هام من عميد كلية التجارة بشأن فكرة تخفيض مدة الدراسة ل 3 سنوات    وزير الداخلية مهنئًا البابا تواضروس: الكنيسة لها مواقف وطنية سجلها التاريخ    الرئيس السيسي يؤكد لوزير خارجية السعودية حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع المملكة    رسميًا.. إقالة أموريم من تدريب مانشستر يونايتد    ثقافة المنوفية: تنظيم 40 نشاط ثقافي وفني لتعزيز القيم الإيجابية وتنمية المواهب    مجلس الشيوخ يوافق على إعادة تقدير فرض الضريبة على العقارات لمدة 5 سنوات    استقرار اسعار الاسمنت اليوم الإثنين 5يناير 2026 فى المنيا    انقطاع المياه عن مناطق بالمحلة لإحلال وتجديد خطوط الشرب    ستاندرد تشارترد تتوقع دخول مصر عام 2026 بوضع اقتصادي كلي أكثر قوة    سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن    "عاشور": خطة طموحة لعام 2026 لدعم مسارات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتعاون الدولي    "العمل": 7293 فرصة عمل جديدة في 12 محافظة    فرنسا تعرب عن تضامنها مع الدنمارك فى أعقاب تهديدات ترامب بشأن «جرينلاند»    مد غزة ب148 ألف سلة غذائية وملابس شتوية ضمن قافلة زاد العزة ال109    الدفاع المدني يعلّق إزالة أخطار المباني المتضررة بسبب نفاد الوقود في غزة    رئيس جامعة بنها الأهلية ونائب الشؤون الأكاديمية يتفقدان امتحانات الفصل الدراسي الأول    أمم أفريقيا 2025.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بنين    جونزالو جارسيا: ألعب مع الأفضل في العالم.. ومن الصعب اختيار هدف من الثلاثة    تخفيض الراتب يحدد مصير ميكالى من تدريب الزمالك    بحثًا عن دقائق اللعب.. البليهي يدرس الرحيل عن الهلال    طالبت بإقالة سلوت.. جماهير ليفربول تنصر صلاح    ضبط 99 ألف مخالفة مرورية و58 حالة تعاطى مخدرات أعلى الطرق    نسيوها داخل الفصل| طفلة تقفز من الطابق للهروب بعد احتجازها بالخطأ داخل مدرسة بالغربية    السكك الحديدية: تطبيق إجراءات السلامة بالقطارات لانخفاض مستوى الرؤية بسبب الشبورة    عمرو عثمان: تنفيذ 1264 فاعلية بأندية الوقاية لرفع الوعى بخطورة تعاطى المخدرات    عاجل- تحذير من الطقس قبل مواجهة مصر وبنين في كأس أمم إفريقيا.. أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية بالمغرب    ضبط 3 سيدات بتهمة استقطاب الرجال عبر تطبيق هاتفي لممارسة أعمال منافية للآداب بالإسكندرية    عاشور يكشف خطة التعليم العالي لعام 2026    الليلة.. عرض مرئي لمسرحية الطوق والإسورة ضمن برنامج أهلا بمهرجان المسرح العربي    تعرف على موعد وشروط التقدم لمسابقة الأم المثالية في أسيوط    الأزهر للفتوى: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تُنزَع    جبل حراء.. شاهدُ البدايات ومَعلمٌ خالد في ذاكرة مكة المكرمة    كيف يقضي المسافر الصلاة الفائتة بعد عودته؟.. الأزهر يجيب    لفتة إنسانية خلال جولة ميدانية.. محافظ أسيوط يتكفل بعلاج مواطن ويوفر له فرصة عمل ووحدة سكنية    سفرة عيد الميلاد المثالية.. وصفات سهلة ولذيذة لتجهيز أطباق العيد في المنزل    محمد سلام يغيب عن دراما رمضان 2026 ويدرس تقديم برنامج تلفزيوني لأول مرة    إنقاذ 28 شخصا على متن مركب سياحي بعد شحوطه في منطقة حماطة    وزيرة التضامن تلتقي مديري مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات    المكسيك و5 دول آخرى.. لماذا ترفض دول كبرى سيطرة ترامب على نفط فنزويلا؟    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    كوريا الشمالية: التجارب الصاروخية الأخيرة شملت نظام أسلحة فرط صوتي    لميس الحديدي: فيلم الملحد لا يدعو للإلحاد أو يروج له.. وإبراهيم عيسى يطرح دائما أسئلة صعبة    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء يتابع التشطيبات النهائية بمستشفى نويبع تمهيدا لافتتاحه    انقاذ شاب تعرض لبتر كامل بإصبع الابهام نتيجه ساطور بمستشفى سوهاج الجامعي    مواعيد مباريات الإثنين 5 يناير - مصر ضد بنين.. ونيجيريا تواجه موزمبيق    وزير الدفاع يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد (فيديو وصور)    ننشر أسماء المصابين في حادث «صحراوي» قنا    تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر مع بداية تعاملات الاثنين 5 يناير 2026    استخدام المروحة والجوارب.. نصائح هامة لمواجهة الشعور بالبرد داخل المنزل    جيمي كيميل يسخر من ترامب في حفل جوائز اختيار النقاد (فيديو)    أيمن منصور: أمم إفريقيا لا تعترف بالأسماء.. وبنين اختبار حقيقي للفراعنة    فيلم «جوازة ولا جنازة».. شريف سلامة يكشف سر انجذابه لشخصية «حسن الدباح»    الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن إلى احترام القانون الدولي وإرادة الشعب الفنزويلي    «قفلت السكة في وشه».. عمرو مصطفى يكشف كواليس أول مكالمة مع الهضبة    نتيجة الحصر العددي لدائرة المنتزه بالإسكندرية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    "لمّ الشمل" في المنوفية.. وعاظ الأزهر ينهون نزاعا أسريا طويلا بمدينة الشهداء    بين الاندماج والاختراق.. كيف أعاد تنظيم الإخوان ترتيب حضوره داخل أوروبا؟    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يحسم 98% من مشروع "الخدمة المدنية".. يقر 74 مادة ويؤجل مادتين للمناقشة.. حسم العلاوة الدورية ب7%.. محو الجزاءات وتحصيل مقابل خدمة ب10 جنيهات من الممتحن أو المتظلم.. وبدل نقدى للإجازات

البرلمان ينتهى من مناقشة قانون الخدمة المدنية غدًا الأثنين تمهيدًا لإرساله لمجلس الدولة
أنجز مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية وأقر نحو 98% من مواده، بعد إقرار 74 مادة والموافقة عليها كما وردت بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، ويتبقى مادتان فقط سيحسمهما المجلس فى جلسة الغد، وبالتالى ينتهى المجلس غدًا من مشروع القانون بالكامل ويوافق عليه موافقة مبدئية، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الدولة.
واستطاع مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم إقرار مادة العلاوة بنسبة 7% من الأحر الوظيفى، بعد خلافات وجدل شديد حول هذه المادة، لتنص المادة 37 من مشروع قانون الخدمة المدنية بعد إقرارها البرلمان على أن: "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، ولا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة زيادة العلاوة السنوية".
عبد العال: أسوأ أنواع التشريعات التى تصاغ تحت ضغط الرأى العام
وخلال مناقشات النواب للمادة 72 من مشروع قانون الخدمة المدنية الخاصة بالعمالة المؤقتة والموسمية، قال الدكتور على عبد العال للنواب، إن أسوأ أنواع التشريعات تلك التى يتم صياغتها تحت ضغط من الرأى العام.
وتابع: "التشريعات لا تصاغ بالعواطف ويجب أن تصاغ فى جو هادئ، وأرجو ألا يخرج التشريع لدغدغة مشاعر المواطنين"، مطالبًا النواب بعدم ترك العاطفة تتحكم فى طريقة صياغة التشريعات".
وأضاف عبد العال أن مجلس النواب على سبيل المثال به أكثر من ثلاثة آلاف موظف، رغم أن قوته الحقيقية هى 500 موظف فقط، قائلا: "ده برلمان الدولة، وإحنا فى ظروف اجتماعية صعبة منقدرش نطرد فيها الموظفين، وإذا كان هناك 65 مليون موظف بالجهاز الإدارى للدولة، فهناك أيضًا العمالية المؤقتة والموسمية والعاملين بالقطاع الخاص، وهؤلاء محتاجين نظرة من الدولة".
وأشار إلى أن أزمة العمالة المؤقتة بدأت بعد ثورة 25 يناير، وأنه بعد الثورة شهد الجهاز الإدارى بالدولة مظاهرات فئوية وكل يريد الحصول على مزايا، وتقرر إحالة المادة 72 إلى لجنة القوى العاملة لإعادة المداولة بشأنها.
نص مادة 16 للتعاقد مع ذوى الخبرات بمشروع قانون الخدمة المدنية بعد موافقة البرلمان عليها
وأقر مجلس النواب نص المادة (16) من مشروع قانون الخدمة المدنية، التى تنص على التعاقد مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وذلك بعد إعادتها للجنة المختصة التى أعادت صياغتها ووضعت شروط للتعاقد معهم.
وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها كالتالى: "يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقًا للشروط والضوابط الآتية:
1 ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة فى التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ألا تقل خبرة المتعاقد معه فى التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
4 أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص.
ووافق المجلس على حذف الفقرة الأخيرة من المادة التى تنص على أن: "يوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية على الباب الأول، على أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهاز" لأنها لا تتعلق بها.
ووافق البرلمان على المادة 58 من مشروع قانون الخدمة المدنية التى تنص على عدم جواز توقيع أى جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.
النواب يطالبون بتعديلها.. والحكومة: بتغلوا يد الإدارة فى الإصلاح
وأثارت المادة 58 مشكلة بين النواب والحكومة، وطالب عدد من النواب بضرورة حذف مصطلح "شفاهة" والاكتفاء ب"كتابة" حال التحقيق مع الموظف فى الحال، وهذا كان رأى النائب بدير عبد العزيز الذى أكد أن هذا المصطلح سوف يحقق الهدف المنشود من التحقيق ويضمن نزاهة التحقيق فى هيئات ومؤسسات الدولة.
وطالب النائب أحمد الشرقاوى، بضرورة أن يتم إلغاء مصطلح "شفاهة" والاكتفاء بكتابة خاصة أن توقيع الجزاء مرتبط بالمادة 66 الخاصة بالترقيات من مشروع القانون نفسه ولهذا لابد من التدقيق جديًا فى هذه المادة وفى فقرتيها حتى لا نحرم أحد العاملين من الترقيات بسبب موافقتنا عليها.
من جانبه، علق وزير التخطيط، أشرف العربى، على طلبات النواب بتعديل نص المادة 58، بأن كثرة التعديلات تغل يد الإدارة فى الإصلاح.
البرلمان يستطلع رأى النيابة الادارية فى المادة 59 من قانون الخدمة المدنية
ووافق المجلس على المادة (59) على أن يتم استطلاع رأى النيابة الإدارية حول اختصاصاتها الواردة فى المادة، على أن تعود المادة مرة اخرى للمجلس لمناقشتها فى ضوء ما تبديه النيابة الإدارية.
وتنص المادة 59 على "مع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات، تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى الوظائف القيادية وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس بها. كما تتولى التحقيق فى المخالفات الأخرى التى تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقيع الجزاءات والحفظ، وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق فى واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك.
مجلس النواب يقر مادة الجزاءات بقانون الخدمة المدنية
ووافق المجلس على مادة الجزاءات التى يتم توقيعها على الموظف، بمشروع قانون الخدمة المدنية، وبحسب المادة فيكون للسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبى على أحد شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره فى شغل تلك الوظيفة من عدمه.
وتنص المادة (60) من مشروع قانون الخدمة المدنية على أن الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف هى: 1 الإنذار. 2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا فى السنة. 3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل. 4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين. 5 - الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة. 6- الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية. 7- الإحالة إلى المعاش، 8- الفصل من الخدمة.
الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف القيادية هى:
1- التنبيه. 2- اللوم. 3 - الإحالة إلى المعاش. 4- الفصل من الخدمة.
وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبى على أحد شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره فى شغل تلك الوظيفة من عدمه، وتحتفظ كل وحدة فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكون الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعاملين طبقًا للشروط والأوضاع التى تُحددها السلطة المختصة.
كما وافق المجلس على المادة 61 من مشروع قانون الخدمة المدنية والمتعلقة بتوقيع الجزاءات أو حفظ التحقيق أو الخصم دون إجراء تعديلات عليها، وأقر المادة على المادة (62) بمشروع قانون الخدمة المدنية والتى تمنح السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية حق وقف الموظف عن عمله احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة 3 أشهر.
وافق البرلمان على المادة (63)، ووافق على حذف الفقرة الأخيرة من المادة 66 من مشروع قانون الخدمة المدنية والتى تنص على "ولا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، وتحسب فترات المحو اعتبارًا من تاريخ توقيع الجزاء"، وإضافتها إلى المادة 29 من نفس مشروع القانون المنظور حاليًا أمام البرلمان.
وأقر مجلس النواب المادة (70) من مشروع قانون الخدمة المدنية التى تنص على أن "يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلا عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بأحكام القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافًا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون".
وأقر المجلس المادة 75 الخاصة بالتسويات والتى تضع فترة انتقالية 3 سنوات لتسوية الموظفين الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة.
ووافق مجلس النواب فى جلسته العامة على المادة 76 بمشروع قانون الخدمة المدنية، التى تنص على: "يصدر بنظام الشكاوى المتعلقة بالمخاطبين بأحكام هذا القانون، وقواعد وواجبات تعامل موظفى الوحدة مع الجمهور، قرار من رئيس الجهاز"، وذلك بعد إضافة فقرة لها تتيح تحصيل مقابل خدمة بقيمة 10 جنيهات من المتقدم لأداء الامتحانات أو المتظلم منها، وتودع فى حساب خاص لدى البنك المركزى المصرى فى حساب الخزانة الموحد.
موضوعات متعلقة:
رسميا.. مجلس النواب يوافق على تحديد نسبة العلاوة الدورية ب7%


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.