بكم سعر الدولار الآن؟.. أسعار العملات بالمركزي والبنوك الثلاثاء 28-10-2025    شلل يضرب المطارات، وزير النقل الأمريكي: مراقبو الحركة الجوية لن يحصلوا على رواتبهم بداية من الغد    وزيري: المتحف الكبير أعظم مؤسسة أثرية عالميًا.. وكنوز توت عنخ آمون تنال حقها أخيرًا    د.حماد عبدالله يكتب: ماذا لو لم نقرأ التاريخ !!    رابط حجز تذاكر المتحف المصري الكبير.. احصل على تذكرتك    مستشار وزير الثقافة: مصر تقدمت بملف لتسجيل وجبة «الكشري» كعنصر تراثي مصري    موعد بداية شهر رمضان 2026 وأول أيام الصيام فلكيًا    تحذير عاجل لمستخدمي Gmail بعد سرقة 183 مليون كلمة مرور    مطار سفنكس الدولي، جاهزية كاملة لاستقبال ضيوف افتتاح المتحف المصري الكبير (فيديو)    سفير الصين يشيد بجهود مصر في اتفاق غزة ويؤكد التزام بكين الثابت ب"حل الدولتين"    بعد خسائر 130 دولارًا| ننشر أسعار الذهب في بداية تعاملات الثلاثاء 28 أكتوبر    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 28-10-2025.. كم سجل طن عز الآن؟    وزيري: المتحف الكبير سيغيّر خريطة السياحة.. وارتفاع متوقع ب4 ملايين سائح    من الشمال إلى الجنوب، الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر وتقدم 7 نصائح لمواجهتها    بعد حلقة الحاجة نبيلة.. الملحن محمد يحيى لعمرو أديب: هو أنا ضباب! أطالب بحقي الأدبي    رسميًا.. موعد امتحانات الترم الأول 2025-2026 (متى تبدأ إجازة نصف العام لجميع المراحل التعليمية؟)    القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين.. والموعد    جاهزون.. متحدث مجلس الوزراء: أنهينا جميع الاستعدادت لافتتاح المتحف الكبير    بعد تسجيله أكبر قوة.. إعصار «ميليسا» يتحول إلى «كارثة محتملة» تهدد جامايكا (تفاصيل)    تحرك طارئ من وزير الشباب والرياضة بعد تصريحات حلمي طولان (تفاصيل)    ترامب يتوقع زيارة الصين العام المقبل ويرجح استقبال «شي» في أمريكا    استقبال رسمي مهيب، لحظة وصول شيخ الأزهر إلى قصر الرئاسة الإيطالي في روما (فيديو)    جامعة المنيا تستعرض إنجازات تطوير الطاقة الفندقية لدعم السياحة وجذب الطلاب الوافدين    بعد الهزة الأرضية بمطروح، خبير يكشف تأثير زلزال تركيا القوي في مصر    زاهي حواس: المصريون القدماء عرفوا القائمة وتعدد الزوجات (فيديو)    موسكو تفند اتهام واشنطن لها بنيتها البدء بسباق تسلح نووي    في طريقه إلى «الطب الشرعي».. وصول جثة أسير جديد ل إسرائيل (تفاصيل)    #عبدالله_محمد_مرسي يتفاعل بذكرى مولده .. وحسابات تستحضر غموض وفاته ..فتش عن السيسي    الزناتي يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية    «لاماسيا مغربية» تُبهر العالم.. وإشراقة تضيء إفريقيا والعرب    رئيس محكمة النقض يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب    تصل إلى الحرائق.. 6 أخطاء شائعة في استخدام الميكرويف تؤدي إلى كوارث    دراسة| تأخير الساعة يرفع معدلات الاكتئاب بنسبة 11%    إصابة واحدة من كل خمس، دراسة تكشف علاقة التهاب المسالك البولية بنظافة المطبخ    الداخلية تكشف حقيقة ادعاء محاولة اختطاف فتاة في أكتوبر    مفاجأة.. الزمالك يفكر في إقالة فيريرا قبل السوبر وتعيين هذا المدرب    درس في المرونة وتقبل التغيرات.. حظ برج الدلو اليوم 28 أكتوبر    عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني يطمئن على الدباغ وكايد    «الداخلية» توضح حقيقة زعم أحد المرشحين بالأقصر تعنت مركز شرطة القرنة في الإفراج عن نجله    رياضة ½ الليل| الخطيب يعترف بالعجز.. موقف انسحاب الزمالك.. ثقة تخوف بيبو.. وصدمة قوية للملكي    شبانة عن أزمة دونجا: كل يوم مشكلة جديدة في الكرة المصرية    «Gates»: انضمام «عز العرب» إلى عملائنا بمقر رئيسى في «Space Commercial Complex»    أبوريدة يحسم الملفات الحائرة بالجبلاية.. المفاضلة بين ميكالي وغريب لقيادة المنتخب الأولمبي    محافظ قنا يشهد تخريج مدارس المزارعين الحقلية ضمن مشروع تحديث الري    وزير الاتصالات يختتم زيارته لفيتنام بلقاءات استراتيجية| تفاصيل    ذاكرة الكتب| تدمير «إيلات».. يوم أغرق المصريون الكبرياء الإسرائيلى فى مياه بورسعيد    «العمل» تُحرر 338 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    من حقك تعرف.. ما هى إجراءات حصول المُطلقة على «نفقة أولادها»؟    تأييد المشدد 7 سنوات لمتهم بتزوير عقد سيارة وبيعها    عودة الحركة المرورية على طريق بنها شبرا الحر بعد حادث التصادم    أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من عيادة طبيب أسنان    زلزال بقوة 6.1 يضرب غرب تركيا ويشعر به سكان إسطنبول    بعد مأساة الطفل عمر.. كيف تكشف لدغة ذبابة الرمل السوداء التي تُخفي موتًا بطيئًا تحت الجلد؟    انتبه إذا أصبحت «عصبيًا» أو «هادئًا».. 10 أسئلة إذا أجبت عنها ستعرف احتمالية إصابتك ب الزهايمر    هل يضاعف حساب الذنوب حال ارتكاب معاصي بعد العمرة أو الحج؟.. فيديو    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    مفتي الجمهورية: الجماعات المتطرفة توظف العاطفة الدينية للشباب لأغراضها الخاصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يحسم 98% من مشروع "الخدمة المدنية".. يقر 74 مادة ويؤجل مادتين للمناقشة.. حسم العلاوة الدورية ب7%.. محو الجزاءات وتحصيل مقابل خدمة ب10 جنيهات من الممتحن أو المتظلم.. وبدل نقدى للإجازات

البرلمان ينتهى من مناقشة قانون الخدمة المدنية غدًا الأثنين تمهيدًا لإرساله لمجلس الدولة
أنجز مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية وأقر نحو 98% من مواده، بعد إقرار 74 مادة والموافقة عليها كما وردت بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، ويتبقى مادتان فقط سيحسمهما المجلس فى جلسة الغد، وبالتالى ينتهى المجلس غدًا من مشروع القانون بالكامل ويوافق عليه موافقة مبدئية، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الدولة.
واستطاع مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم إقرار مادة العلاوة بنسبة 7% من الأحر الوظيفى، بعد خلافات وجدل شديد حول هذه المادة، لتنص المادة 37 من مشروع قانون الخدمة المدنية بعد إقرارها البرلمان على أن: "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، ولا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة زيادة العلاوة السنوية".
عبد العال: أسوأ أنواع التشريعات التى تصاغ تحت ضغط الرأى العام
وخلال مناقشات النواب للمادة 72 من مشروع قانون الخدمة المدنية الخاصة بالعمالة المؤقتة والموسمية، قال الدكتور على عبد العال للنواب، إن أسوأ أنواع التشريعات تلك التى يتم صياغتها تحت ضغط من الرأى العام.
وتابع: "التشريعات لا تصاغ بالعواطف ويجب أن تصاغ فى جو هادئ، وأرجو ألا يخرج التشريع لدغدغة مشاعر المواطنين"، مطالبًا النواب بعدم ترك العاطفة تتحكم فى طريقة صياغة التشريعات".
وأضاف عبد العال أن مجلس النواب على سبيل المثال به أكثر من ثلاثة آلاف موظف، رغم أن قوته الحقيقية هى 500 موظف فقط، قائلا: "ده برلمان الدولة، وإحنا فى ظروف اجتماعية صعبة منقدرش نطرد فيها الموظفين، وإذا كان هناك 65 مليون موظف بالجهاز الإدارى للدولة، فهناك أيضًا العمالية المؤقتة والموسمية والعاملين بالقطاع الخاص، وهؤلاء محتاجين نظرة من الدولة".
وأشار إلى أن أزمة العمالة المؤقتة بدأت بعد ثورة 25 يناير، وأنه بعد الثورة شهد الجهاز الإدارى بالدولة مظاهرات فئوية وكل يريد الحصول على مزايا، وتقرر إحالة المادة 72 إلى لجنة القوى العاملة لإعادة المداولة بشأنها.
نص مادة 16 للتعاقد مع ذوى الخبرات بمشروع قانون الخدمة المدنية بعد موافقة البرلمان عليها
وأقر مجلس النواب نص المادة (16) من مشروع قانون الخدمة المدنية، التى تنص على التعاقد مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وذلك بعد إعادتها للجنة المختصة التى أعادت صياغتها ووضعت شروط للتعاقد معهم.
وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها كالتالى: "يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقًا للشروط والضوابط الآتية:
1 ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة فى التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ألا تقل خبرة المتعاقد معه فى التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
4 أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص.
ووافق المجلس على حذف الفقرة الأخيرة من المادة التى تنص على أن: "يوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية على الباب الأول، على أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهاز" لأنها لا تتعلق بها.
ووافق البرلمان على المادة 58 من مشروع قانون الخدمة المدنية التى تنص على عدم جواز توقيع أى جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.
النواب يطالبون بتعديلها.. والحكومة: بتغلوا يد الإدارة فى الإصلاح
وأثارت المادة 58 مشكلة بين النواب والحكومة، وطالب عدد من النواب بضرورة حذف مصطلح "شفاهة" والاكتفاء ب"كتابة" حال التحقيق مع الموظف فى الحال، وهذا كان رأى النائب بدير عبد العزيز الذى أكد أن هذا المصطلح سوف يحقق الهدف المنشود من التحقيق ويضمن نزاهة التحقيق فى هيئات ومؤسسات الدولة.
وطالب النائب أحمد الشرقاوى، بضرورة أن يتم إلغاء مصطلح "شفاهة" والاكتفاء بكتابة خاصة أن توقيع الجزاء مرتبط بالمادة 66 الخاصة بالترقيات من مشروع القانون نفسه ولهذا لابد من التدقيق جديًا فى هذه المادة وفى فقرتيها حتى لا نحرم أحد العاملين من الترقيات بسبب موافقتنا عليها.
من جانبه، علق وزير التخطيط، أشرف العربى، على طلبات النواب بتعديل نص المادة 58، بأن كثرة التعديلات تغل يد الإدارة فى الإصلاح.
البرلمان يستطلع رأى النيابة الادارية فى المادة 59 من قانون الخدمة المدنية
ووافق المجلس على المادة (59) على أن يتم استطلاع رأى النيابة الإدارية حول اختصاصاتها الواردة فى المادة، على أن تعود المادة مرة اخرى للمجلس لمناقشتها فى ضوء ما تبديه النيابة الإدارية.
وتنص المادة 59 على "مع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات، تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى الوظائف القيادية وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس بها. كما تتولى التحقيق فى المخالفات الأخرى التى تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقيع الجزاءات والحفظ، وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق فى واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك.
مجلس النواب يقر مادة الجزاءات بقانون الخدمة المدنية
ووافق المجلس على مادة الجزاءات التى يتم توقيعها على الموظف، بمشروع قانون الخدمة المدنية، وبحسب المادة فيكون للسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبى على أحد شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره فى شغل تلك الوظيفة من عدمه.
وتنص المادة (60) من مشروع قانون الخدمة المدنية على أن الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف هى: 1 الإنذار. 2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا فى السنة. 3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل. 4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين. 5 - الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة. 6- الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية. 7- الإحالة إلى المعاش، 8- الفصل من الخدمة.
الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف القيادية هى:
1- التنبيه. 2- اللوم. 3 - الإحالة إلى المعاش. 4- الفصل من الخدمة.
وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبى على أحد شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره فى شغل تلك الوظيفة من عدمه، وتحتفظ كل وحدة فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكون الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعاملين طبقًا للشروط والأوضاع التى تُحددها السلطة المختصة.
كما وافق المجلس على المادة 61 من مشروع قانون الخدمة المدنية والمتعلقة بتوقيع الجزاءات أو حفظ التحقيق أو الخصم دون إجراء تعديلات عليها، وأقر المادة على المادة (62) بمشروع قانون الخدمة المدنية والتى تمنح السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية حق وقف الموظف عن عمله احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة 3 أشهر.
وافق البرلمان على المادة (63)، ووافق على حذف الفقرة الأخيرة من المادة 66 من مشروع قانون الخدمة المدنية والتى تنص على "ولا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، وتحسب فترات المحو اعتبارًا من تاريخ توقيع الجزاء"، وإضافتها إلى المادة 29 من نفس مشروع القانون المنظور حاليًا أمام البرلمان.
وأقر مجلس النواب المادة (70) من مشروع قانون الخدمة المدنية التى تنص على أن "يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلا عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بأحكام القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافًا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون".
وأقر المجلس المادة 75 الخاصة بالتسويات والتى تضع فترة انتقالية 3 سنوات لتسوية الموظفين الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة.
ووافق مجلس النواب فى جلسته العامة على المادة 76 بمشروع قانون الخدمة المدنية، التى تنص على: "يصدر بنظام الشكاوى المتعلقة بالمخاطبين بأحكام هذا القانون، وقواعد وواجبات تعامل موظفى الوحدة مع الجمهور، قرار من رئيس الجهاز"، وذلك بعد إضافة فقرة لها تتيح تحصيل مقابل خدمة بقيمة 10 جنيهات من المتقدم لأداء الامتحانات أو المتظلم منها، وتودع فى حساب خاص لدى البنك المركزى المصرى فى حساب الخزانة الموحد.
موضوعات متعلقة:
رسميا.. مجلس النواب يوافق على تحديد نسبة العلاوة الدورية ب7%


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.