مؤتمر جماهيري حاشد بقنا لدعم مرشحة الجبهة الوطنية وفاء رشاد في انتخابات الشيوخ    الصوفية تحيي الليلة الختامية للمرسى أبو العباس فى الإسكندرية (صور)    أحمد سعد: عمرو دياب نزل ألبوم مختلف وخلاني أقدم أفكار جديدة    أسعار الذهب الخميس 24 يوليو في ختام التعاملات    غدًا.. لقاء بين وزيري خارجية فرنسا وسوريا وموفد أمريكي في باريس    أمريكا: ملتزمون بوقف إطلاق النار مما يسهل الجهود الإنسانية في غزة    ماكرون: قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين    نصر سليمان: مصر تواصل دورها الريادي وهناك خطة لتكثيف الدعم الإنساني من أجل غزة    توقعات بنزوح 15 مليون شخص.. الرئيس الإيرانى: طهران لم تعد تمتلك مياهًا ونواجه أزمة خانقة    النبريصي يشارك في تدريبات الإسماعيلي    نيوكاسل يتحرك لضم بديل إيزاك    مصطفي شلبي ينتظم في معسكر البنك الأهلي ببرج العرب    لاعب ليفربول للشباب: مركزي المفضل صانع ألعاب.. وهدفي تمثيل منتخب مصر الأول    «رحيل هالك هوجان».. أسطورة المصارعة يسقط بصمت (تعرف على أسباب وفاته)    حاتم نعام يكتب: التيك توك وملحمة المشاهدات| مات الحياء من الألف إلى الياء    ذروة الموجة شديدة الحرارة| الأرصاد تحذر من طقس الجمعة    الإفتاء تعلن عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر صفر لعام 1447ه    مصطفى كامل ل ياسمين عز: «راغب علامة لازم ييجي النقابة قبل 1-8» | فيديو    تخفيض أسعار تذاكر مهرجان صيف الأوبرا 2025 في الإسكندرية    خالد الجندي: مساعدة الناس عبادة.. والدنيا ثمَن للآخرة    هل يحاسب الإنسان على المحتوى المنشور على السوشيال ميديا؟| أمين الفتوى يجيب    «الإسكندرية» تستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بتوقيع عقود اتفاق تقديم خدمة طبية مع كيانات متخصصة (صور)    "كان نفسي أقرأ في المصحف".. سيدة أسوانية تودع الأمية في ال 76 من عمرها    الزيارة الثانية خلال يوليو.. الباخرة السياحية "AROYA" ترسو بميناء الإسكندرية -صور    أول صورة للزوجة ضحية الميراث في الفيوم.. شقيق ينهي حياة أخيه وزوجته    رفع 36 مركبة متروكة ومتهالكة في شوارع القاهرة والجيزة    حبس 3 متهمين في جريمة قتل بسبب خلاف على الميراث بالفيوم    الأمن يضبط 4 ملايين جنيه من تجار العملة    موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025    إعلام فلسطيني: استشهاد 19 ألف طفل خلال الحرب على قطاع غزة    بعد فتحها مجانًا.. إقبال على المواقع الأثرية في عيد الإسكندرية (صور)    منة عرفة تتألق بعدة إطلالات جريئة في المالديف    "تناغم بين البرتقالي والأبيض".. منة فضالي بإطلالة صيفية جريئة على اليخت    الكويت الكويتي يعلن تعاقده مع سام مرسي    أبو تريكة قدوتي.. أول تعليق لإبراهيم عادل بعد انضمامه للجزيرة الإماراتي    هل لمبروك عطية حق الفتوى؟.. د. سعد الهلالي: هؤلاء هم المتخصصون فقط    "المشاط" تدعو الشركات السويسرية لاستكشاف الإصلاحات وزيادة استثماراتها في مصر    "الصحة" تتخذ خطوات للحد من التكدس في المستشفيات    جولة مفاجئة لوكيل صحة المنوفية.. ماذا وجد فى مستشفى حميات أشمون؟    الصحة تشارك في المؤتمر الدولي ال17 لمناظير المخ والعمود الفقري (INC 2025)    رفع 50 طن نواتج تطهير من ترع صنصفط والحامول بمنوف    شعبة الدواجن تتوقع ارتفاع الأسعار بسبب تخارج صغار المنتجين    وزير الخارجية يتوجه إلى السنغال في المحطة الخامسة والأخيرة من جولته في غرب إفريقيا    تشغيل كامل لمجمع مواقف بني سويف الجديد أسفل محور عدلي منصور    وزيرة التضامن تثمن جهود النيابة العامة وزياراتها لدور الرعاية بالجمهورية    المجلس الأعلى للإعلام يوافق على 21 ترخيصًا جديدًا لمواقع إلكترونية    50 عامًا على عرض «الفك المفترس».. احتفالات ضخمة بأنجح الأفلام في تاريخ السينما    عمرو الورداني: نحن لا نسابق أحدًا في الحياة ونسير في طريق الله    غدًا.. "شردي" ضيفًا على معرض بورسعيد الثامن للكتاب    27 يوليو.. غلق باب التقدم على 36 مصنعاً بمدينة الجلود بالروبيكي    انفجار لغم يشعل صراعا بين كمبوديا وتايلاند.. اشتباكات حدودية وغارات جوية    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال النصف الأول من 2025    أمين الفتوى: لا يجوز التصرف في اللقطة المحرّمة.. وتسليمها للجهات المختصة واجب شرعي    شهدت التحول من الوثنية إلى المسيحية.. الكشف عن بقايا المدينة السكنية الرئيسية بالخارجة    بنسخ خارجية لمختلف المواد.. ضبط مكتبة بدون ترخيص في الظاهر    جامعة قناة السويس تُعلن نتائج الفصل الدراسي الثاني وتُقرّ دعمًا للطلاب    منتخب جامعات مصر للتايكوندو يحقق فضية عالمية في ألمانيا    نهاية لمعاناتك.. طرق فعالة للتخلص من الأرق وقلة النوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شوقى السيد يستعين بالفاروق والإمام على لإلغاء حكم بطلان عقد مدينتى.. ويصفه ب "القالب لموازين العدالة".. ويؤكد أن التعاقد تم بحسن نية دون غش أو تدليس
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 01 - 2011

معركة جديدة يقودها الدكتور شوقى السيد المستشار القانونى لمجموعة شركات طلعت مصطفى للتأكيد على صحة عقد بيع أراضى مدينتى وبطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان ذلك العقد، وذلك فى دعوى البطلان الأصلية التى تقدم بها على ذلك الحكم، والتى تم إحالتها إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى لها، وحددت جلسة 20 أبريل لنظرها.
بدأ الدكتور شوقى السيد دعواه بقول الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه حينما قال "لا يمنعك قضاء قضيت به أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا يبطله باطل، وإن معرفة الحق خير .." وقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه "لا يمنعك قضاء قضيت به اليوم، فراجعت فيه رأيك، فهديت فيه لرشدك أن ترجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شىء، ومراجعة الحق خير من التمادى فى الباطل".
استند السيد فى صحيفة دعواه التى اختصم فيها كلاً من المهندس حمدى الفخرانى وابنته الدكتورة ياسمين ورئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لعدة أسباب لبطلان حكم الإدارية العليا الصادر بشهر سبتمبر الماضى بتأييد حكم بطلان عقد بيع أراضى مدينتى، كان أولها عدم اختصاص المحكمة التى أصدرت الحكم بالفصل فيها، فكان عليها أن تحيلها إلى دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة لأن هناك تعارضاً بين مبدأين قانونيين الأول، أكد على الاعتداد بالانتفاع العام بالمال المملوك للدولة ملكية خاصة، وبإجراءات الحيازة، بينما أكد المبدأ الآخر على الاعتداد بالتخصيص والبيع متى استكملت، واكتسب المتعامل مع جهة الإدارة مركزاً قانونياً، ويرى السيد أنه كان يتعين إحالة الطعنين على الحكم الصادر من محكمة أول درجة إلى دائرة توحيد المبادئ، خاصة وأن العقد تم فى عام 2005، وكان التعامل مع مالكه الحقيقى هيئة عامة، وبحسن نية دون غش أو تدليس.
وذكر الدكتور شوقى أن حكم الإدارية العليا بتأييد بطلان العقد تضمن إهداراً خطيراً لضمانات وإجراءات التقاضى، وذلك فى وجهين، الأول منها تجاهل المادة 146 و147 من قانون المرافعات، والتى أكدت صراحة عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى وممنوع من سماعها إذا كانت له أو لزوجة خصومة مع أحد الخصوم فى الدعوى، مؤكدا أن عضويى اليمين واليسار بمحكمة القضاء الإدارى التى أصدرت حكم أول درجة كانا على خصومة مع هيئة المجتمعات العمرانية، أما الوجه الثانى حينما قبلت المحكمة الدعوى متجاهلة شرط الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة والقائمة التى يقرها القانون، حسبما يرى السيد.
ووصف السيد الحكم بأنه أهدر الآثار القانونية للوقائع، حيث تعرضت حيثيات الحكم لكيفية تنفيذه والآثر المترتب على البطلان، والتى لم تكن مطروحة ولم تكن من مقتضيات الفصل فى الطعن أو من موجباته، كما تجاهل الحكم واقعة البيع والتسليم والحيازة، وصدور القرارات الوزارية، والتصرف فى الوحدات السكنية، وأصبحت الأرض الصحراء الجرداء مدينة سكنية كاملة المرافق والخدمات، ومضى على العقد 5 سنوات، وكل هذه الوقائع أنتجت أثراً قانونياً يستحيل تجاهله.
واستند المستشار القانونى لمجموعة شركات طلعت مصطفى فى سببه الرابع لبطلان الحكم على ما شابهه من ازدواجية فى المعايير، والتى بدت فى أمرين، أولهما عندما أهدر الحكم المطعون فيه أحكام القانون رقم 59 لسنة 79 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللوائح العقارية للهيئة، وأوجب سريان أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 دون غيره، واعتبرته الشريعة الجامعة المانعة فى المعاملات بين الهيئة وغيرها، لكنه قصر ذلك على التصرفات فى مجال الاستثمار العقارى وتحقيق الأرباح، فأبطل كل تصرف يخالف تلك الإجراءات.
على حين أباح الحكم ذاته وطبق أحكام القانون رقم 59 لسنة 79 بشأن الهيئة ولوائحها العقارية دون غيرها، والازدواجية الثانية تظهر فى التفرقة عندما اعتد الحكم المطعون فيه بالأوضاع الظاهرة، لمعالجة آثار البطلان بالنسبة للمتعاقدين والحاجزين على وحدات سكنية أو محلات أو وحدات أخرى بقصد التجارة والاستثمار، وإقامة مشروعات الخدمات بمشروع مدينتى، سواء كانوا قد تسلموها أو لم يتسلموها بعد، لأنهم قد تعاملوا مع بائع ظاهر بحسن نية، وهى الشركة ومن ثم فلا تضار المراكز القانونية لهؤلاء ولن يضاروا من آثار الحكم ببطلان عقد البيع وملحقه، بينما تجاهل الحكم حسن نية الشركة المشترية، حينما تعاملت مع هيئة المجتمعات العمرانية بغير خطأ أو غش أو تدليس من جانبها، ولم يعتد الحكم بالأوضاع الظاهرة رغم أنها بدأت تنفيذ العقد، واستمر تنفيذه 5 سنوات كاملة أنفقت الشركة المليارات من الجنيهات المصرية على البنية الأساسية والمرافق والمنشآت، وتغير محل العقد بل ولم يعد موجوداً فى الواقع.
وفى السبب الخامس، أشار السيد إلى أن الحكم استند إلى المعارف العامة والعلم العام، حيث جاء فى حيثياته بأن "العقد قد أبرم محاطاً بالكتمان لا يعلم أحد من أمره شيئا، وقد داخل الناس الشك فى أسلوب وكيفية إخراج المال العام من ذمة الدولة"، وهو ما يكن متناقضاً مع ما قرره القانون بأنه "لا يجوز للقاضى أن يقضى بعلمه أو معرفته حتى ولو كانت من العلم العام والمعرفة العامة، خاصة إذا كانت هذه المعرفة مادة خلاف فى الرأى"، مشيراً إلى أن الحقائق الثابتة بالواقع والمستندات وتقارير الخبراء الرسمية أن العقد قد أبرم فى وضح النهار صاحبه إعلام الكافة والرأى العام عن إقامة هذا المشروع الضخم (مشروع مدينتى بالقاهرة الجديدة) الذى يتكلف نحو 40 مليار جنيه، وحضره مسئولون كبار فى الدولة، كذلك فإن الظروف والثمن الذى قال عنه الحكم بضآلته عكس ما كان وقت انعقاده عام 2005، وهو ما أنبأ به الخبراء بوزارة العدل بأن الثمن والمقابل المحدد يبلغ 19% مقارنة بالأسعار وقتئذ، وأن طرفى العقد لم يتحايلا على البيع بأسلوب التخصيص للتهرب من أحكام قانون المناقصات والمزايدات، وهو ما كشفت عنه نيابة الأموال العامة فى تحقيقاتها المطولة، وانتهت فيها بألا توجد وجهة لإقامة الدعوى الجنائية، وبأنه لا جرائم أو عدوان على المال العام فى عقد بيع أرض مشروع مدينتى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.