصرية على البنية الأساسية والمرافق والمنشآت، وتغير محل العقد بل ولم يعد موجوداً فى الواقع.
وفى السبب الخامس، أشار السيد إلى أن الحكم استند إلى المعارف العامة والعلم العام، حيث جاء فى حيثياته بأن "العقد قد أبرم محاطاً بالكتمان لا يعلم أحد من أمره شيئا، وقد داخل الناس الشك فى أسلوب وكيفية إخراج المال العام من ذمة الدولة"، وهو ما يكن متناقضاً مع ما قرره القانون بأنه "لا يجوز للقاضى أن يقضى بعلمه أو معرفته حتى ولو كانت من العلم العام والمعرفة العامة، خاصة إذا كانت هذه المعرفة مادة خلاف فى الرأى"، مشيراً إلى أن الحقائق الثابتة بالواقع والمستندات وتقارير الخبراء الرسمية أن العقد قد أبرم فى وضح النهار صاحبه إعلام الكافة والرأى العام عن إقامة هذا المشروع الضخم (مشروع مدينتى بالقاهرة الجديدة) الذى يتكلف نحو 40 مليار جنيه، وحضره مسئولون كبار فى الدولة، كذلك فإن الظروف والثمن الذى قال عنه الحكم بضآلته عكس ما كان وقت انعقاده عام 2005، وهو ما أنبأ به الخبراء بوزارة العدل بأن الثمن والمقابل المحدد يبلغ 19% مقارنة بالأسعار وقتئذ، وأن طرفى العقد لم يتحايلا على البيع بأسلوب التخصيص للتهرب من أحكام قانون المناقصات والمزايدات، وهو ما كشفت عنه نيابة الأموال العامة فى تحقيقاتها المطولة، وانتهت فيها بألا توجد وجهة لإقامة الدعوى الجنائية، وبأنه لا جرائم أو عدوان على المال العام فى عقد بيع أرض مشروع مدينتى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.