رئيس ضمان جودة التعليم: الجامعات التكنولوجية ركيزة جديدة فى تنمية المجتمع    إتاحة الاستعلام عن نتيجة امتحان المتقدمين لوظيفة عامل بالأوقاف لعام 2023    قطع المياه عن نجع حمادي.. وشركة المياه توجه رسالة هامة للمواطنين    الحكومة: نرصد ردود فعل المواطنين على رفع سعر الخبز.. ولامسنا تفهما من البعض    «حماس» تصدر بيانًا رسميًا ترد به على خطاب بايدن.. «ننظر بإيجابية»    محامي الشحات: هذه هي الخطوة المقبلة.. ولا صحة لإيقاف اللاعب عن المشاركة مع الأهلي    رونالدو يدخل في نوبة بكاء عقب خسارة كأس الملك| فيديو    أحمد فتوح: تمنيت فوز الاهلي بدوري أبطال أفريقيا من للثأر في السوبر الأفريقي"    هل يصمد نجم برشلونة أمام عروض الدوري السعودي ؟    حسام عبدالمجيد: فرجانى ساسى سبب اسم "ماتيب" وفيريرا الأب الروحى لى    هل الحكم على الشحات في قضية الشيبي ينهي مسيرته الكروية؟.. ناقد رياضي يوضح    محامي الشحات: الاستئناف على الحكم الأسبوع المقبل.. وما يحدث في المستقبل سنفعله أولًا    مصارعة - كيشو غاضبا: لم أحصل على مستحقات الأولمبياد الماضي.. من يرضى بذلك؟    اليوم.. بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي على مستوى الجمهورية    32 لجنة بكفر الشيخ تستقبل 9 آلاف و948 طالبا وطالبة بالشهادة الثانوية الأزهرية    استمرار الموجة الحارة.. تعرف على درجة الحرارة المتوقعة اليوم السبت    اعرف ترتيب المواد.. جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية    صحة قنا تحذر من تناول سمكة الأرنب السامة    أحمد عبد الوهاب وأحمد غزي يفوزان بجائزة أفضل ممثل مساعد وصاعد عن الحشاشين من إنرجي    دانا حلبي تكشف عن حقيقة زواجها من محمد رجب    الرئيس الأمريكي: إسرائيل تريد ضمان عدم قدرة حماس على تنفيذ أى هجوم آخر    "هالة" تطلب خلع زوجها المدرس: "الكراسة كشفت خيانته مع الجاره"    حدث بالفن| طلاق نيللي كريم وهشام عاشور وبكاء محمود الليثي وحقيقة انفصال وفاء الكيلاني    أبرزهم «إياد نصار وهدى الإتربي».. نجوم الفن يتوافدون على حفل كأس إنرجي للدراما    مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس: الشارع الفلسطينى يراهن على موقف الفصائل    عباس أبو الحسن يرد على رفضه سداد فواتير المستشفى لعلاج مصابة بحادث سيارته    "صحة الإسماعيلية" تختتم دورة تدريبية للتعريف بعلم اقتصاديات الدواء    ثواب عشر ذي الحجة.. صيام وزكاة وأعمال صالحة وأجر من الله    أسعار شرائح الكهرباء 2024.. وموعد وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال في مصر    العثور على جثة سائق ببورسعيد    الأمين العام لحلف الناتو: بوتين يهدد فقط    سر تفقد وزير الرى ومحافظ السويس كوبرى السنوسي بعد إزالته    نقيب الإعلاميين: الإعلام المصري شكل فكر ووجدان إمتد تأثيره للبلاد العربية والإفريقية    كيف رفع سفاح التجمع تأثير "الآيس" في أجساد ضحاياه؟    "حجية السنة النبوية" ندوة تثقيفية بنادى النيابة الإدارية    ضبط متهمين اثنين بالتنقيب عن الآثار في سوهاج    «الصحة»: المبادرات الرئاسية قدمت خدماتها ل39 مليون سيدة وفتاة ضمن «100 مليون صحة»    وكيل الصحة بمطروح يتفقد ختام المعسكر الثقافى الرياضى لتلاميذ المدارس    وصايا مهمة من خطيب المسجد النبوي للحجاج والمعتمرين: لا تتبركوا بجدار أو باب ولا منبر ولا محراب    الكنيسة تحتفل بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر    للحصول على معاش المتوفي.. المفتي: عدم توثيق الأرملة لزواجها الجديد أكل للأموال بالباطل    القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم عددا من المدن في الضفة الغربية    «القاهرة الإخبارية»: أصابع الاتهام تشير إلى عرقلة نتنياهو صفقة تبادل المحتجزين    «ديك أو بط أو أرانب».. أحد علماء الأزهر: الأضحية من بهمية الأنعام ولا يمكن أن تكون طيور    الداخلية توجه قافلة مساعدات إنسانية وطبية للأكثر احتياجًا بسوهاج    ارتفاع الطلب على السفر الجوي بنسبة 11% في أبريل    «صحة الشرقية»: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى    وزير الصحة يستقبل السفير الكوبي لتعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجال الصحي    مفتي الجمهورية ينعى والدة وزيرة الثقافة    الأونروا: منع تنفيذ برامج الوكالة الإغاثية يعنى الحكم بالإعدام على الفلسطينيين    الماء والبطاطا.. أبرز الأطعمة التي تساعد على صحة وتقوية النظر    «الهجرة» تعلن توفير صكوك الأضاحي للجاليات المصرية في الخارج    رئيس الوزراء الهنغاري: أوروبا دخلت مرحلة التحضير للحرب مع روسيا    «حق الله في المال» موضوع خطبة الجمعة اليوم    بمناسبة عيد الأضحى.. رئيس جامعة المنوفية يعلن صرف مكافأة 1500 جنيه للعاملين    السيسي من الصين: حريصون على توطين الصناعات والتكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة    الحوثيون: مقتل 14 في ضربات أمريكية بريطانية على اليمن    أسعار الفراخ اليوم 31 مايو "تاريخية".. وارتفاع قياسي للبانيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقد مدينتي الباطل ووقائع التأثيم الجنائي
نشر في الأهرام اليومي يوم 02 - 10 - 2010

لا تقدم المتاهة القانونية حلولا للمشكلات ذات الطابع العام حتي لو تحصنت بذرائع من نوعية الضرورة ومن صنف المصلحة العامة لأنه في البداية والنهاية لا يصح إلا الصحيح. وإن طال الزمن وامتدت ساحات السجال القانوني والسياسي واستخدم فيها المحامون وأهل السلطة والسلطان كل رصيد ومخزون الاسلحة الفاسدة بجميع أنواعها واشكالها ومجرد قراءة متأنية وعميقة لحيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتي تثبت أن العقد خالف القانون العام وخالف القانون الخاص وأن العقد باطل بطلانا كاملا وفقا لقواعد القانون المدني لعدم سداد مقدم الثمن وليس فقط لارتكانه علي البيع بالتخصيص بالأمر المباشر كما تحدثت الحيثيات عن انعدام الشفافية وعن السرية لاخفاء بنود العقد وعن التمييز في التعامل وآثاره السيئة علي السوق العقارية ومؤدي ما تحدثت عنه الحيثيات يقع في دائرة التأثيم الجنائي لطرفي العقد ولا يندرج علي الاطلاق تحت خانة الخطأ الإداري الذي يمكن تصحيحه وتصويبه بقرار إداري من السلطة الأعلي حتي لو كان مجلس الوزراء مجتمعا ومتضامنا لان قرارات مجلس الوزراء لا تحصن المخالفة للقانون ولا ترفع التأثيم الجنائي عن مرتكبيه‏.‏
وقد جاء حكم المحكمة الإدارية العليا قاطعا وشديد الوضوح والصراحة في التأثيم الجنائي لعقد مدينتي حيث وصفه وبنوده بأنه امر عجب كما الصقت الحيثيات بالعقد وأطرافه اتهامات جنائية وقرت في ضمير المحكمة بالتأكيد علي أن بنود العقد ادخلت الشك في نفوس الناس في اسلوب وطريقة وكيفية التعامل مع المال العام وما يؤدي ويتسبب في ادخال الشك في نفوس عموم الناس لابد بالضرورة أن يكون شيئا خارجا عن نصوص القانون وروحه بصورة فادحة ومستفزة ويستأهل التأثيم الجنائي لجميع الأطراف المشاركة بالمخالفة لتخريجات وتفسيرات الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية في تصريحاته التي استهدفت التهدئة لخواطر اصحاب المصلحة وسعت الي تبرئة اطراف العقد من تهمة التأثيم الجنائي بكل تبعاتها وتداعياتها الواجبة واللازمة وهو نفس المنطق الذي مكن مجلس الوزراء من اتخاذ قراره باعادة تخصيص الأرض بذريعة الضرورة وتحت ستار حجة المصلحة العامة وهي أمور قد يتعسف البعض حتي يجد ما يبررها في القانون ولكن التعسف في التبرير لا ينفي أن هناك قيودا قانونية صارمة في القانون العام والخاص تقيد جميع التفسيرات ولا يمكن الخروج عليها في قرار صادر عن مجلس الوزراء الذي يفترض تقيده الصارم بالقانون نصا وروحا‏.‏
اختلاق فقاعة قانونية للهروب من التأثيم الجنائي
ومع خبرات العالم المعاصر بميلاد الأزمات الكبري نتيجة لانفجار الفقاعات وما يحدثه انفجارها من صدمة في الاسواق والمعاملات وما يتسبب فيه من ضياع للثقة والأمان في الأعمال وارتباط الكوارث العالمية بانفجار الفقاعة العقارية وانفجار الفقاعة المالية فإن بطلان عقد مدينتي يوشك أن يعلن عن ميلاد فقاعة جديدة هي الفقاعة القانونية وعن دخولها سوق المزايدة السياسية والاقتصادية والمالية بصورة محمومه وصادمة للمجتمع بأغلبيته المراقبة للمشهد العام بدرجة عالية من القلق والتوتر في ضوء التوجهات السلبية للمواقف والاحداث بما يتعارض مع مقتضيات الرضا العام وضروراته وحتمياته ومن الخطر الشديد أن يتحول بطلان عقد الي مبرر غير شرعي لاعلان الحرب الضارية علي التشريعات القائمة ويتحول الي مبرر لاعلان الحرب المقدسة لتعديلها وتبديلها وتوجيه اقسي الاتهامات لما تتضمنه من قواعد حاكمة يفترض انها تسعي لحماية الحق العام في مواجهة كل صور التجاوز واشكاله وفي مواجهة قوي النفوذ والسلطان وشراهتها وشهيتها المفتوحة دائما للأنقضاض عليه وافتراسه بكل الوسائل والاساليب‏,‏
وفي ظل الضرورات والحتميات الموجبة للحفاظ علي الدولة والمجتمع والنظام فإن منع انفجار الفقاعة القانونية لابد وأن يصبح الشغل الشاغل لجميع الاطراف الفاعلة والمؤثرة الحريصة علي الوطن والمواطن وهو ما يستوجب كما رصدت حيثيات حكم المحكمة الادارية العليا أن يوجه الاتهام للمتهم الحقيقي وأن تقبل بذلك كل الاطراف صاغرة مهما تضررت مصالح البعض بالتوصيف الدقيق والسليم قانونيا للتهم وهو ما يتطلب التوقف التام عن اتهام القوانين القائمة بالفساد والعجز مع الشروع في تغييرها وتبديلها بشكل عشوائي وفجائي في لحظات اضطراب في الرأي وفي الفعل بحكم أن البديهيات المرتبطة باستقرارالأعمال والمعاملات وبصيانة مناخ الاستثمار من التقلبات الشديدة الصادمة ترتبط بالاساس باستقرار التشريعات‏,‏ كما ترتبط بدستوريتها واحترام قواعد القانون العام وثوابته التي تحدد بغير التباس قواعد التصرف في المال العام والمفهوم الصحيح للمصلحة العامة والتعريف الدقيق لمعني الضرورة وتطبيقاتها‏.‏
عدم قانونية التخصيص بالأمر المباشر وعقده الثمن العيني
ولا يمكن ان يتجاهل منفذو قرار مجلس الوزراء بإعادة تخصيص ارض مدينتي بالأمر المباشر لمجموعة طلعت مصطفي أن القرار يتم في ظل قانون المناقصات والمزايدات الذي مازال ساريا كما هو ولم يتغير في حين أن حيثيات الحكم بالبطلان اكدت أن البيع بالأمر المباشر خروج سافر واهدار بواح لاحكام قانون المناقصات والمزايدات‏,‏ كما وصفت التخصيص بأنه خلعة وهي العطية والهبة من اصحاب السلطان لمن يستحق ولمن لا يستحق بناء علي معايير وتفضيلات ومزاج شخصي لا علاقة له علي الاطلاق بالقواعد والأصول المتعارف عليها بين الناس وهي أيضا خلعة لانها ترتبط بالمال الخاص للشخص ويستحيل ان ترتبط بالمال العام ولا يمكن اصلاح حكم البطلان ومواجهته بالاستناد الي حديث الضرورة والمصلحة العامة خاصة انها احاديث ترتكز علي المادة‏31‏ مكرر من قانون المناقصات والمزايدات في حين أن نصوص المادة لا تستوعب تخصيص‏20‏ كيلو مترا مربعا لشركة واحدة وتتحدث اجمالا عن علاج ظاهرة واقعية ترتبط بوضع اليد وقيدتها بمساحات صغيرة من الارض والعقار‏,‏ لا تتجاوز مائة فدان في الاراضي الجديدة وعشرة أفدنة في الاراضي القديمة‏.‏
ويفتح قرار مجلس الوزراء بإعادة تخصيص ارض مدينتي للشركة ذاتها بالأمر المباشر الأبواب للعديد من التساؤلات القانونية المشروعة في مقدمتها مدي قانونية الثمن العيني المؤجل السداد علي دفعات تمتد الي‏20‏ عاما ويمكن ان تصل الي‏25‏ عاما في ظل قواعد القانون المدني التي رأت المحكمة الادرية العليا في حيثياتها لبطلان العقد ان العقد لم يقع أصلا لعدم سداد مقدم الثمن في حين ان البائع وهو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد تحمل بالفعل تكاليف التزامه بتوصيل البنية الأساسية بالمجان والأكثر اثارة وتشويقا ان الثمن العيني لا يشمل كامل مسطحات البناء علي الأرض حيث يقتصر فقط لا غير علي‏7%‏ من الوحدات السكنية ولا يتضمن المحلات التجارية والقصور والفيلات وما في حكمها وهو ما يعني ان الثمن العيني مقيد بنوعية محددة من الوحدات السكنية‏.‏
وبالتالي فإن الحديث المطلق عن ثمن عيني يشمل‏7%‏ من المشروع هو حديث لا يتطابق مع واقع التنفيذ الفعلي ويمكن ان يكون بابا لتجاوزات حادة وفادحة فيما يرتبط ويخص حقوق المال العام كما ان العقد لا يتضمن كما كان يجب ان يكون ما يخص ال‏7%‏ من هذه الوحدات السكنية من الخدمات والمحلات التجارية والحدائق والمتنزهات باعتبارها جزءا من الحق العام في المشروع وهي أيضا جزء من الحق الخاص للمشترين وجزء من تقدير الثمن للوحدات السكنية التي يقومون بشرائها مما يستوجب مراجعة العقد جملة وتفصيلا لضمان بيع هذه الوحدات بالأسعار المعتدلة والملائمة‏,‏ مع ضمان حقوق المشترين‏.‏
ولا يقتصر اجحاف العقد الباطل بحق المال العام علي مجرد هذه الأمور بل يتضمن تجاوزا مروعا في حق المال العام لا يمكن السكوت عليه وهو المرتبط بقصر حق المال العام في المشروع كثمن عيني علي‏60%‏ من مساحة المشروع التي تؤول ملكيتها للشركة في حين ان حق المال العام لا وجود له ولا نصوص في العقد تحميه في المساحة الباقية من الأرض والبالغة‏40%‏ التي تضمن العقد تخصيصها بالأمر المباشر لحساب رئيس مجلس إدارة الشركة وهو في ذلك الوقت هشام طلعت مصطفي ليتصرف فيها لحسابه الخاص وهو الأمر العجب في أقسي معانيه وهو الانحراف والفساد بأجلي صوره وأشكاله وفيما يخص هذا التخصيص الشخصي بالأمر المباشر فإنه يخرج بالحتم والضرورة عن كل حسابات ومعاني الصالح العام والضرورة مما يحتم خروج هذه المساحة كاملة من أية عقود جديدة وضرورة عودتها بالكامل لملكية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتجنيبها من كامل المساحة وهو الأمر الذي لن يضر أحدا بحكم ان مشروع مدينتي ما هو إلا مشروع عمراني طويل الأجل يتم تنفيذه علي مراحل تتابع زمنيا وهو ما يعطي الفرصة لاقنطاع هذه المساحة واستردادها دون وقوع الضرر الذي يتحدثون عنه مما يعني أنه لايمكن استخدام مفهوم المصلحة والضرورة لحماية ملكية لشخص واحد او متعاملين مفترضين غير موجودين في الزمن الحالي بأي شكل من الأشكال‏.‏
يضاف لذلك ان العقد الجديد لا يمكن ان يتضمن تحصينا لبيع مساحة الأرض المجاورة لمدينتي التي تقرر في تعديلات العقد الباطل واضافاته ان تحصل عليها الشركة بالشفعة وهي مساحة كبيرة ويمكن ان تكون محلا للبيع بالمزاد العلني مما يفتح الأبواب لمشروعات سكنية عمرانية جديدة لا تنتظر حتي تنتهي الشركة بقدراتها وامكانياتها مهما كانت ضخمة وكبيرة من تنفيذ المخطط العام والمتكامل لمدينتي علي امتداد نحو ربع قرن من الزمن بل تضيف مطورين عقاريين جدد وتفتح أبواب المنافسة والتنافس في السوق العقارية خاصة ان تصريحات المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تتحدث عن امكانية اعادة بيع ما تم تخصيصه لشركة المقاولون العرب من أراض وصفها الوزير بأنها في موقع أفضل وأكثر تميزا للمستثمرين المقترحين لأرض مدينتي الذين أعلن عنهم المهندس حمدي الفخراني صاحب الدعوي القضائية ببطلان عقد مدينتي وحدد الوزير سعرا تقديريا للبيع بمبلغ الف جنيه للمتر وهو مايزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف السعر الذي حدده قرار مجلس الوزراء لتخصيص أرض مدينتي بالأمر المباشر‏.‏
مخاطر الملكية الغامضة لشركات مجهولة بجزيرة الكايمان
ولا يمكن ان يتجاوز تطبيق قرار مجلس الوزراء الحقائق المرتبطة بتركيبه الملكية الراهنة لمجموعة طلعت مصطفي وما ارتبط بعملية زيادة رأسمالها الضخمة ودخول أطراف عربية وأجنبية كشريك رئيسي في الملكية وتأثير ذلك علي توجهات الادارة وأولوياتها في استغلال هذه المساحة الضخمة من الأرض التي خرجت كمجتمع عمراني من ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أي من ولاية الدولة وتتعقد هذه الجوانب المرتبطة بالملكية وتوجهاتها لو اخذنا بعين الاعتبار شق الملكية الغامض والمريب بمعايير العالم واصوله وقواعده‏,‏ حيث تملك شركتان في جزر الكايمان وهي احدي الجزر في المحيط الاطلنطي التي تعتبر ساحات لغسيل الأموال القذرة للجريمة المنظمة والمافيا العالمية وأموال الشعوب المنهوبة والمسروقة في وضح النهار‏,‏ وهي أيضا احدي قلاع التهرب الضريبي العالمية‏,‏ ويعني تسجيل الشركات بها سعيا فاضحا للتخفي والتلاعب‏,‏ وفي ظل الأزمة المالية العالمية الكارثية الأخيرة فإن أولويات إصلاح النظام المالي الدولي وضبطه والسيطرة علي أعماله ومعاملاته تضمنت الملاحقة العالمية لكل معاملاتها وشركاتها باعتبارها عنوانا فاضحا للفساد والانحراف‏.‏
ولا يمكن لمجلس الوزراء المصري أن يوقع عقدا جديدا بالتخصيص بالأمر المباشر لمساحة تبلغ‏20‏ كيلو مترا من الأرض المصرية بدون التدقيق في المالكين‏,‏ وبدون التدقيق الشديد في حقيقة وطبيعة شركتي جزر الكايمان خاصة أنهما يملكان نسبة كبيرة من اسهم الشركة العربية للمشروعات وللتطوير العمراني تبلغ نحو أكثر من‏20%‏ من الشركة في حين أن هشام طلعت مصطفي يملك‏11%‏ واشقاءه الثلاث هاني وطارق وسحر طلعت مصطفي يملكون نسبة مماثلة مما يجعل الملكية العائلية الظاهرة تبلغ‏22%‏ فقط لا غير دون إضافة ملكية هشام طلعت مصطفي الخاصة ل‏40%‏ من أرض مشروع مدينتي‏,‏ وهو الأمر الذي يعدل ويبدل في حقوق المساهمين وقيمة ملكيتهم بالشركة بشكل كبير لو تم اعادة العقد القديم الباطل‏,‏ كما هو بنصوصه المستفزة لأبسط قواعد القانون الخاص وللعام‏.‏
وفي ظل القيود الدولية الصارمة علي متابعة حركة الأموال وغسيل الأموال والملاحقة العالمية القاسية للأموال لمنع تمويل الإرهاب ونشاط الجريمة المنظمة والمافيا وتجارة المخدرات الدولية‏,‏ فإن تحويل الأرباح المحققة من مشروع مدينتي‏,‏ وغيره من المشروعات التابعة للشركة إلي شركتين في جزر الكايمان ولحسابات مصرفية محاطة بدرجة عالية من السرية لابد‏,‏ أن يعني الكثير من التساؤلات والاستفسارات للشركة المساهمة المصرية‏,‏ وللبنوك المصرية القائمة بالتحويل‏,‏ وكذلك للبنك المركزي المصري الذي يفترض فيه الرقابة الصارمة الي حدود منع التحويلات والمجاملات وفتح تحقيق مدقق حولها‏,‏ خاصة أنها تحويلات لابد‏,‏ أن تتم بمبالغ ضخمة وكبيرة بحكم ملكية شركتي جزر الكايمان المجهولتين من حيث التفصيلات وحقيقة المالكين وجنسيتهم لاكثر من‏20%‏ من الاسهم‏,‏ وهو ما قد يضع الحكومة المصرية في حرج شديد عالميا‏,‏ ويثير حولها نزاعات ومشكلات فادحة وقاسية‏.‏
ولا يعني اقتصار المحكمة الإدارية العليا في حيثيات الحكم ببطلان عقد مدينتي علي موضوع الدعوي فقط الذي يطالب بالبطلان أن العقد الباطل يمكن أن يكون صحيحا بذرائع المصلحة العامة والضرورة لاعادة التخصيص بالأمر المباشر‏,‏ وبالثمن الذي حدده مجلس الوزراء لأن حكم البطلان في حد ذاته‏,‏ وما تضمنه من رصد للتجاوزات علي القانون والنظام العام يمكن أن يفتح الأبواب لدعاوي قضائية جديدة تتناول الشق الجنائي في الموضوع‏,‏ وهو ما يخرج عن ولاية القضاء الإداري وأعماله‏,‏ وهو الأمر الذي كان من الواجب أن تلتفت إليه اللجنة المسماة بالمحايدة التي درست حكم بطلان العقد‏,‏ وهو الأمر الذي كان من الواحب أن يدقق فيه مجلس الوزراء والمستشارون القانونيون حتي تتلافي قرارات المجلس الصدام الحاد مع القانون وقواعده وأصوله مهما كانت دواعي المصلحة العامة والضرورة‏.‏
‏***‏
هناك تجاوزات فادحة ينجرف إليها بعض المسئولين عن المال العام تعرض سمعة مصر للخطر الشديد‏,‏ وفي مقدمتها التعامل مع كيانات مشبوهة عالميا والصمت عن مدلدلات التأثيم الجنائي الدولي للتعامل معها‏,‏ وما يمكن أن تسببه من ضرر بليغ لسمعه مصر دوليا وتعريضها لعقوبات مجنونة في ظل مناخ عالمي مهووس بملاحقة حركة الأموال عالميا والتدقيق والملاحقة للشركات المسجلة بالجزر العالمية المشبوهة والامارات الأوروبية الغامضة والمريبة في أعمالها ومعاملاتها وهو ما يجعل مشاركة شركتين في جزر الكايمان في ملكية شركة طلعت مصطفي من الأمور شديدة الخطر‏,‏ وهي نفس الدوافع التي دعت كبار الاقتصاديين المصريين المشاركين في الاحتفال بالعيد الذهبي لمعهد التخطيط القومي للتحذير والاستنكار لقيام البنك الأهلي بطرح سندات دولية عن طريق اطراف في جزر الكايمان‏,‏ وطالبوا بحتمية التصحيح والتصويب‏,‏ وضرورة المساءلة والحساب وللاسف الشديد فإن محافظ البنك المركزي قابع في خزائن الصمت بالرغم من الحساسية المفرطة لقيام البنك المصري الكبير بهذا التصرف الخارج عن أبسط القواعد المالية والمصرفية العالمية‏,‏ والتي تحرص بنوك العالم جمعاء علي الالتزام الدقيق والصارم بها حتي لا تقع في براثن أزمة طاحنة لا تبقي ولا تذر‏.‏
ومع كل ما يحيط بالعقد الباطل لمدينتي من تأثيم جنائي وتعارض كامل مع القانون العام والخاص إضافة إلي بنود التخصيص للتخصيص لمصلحة هشام طلعت مصطفي شخصيا لما يقترب من نصف مساحة الأرض‏,‏ وكذلك وقائع الملكية الهلامية لشركتين في جزر الكايمان المشبوهة والمجرمة بالقواعد الدولية المالية والمصرفية والاقتصادية فإن المراجعة الشاملة والدقيقة لأي عقد جديد حول مدينتي وحول غيرها من أراضي المال العام التي هي كنوز مصر بحيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا لابد أن يكون في أولوية اهتمامات مجلس الوزراء والسلطات المختصة حتي لا تفيق الدولة والمجتمع والاقتصاد علي زلزال مروع تخسر فيه كل الأطراف الكثير والكثير مما جنته من أرباح‏,‏ وما حققته من مكاسب في غفلة من الزمن والقانون؟‏!.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.