شيخ الأزهر: مستعدون لإنشاء مركزٍ أزهريٍّ لتعليم اللغة العربية في سيراليون    استشاري صحة نفسية تقدم روشتة للتخلص من إدمان الأطفال للألعاب الإلكترونية (فيديو)    الموافقة على موازنة القومى لحقوق الإنسان، ومطالبات برلمانية بوقف إهدار المال العام في بند الصيانة    «المشاط» تشارك في الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي بالعاصمة الأرمينية    وزيرة الهجرة تعقد مؤتمرًا جماهيريًا للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية    ب«سرعة الصاروخ».. نمو تاريخي ل «استصلاح الأراضي» في مصر خلال 10 سنوات| تفاعلي    رئيس "المواصفات والجودة" أمام صناعة النواب: دخل الهيئة ارتفع بنسبة 33 %    بلينكن من كييف: وصول شحنة أسلحة أمريكية جديدة لأوكرانيا وإمدادات أخرى في الطريق    الرئاسة الفلسطينية: أمريكا تتحمل التصعيدات الإسرائيلية الأخيرة في غزة    الهجمات الإسرائيلية على غزة: أحمد أبوالغيط يعبر عن استنكار جامعة الدول العربية    تقارير: استبعاد ثنائي الترجي من مواجهة الأهلي    مروان عطية ينتظم في تدريبات الأهلي قبل مواجهة الترجي    وفد الزمالك ينسحبان من اجتماع الكاف، اعرف التفاصيل    ضبط المتهمين بسرقة هواتف محمولة من أطفال داخل نادي بالتجمع    موعد تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 للطلاب.. باق أيام    ضبط 4 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة    أمن الجيزة يضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بأكتوبر    ضبط شخصين بالمنيا لقيامهما بإدارة كيان تعليمى وهمى والنصب والاحتيال على المواطنين    فركش تصوير ولاد رزق 3، وفريق العمل يوجه شكرا لتركى آل الشيخ    مهرجان الإسكندرية السينمائي يكشف تفاصيل المشاركة في مسابقة أفلام شباب مصر    قصة يوم المتاحف العالمي.. الدخول مجانا بمصر في هذا الموعد    كل ما تريد معرفته عن الفيلم السعودي «نورة"» المشارك بكان 2024.. التفاصيل    داعية إسلامي: يوضح ما يجب على الحاج فعله فور حصوله على التأشيرة    قرارات مهمة بشأن العلاج على نفقة الدولة ومصابي الحوادث.. أعلنتها «صحة النواب»    أهمها التأكد من تاريخ الصلاحية، نصائح هيئة الدواء للاستخدام الآمن لبخاخ الربو    لعشاق المأكولات البحرية.. طريقة تحضير سمك مشوي بالليمون والكزبرة    البنتاجون يرفض التعليق على القصف الأوكراني لمدينة بيلجورود الروسية    درجة الحرارة الآن.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14-5-2024 (تفاصيل)    تكثيف أمني أمام جلسة محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان    ضربه بالقلم.. طالب يعتدي على مدرس داخل لجنة امتحان بالغربية    توريد 75 ألف طن قمح بالقليوبية    وزر النقل: لا استيراد لأي مهمات خاصة بالسكك الحديدية، وتصنيعها محليا    نموذج RIBASIM لإدارة المياه.. سويلم: خطوة مهمة لتطوير منظومة توزيع المياه -تفاصيل    "مقصود والزمالك كان مشارك".. ميدو يوجه تحية للخطيب بعد تحركه لحماية الأهلي    الأنبا يواقيم يرأس صلوات قداس عيد استشهاد الأم دولاجى وأولادها الأربعة بكنيستها بالأقصر (صور)    السيد عبد الباري: من يحج لأجل الوجاهة الاجتماعية نيته فاسدة.. فيديو    5 شروط لتملك رؤوس الأموال في البنوك، تعرف عليها    أبو الغيط: العدوان على غزة وصمة عار على جبين العالم بأسره    كوريا الجنوبية تعزز جاهزية الجيش للرد على جميع التهديدات    رئيس جامعة القاهرة: زيادة قيمة العلاج الشهري لأعضاء هيئة التدريس والعاملين 25%    جامعة القاهرة تقرر زيادة قيمة العلاج الشهري لأعضاء هيئة التدريس والعاملين    مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة صلاح الدين بالعراق    يوسف زيدان يهدد: سأنسحب من عضوية "تكوين" حال مناظرة إسلام بحيري ل عبد الله رشدي    جيسوس يحسم مستقبله مع الهلال السعودي    رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية الهندسة    مفتي الجمهورية يتوجَّه إلى البرتغال للمشاركة في منتدى «كايسيد» للحوار العالمي    5 أبراج تتميز بالجمال والجاذبية.. هل برجك من بينها؟    الأحد المقبل.. بدء تسليم الأراضي السكنية بمشروع 263 فدانًا بمدينة حدائق أكتوبر    المندوه يتحدث عن التحكيم قبل نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان    الحكومة التايلندية توافق على زيادة الحد الأدنى الأجور إلى 400 باهت يوميا    ما مواقيت الحج الزمانية؟.. «البحوث الإسلامية» يوضح    ما حكم عدم الوفاء بالنذر؟.. دار الإفتاء تجيب    وزارة العمل توضح أبرز نتائج الجلسة الأولى لمناقشة مشروع القانون    لطفي لبيب: عادل إمام لن يتكرر مرة أخرى    طارق الشناوي: بكاء شيرين في حفل الكويت أقل خروج عن النص فعلته    سلوى محمد علي تكشف نتائج تقديمها شخصية الخالة خيرية ب«عالم سمسم»    برشلونة يسترد المركز الثاني بالفوز على سوسيداد.. ورقم تاريخي ل تير شتيجن    ميدو: هذا الشخص يستطيع حل أزمة الشحات والشيبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النواب" يوافق على بند الحبس الاحتياطى للموظفين بالخدمة المدنية
نشر في المصريون يوم 24 - 07 - 2016

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على نص المادة 36 من قانون الخدمة المدنية.
وتنص المادة 36، "على أن لكل موظف يُحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذاً لحكم جنائي نهائي. وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع في شأن مسئوليته التأديبية".
جاء ذلك فى الجلسة الصباحية، اليوم الأحد،كما وافق المجلس على المادة (64)، والتي تنص :"لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف. وإذا بُرئ الموظف المُحال، أو قضى بحكم نهائى بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة تزيد عن عشرة أيام، وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ،وفى جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين".
فى السياق ذاته وافق المجلس على المادة (65) ، والتي تقول :" لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته. ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها. ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والتزامه برد قيمة الحق، واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تستوفى الغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا يجاوز ربعه، أو بطريق الحجز الإداري" .
كما وافق المجلس على المادة ( 66 ) والتى تنص على :"أن تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية : 1. سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام. 2. سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوما. 3. ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يومًا وحتى ثلاثين يومًا. 4. أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائى الفصل والإحالة إلى المعاش. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو. ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتب نتيجة له. ولا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، وتحسب فترات المحو اعتبارًا من تاريخ توقيع الجزاء".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.