"الشيوخ" يناقش آليات الحكومة لمكافحة ظاهرة التنمر    تنسيق الجامعات 2025.. تعرف على تفاصيل الالتحاق بكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان    ارتفاع أسعار الفاكهة اليوم بأسواق الإسكندرية.. البرقوق ب55 جنيها للكيلو    بسبب قوة الدولار.. تراجع الذهب عالميا ليسجل أدنى مستوى عند 3347 دولارا للأونصة    الحجر الزراعي: استيراد 4.9 مليون طن قمح منذ بداية العام وحتى الآن.. و6.6 مليون طن ذرة صفراء وفول صويا    مسجلا 4810 جنيها للجرام.. تراجع أسعار الذهب في مصر متأثرا بانخفاضه عالميا    وزير الإسكان يوجه بسرعة إنهاء مشروعات تطوير البنية الأساسية والخدمات بقرى مارينا السياحية    خبير اقتصادي: غلق مضيق هرمز بداية كارثة اقتصادية عالمية غير مسبوقة    ألمانيا تحث إيران على «التفاوض المباشر» مع الولايات المتحدة    بوتين: العدوان المستفز ضد إيران لا يستند إلى أي مبررات أو أعذار    جروسي: إيران أبلغتني 13 يونيو باتخاذ «تدابير خاصة» لحماية المعدات والمواد النووية    ترامب: أضرار جسيمة لحقت بالمواقع النووية الإيرانية على عمق كبير تحت الأرض    بعد انتهاء الجولة الثانية لمونديال الأندية.. تعرف على الفرق المتأهلة لدور ال16    صباح الكورة.. ديانج يعلق على مواجهة الأهلي وبورتو و4 أندية تبحث عن مدربين جدد لموسم 2025    مدرب إنتر ميامي: مواجهة بالميراس لحظة تاريخية    كأس العالم للأندية.. تشكيل الأهلي المتوقع ضد بورتو البرتغالي    تاجر مخدرات.. حقيقة ادعاء سيدة باقتحام الشرطة لمنزلها وضبط زوجها دون وجه حق بالدقهلية    بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ    ضبط متهمين بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني للمواطنين في المنيا    المعاينة الأولية لعقار شبرا شبرا المنهار: خالي من السكان.. وتسبب في تهشم 4 سيارات بالشارع    تامر حسني يحافظ على المركز الثاني بفيلم "ريستارت" في شباك تذاكر السينمات    د.حماد عبدالله يكتب: عصر "الكتاتيب"،"والتكايا!!"    البحوث الإسلامية: إنصاف الأرامل واجب ديني ومجتمعي لا يحتمل التأجيل    رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش خطة الخدمات الطبية المتكاملة المقدمة    الصحة السورية: ارتفاع ضحايا تفجير كنيسة مار إلياس إلى 25 قتيلا و63 مصابا    المتهم بالتعدى على الطفل ياسين يصل للمحكمة لنظر جلسة الاستئناف على الحكم    الزمالك: الإعلان عن المدير الفني الجديد خلال الأسبوع الجارى    وزير الري يتابع حالة المنظومة المائية بمحافظتى بني سويف والمنيا خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية    الطائفة الإنجيلية بمصر تنعى شهداء «مار إلياس» بدمشق    محافظ أسيوط يسلم ماكينات خياطة وتطريز للصم وضعاف السمع    المجموعة الخليجية بالأمم المتحدة تحذر من تداعيات استمرار التصعيد بالشرق الأوسط    ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر: مرض السرطان تحديًا صحيًا عالميًا جسيمًا    رئيس جامعة قناة السويس يتابع امتحانات كلية الألسن    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الاثنين    «التضامن» تقر عقد التأسيس والنظام الداخلى لجمعية العلا التعاونية للخدمات الاجتماعية    شركات الطيران العالمية تراجع خططها فى الشرق الأوسط بسبب حرب إيران وإسرائيل    رغم تذبذب مستوي محمد هاني .. لماذا يرفض الأهلي تدعيم الجبهة اليمنى بالميركاتو الصيفي؟ اعرف السبب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23-6-2025 في محافظة قنا    كوريا الشمالية تندد بالهجوم الأمريكي على إيران    الحبس والحرمان، عقوبة استخدام الطلبة اشتراك المترو بعد انتهاء العام الدراسي    في القاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23 يونيو 2025    حظك اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 وتوقعات الأبراج    «متقللش منه».. مشادة على الهواء بين جمال عبدالحميد وأحمد بلال بسبب ميدو (فيديو)    روبي بعد تصدر "ليه بيداري" الترند مجددًا: الجمهور بيحبها كأنها لسه نازلة امبارح!    حكم الشرع في غش الطلاب بالامتحانات.. الأزهر يجيب    دونجا: أداء الأهلي في كأس العالم للأندية سيئ.. والفريق يلعب بطريقة غير واضحة مع ريبيرو    مأساة في البحيرة.. طفلان خرجا للهروب من حرارة الصيف فعادا جثتين هامدتين    ثورة «الأزهرى».. كواليس غضب الوزير من مشاهير الأئمة.. وضغوط من "جميع الاتجاهات" لإلغاء قرارات النقل.. الأوقاف تنهى عصر التوازنات وتستعيد سلطاتها فى ضبط الدعوة    الأزهر للفتوى يحذر من الغش في الامتحانات: المُعاونة على الإثم إثم وشراكة في الجريمة    ما حكم تسمية المولود باسم من أسماء الله الحسنى؟.. أمين الفتوى يجيب    حقيقة تحديد 4 نوفمبر المقبل موعدا لافتتاح المتحف المصري الكبير    بالصور.. خطوبة نجل سامي العدل بحضور الأهل والأصدقاء    شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 35.. حالة الطقس اليوم    نيللي كريم تكشف عن مواصفات فتى أحلامها المستقبلي (فيديو)    السبكي: الأورام السرطانية "صداع في رأس" أي نظام صحي.. ومصر تعاملت معها بذكاء    مندوب إيران بمجلس الأمن: أمريكا الوحيدة تاريخيا من استخدمت أسلحة نووية    18 يوليو.. هاني شاكر يلتقي جمهوره على مسرح البالون في حفل غنائي جديد    وشهد شاهد من أهله .. شفيق طلبَ وساطة تل أبيب لدى واشنطن لإعلان فوزه أمام الرئيس مرسي!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقد مدينتي الباطل ووقائع التأثيم الجنائي
نشر في الأهرام اليومي يوم 02 - 10 - 2010

لا تقدم المتاهة القانونية حلولا للمشكلات ذات الطابع العام حتي لو تحصنت بذرائع من نوعية الضرورة ومن صنف المصلحة العامة لأنه في البداية والنهاية لا يصح إلا الصحيح. وإن طال الزمن وامتدت ساحات السجال القانوني والسياسي واستخدم فيها المحامون وأهل السلطة والسلطان كل رصيد ومخزون الاسلحة الفاسدة بجميع أنواعها واشكالها ومجرد قراءة متأنية وعميقة لحيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتي تثبت أن العقد خالف القانون العام وخالف القانون الخاص وأن العقد باطل بطلانا كاملا وفقا لقواعد القانون المدني لعدم سداد مقدم الثمن وليس فقط لارتكانه علي البيع بالتخصيص بالأمر المباشر كما تحدثت الحيثيات عن انعدام الشفافية وعن السرية لاخفاء بنود العقد وعن التمييز في التعامل وآثاره السيئة علي السوق العقارية ومؤدي ما تحدثت عنه الحيثيات يقع في دائرة التأثيم الجنائي لطرفي العقد ولا يندرج علي الاطلاق تحت خانة الخطأ الإداري الذي يمكن تصحيحه وتصويبه بقرار إداري من السلطة الأعلي حتي لو كان مجلس الوزراء مجتمعا ومتضامنا لان قرارات مجلس الوزراء لا تحصن المخالفة للقانون ولا ترفع التأثيم الجنائي عن مرتكبيه‏.‏
وقد جاء حكم المحكمة الإدارية العليا قاطعا وشديد الوضوح والصراحة في التأثيم الجنائي لعقد مدينتي حيث وصفه وبنوده بأنه امر عجب كما الصقت الحيثيات بالعقد وأطرافه اتهامات جنائية وقرت في ضمير المحكمة بالتأكيد علي أن بنود العقد ادخلت الشك في نفوس الناس في اسلوب وطريقة وكيفية التعامل مع المال العام وما يؤدي ويتسبب في ادخال الشك في نفوس عموم الناس لابد بالضرورة أن يكون شيئا خارجا عن نصوص القانون وروحه بصورة فادحة ومستفزة ويستأهل التأثيم الجنائي لجميع الأطراف المشاركة بالمخالفة لتخريجات وتفسيرات الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية في تصريحاته التي استهدفت التهدئة لخواطر اصحاب المصلحة وسعت الي تبرئة اطراف العقد من تهمة التأثيم الجنائي بكل تبعاتها وتداعياتها الواجبة واللازمة وهو نفس المنطق الذي مكن مجلس الوزراء من اتخاذ قراره باعادة تخصيص الأرض بذريعة الضرورة وتحت ستار حجة المصلحة العامة وهي أمور قد يتعسف البعض حتي يجد ما يبررها في القانون ولكن التعسف في التبرير لا ينفي أن هناك قيودا قانونية صارمة في القانون العام والخاص تقيد جميع التفسيرات ولا يمكن الخروج عليها في قرار صادر عن مجلس الوزراء الذي يفترض تقيده الصارم بالقانون نصا وروحا‏.‏
اختلاق فقاعة قانونية للهروب من التأثيم الجنائي
ومع خبرات العالم المعاصر بميلاد الأزمات الكبري نتيجة لانفجار الفقاعات وما يحدثه انفجارها من صدمة في الاسواق والمعاملات وما يتسبب فيه من ضياع للثقة والأمان في الأعمال وارتباط الكوارث العالمية بانفجار الفقاعة العقارية وانفجار الفقاعة المالية فإن بطلان عقد مدينتي يوشك أن يعلن عن ميلاد فقاعة جديدة هي الفقاعة القانونية وعن دخولها سوق المزايدة السياسية والاقتصادية والمالية بصورة محمومه وصادمة للمجتمع بأغلبيته المراقبة للمشهد العام بدرجة عالية من القلق والتوتر في ضوء التوجهات السلبية للمواقف والاحداث بما يتعارض مع مقتضيات الرضا العام وضروراته وحتمياته ومن الخطر الشديد أن يتحول بطلان عقد الي مبرر غير شرعي لاعلان الحرب الضارية علي التشريعات القائمة ويتحول الي مبرر لاعلان الحرب المقدسة لتعديلها وتبديلها وتوجيه اقسي الاتهامات لما تتضمنه من قواعد حاكمة يفترض انها تسعي لحماية الحق العام في مواجهة كل صور التجاوز واشكاله وفي مواجهة قوي النفوذ والسلطان وشراهتها وشهيتها المفتوحة دائما للأنقضاض عليه وافتراسه بكل الوسائل والاساليب‏,‏
وفي ظل الضرورات والحتميات الموجبة للحفاظ علي الدولة والمجتمع والنظام فإن منع انفجار الفقاعة القانونية لابد وأن يصبح الشغل الشاغل لجميع الاطراف الفاعلة والمؤثرة الحريصة علي الوطن والمواطن وهو ما يستوجب كما رصدت حيثيات حكم المحكمة الادارية العليا أن يوجه الاتهام للمتهم الحقيقي وأن تقبل بذلك كل الاطراف صاغرة مهما تضررت مصالح البعض بالتوصيف الدقيق والسليم قانونيا للتهم وهو ما يتطلب التوقف التام عن اتهام القوانين القائمة بالفساد والعجز مع الشروع في تغييرها وتبديلها بشكل عشوائي وفجائي في لحظات اضطراب في الرأي وفي الفعل بحكم أن البديهيات المرتبطة باستقرارالأعمال والمعاملات وبصيانة مناخ الاستثمار من التقلبات الشديدة الصادمة ترتبط بالاساس باستقرار التشريعات‏,‏ كما ترتبط بدستوريتها واحترام قواعد القانون العام وثوابته التي تحدد بغير التباس قواعد التصرف في المال العام والمفهوم الصحيح للمصلحة العامة والتعريف الدقيق لمعني الضرورة وتطبيقاتها‏.‏
عدم قانونية التخصيص بالأمر المباشر وعقده الثمن العيني
ولا يمكن ان يتجاهل منفذو قرار مجلس الوزراء بإعادة تخصيص ارض مدينتي بالأمر المباشر لمجموعة طلعت مصطفي أن القرار يتم في ظل قانون المناقصات والمزايدات الذي مازال ساريا كما هو ولم يتغير في حين أن حيثيات الحكم بالبطلان اكدت أن البيع بالأمر المباشر خروج سافر واهدار بواح لاحكام قانون المناقصات والمزايدات‏,‏ كما وصفت التخصيص بأنه خلعة وهي العطية والهبة من اصحاب السلطان لمن يستحق ولمن لا يستحق بناء علي معايير وتفضيلات ومزاج شخصي لا علاقة له علي الاطلاق بالقواعد والأصول المتعارف عليها بين الناس وهي أيضا خلعة لانها ترتبط بالمال الخاص للشخص ويستحيل ان ترتبط بالمال العام ولا يمكن اصلاح حكم البطلان ومواجهته بالاستناد الي حديث الضرورة والمصلحة العامة خاصة انها احاديث ترتكز علي المادة‏31‏ مكرر من قانون المناقصات والمزايدات في حين أن نصوص المادة لا تستوعب تخصيص‏20‏ كيلو مترا مربعا لشركة واحدة وتتحدث اجمالا عن علاج ظاهرة واقعية ترتبط بوضع اليد وقيدتها بمساحات صغيرة من الارض والعقار‏,‏ لا تتجاوز مائة فدان في الاراضي الجديدة وعشرة أفدنة في الاراضي القديمة‏.‏
ويفتح قرار مجلس الوزراء بإعادة تخصيص ارض مدينتي للشركة ذاتها بالأمر المباشر الأبواب للعديد من التساؤلات القانونية المشروعة في مقدمتها مدي قانونية الثمن العيني المؤجل السداد علي دفعات تمتد الي‏20‏ عاما ويمكن ان تصل الي‏25‏ عاما في ظل قواعد القانون المدني التي رأت المحكمة الادرية العليا في حيثياتها لبطلان العقد ان العقد لم يقع أصلا لعدم سداد مقدم الثمن في حين ان البائع وهو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد تحمل بالفعل تكاليف التزامه بتوصيل البنية الأساسية بالمجان والأكثر اثارة وتشويقا ان الثمن العيني لا يشمل كامل مسطحات البناء علي الأرض حيث يقتصر فقط لا غير علي‏7%‏ من الوحدات السكنية ولا يتضمن المحلات التجارية والقصور والفيلات وما في حكمها وهو ما يعني ان الثمن العيني مقيد بنوعية محددة من الوحدات السكنية‏.‏
وبالتالي فإن الحديث المطلق عن ثمن عيني يشمل‏7%‏ من المشروع هو حديث لا يتطابق مع واقع التنفيذ الفعلي ويمكن ان يكون بابا لتجاوزات حادة وفادحة فيما يرتبط ويخص حقوق المال العام كما ان العقد لا يتضمن كما كان يجب ان يكون ما يخص ال‏7%‏ من هذه الوحدات السكنية من الخدمات والمحلات التجارية والحدائق والمتنزهات باعتبارها جزءا من الحق العام في المشروع وهي أيضا جزء من الحق الخاص للمشترين وجزء من تقدير الثمن للوحدات السكنية التي يقومون بشرائها مما يستوجب مراجعة العقد جملة وتفصيلا لضمان بيع هذه الوحدات بالأسعار المعتدلة والملائمة‏,‏ مع ضمان حقوق المشترين‏.‏
ولا يقتصر اجحاف العقد الباطل بحق المال العام علي مجرد هذه الأمور بل يتضمن تجاوزا مروعا في حق المال العام لا يمكن السكوت عليه وهو المرتبط بقصر حق المال العام في المشروع كثمن عيني علي‏60%‏ من مساحة المشروع التي تؤول ملكيتها للشركة في حين ان حق المال العام لا وجود له ولا نصوص في العقد تحميه في المساحة الباقية من الأرض والبالغة‏40%‏ التي تضمن العقد تخصيصها بالأمر المباشر لحساب رئيس مجلس إدارة الشركة وهو في ذلك الوقت هشام طلعت مصطفي ليتصرف فيها لحسابه الخاص وهو الأمر العجب في أقسي معانيه وهو الانحراف والفساد بأجلي صوره وأشكاله وفيما يخص هذا التخصيص الشخصي بالأمر المباشر فإنه يخرج بالحتم والضرورة عن كل حسابات ومعاني الصالح العام والضرورة مما يحتم خروج هذه المساحة كاملة من أية عقود جديدة وضرورة عودتها بالكامل لملكية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتجنيبها من كامل المساحة وهو الأمر الذي لن يضر أحدا بحكم ان مشروع مدينتي ما هو إلا مشروع عمراني طويل الأجل يتم تنفيذه علي مراحل تتابع زمنيا وهو ما يعطي الفرصة لاقنطاع هذه المساحة واستردادها دون وقوع الضرر الذي يتحدثون عنه مما يعني أنه لايمكن استخدام مفهوم المصلحة والضرورة لحماية ملكية لشخص واحد او متعاملين مفترضين غير موجودين في الزمن الحالي بأي شكل من الأشكال‏.‏
يضاف لذلك ان العقد الجديد لا يمكن ان يتضمن تحصينا لبيع مساحة الأرض المجاورة لمدينتي التي تقرر في تعديلات العقد الباطل واضافاته ان تحصل عليها الشركة بالشفعة وهي مساحة كبيرة ويمكن ان تكون محلا للبيع بالمزاد العلني مما يفتح الأبواب لمشروعات سكنية عمرانية جديدة لا تنتظر حتي تنتهي الشركة بقدراتها وامكانياتها مهما كانت ضخمة وكبيرة من تنفيذ المخطط العام والمتكامل لمدينتي علي امتداد نحو ربع قرن من الزمن بل تضيف مطورين عقاريين جدد وتفتح أبواب المنافسة والتنافس في السوق العقارية خاصة ان تصريحات المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تتحدث عن امكانية اعادة بيع ما تم تخصيصه لشركة المقاولون العرب من أراض وصفها الوزير بأنها في موقع أفضل وأكثر تميزا للمستثمرين المقترحين لأرض مدينتي الذين أعلن عنهم المهندس حمدي الفخراني صاحب الدعوي القضائية ببطلان عقد مدينتي وحدد الوزير سعرا تقديريا للبيع بمبلغ الف جنيه للمتر وهو مايزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف السعر الذي حدده قرار مجلس الوزراء لتخصيص أرض مدينتي بالأمر المباشر‏.‏
مخاطر الملكية الغامضة لشركات مجهولة بجزيرة الكايمان
ولا يمكن ان يتجاوز تطبيق قرار مجلس الوزراء الحقائق المرتبطة بتركيبه الملكية الراهنة لمجموعة طلعت مصطفي وما ارتبط بعملية زيادة رأسمالها الضخمة ودخول أطراف عربية وأجنبية كشريك رئيسي في الملكية وتأثير ذلك علي توجهات الادارة وأولوياتها في استغلال هذه المساحة الضخمة من الأرض التي خرجت كمجتمع عمراني من ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أي من ولاية الدولة وتتعقد هذه الجوانب المرتبطة بالملكية وتوجهاتها لو اخذنا بعين الاعتبار شق الملكية الغامض والمريب بمعايير العالم واصوله وقواعده‏,‏ حيث تملك شركتان في جزر الكايمان وهي احدي الجزر في المحيط الاطلنطي التي تعتبر ساحات لغسيل الأموال القذرة للجريمة المنظمة والمافيا العالمية وأموال الشعوب المنهوبة والمسروقة في وضح النهار‏,‏ وهي أيضا احدي قلاع التهرب الضريبي العالمية‏,‏ ويعني تسجيل الشركات بها سعيا فاضحا للتخفي والتلاعب‏,‏ وفي ظل الأزمة المالية العالمية الكارثية الأخيرة فإن أولويات إصلاح النظام المالي الدولي وضبطه والسيطرة علي أعماله ومعاملاته تضمنت الملاحقة العالمية لكل معاملاتها وشركاتها باعتبارها عنوانا فاضحا للفساد والانحراف‏.‏
ولا يمكن لمجلس الوزراء المصري أن يوقع عقدا جديدا بالتخصيص بالأمر المباشر لمساحة تبلغ‏20‏ كيلو مترا من الأرض المصرية بدون التدقيق في المالكين‏,‏ وبدون التدقيق الشديد في حقيقة وطبيعة شركتي جزر الكايمان خاصة أنهما يملكان نسبة كبيرة من اسهم الشركة العربية للمشروعات وللتطوير العمراني تبلغ نحو أكثر من‏20%‏ من الشركة في حين أن هشام طلعت مصطفي يملك‏11%‏ واشقاءه الثلاث هاني وطارق وسحر طلعت مصطفي يملكون نسبة مماثلة مما يجعل الملكية العائلية الظاهرة تبلغ‏22%‏ فقط لا غير دون إضافة ملكية هشام طلعت مصطفي الخاصة ل‏40%‏ من أرض مشروع مدينتي‏,‏ وهو الأمر الذي يعدل ويبدل في حقوق المساهمين وقيمة ملكيتهم بالشركة بشكل كبير لو تم اعادة العقد القديم الباطل‏,‏ كما هو بنصوصه المستفزة لأبسط قواعد القانون الخاص وللعام‏.‏
وفي ظل القيود الدولية الصارمة علي متابعة حركة الأموال وغسيل الأموال والملاحقة العالمية القاسية للأموال لمنع تمويل الإرهاب ونشاط الجريمة المنظمة والمافيا وتجارة المخدرات الدولية‏,‏ فإن تحويل الأرباح المحققة من مشروع مدينتي‏,‏ وغيره من المشروعات التابعة للشركة إلي شركتين في جزر الكايمان ولحسابات مصرفية محاطة بدرجة عالية من السرية لابد‏,‏ أن يعني الكثير من التساؤلات والاستفسارات للشركة المساهمة المصرية‏,‏ وللبنوك المصرية القائمة بالتحويل‏,‏ وكذلك للبنك المركزي المصري الذي يفترض فيه الرقابة الصارمة الي حدود منع التحويلات والمجاملات وفتح تحقيق مدقق حولها‏,‏ خاصة أنها تحويلات لابد‏,‏ أن تتم بمبالغ ضخمة وكبيرة بحكم ملكية شركتي جزر الكايمان المجهولتين من حيث التفصيلات وحقيقة المالكين وجنسيتهم لاكثر من‏20%‏ من الاسهم‏,‏ وهو ما قد يضع الحكومة المصرية في حرج شديد عالميا‏,‏ ويثير حولها نزاعات ومشكلات فادحة وقاسية‏.‏
ولا يعني اقتصار المحكمة الإدارية العليا في حيثيات الحكم ببطلان عقد مدينتي علي موضوع الدعوي فقط الذي يطالب بالبطلان أن العقد الباطل يمكن أن يكون صحيحا بذرائع المصلحة العامة والضرورة لاعادة التخصيص بالأمر المباشر‏,‏ وبالثمن الذي حدده مجلس الوزراء لأن حكم البطلان في حد ذاته‏,‏ وما تضمنه من رصد للتجاوزات علي القانون والنظام العام يمكن أن يفتح الأبواب لدعاوي قضائية جديدة تتناول الشق الجنائي في الموضوع‏,‏ وهو ما يخرج عن ولاية القضاء الإداري وأعماله‏,‏ وهو الأمر الذي كان من الواجب أن تلتفت إليه اللجنة المسماة بالمحايدة التي درست حكم بطلان العقد‏,‏ وهو الأمر الذي كان من الواحب أن يدقق فيه مجلس الوزراء والمستشارون القانونيون حتي تتلافي قرارات المجلس الصدام الحاد مع القانون وقواعده وأصوله مهما كانت دواعي المصلحة العامة والضرورة‏.‏
‏***‏
هناك تجاوزات فادحة ينجرف إليها بعض المسئولين عن المال العام تعرض سمعة مصر للخطر الشديد‏,‏ وفي مقدمتها التعامل مع كيانات مشبوهة عالميا والصمت عن مدلدلات التأثيم الجنائي الدولي للتعامل معها‏,‏ وما يمكن أن تسببه من ضرر بليغ لسمعه مصر دوليا وتعريضها لعقوبات مجنونة في ظل مناخ عالمي مهووس بملاحقة حركة الأموال عالميا والتدقيق والملاحقة للشركات المسجلة بالجزر العالمية المشبوهة والامارات الأوروبية الغامضة والمريبة في أعمالها ومعاملاتها وهو ما يجعل مشاركة شركتين في جزر الكايمان في ملكية شركة طلعت مصطفي من الأمور شديدة الخطر‏,‏ وهي نفس الدوافع التي دعت كبار الاقتصاديين المصريين المشاركين في الاحتفال بالعيد الذهبي لمعهد التخطيط القومي للتحذير والاستنكار لقيام البنك الأهلي بطرح سندات دولية عن طريق اطراف في جزر الكايمان‏,‏ وطالبوا بحتمية التصحيح والتصويب‏,‏ وضرورة المساءلة والحساب وللاسف الشديد فإن محافظ البنك المركزي قابع في خزائن الصمت بالرغم من الحساسية المفرطة لقيام البنك المصري الكبير بهذا التصرف الخارج عن أبسط القواعد المالية والمصرفية العالمية‏,‏ والتي تحرص بنوك العالم جمعاء علي الالتزام الدقيق والصارم بها حتي لا تقع في براثن أزمة طاحنة لا تبقي ولا تذر‏.‏
ومع كل ما يحيط بالعقد الباطل لمدينتي من تأثيم جنائي وتعارض كامل مع القانون العام والخاص إضافة إلي بنود التخصيص للتخصيص لمصلحة هشام طلعت مصطفي شخصيا لما يقترب من نصف مساحة الأرض‏,‏ وكذلك وقائع الملكية الهلامية لشركتين في جزر الكايمان المشبوهة والمجرمة بالقواعد الدولية المالية والمصرفية والاقتصادية فإن المراجعة الشاملة والدقيقة لأي عقد جديد حول مدينتي وحول غيرها من أراضي المال العام التي هي كنوز مصر بحيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا لابد أن يكون في أولوية اهتمامات مجلس الوزراء والسلطات المختصة حتي لا تفيق الدولة والمجتمع والاقتصاد علي زلزال مروع تخسر فيه كل الأطراف الكثير والكثير مما جنته من أرباح‏,‏ وما حققته من مكاسب في غفلة من الزمن والقانون؟‏!.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.