هدى رمزي: لم أندم على قرار اعتزالي الفن.. ولن أعود للتمثيل    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    موعد ومكان جنازة والدة الفنان هاني رمزي    مدرب تونس: لا وقت للرد على الانتقادات.. وهدفنا حسم التأهل أمام تنزانيا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    ترددات القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأنجولا اليوم في كأس أمم إفريقيا 2025    جيرونا يستهدف تير شتيجن على سبيل الإعارة    أمطار غزيرة ورياح شديدة في الغربية    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    مواصفات امتحان الرياضيات للشهادة الإعدادية 2026 وتوزيع الدرجات    أسماء المصابين في حادث تصادم أسفر عن إصابة 8 أشخاص بالقناطر الخيرية    طرح كرتونة البيض ب108 جنيهات في سوق فيصل الأسبوعي    بلدية غزة: المنخفضات الجوية تحول المدينة المنكوبة لمنطقة كوارث    تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والدة الفنان هاني رمزي    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    فتح تجدد رفضها لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة أو اقتطاع أجزاء منه    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى    تعرف على مواعيد إقامة معارض مبادرة مشروعك بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ    وزير الإسكان يتفقد مشروعات «ديارنا» و«سكن لكل المصريين» بمدينة حدائق العاصمة    رئيس الوزراء يُتابع إجراءات رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية    آدم وطني ل في الجول: محمد عبد الله قد ينتقل إلى فرنسا أو ألمانيا قريبا    الاتحاد الدولي للسكري يعترف رسميًا بالنوع الخامس من مرض السكري    مراد مكرم يطرح أغنية جديدة في 2026: التمثيل عشقي الأول والأخير    حصاد 2025 في قطاع التعليم بأسيوط.. مدارس جديدة وتطوير شامل للبنية التحتية وتوسعات لاستيعاب الزيادة الطلابية    الصين تعلن معارضتها بشدة لاعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال    الأزهر ينتقد استضافة المنجمين والعرافين في الإعلام: مجرد سماعهم مع عدم تصديقهم إثم ومعصية لله    كل ما يجب أن تعرفه عن فيلم العملاق قبل عرضه بدور العرض    وزير الصحة يستقبل نظيره التركي بمطار القاهرة الدولي    وزارة السياحة الفلبينية: المنتدى المقبل للآسيان فرصة لمناقشة استدامة السياحة وتحقيق التعاون الإقليمي    ذا بيست - دبي تستضيف حفل جوائز الأفضل في 2026    طاهر أبوزيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب    تصفية ودمج.. رئيس الوزراء يُتابع إجراءات رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية    تايلاند وكمبوديا تتفقان على ترسيخ وقف إطلاق النار وإعادة بناء الثقة السياسية المتبادلة    وزير الاستثمار يفتتح فعاليات منتدى الأعمال المصري- السوداني    وزير الخارجية يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة العام الميلادي الجديد    إحالة ربة منزل للمفتي بعد قتلها زوجها وابن شقيقه في كفر شكر    ماذا بعد انضمام أوكرانيا لتدريبات الدفاع الجماعي في الناتو؟    "الوزير" يلتقي وزراء الاقتصاد والمالية والصناعة والزراعة والمياه والصيد البحري والتربية الحيوانية والتجارة والسياحة في جيبوتي    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في أفريقيا (صور)    ضبط 7 رجال و4 سيدات لاستغلالهم 19 طفلا في التسول بالقاهرة    وزارة التضامن الاجتماعى تقر تعديل قيد جمعيتين في محافظتي القليوبية وكفر الشيخ    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    التحقيقات تكشف مفاجآت في واقعة الهروب الجماعي من مصحة الجيزة    محافظ قنا ينعى المستشارة سهام صبري رئيس لجنة انتخابية توفيت في حادث سير    وزير العمل يفتتح المقر الجديد للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في إفريقيا    ارتفاع جماعي في مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم    برودة وصقيع.. تفاصيل طقس الأقصر اليوم    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    نتنياهو يلتقي ترامب في الولايات المتحدة لمناقشة مستقبل الهدنة في غزة    قطرات الأنف.. كيف يؤثر الاستخدام المتكرر على التنفس الطبيعي    حمو بيكا ينعي دقدق وتصدر اسمه تريند جوجل... الوسط الفني في صدمة وحزن    مباحث العبور تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مخزن كراتين البيض    بشير التابعى: توروب لا يمتلك فكرا تدريبيا واضحا    الجيش الصينى يعلن عن تدريبات عسكرية حول تايوان فى 30 ديسمبر    يحيى حسن: التحولات البسيطة تفكك ألغاز التاريخ بين الواقع والافتراض    ما هو فضل الدعاء وقت الفجر؟    لا رب لهذه الأسرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يحسم 98% من مشروع "الخدمة المدنية".. يقر 74 مادة ويؤجل مادتين للمناقشة.. حسم العلاوة الدورية ب7%.. محو الجزاءات وتحصيل مقابل خدمة ب10 جنيهات من الممتحن أو المتظلم.. وبدل نقدى للإجازات

البرلمان ينتهى من مناقشة قانون الخدمة المدنية غدًا الأثنين تمهيدًا لإرساله لمجلس الدولة
أنجز مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية وأقر نحو 98% من مواده، بعد إقرار 74 مادة والموافقة عليها كما وردت بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، ويتبقى مادتان فقط سيحسمهما المجلس فى جلسة الغد، وبالتالى ينتهى المجلس غدًا من مشروع القانون بالكامل ويوافق عليه موافقة مبدئية، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الدولة.
واستطاع مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم إقرار مادة العلاوة بنسبة 7% من الأحر الوظيفى، بعد خلافات وجدل شديد حول هذه المادة، لتنص المادة 37 من مشروع قانون الخدمة المدنية بعد إقرارها البرلمان على أن: "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، ولا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة زيادة العلاوة السنوية".
عبد العال: أسوأ أنواع التشريعات التى تصاغ تحت ضغط الرأى العام
وخلال مناقشات النواب للمادة 72 من مشروع قانون الخدمة المدنية الخاصة بالعمالة المؤقتة والموسمية، قال الدكتور على عبد العال للنواب، إن أسوأ أنواع التشريعات تلك التى يتم صياغتها تحت ضغط من الرأى العام.
وتابع: "التشريعات لا تصاغ بالعواطف ويجب أن تصاغ فى جو هادئ، وأرجو ألا يخرج التشريع لدغدغة مشاعر المواطنين"، مطالبًا النواب بعدم ترك العاطفة تتحكم فى طريقة صياغة التشريعات".
وأضاف عبد العال أن مجلس النواب على سبيل المثال به أكثر من ثلاثة آلاف موظف، رغم أن قوته الحقيقية هى 500 موظف فقط، قائلا: "ده برلمان الدولة، وإحنا فى ظروف اجتماعية صعبة منقدرش نطرد فيها الموظفين، وإذا كان هناك 65 مليون موظف بالجهاز الإدارى للدولة، فهناك أيضًا العمالية المؤقتة والموسمية والعاملين بالقطاع الخاص، وهؤلاء محتاجين نظرة من الدولة".
وأشار إلى أن أزمة العمالة المؤقتة بدأت بعد ثورة 25 يناير، وأنه بعد الثورة شهد الجهاز الإدارى بالدولة مظاهرات فئوية وكل يريد الحصول على مزايا، وتقرر إحالة المادة 72 إلى لجنة القوى العاملة لإعادة المداولة بشأنها.
نص مادة 16 للتعاقد مع ذوى الخبرات بمشروع قانون الخدمة المدنية بعد موافقة البرلمان عليها
وأقر مجلس النواب نص المادة (16) من مشروع قانون الخدمة المدنية، التى تنص على التعاقد مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وذلك بعد إعادتها للجنة المختصة التى أعادت صياغتها ووضعت شروط للتعاقد معهم.
وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها كالتالى: "يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقًا للشروط والضوابط الآتية:
1 ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة فى التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ألا تقل خبرة المتعاقد معه فى التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
4 أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص.
ووافق المجلس على حذف الفقرة الأخيرة من المادة التى تنص على أن: "يوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية على الباب الأول، على أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهاز" لأنها لا تتعلق بها.
ووافق البرلمان على المادة 58 من مشروع قانون الخدمة المدنية التى تنص على عدم جواز توقيع أى جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.
النواب يطالبون بتعديلها.. والحكومة: بتغلوا يد الإدارة فى الإصلاح
وأثارت المادة 58 مشكلة بين النواب والحكومة، وطالب عدد من النواب بضرورة حذف مصطلح "شفاهة" والاكتفاء ب"كتابة" حال التحقيق مع الموظف فى الحال، وهذا كان رأى النائب بدير عبد العزيز الذى أكد أن هذا المصطلح سوف يحقق الهدف المنشود من التحقيق ويضمن نزاهة التحقيق فى هيئات ومؤسسات الدولة.
وطالب النائب أحمد الشرقاوى، بضرورة أن يتم إلغاء مصطلح "شفاهة" والاكتفاء بكتابة خاصة أن توقيع الجزاء مرتبط بالمادة 66 الخاصة بالترقيات من مشروع القانون نفسه ولهذا لابد من التدقيق جديًا فى هذه المادة وفى فقرتيها حتى لا نحرم أحد العاملين من الترقيات بسبب موافقتنا عليها.
من جانبه، علق وزير التخطيط، أشرف العربى، على طلبات النواب بتعديل نص المادة 58، بأن كثرة التعديلات تغل يد الإدارة فى الإصلاح.
البرلمان يستطلع رأى النيابة الادارية فى المادة 59 من قانون الخدمة المدنية
ووافق المجلس على المادة (59) على أن يتم استطلاع رأى النيابة الإدارية حول اختصاصاتها الواردة فى المادة، على أن تعود المادة مرة اخرى للمجلس لمناقشتها فى ضوء ما تبديه النيابة الإدارية.
وتنص المادة 59 على "مع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات، تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى الوظائف القيادية وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس بها. كما تتولى التحقيق فى المخالفات الأخرى التى تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقيع الجزاءات والحفظ، وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق فى واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك.
مجلس النواب يقر مادة الجزاءات بقانون الخدمة المدنية
ووافق المجلس على مادة الجزاءات التى يتم توقيعها على الموظف، بمشروع قانون الخدمة المدنية، وبحسب المادة فيكون للسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبى على أحد شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره فى شغل تلك الوظيفة من عدمه.
وتنص المادة (60) من مشروع قانون الخدمة المدنية على أن الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف هى: 1 الإنذار. 2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا فى السنة. 3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل. 4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين. 5 - الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة. 6- الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية. 7- الإحالة إلى المعاش، 8- الفصل من الخدمة.
الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف القيادية هى:
1- التنبيه. 2- اللوم. 3 - الإحالة إلى المعاش. 4- الفصل من الخدمة.
وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبى على أحد شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره فى شغل تلك الوظيفة من عدمه، وتحتفظ كل وحدة فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكون الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعاملين طبقًا للشروط والأوضاع التى تُحددها السلطة المختصة.
كما وافق المجلس على المادة 61 من مشروع قانون الخدمة المدنية والمتعلقة بتوقيع الجزاءات أو حفظ التحقيق أو الخصم دون إجراء تعديلات عليها، وأقر المادة على المادة (62) بمشروع قانون الخدمة المدنية والتى تمنح السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية حق وقف الموظف عن عمله احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة 3 أشهر.
وافق البرلمان على المادة (63)، ووافق على حذف الفقرة الأخيرة من المادة 66 من مشروع قانون الخدمة المدنية والتى تنص على "ولا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، وتحسب فترات المحو اعتبارًا من تاريخ توقيع الجزاء"، وإضافتها إلى المادة 29 من نفس مشروع القانون المنظور حاليًا أمام البرلمان.
وأقر مجلس النواب المادة (70) من مشروع قانون الخدمة المدنية التى تنص على أن "يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلا عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بأحكام القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافًا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون".
وأقر المجلس المادة 75 الخاصة بالتسويات والتى تضع فترة انتقالية 3 سنوات لتسوية الموظفين الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة.
ووافق مجلس النواب فى جلسته العامة على المادة 76 بمشروع قانون الخدمة المدنية، التى تنص على: "يصدر بنظام الشكاوى المتعلقة بالمخاطبين بأحكام هذا القانون، وقواعد وواجبات تعامل موظفى الوحدة مع الجمهور، قرار من رئيس الجهاز"، وذلك بعد إضافة فقرة لها تتيح تحصيل مقابل خدمة بقيمة 10 جنيهات من المتقدم لأداء الامتحانات أو المتظلم منها، وتودع فى حساب خاص لدى البنك المركزى المصرى فى حساب الخزانة الموحد.
موضوعات متعلقة:
رسميا.. مجلس النواب يوافق على تحديد نسبة العلاوة الدورية ب7%


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.