سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 3 مايو 2024 بالتزامن مع إجازة البنوك وبداية موسم الحج    مصرع أكثر من 29 شخصا وفقد 60 آخرين في فيضانات البرازيل (فيديو)    ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على منزلًا شمال رفح الفلسطينية إلى 6 شهداء    تركيا تعلق جميع المعاملات التجارية مع إسرائيل    الخضري: البنك الأهلي لم يتعرض للظلم أمام الزمالك.. وإمام عاشور صنع الفارق مع الأهلي    جمال علام: "مفيش أي مشاكل بين حسام حسن وأي لاعب في المنتخب"    "منافسات أوروبية ودوري مصري".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    10 أيام في العناية.. وفاة عروس "حادث يوم الزفاف" بكفر الشيخ    كاتبة: تعامل المصريين مع الوباء خالف الواقع.. ورواية "أولاد الناس" تنبأت به    اليونسكو تمنح الصحفيين الفلسطينيين في غزة جائزة حرية الصحافة لعام 2024    "نلون البيض ونسمع الدنيا ربيع".. أبرز مظاهر احتفال شم النسيم 2024 في مصر    هل يجوز الظهور بدون حجاب أمام زوج الأخت كونه من المحارم؟    حكم البيع والهبة في مرض الموت؟.. الإفتاء تُجيب    بعد انفراد "فيتو"، التراجع عن قرار وقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية، والتموين تكشف السبب    العثور على جثة سيدة مسنة بأرض زراعية في الفيوم    تعيين رئيس جديد لشعبة الاستخبارات العسكرية في إسرائيل    أيمن سلامة ل«الشاهد»: القصف في يونيو 1967 دمر واجهات المستشفى القبطي    بركات ينتقد تصرفات لاعب الإسماعيلي والبنك الأهلي    مصطفى كامل ينشر صورا لعقد قران ابنته فرح: اللهم أنعم عليهما بالذرية الصالحة    مصطفى شوبير يتلقى عرضًا مغريًا من الدوري السعودي.. محمد عبدالمنصف يكشف التفاصيل    سر جملة مستفزة أشعلت الخلاف بين صلاح وكلوب.. 15 دقيقة غضب في مباراة ليفربول    الإفتاء: لا يجوز تطبب غير الطبيب وتصدرِه لعلاج الناس    محمد هاني الناظر: «شُفت أبويا في المنام وقال لي أنا في مكان كويس»    نكشف ماذا حدث فى جريمة طفل شبرا الخيمة؟.. لماذا تدخل الإنتربول؟    قتل.. ذبح.. تعذيب..«إبليس» يدير «الدارك ويب» وكر لأبشع الجرائم    برلماني: إطلاق اسم السيسي على أحد مدن سيناء رسالة تؤكد أهمية البقعة الغالية    أحكام بالسجن المشدد .. «الجنايات» تضع النهاية لتجار الأعضاء البشرية    رسميًّا.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024    عز يعود للارتفاع.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 3 مايو 2024 بالمصانع والأسواق    فريدة سيف النصر توجه رسالة بعد تجاهل اسمها في اللقاءات التليفزيونية    ملف رياضة مصراوي.. هدف زيزو.. هزيمة الأهلي.. ومقاضاة مرتضى منصور    انقطاع المياه بمدينة طما في سوهاج للقيام بأعمال الصيانة | اليوم    السفير سامح أبو العينين مساعداً لوزير الخارجية للشؤون الأمريكية    كيفية إتمام الطواف لمن شك في عدده    الأرصاد تكشف أهم الظواهر المتوقعة على جميع أنحاء الجمهورية    معهد التغذية ينصح بوضع الرنجة والأسماك المملحة في الفريزر قبل الأكل، ما السبب؟    خبيرة أسرية: ارتداء المرأة للملابس الفضفاضة لا يحميها من التحرش    ضم النني وعودة حمدي فتحي.. مفاجآت مدوية في خريطة صفقات الأهلي الصيفية    "عيدنا عيدكم".. مبادرة شبابية لتوزيع اللحوم مجاناً على الأقباط بأسيوط    محمد مختار يكتب عن البرادعي .. حامل الحقيبة الذي خدعنا وخدعهم وخدع نفسه !    الحمار «جاك» يفوز بمسابقة الحمير بإحدى قرى الفيوم    أول ظهور ل مصطفى شعبان بعد أنباء زواجه من هدى الناظر    اليوم.. الأوقاف تفتتح 19 مسجداً بالمحافظات    قفزة كبيرة في الاستثمارات الكويتية بمصر.. 15 مليار دولار تعكس قوة العلاقات الثنائية    سفير الكويت: مصر شهدت قفزة كبيرة في الإصلاحات والقوانين الاقتصادية والبنية التحتية    جامعة فرنسية تغلق فرعها الرئيسي في باريس تضامناً مع فلسطين    الغانم : البيان المصري الكويتي المشترك وضع أسسا للتعاون المستقبلي بين البلدين    مجلس الوزراء: الأيام القادمة ستشهد مزيد من الانخفاض في الأسعار    خالد منتصر منتقدًا حسام موافي بسبب مشهد تقبيل الأيادي: الوسط الطبي في حالة صدمة    برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 3 مايو 2024: نظام صحي جديد    تعرف على طقس «غسل الأرجل» بالهند    جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات    البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يحتفل برتبة غسل الأرجل    بطريقة سهلة.. طريقة تحضير شوربة الشوفان    مدير مشروعات ب"ابدأ": الإصدار الأول لصندوق الاستثمار الصناعى 2.5 مليار جنيه    القصة الكاملة لتغريم مرتضى منصور 400 ألف جنيه لصالح محامي الأهلي    صحة الإسماعيلية تختتم دورة تدريبية ل 75 صيدليا بالمستشفيات (صور)    بالفيديو.. خالد الجندي يهنئ عمال مصر: "العمل شرط لدخول الجنة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يحسم 98% من مشروع "الخدمة المدنية".. يقر 74 مادة ويؤجل مادتين للمناقشة.. حسم العلاوة الدورية ب7%.. محو الجزاءات وتحصيل مقابل خدمة ب10 جنيهات من الممتحن أو المتظلم.. وبدل نقدى للإجازات

البرلمان ينتهى من مناقشة قانون الخدمة المدنية غدًا الأثنين تمهيدًا لإرساله لمجلس الدولة
أنجز مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية وأقر نحو 98% من مواده، بعد إقرار 74 مادة والموافقة عليها كما وردت بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، ويتبقى مادتان فقط سيحسمهما المجلس فى جلسة الغد، وبالتالى ينتهى المجلس غدًا من مشروع القانون بالكامل ويوافق عليه موافقة مبدئية، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الدولة.
واستطاع مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم إقرار مادة العلاوة بنسبة 7% من الأحر الوظيفى، بعد خلافات وجدل شديد حول هذه المادة، لتنص المادة 37 من مشروع قانون الخدمة المدنية بعد إقرارها البرلمان على أن: "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، ولا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة زيادة العلاوة السنوية".
عبد العال: أسوأ أنواع التشريعات التى تصاغ تحت ضغط الرأى العام
وخلال مناقشات النواب للمادة 72 من مشروع قانون الخدمة المدنية الخاصة بالعمالة المؤقتة والموسمية، قال الدكتور على عبد العال للنواب، إن أسوأ أنواع التشريعات تلك التى يتم صياغتها تحت ضغط من الرأى العام.
وتابع: "التشريعات لا تصاغ بالعواطف ويجب أن تصاغ فى جو هادئ، وأرجو ألا يخرج التشريع لدغدغة مشاعر المواطنين"، مطالبًا النواب بعدم ترك العاطفة تتحكم فى طريقة صياغة التشريعات".
وأضاف عبد العال أن مجلس النواب على سبيل المثال به أكثر من ثلاثة آلاف موظف، رغم أن قوته الحقيقية هى 500 موظف فقط، قائلا: "ده برلمان الدولة، وإحنا فى ظروف اجتماعية صعبة منقدرش نطرد فيها الموظفين، وإذا كان هناك 65 مليون موظف بالجهاز الإدارى للدولة، فهناك أيضًا العمالية المؤقتة والموسمية والعاملين بالقطاع الخاص، وهؤلاء محتاجين نظرة من الدولة".
وأشار إلى أن أزمة العمالة المؤقتة بدأت بعد ثورة 25 يناير، وأنه بعد الثورة شهد الجهاز الإدارى بالدولة مظاهرات فئوية وكل يريد الحصول على مزايا، وتقرر إحالة المادة 72 إلى لجنة القوى العاملة لإعادة المداولة بشأنها.
نص مادة 16 للتعاقد مع ذوى الخبرات بمشروع قانون الخدمة المدنية بعد موافقة البرلمان عليها
وأقر مجلس النواب نص المادة (16) من مشروع قانون الخدمة المدنية، التى تنص على التعاقد مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وذلك بعد إعادتها للجنة المختصة التى أعادت صياغتها ووضعت شروط للتعاقد معهم.
وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها كالتالى: "يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقًا للشروط والضوابط الآتية:
1 ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة فى التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ألا تقل خبرة المتعاقد معه فى التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
4 أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص.
ووافق المجلس على حذف الفقرة الأخيرة من المادة التى تنص على أن: "يوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية على الباب الأول، على أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهاز" لأنها لا تتعلق بها.
ووافق البرلمان على المادة 58 من مشروع قانون الخدمة المدنية التى تنص على عدم جواز توقيع أى جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.
النواب يطالبون بتعديلها.. والحكومة: بتغلوا يد الإدارة فى الإصلاح
وأثارت المادة 58 مشكلة بين النواب والحكومة، وطالب عدد من النواب بضرورة حذف مصطلح "شفاهة" والاكتفاء ب"كتابة" حال التحقيق مع الموظف فى الحال، وهذا كان رأى النائب بدير عبد العزيز الذى أكد أن هذا المصطلح سوف يحقق الهدف المنشود من التحقيق ويضمن نزاهة التحقيق فى هيئات ومؤسسات الدولة.
وطالب النائب أحمد الشرقاوى، بضرورة أن يتم إلغاء مصطلح "شفاهة" والاكتفاء بكتابة خاصة أن توقيع الجزاء مرتبط بالمادة 66 الخاصة بالترقيات من مشروع القانون نفسه ولهذا لابد من التدقيق جديًا فى هذه المادة وفى فقرتيها حتى لا نحرم أحد العاملين من الترقيات بسبب موافقتنا عليها.
من جانبه، علق وزير التخطيط، أشرف العربى، على طلبات النواب بتعديل نص المادة 58، بأن كثرة التعديلات تغل يد الإدارة فى الإصلاح.
البرلمان يستطلع رأى النيابة الادارية فى المادة 59 من قانون الخدمة المدنية
ووافق المجلس على المادة (59) على أن يتم استطلاع رأى النيابة الإدارية حول اختصاصاتها الواردة فى المادة، على أن تعود المادة مرة اخرى للمجلس لمناقشتها فى ضوء ما تبديه النيابة الإدارية.
وتنص المادة 59 على "مع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات، تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى الوظائف القيادية وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس بها. كما تتولى التحقيق فى المخالفات الأخرى التى تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقيع الجزاءات والحفظ، وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق فى واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك.
مجلس النواب يقر مادة الجزاءات بقانون الخدمة المدنية
ووافق المجلس على مادة الجزاءات التى يتم توقيعها على الموظف، بمشروع قانون الخدمة المدنية، وبحسب المادة فيكون للسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبى على أحد شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره فى شغل تلك الوظيفة من عدمه.
وتنص المادة (60) من مشروع قانون الخدمة المدنية على أن الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف هى: 1 الإنذار. 2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا فى السنة. 3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل. 4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين. 5 - الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة. 6- الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية. 7- الإحالة إلى المعاش، 8- الفصل من الخدمة.
الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف القيادية هى:
1- التنبيه. 2- اللوم. 3 - الإحالة إلى المعاش. 4- الفصل من الخدمة.
وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبى على أحد شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره فى شغل تلك الوظيفة من عدمه، وتحتفظ كل وحدة فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكون الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعاملين طبقًا للشروط والأوضاع التى تُحددها السلطة المختصة.
كما وافق المجلس على المادة 61 من مشروع قانون الخدمة المدنية والمتعلقة بتوقيع الجزاءات أو حفظ التحقيق أو الخصم دون إجراء تعديلات عليها، وأقر المادة على المادة (62) بمشروع قانون الخدمة المدنية والتى تمنح السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية حق وقف الموظف عن عمله احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة 3 أشهر.
وافق البرلمان على المادة (63)، ووافق على حذف الفقرة الأخيرة من المادة 66 من مشروع قانون الخدمة المدنية والتى تنص على "ولا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، وتحسب فترات المحو اعتبارًا من تاريخ توقيع الجزاء"، وإضافتها إلى المادة 29 من نفس مشروع القانون المنظور حاليًا أمام البرلمان.
وأقر مجلس النواب المادة (70) من مشروع قانون الخدمة المدنية التى تنص على أن "يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلا عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بأحكام القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافًا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون".
وأقر المجلس المادة 75 الخاصة بالتسويات والتى تضع فترة انتقالية 3 سنوات لتسوية الموظفين الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة.
ووافق مجلس النواب فى جلسته العامة على المادة 76 بمشروع قانون الخدمة المدنية، التى تنص على: "يصدر بنظام الشكاوى المتعلقة بالمخاطبين بأحكام هذا القانون، وقواعد وواجبات تعامل موظفى الوحدة مع الجمهور، قرار من رئيس الجهاز"، وذلك بعد إضافة فقرة لها تتيح تحصيل مقابل خدمة بقيمة 10 جنيهات من المتقدم لأداء الامتحانات أو المتظلم منها، وتودع فى حساب خاص لدى البنك المركزى المصرى فى حساب الخزانة الموحد.
موضوعات متعلقة:
رسميا.. مجلس النواب يوافق على تحديد نسبة العلاوة الدورية ب7%


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.