تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة 30 مايو في بداية التعاملات    إصابة جندى إسرائيلى بجروح خطيرة فى معارك جنوب قطاع غزة    أخبار مصر: دهس سائق سيارة نقل لابنه النائم يهز الشرقية، نص مقترح ويتكوف عن حرب غزة، نصيحة الخطيب لإمام عاشور بشأن الزمالك    اليابان تقرر رفع العقوبات على سوريا بشكل جزئى    رويترز: هدنة 60 يوماً وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30- 5- 2025 والقنوات الناقلة    أول رد رسمي من الأهلي على ضم كريستيانو رونالدو في كأس العالم للأندية    الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى    بعد وفاتها.. من هي الفنانة سارة الغامدي؟    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الجمعة 30-5-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب إقليم ألباى الفلبينى    أسعار طبق البيض اليوم الجمعة 30-5-2025 في قنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 30-5-2025 في محافظة قنا    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق مصر السويس الصحراوي    انخفاض أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة    وليد عبدالعزيز يكتب: الحلم.. سيارة مصرية 100%    الإفتاء: الأضحية المعيبة لا تُجزئُ عن المضحي    حاسوب فائق سمي تيمنا بعالمة الكيمياء جينيفر دودنا يعزز الذكاء الاصطناعي    لتغيير مفهوم رحلة اليوم الواحد، تفاصيل إقامة معارض أثرية في روسيا    اليوم.. الأوقاف تفتتح 20 مسجداً جديداً بالمحافظات    «مكتب شكاوى المرأة».. مأساة «سمر» تتحول لقصة فيلم مُلهم لضحايا العنف    «الجينوم الرياضي».. أولى الخطوات العلمية والعملية نحو مربع الدول العظمى    فوائد الزنجبيل، لتقوية المناعة وصحة الدماغ وجمال البشرة    كان نايم.. مصرع شاب دهسًا بسيارة والده في العاشر من رمضان    "قبل ريفيرو".. ماذا قدم المدربين الإسبان مع النادي الأهلي؟    إنييستا: إنريكي موهوب.. وإنتر يمتلك لاعبين كبار    «قرار الأهلي».. رد مفاجئ من سيد عبدالحفيظ على مزاعم بيع زيزو    مدحت العدل يصدر بيانا شديد اللهجة بشأن شكوى جمعية المؤلفين.. ما علاقة حسين الجسمي؟    إمام عاشور يوجه رسالة ل حسام حسن    ياسر إبراهيم يسخر من احتفالات بيراميدز بالدوري    نتيجة الصف الثاني الابتدائي 2025 الترم الثاني بالاسم في جميع المحافظات .. الروابط الرسمية للاستعلام الآن    هيشتغل إلى 2.30 صباحا، تعديل تشغيل قطار العاصمة الكهربائي اليوم بسبب حفل ضخم بالنهر الأخضر    نجاحات متعددة.. قفزات مصرية في المؤشرات العالمية للاقتصاد والتنمية    البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قوانين الانتخابات    ترامب: يجب تمكين الرئيس من حماية الاقتصاد الأمريكي    بعد إمام عاشور.. (3) لاعبين ينتظرون عفو حسام حسن    أسامة كمال: 600 يوم من الإجرام الإسرائيلي وغزة لا تزال تتنفس وتكتب التاريخ بالدم    حزب "الجبهة الوطنية" يطلق مؤتمرًا موسعًا لريادة الأعمال في بورسعيد    ديوان عام محافظة الجيزة يعلن توفر عدد من الوظائف    بالأسماء، وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات لبعض رؤساء شركات القطاع    ريا أبي راشد: مسرحية «ريا وسكينة» سبب تسميتي بهذا الاسم (فيديو)    رئيس "حماية المستهلك": 550 موظفا بالجهاز لخدمة 110 ملايين مواطن    موعد أذان الفجر اليوم الجمعة ثالث أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    هل يجوز الجمع بين نية صيام العشر من ذي الحجة وأيام قضاء رمضان؟    "الإفتاء توضح" بعد الجدل الدائر.. حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟    أوروبا تضغط على إسرائيل لوقف مجازر غزة    مصرع شاب في انقلاب سيارة على طريق أسيوط – الوادي الجديد    ضبط 3431 أسطوانة غاز و1000 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة    بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر رسميًا    والدة إبراهيم شيكا: "عايزة كل قرش في ورث ابني ومراته بصمته في المستشفى"    الإمساك.. الأسباب الشائعة وطرق العلاج بوصفات طبيعية    تجاهل تنظيف منطقة في الأذن قد يعرض حياتك للخطر.. تحذير خاص لأصحاب «النظّارات»    متحدث الأوقاف: صكوك الأضاحى بدأ فى 2015 ووصلنا إلى 10 ملايين أسرة    وكيل أوقاف الفيوم يشهد فعاليات كتاب مسجد على مفتاح.. صور    وزير الأشغال العامة الفلسطينى: نشكر مصر على دعمها للقضية الفلسطينية    «الإسعاف»| 123 سنة إنقاذ.. 3200 سيارة حديثة و186 مقعدا لاستقبال البلاغات يوميًا    بالصور- وقفة احتجاجية لمحامين البحيرة اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية    جامعة حلوان تواصل تأهيل كوادرها الإدارية بدورة متقدمة في الإشراف والتواصل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العفو الدولية: محتجزون يتعرضون للضرب والتعذيب والاغتصاب في تركيا
نشر في صدى البلد يوم 17 - 06 - 2016

وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على مواد مشروع قانون الخدمة المدنية من المادة 58 حتى نهاية مواد المشروع الذي يتألف من 76 مادة، باستثناء المادة 72 الخاصة بتعيين العمالة المؤقتة والموسمية التي تمت إحالته للجنة المختصة لمزيد من الدراسة مع الحكومة.
كما وافق المجلس على الجداول الملحقة بمشروع القانون المتعلقةب الوظائف التخصصية والكتابية والفنية والحرفية والخدمة المعاونة.
ووافق المجلس على نص المادة 59 المتعلقة بالتحقيق في المخالفات المالية، بعد إضافة جزئية في بداية المادة تحفظ للمركزي للمحاسبات اختصاصاته في هذا الصدد، ليأتي نص المادة بعد الموافقة عليها كالتالي: "مع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة على القرارات الصادرة بشأن المخالفات الإدارية، تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس بها، كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات والحفظ. وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك".
ووافق المجلس على نص المادة 66 الخاصة بمحو الجزاءات بعد حذف الفقرة الأخيرة التي تنص على: "ولا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء"، على أن يتم نقل هذه الفقرة إلى المادة 29 من مشروع القانون التي تحدد شروط الترقية.
وتنص المادة 66 بعد الموافقة عليها على: تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية : 1. سنة فى حالة الانذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام. 2. سنتان في حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوما. 3. ثلاث سنوات في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يوما. 4. أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءي الفصل والاحالة إلى المعاش. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو. ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له".
وقرر المجلس –بعد اقتراح الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري- إحالة المادة (72) من مشروع قانون الخدمة المدنية الخاصة بتعيين العمالة المؤقتة والموسمية إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشتها مع الحكومة للعودة بمقترح بشأنها في ضوء مناقشات وطلبات النواب حولها.
وتنص المادة التي تم طرحها للنقاش في الجلسة على: يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على نقله على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2014. وتنقل تعاقدات العمالة المتعاقدة على الباب الثانى والرابع والسادس إلى بند أجور موسميين على الباب الأول، بعد استكمال مدة ثلاث سنوات على الأقل، ومضى على تعاقدهم ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقلهم على الباب الأول، تمهيدا لتعيينهم طبقا لأحكام الفقرة الأولى. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التعيين".
كما تمت الموافقة على المادة 76 التي تنص على: "يصدر بنظام الشكاوى المتعلقة بالمخاطبين بأحكام هذا القانون، وقواعد وواجبات تعامل موظفى الوحدة مع الجمهور، قرار من رئيس الجهاز"، وذلك بعد إضافة فقرة لها تتيح تحصيل خدمات بقيمة 10 جنيهات وتودع في حساب خاص لدى البنك المركزي المصري في حساب الخزانة الموحد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.