بولندا: بدء تطبيق قانون يهدف إلى خفض أسعار البنزين    نائب شعبة البترول يثمن افتتاح الرئيس ل«إيجبس»: خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد    وزير الدفاع الأمريكي: الأيام القادمة في حرب إيران ستكون حاسمة    سفارة واشنطن في الرياض تصدر إنذارا أمنيا للأمريكيين في السعودية    محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء اليونان تطورات الأوضاع في المنطقة    إيران تعلن ضربات "مهلكة" لأهداف أمريكية وإسرائيلية في المنطقة    60 دقيقة، استمرار التعادل السلبي بين مصر وإسبانيا    تعرف على الفرق المتأهلة لربع نهائي كأس مصر للكرة الطائرة    ملحق كأس العالم، تعادل سلبي بين تركيا وكوسوفو في الشوط الأول    ريال مدريد يقترب من ضم كوناتي بعد نهاية عقده مع ليفربول    منتخب الأردن يتعادل مع نيجيريا بثنائية مثيرة في تركيا    تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار ونشاط رياح الأربعاء والخميس    ضبط طالب بتهمة التحرش بسيدة وتهديدها عبر مواقع التواصل بزعم نفوذ والده الشرطي    مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حريق مصنع ملابس بحي الزيتون    أبريل المقبل.. بدء تصوير مسلسل «طاهر المصري» ل خالد النبوي    «كذبة أبريل».. حكاية يوم يختلط فيه المزاح بالحقيقة    سريع الانتشار.. جمال شعبان يعلن عن متحور جديد لكورونا    محافظ المنوفية يشدد على الالتزام الكامل بتفعيل «نظام العمل عن بعد»    مصرع وإصابة 11 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي    مباشر ودية - إسبانيا (0)-(0) مصر.. انطلاق المباراة    ورش حرفية وعروض مسرحية بالإسماعيلية ضمن أنشطة قصور الثقافة    الموت يفجع الفنان باسم سمرة.. اعرف التفاصيل    نقابة السينمائيين تثمن دور الدولة والشركات للإنتاج المتميز في رمضان 2026    أحمد عبد الرشيد: توظيف البحوث الإجرائية عابرة التخصصات لإنتاج مشروعات تلبي احتياجات سوق العمل    هل يجوز إدخال الأم دار مسنين رغم القدرة على رعايتها؟.. أمين الفتوى يجيب    الحكومة تتابع تداعيات الحرب وتستعرض إجراءات المواجهة.. وتوصية بتعليق قرارات الإغلاق خلال أسبوع الأقباط    المجلس الوطني للاعتماد يوقع بروتوكول تعاون مع العامة للبترول لتقديم الدعم الفني لمعامل التكرير    إنجاز دولي جديد.."القومي لحقوق الإنسان" يحصد أعلى تصنيف أممي في جنيف    وزير الرياضة يلتقي الممثل المقيم لليونيسف لمناقشة دعم وتمكين الأطفال والنشء والشباب    ضبط مخزن يعيد تدوير دواجن نافقة وضبط طن و250 كجم قبل وصولها للمواطنين بسوق الجملة في الدقهلية    موانئ البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد والطوارئ بسبب الطقس السيئ    هل فلوس النقطة في الأفراح دين واجب سداده؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)    الألومنيوم يتجه إلى أكبر مكاسب شهرية منذ 8 سنوات بفعل الحرب    رئيس جامعة بني سويف يطمئن على المرضى الفلسطينيين بالمستشفى الجامعي    «ماسبيرو» يحتفل بالشمعة ال 62 لإذاعة القرآن الكريم    وكيل تعليم بنى سويف ونقيب المعلمين يبحثان تحقيق بيئة تعليمية مستقرة    منافس مصر - إيران تكتسح كوستاريكا بخماسية تحت أنظار إنفانتينو    الإعلامية آيات أباظة تكشف تطورات حالتها الصحية    طلب إحاطة بشأن تخريج أطباء دون مستشفى تعليمي يثير أزمة في «طب فاقوس»    بسبب تعرض تلميذ للخطر، إدارة الخصوص التعليمية تحيل مدير إحدى المدارس للتحقيق    مياه القليوبية: رفع درجة الاستعداد بكافة الفروع لمواجهة التقلبات الجوية    ضبط بؤر إجرامية بحوزتها نصف طن مخدرات و104 أسلحة نارية بعدة محافظات    غدًا بدء صرف معاشات أبريل 2026 ل 11.5 مليون مواطن    تحالف جديد لدعم وتنشيط السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان    عمرو الغريب: جامعة المنوفية بيت الخبرة الاستشاري للمحافظة    القومي لذوي الإعاقة يشارك في مؤتمر «الجامعات والمجتمع»    خلال 24 ساعة.. تحرير 1002 مخالفة لمحال خالفت مواعيد الغلق    ختامي "الصحة" 2024-2025.. الانتهاء من 11 مشروعًا صحيًا قوميًا ب7.5 مليار جنيه    نجوم سينما يوسف شاهين في افتتاح معرض لأعماله بمهرجان الأقصر الأفريقي    إسرائيل تخطط لتدمير "جميع المنازل في القرى القريبة من الحدود اللبنانية"    رسائل السيسي ل بوتين: يبرز ضرورة خفض التصعيد الراهن بمنطقة الشرق الأوسط.. ويؤكد دعم مصر الكامل لأمن الدول العربية ورفضها التام للمساس باستقرارها وسيادتها تحت أي ذريعة    التأمين الصحي الشامل: 7.4 مليار جنيه إجمالي التكلفة المالية للخدمات الطبية المقدمة ببورسعيد    "الوطنية للإعلام" تنعى الكاتبة والباحثة الكبيرة هالة مصطفي: نموذج للجدية والانضباط    الجيش الإسرائيلي: جاهزون لمواصلة ضرب إيران لأسابيع    وفاة الدكتورة هالة مصطفى أستاذ العلوم السياسية    تصعيد إسرائيلي واسع على جنوب لبنان والبقاع.. عشرات الغارات وسقوط قتلى وجرحى    بالتزامن مع العيد القومي.. مطرانية المنيا تنظم الملتقى العلمي السادس بعنوان "المنيا.. أجيال من الصمود"    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شوقى السيد يستعين بالفاروق والإمام على لإلغاء حكم بطلان عقد مدينتى.. ويصفه ب "القالب لموازين العدالة".. ويؤكد أن التعاقد تم بحسن نية دون غش أو تدليس
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 01 - 2011

معركة جديدة يقودها الدكتور شوقى السيد المستشار القانونى لمجموعة شركات طلعت مصطفى للتأكيد على صحة عقد بيع أراضى مدينتى وبطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان ذلك العقد، وذلك فى دعوى البطلان الأصلية التى تقدم بها على ذلك الحكم، والتى تم إحالتها إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى لها، وحددت جلسة 20 أبريل لنظرها.
بدأ الدكتور شوقى السيد دعواه بقول الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه حينما قال "لا يمنعك قضاء قضيت به أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا يبطله باطل، وإن معرفة الحق خير .." وقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه "لا يمنعك قضاء قضيت به اليوم، فراجعت فيه رأيك، فهديت فيه لرشدك أن ترجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شىء، ومراجعة الحق خير من التمادى فى الباطل".
استند السيد فى صحيفة دعواه التى اختصم فيها كلاً من المهندس حمدى الفخرانى وابنته الدكتورة ياسمين ورئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لعدة أسباب لبطلان حكم الإدارية العليا الصادر بشهر سبتمبر الماضى بتأييد حكم بطلان عقد بيع أراضى مدينتى، كان أولها عدم اختصاص المحكمة التى أصدرت الحكم بالفصل فيها، فكان عليها أن تحيلها إلى دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة لأن هناك تعارضاً بين مبدأين قانونيين الأول، أكد على الاعتداد بالانتفاع العام بالمال المملوك للدولة ملكية خاصة، وبإجراءات الحيازة، بينما أكد المبدأ الآخر على الاعتداد بالتخصيص والبيع متى استكملت، واكتسب المتعامل مع جهة الإدارة مركزاً قانونياً، ويرى السيد أنه كان يتعين إحالة الطعنين على الحكم الصادر من محكمة أول درجة إلى دائرة توحيد المبادئ، خاصة وأن العقد تم فى عام 2005، وكان التعامل مع مالكه الحقيقى هيئة عامة، وبحسن نية دون غش أو تدليس.
وذكر الدكتور شوقى أن حكم الإدارية العليا بتأييد بطلان العقد تضمن إهداراً خطيراً لضمانات وإجراءات التقاضى، وذلك فى وجهين، الأول منها تجاهل المادة 146 و147 من قانون المرافعات، والتى أكدت صراحة عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى وممنوع من سماعها إذا كانت له أو لزوجة خصومة مع أحد الخصوم فى الدعوى، مؤكدا أن عضويى اليمين واليسار بمحكمة القضاء الإدارى التى أصدرت حكم أول درجة كانا على خصومة مع هيئة المجتمعات العمرانية، أما الوجه الثانى حينما قبلت المحكمة الدعوى متجاهلة شرط الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة والقائمة التى يقرها القانون، حسبما يرى السيد.
ووصف السيد الحكم بأنه أهدر الآثار القانونية للوقائع، حيث تعرضت حيثيات الحكم لكيفية تنفيذه والآثر المترتب على البطلان، والتى لم تكن مطروحة ولم تكن من مقتضيات الفصل فى الطعن أو من موجباته، كما تجاهل الحكم واقعة البيع والتسليم والحيازة، وصدور القرارات الوزارية، والتصرف فى الوحدات السكنية، وأصبحت الأرض الصحراء الجرداء مدينة سكنية كاملة المرافق والخدمات، ومضى على العقد 5 سنوات، وكل هذه الوقائع أنتجت أثراً قانونياً يستحيل تجاهله.
واستند المستشار القانونى لمجموعة شركات طلعت مصطفى فى سببه الرابع لبطلان الحكم على ما شابهه من ازدواجية فى المعايير، والتى بدت فى أمرين، أولهما عندما أهدر الحكم المطعون فيه أحكام القانون رقم 59 لسنة 79 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللوائح العقارية للهيئة، وأوجب سريان أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 دون غيره، واعتبرته الشريعة الجامعة المانعة فى المعاملات بين الهيئة وغيرها، لكنه قصر ذلك على التصرفات فى مجال الاستثمار العقارى وتحقيق الأرباح، فأبطل كل تصرف يخالف تلك الإجراءات.
على حين أباح الحكم ذاته وطبق أحكام القانون رقم 59 لسنة 79 بشأن الهيئة ولوائحها العقارية دون غيرها، والازدواجية الثانية تظهر فى التفرقة عندما اعتد الحكم المطعون فيه بالأوضاع الظاهرة، لمعالجة آثار البطلان بالنسبة للمتعاقدين والحاجزين على وحدات سكنية أو محلات أو وحدات أخرى بقصد التجارة والاستثمار، وإقامة مشروعات الخدمات بمشروع مدينتى، سواء كانوا قد تسلموها أو لم يتسلموها بعد، لأنهم قد تعاملوا مع بائع ظاهر بحسن نية، وهى الشركة ومن ثم فلا تضار المراكز القانونية لهؤلاء ولن يضاروا من آثار الحكم ببطلان عقد البيع وملحقه، بينما تجاهل الحكم حسن نية الشركة المشترية، حينما تعاملت مع هيئة المجتمعات العمرانية بغير خطأ أو غش أو تدليس من جانبها، ولم يعتد الحكم بالأوضاع الظاهرة رغم أنها بدأت تنفيذ العقد، واستمر تنفيذه 5 سنوات كاملة أنفقت الشركة المليارات من الجنيهات المصرية على البنية الأساسية والمرافق والمنشآت، وتغير محل العقد بل ولم يعد موجوداً فى الواقع.
وفى السبب الخامس، أشار السيد إلى أن الحكم استند إلى المعارف العامة والعلم العام، حيث جاء فى حيثياته بأن "العقد قد أبرم محاطاً بالكتمان لا يعلم أحد من أمره شيئا، وقد داخل الناس الشك فى أسلوب وكيفية إخراج المال العام من ذمة الدولة"، وهو ما يكن متناقضاً مع ما قرره القانون بأنه "لا يجوز للقاضى أن يقضى بعلمه أو معرفته حتى ولو كانت من العلم العام والمعرفة العامة، خاصة إذا كانت هذه المعرفة مادة خلاف فى الرأى"، مشيراً إلى أن الحقائق الثابتة بالواقع والمستندات وتقارير الخبراء الرسمية أن العقد قد أبرم فى وضح النهار صاحبه إعلام الكافة والرأى العام عن إقامة هذا المشروع الضخم (مشروع مدينتى بالقاهرة الجديدة) الذى يتكلف نحو 40 مليار جنيه، وحضره مسئولون كبار فى الدولة، كذلك فإن الظروف والثمن الذى قال عنه الحكم بضآلته عكس ما كان وقت انعقاده عام 2005، وهو ما أنبأ به الخبراء بوزارة العدل بأن الثمن والمقابل المحدد يبلغ 19% مقارنة بالأسعار وقتئذ، وأن طرفى العقد لم يتحايلا على البيع بأسلوب التخصيص للتهرب من أحكام قانون المناقصات والمزايدات، وهو ما كشفت عنه نيابة الأموال العامة فى تحقيقاتها المطولة، وانتهت فيها بألا توجد وجهة لإقامة الدعوى الجنائية، وبأنه لا جرائم أو عدوان على المال العام فى عقد بيع أرض مشروع مدينتى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.