مباشر كرة سلة - الأهلي (0)-(0) الاتحاد.. بداية المباراة    منال عوض تبحث التعاون المشترك مع «انطلاق» و«رابيت موبيليتى»    منال عوض: «حياة كريمة» أحدثت طفرة في جودة الخدمات بقرى بني سويف    مجلس حكماء المسلمين يُدينُ بشدة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بالقدس    نقابة «النيابات والمحاكم» تطلق مبادرة لتوفير لحوم الأضاحي بالتقسيط    البعثة المصرية للحج السياحي تعقد ندوات دينية وتوعوية للحجاج| فيديو    السيطرة على حريق نشب في محيط مدرسة بكفر الشيخ    محافظ المنيا: لا تهاون في صحة المواطن واستمرار الحملات الرقابية    محافظ الغربية: هدفنا راحة المواطن وتوفير الخدمة الصحية اللائقة له    الوزير محمد عبد اللطيف يلتقي عددا من الطلاب المصريين بجامعة كامبريدج.. ويؤكد: نماذج مشرفة للدولة المصرية بالخارج    رواتب مجزية ومزايا.. 600 فرصة عمل بمحطة الضبعة النووية    مجلس جامعة القاهرة يثمن قرار إعادة مكتب التنسيق المركزي إلى مقره التاريخي    كلمات تهنئة معبرة للحجاج في يوم التروية ويوم عرفة    خبير يكشف لليوم السابع موقف بيراميدز بالاحتفال بالدورى رغم تتويج الأهلى.. فيديو    قومية المنيا تعرض الإسكافي ملكا ضمن عروض الموسم المسرحي    بالصور- حريق مفاجئ بمدرسة في سوهاج يوقف الامتحانات ويستدعي إخلاء الطلاب    عيد الأضحى 2025.. هل يجوز التضحية في ليالي أيام النحر؟ وما هو أفضل وقت؟    وزير الثقافة يتابع حالة الأديب صنع الله إبراهيم عقب تعافيه    يوم توظيفي لذوي همم للعمل بإحدى شركات صناعة الأغذية بالإسكندرية    رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكلية الهندسة في شبرا.. صور    موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025 الترم الثاني محافظة المنوفية    عرفات يتأهب لاستقبال الحجاج فى الموقف العظيم.. فيديو    نتائج جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات    دموع معلول وأكرم واحتفال الدون وهدية القدوة.. لحظات مؤثرة في تتويج الأهلي بالدوري.. فيديو    إنريكي في باريس.. سر 15 ألف يورو غيرت وجه سان جيرمان    بحضور سينمائيين من السودان.. عرض فيلم طنين بمركز الثقافة السينمائية    بين التحضير والتصوير.. 3 مسلسلات جديدة في طريقها للعرض    رسميًا.. بايرن ميونيخ يُعلن عن أولى صفقاته الصيفية استعدادًا لمونديال الأندية 2025    انتهاء رحلة ماسك في البيت الأبيض.. بدأت بفصل آلاف الموظفين وانتهت ب«خيبة أمل»    كلمات وأدعية مؤثرة تهديها لمن تحب في يوم عرفة    حماس: إسرائيل تُهود الأرض الفلسطينية ضمن مشروع ضم صريح    السفير خالد البقلى وإلينا بانوفا يكتبان: يحرسون الأمل وسط الصراع حان الوقت لتمكين حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة لمجابهة تحديات الغد    مصنع حفاضات أطفال يسرق كهرباء ب 19 مليون جنيه في أكتوبر -تفاصيل    تمكين المرأة اقتصاديًا.. شروط وإجراءات الحصول على قروض مشروعات صغيرة    صور.. رئيس الوزراء يتفقد المقر الجديد لجهاز حماية المستهلك    رئيس قطاع المتاحف: معرض "كنوز الفراعنة" سيشكل حدثا ثقافيا استثنائيا في روما    محافظ المنوفية يشهد استلام 2 طن لحوم كدفعة جديدة من صكوك الإطعام    بنسبة حوادث 0.06%.. قناة السويس تؤكد كفاءتها الملاحية في لقاء مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري    قرار مفاجئ من الأهلى تجاه معلول بعد دموعه خلال التتويج بالدوري    «أحد سأل عني» ل محمد عبده تتجاوز المليون مشاهدة خلال أيام من طرحها (فيديو)    إعلام إسرائيلى: نتنياهو وجه بالاستعداد لضرب إيران رغم تحذيرات ترامب    "قالوله يا كافر".. تفاصيل الهجوم على أحمد سعد قبل إزالة التاتو    ندب الدكتورة مروى ياسين مساعدًا لوزير الأوقاف لشئون الواعظات    انفجار ضخم قرب مركز توزيع مساعدات في محيط نتساريم وسط غزة    أردوغان: "قسد" تماطل في تنفيذ اتفاق الاندماج مع دمشق وعليها التوقف فورًا    الكرملين: أوكرانيا لم توافق بعد على عقد مفاوضات الاثنين المقبل    لندن تضغط على واشنطن لتسريع تنفيذ اتفاق تجارى بشأن السيارات والصلب    الدوخة المفاجئة بعد الاستيقاظ.. ما أسبابها ومتي تكون خطيرة؟    الإحصاء: انخفاض نسبة المدخنين إلى 14.2% خلال 2023 - 2024    انطلاق المؤتمر العلمى السنوى لقصر العينى بحضور وزيرى الصحة والتعليم العالى    استشاري أمراض باطنة يقدم 4 نصائح هامة لمرضى متلازمة القولون العصبي (فيديو)    ياسر ريان: بيراميدز ساعد الأهلي على التتويج بالدوري.. ولاعبو الأحمر تحرروا بعد رحيل كولر    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 4 أشخاص    كل ما تريد معرفته عن سنن الأضحية وحكم حلق الشعر والأظافر للمضحي    جامعة حلوان تواصل تأهيل كوادرها الإدارية بدورة متقدمة في الإشراف والتواصل    91.3 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الأربعاء    نشرة التوك شو| ظهور متحور جديد لكورونا.. وتطبيع محتمل مع إسرائيل قد ينطلق من دمشق وبيروت    ماريسكا: عانينا أمام بيتيس بسبب احتفالنا المبالغ فيه أمام نوتينجهام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يحسم 98% من مشروع "الخدمة المدنية".. يقر 74 مادة ويؤجل مادتين للمناقشة.. حسم العلاوة الدورية ب7%.. محو الجزاءات وتحصيل مقابل خدمة ب10 جنيهات من الممتحن أو المتظلم.. وبدل نقدى للإجازات

البرلمان ينتهى من مناقشة قانون الخدمة المدنية غدًا الأثنين تمهيدًا لإرساله لمجلس الدولة
أنجز مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية وأقر نحو 98% من مواده، بعد إقرار 74 مادة والموافقة عليها كما وردت بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، ويتبقى مادتان فقط سيحسمهما المجلس فى جلسة الغد، وبالتالى ينتهى المجلس غدًا من مشروع القانون بالكامل ويوافق عليه موافقة مبدئية، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الدولة.
واستطاع مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم إقرار مادة العلاوة بنسبة 7% من الأحر الوظيفى، بعد خلافات وجدل شديد حول هذه المادة، لتنص المادة 37 من مشروع قانون الخدمة المدنية بعد إقرارها البرلمان على أن: "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، ولا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة زيادة العلاوة السنوية".
عبد العال: أسوأ أنواع التشريعات التى تصاغ تحت ضغط الرأى العام
وخلال مناقشات النواب للمادة 72 من مشروع قانون الخدمة المدنية الخاصة بالعمالة المؤقتة والموسمية، قال الدكتور على عبد العال للنواب، إن أسوأ أنواع التشريعات تلك التى يتم صياغتها تحت ضغط من الرأى العام.
وتابع: "التشريعات لا تصاغ بالعواطف ويجب أن تصاغ فى جو هادئ، وأرجو ألا يخرج التشريع لدغدغة مشاعر المواطنين"، مطالبًا النواب بعدم ترك العاطفة تتحكم فى طريقة صياغة التشريعات".
وأضاف عبد العال أن مجلس النواب على سبيل المثال به أكثر من ثلاثة آلاف موظف، رغم أن قوته الحقيقية هى 500 موظف فقط، قائلا: "ده برلمان الدولة، وإحنا فى ظروف اجتماعية صعبة منقدرش نطرد فيها الموظفين، وإذا كان هناك 65 مليون موظف بالجهاز الإدارى للدولة، فهناك أيضًا العمالية المؤقتة والموسمية والعاملين بالقطاع الخاص، وهؤلاء محتاجين نظرة من الدولة".
وأشار إلى أن أزمة العمالة المؤقتة بدأت بعد ثورة 25 يناير، وأنه بعد الثورة شهد الجهاز الإدارى بالدولة مظاهرات فئوية وكل يريد الحصول على مزايا، وتقرر إحالة المادة 72 إلى لجنة القوى العاملة لإعادة المداولة بشأنها.
نص مادة 16 للتعاقد مع ذوى الخبرات بمشروع قانون الخدمة المدنية بعد موافقة البرلمان عليها
وأقر مجلس النواب نص المادة (16) من مشروع قانون الخدمة المدنية، التى تنص على التعاقد مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وذلك بعد إعادتها للجنة المختصة التى أعادت صياغتها ووضعت شروط للتعاقد معهم.
وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها كالتالى: "يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقًا للشروط والضوابط الآتية:
1 ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة فى التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ألا تقل خبرة المتعاقد معه فى التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
4 أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص.
ووافق المجلس على حذف الفقرة الأخيرة من المادة التى تنص على أن: "يوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية على الباب الأول، على أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهاز" لأنها لا تتعلق بها.
ووافق البرلمان على المادة 58 من مشروع قانون الخدمة المدنية التى تنص على عدم جواز توقيع أى جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.
النواب يطالبون بتعديلها.. والحكومة: بتغلوا يد الإدارة فى الإصلاح
وأثارت المادة 58 مشكلة بين النواب والحكومة، وطالب عدد من النواب بضرورة حذف مصطلح "شفاهة" والاكتفاء ب"كتابة" حال التحقيق مع الموظف فى الحال، وهذا كان رأى النائب بدير عبد العزيز الذى أكد أن هذا المصطلح سوف يحقق الهدف المنشود من التحقيق ويضمن نزاهة التحقيق فى هيئات ومؤسسات الدولة.
وطالب النائب أحمد الشرقاوى، بضرورة أن يتم إلغاء مصطلح "شفاهة" والاكتفاء بكتابة خاصة أن توقيع الجزاء مرتبط بالمادة 66 الخاصة بالترقيات من مشروع القانون نفسه ولهذا لابد من التدقيق جديًا فى هذه المادة وفى فقرتيها حتى لا نحرم أحد العاملين من الترقيات بسبب موافقتنا عليها.
من جانبه، علق وزير التخطيط، أشرف العربى، على طلبات النواب بتعديل نص المادة 58، بأن كثرة التعديلات تغل يد الإدارة فى الإصلاح.
البرلمان يستطلع رأى النيابة الادارية فى المادة 59 من قانون الخدمة المدنية
ووافق المجلس على المادة (59) على أن يتم استطلاع رأى النيابة الإدارية حول اختصاصاتها الواردة فى المادة، على أن تعود المادة مرة اخرى للمجلس لمناقشتها فى ضوء ما تبديه النيابة الإدارية.
وتنص المادة 59 على "مع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات، تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى الوظائف القيادية وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس بها. كما تتولى التحقيق فى المخالفات الأخرى التى تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقيع الجزاءات والحفظ، وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق فى واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك.
مجلس النواب يقر مادة الجزاءات بقانون الخدمة المدنية
ووافق المجلس على مادة الجزاءات التى يتم توقيعها على الموظف، بمشروع قانون الخدمة المدنية، وبحسب المادة فيكون للسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبى على أحد شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره فى شغل تلك الوظيفة من عدمه.
وتنص المادة (60) من مشروع قانون الخدمة المدنية على أن الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف هى: 1 الإنذار. 2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا فى السنة. 3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل. 4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين. 5 - الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة. 6- الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية. 7- الإحالة إلى المعاش، 8- الفصل من الخدمة.
الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف القيادية هى:
1- التنبيه. 2- اللوم. 3 - الإحالة إلى المعاش. 4- الفصل من الخدمة.
وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبى على أحد شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره فى شغل تلك الوظيفة من عدمه، وتحتفظ كل وحدة فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكون الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعاملين طبقًا للشروط والأوضاع التى تُحددها السلطة المختصة.
كما وافق المجلس على المادة 61 من مشروع قانون الخدمة المدنية والمتعلقة بتوقيع الجزاءات أو حفظ التحقيق أو الخصم دون إجراء تعديلات عليها، وأقر المادة على المادة (62) بمشروع قانون الخدمة المدنية والتى تمنح السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية حق وقف الموظف عن عمله احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة 3 أشهر.
وافق البرلمان على المادة (63)، ووافق على حذف الفقرة الأخيرة من المادة 66 من مشروع قانون الخدمة المدنية والتى تنص على "ولا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، وتحسب فترات المحو اعتبارًا من تاريخ توقيع الجزاء"، وإضافتها إلى المادة 29 من نفس مشروع القانون المنظور حاليًا أمام البرلمان.
وأقر مجلس النواب المادة (70) من مشروع قانون الخدمة المدنية التى تنص على أن "يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلا عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بأحكام القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافًا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون".
وأقر المجلس المادة 75 الخاصة بالتسويات والتى تضع فترة انتقالية 3 سنوات لتسوية الموظفين الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة.
ووافق مجلس النواب فى جلسته العامة على المادة 76 بمشروع قانون الخدمة المدنية، التى تنص على: "يصدر بنظام الشكاوى المتعلقة بالمخاطبين بأحكام هذا القانون، وقواعد وواجبات تعامل موظفى الوحدة مع الجمهور، قرار من رئيس الجهاز"، وذلك بعد إضافة فقرة لها تتيح تحصيل مقابل خدمة بقيمة 10 جنيهات من المتقدم لأداء الامتحانات أو المتظلم منها، وتودع فى حساب خاص لدى البنك المركزى المصرى فى حساب الخزانة الموحد.
موضوعات متعلقة:
رسميا.. مجلس النواب يوافق على تحديد نسبة العلاوة الدورية ب7%


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.