التموين تفوز ب3 مراكز متقدمة في جائزة مصر للتميز الحكومي    مستشار سابق بالبرلمان الأوروبي: قرار حظر الغاز الروسي قانوني رغم اعتراض المجر    سلوت يحسم موقف روبرتسون من المشاركة أمام كاراباج    الإيقاف يبعد الخيبري عن النصر في مواجهة الخلود بدوري روشن    زينة تثير الجدل: "باركوا لأبو الولاد اتجوز" .. هل تقصد أحمد عز؟    نقيب الأطباء يحذر من الاعتماد على شات جي بي تي في الاستشارات الطبية: أمر في منتهى الخطورة    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    هيئة العمل الفلسطيني: وعود إسرائيلية بفتح معبر رفح غدًا تحت ضغط أمريكي    خبير علاقات دولية: مصر توظف علاقاتها مع تركيا والجزائر لدعم استقرار ليبيا    سامح عاشور: وعي المحامين هو سر الانتصار على الإخوان    السيد البدوي: لم أتحالف يومًا مع الإخوان وتاريخي السياسي يشهد بذلك    ارتبط اسمه بالأهلي.. سكاي: الشارقة الإمارتي يقترب من ضم دياباتي    مستقبل وطن يناقش خطة عمل المرحلة المقبلة مع الهيئة البرلمانية بمجلس النواب    تكريم العاملين بمجلس مدينة شرم الشيخ بعد تصدرها جائزة مصر للتميز الحكومى    إصابة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ونجله في حادث تصادم بطريق أسيوط    حماية الطفولة.. رؤية رئاسية واستحقاق وطنى    مسلسل لعبة وقلبت بجد الحلقة 16.. شريف يتمسك بحق شروق ويوسف رغم الضغوط    أسامة كمال: القاهرة لن تتنازل عن حقها في إدارة معبر رفح وفقًا لرؤيتها الوطنية    مفتي الجمهورية: الإمام الأشعري أسس منهجًا علميًا يقوم على الأمانة والموضوعية والإنصاف    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    مصلحة الجمارك المصرية تكشف عن حالة وحيدة تمنح المسافر حق الإعفاء الكامل من رسوم الهاتف المحمول عند دخوله البلاد    محمد أبو زيد يوقع روايته عنكبوت في القلب بجناح دار الشروق في معرض الكتاب    مستوطنون يطلقون النار صوب منازل الفلسطينيين جنوب نابلس    يونيفيل تؤكد مواصلة دعم الاستقرار جنوب لبنان رغم انتهاكات إسرائيل    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب سواحل إندونيسيا    مقتل 3 أشخاص وإصابة 25 في أوديسا بأوكرانيا جراء هجوم بمسيرات    الترجي يستغل تعثر الأفريقي وينفرد بصدارة الدوري التونسي    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    ختام ناجح لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة للمدارس    معرض الكتاب يناقش إشكاليات الترجمة الأدبية بين البولندية والعربية    أسعار البترول تواصل صعودها عالميًا.. وخام برنت يكسر حاجز ال 66 دولارًا للبرميل    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء مُستشفى هليوبوليس الجديدة..وافتتاح مستشفى كليوباترا التجمع    علاج النسيان وعدم التركيز بالأعشاب الطبيعية    الأوقاف: تخصيص 30 مليون جنيه قروضًا حسنة بدون فوائد    جامعة أسيوط تشارك في مؤتمر حوادث السفن وسلامة البيئة البحرية بالإسكندرية    عاجل- رئيس الوزراء مستشفى هليوبوليس الجديدة: 42 ألف م2 و400 سرير لخدمة مليون مواطن    نائبا وزيري خارجية أمريكا وطاجيكستان يزوران المتحف المصري الكبير    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    تفاصيل اعترافات المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة فى فيصل قبل الحكم.. فيديو    التايكوندو يعلن تشكيل لجنة السلامة وإدارة المخاطر    غيوم ورياح مثيرة للأتربة.. تقلبات جوية فى محافظة بورسعيد.. فيديو وصور    اسكواش – رباعي مصري يحسم تأهله لنصف نهائي بطولة الأبطال    اندلاع حريق داخل مصنع إسفنج فى البدرشين    إسرائيل تتلف مئات أشجار الزيتون وتوقف بناء 20 منزلا فلسطينيا بالضفة    رئيس الاتحاد الإسباني: نهائي كأس العالم 2030 سيقام في إسبانيا    سعر طبق البيض بالقليوبية الثلاثاء 27 - 1 - 2026.. الأبيض ب117 جنيها    معرض الكتاب.. الشاعر الأردني "محمد جمال عمرو" ضيفا في جناح الطفل وحفل توقيع كتابه "أحلام صغيرة"    إطلاق «المكتبة العربية الرقمية» بالشراكة بين مركز أبوظبي للغة العربية    بمشاركة 439 طالبًا.. جامعة أسيوط الأهلية تشهد انطلاق دورة للتربية العسكرية والوطنية    إشعال ألعاب نارية بمقهى في مصر الجديدة.. والداخلية تضبط مرتكبي الواقعة    منع الزيارة عن الفنان سامح الصريطي وزوجته ترافقه داخل العناية المركزة    كامل الوزير: نتطلع لزيادة عدد المصانع الأمريكية بمصر في مختلف المجالات    مصر تنافس على المركز الأول في صادرات الملابس بأفريقيا ب 3.4 مليار دولار    نيابة عن رئيس الوزراء.. خالد عبدالغفار يشارك في احتفال سفارة الهند بالذكرى ال77 لعيد الجمهورية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يبدأ مناقشة "الخدمة المدنية" الأحد.. و"اليوم السابع" ينشر أبرز 21 تعديلا بالقانون.. رفع العلاوة ل7%.. محو الجزاءات.. وبدل نقدى للإجازات.. و3 سنوات فترة انتقالية للتسوية.. وضوابط لإجازة الوضع
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 07 - 2016

مواعيد ثابتة للإعلان عن الوظائف الشاغرة خلال شهرى يناير ويونيو
حظر التمييز بين الموظفين بسبب الدين أو الجنس أو لأى سبب آخر.. وإلغاء قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978
تغيير مسمى وظائف الإدارة العليا إلى "الوظائف القيادية".. و"الإدارة التنفيذية" إلى "الإدارة الإشرافية" تماشيا مع الفكر الحديث فى الإدارة
إضافة ممثل عن العمل من المنظمات النقابية فى مجلس الخدمة المدنية.. ومنح الوزراء حق اختيار مساعديهم ومعاونيهم
وضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة والموسمية لاعتبارات الاحتياج إلى تلك النوعية من العمالة
حق الموظف الحاصل على مؤهل عالى أثناء الخدمة فى التسوية خلال فترة انتقالية لمدة 3 سنوات من تاريخ العمل بالقانون
ضم الموظفة القائمة بإجازة رعاية الطفل ضمن من تشملهم أحكام تقويم أدائهم حكماً.. وحق المتظلم فى التقاضى بعد صدور حكم نهائى من لجنة التظلمات أو السلطة المختصة.. وحفظ الحقوق التأمينية للموظف إذا أحيل للمعاش
عدم جواز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء على طلبه.. وتخفيض ساعات العمل "ساعة" للموظفين ذوى الإعاقة والموظفة المرضعة
يبدأ مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد (مشروع الحكومة، ومشروع نواب حزب الوفد المسمى بقانون الموظفين المدنيين بالدولة، وأربعة اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب محمد أنور السادات وعبد الفتاح محمد وإبراهيم القصاص وعبد المنعم العليمى)، وذلك بدءا من بعد غد، الأحد، فى الجلسات العامة للبرلمان.
حظر التمييز بين الموظفين
وينشر "اليوم السابع" أبرز التعديلات التى أدخلتها لجنة القوى العاملة على مشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية، حيث وضعت اللجنة تعديلاً على المادة (1) بإضافة فقرة جديدة تحظر التمييز بين الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، وذلك تأكيداً على مبادئ العدالة والمساواة التى كفلها الدستور، وجاء نصه كالآتى: "يحظر التمييز بين الموظفين فى تطبيق أحكام القانون بسبب الدين أو الجنس أو لأى سبب آخر".
واستحدثت اللجنة مادة جديدة برقم 2، تقضى بإلغاء قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وتم تعديل المادة 3 فى موضعين: "الأول تعديل البند 4 ليصبح نصه "عضو من المنظمات النقابية المنتخبة، يختاره مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات مصر"، وذلك بغرض إيجاد تمثيل نقابى فى مجلس الخدمة المدنية المنشأ بموجب هذا القانون، والثانى: "إضافة بند جديد برقم 5 نصه: "أربعة خبراء فى الإدارة والموارد البشرية والقانون يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة"، ليتم النزول بعدد الخبراء من خمسة إلى أربعة لصالح إيجاد تمثيل نقابى بعضو من المنظمات النقابية، يحل محل الخبير الخامس فى مشروع القانون قبل التعديل.
واستبدلت اللجنة مسمى "الوظائف القيادية" بدلا من وظائف الإدارة العليا، ومسمى "وظائف الإدارة الإشرافية" "بوظائف الإدارة التنفيذية تماشيا مع الفكر الحديث فى الإدارة.
مواعيد ثابتة للإعلان عن الوظائف
وأضافت اللجنة عبارة جديدة إلى نص المادة 12، تحدد مواعيد ثابتة للإعلان عن الوظائف الشاغرة، فى شهرى يناير ويونيو من كل عام، لضمان معايير الشفافية والمساواة، وفى المادة 13، تم إضافة عبارة "وذلك بما لا يقل عن 5%" فى عجز الفقرة الأولى من المادة، بغرض وضع حد أدنى للوظائف التى تحجز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، للمصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام وأسر الشهداء.
التعاقد مع العمالة المؤقتة والموسمية
وأجرت اللجنة تعديلا على المادة 16، بإضافة فقرة جديدة تقضى بوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة والموسمية، لاعتبارات الاحتياج إلى تلك النوعية من العمالة، تنص على أن: "يوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية، على أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهاز"، وفى المادة 17 أعطت للوزراء حق اختيار مساعديهم ومعاونيهم، ونصها كالتالى: "واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم".
النص النهائى لمادتى التسوية
وعدلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فى تقريرها النهائى بشأن قانون الخدمة المدنية الجديد، المادة 23 بمشروع الحكومة المتعلقة بالتسوية، ورحلت المادة المستحدثة الخاصة بالتسوية، التى تضع حكما انتقاليا ينظم تعيين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة بالجهات الخاضعة للقانون على مدى ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل به حتى 2018، ليصبح رقمها 75 فى باب الأحكام الانتقالية.
وأصبح النص النهائى للمادة 23 كالآتى: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (75)، يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبة لشغلها، ويشترط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف".
فيما تنص المادة 75 المستحدثة على: "يجوز للسلطة المختصة، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى الوظائف الخالية التى يعملون بها، متى توفرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها، مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية على أن يتم التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعين عليها.
وفى المادة 25، تم ضم الموظفة القائمة بإجازة رعاية الطفل، ضمن من تشملهم أحكام تقويم أدائهم حكماً، حال عدم قيامها بالعمل فعلياً بالوحدة لمدة ستة أشهر على الأقل، بالنص على: "ويقدر تقويم أداء الموظف الذى لم يقم بالعمل فعلياً بالوحدة لمدة ستة أشهر على الأقل للتجنيد أو للاستدعاء للاحتياط أو للاستبقاء أو للمرض أو لإجازة رعاية الطفل أو لعضوية أحد المجالس النقابية أو لعضوية مجلس النواب بمرتبة كفء حكماً، فإذا كان تقويم أدائه فى العام السابق بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكما".
وعدلت المادة 26 بإضافة عبارة ما يفيد بعدم الإخلال بحق المتظلم فى التقاضى، ضمانة للموظف المتظلم بعد صدور حكم نهائى من لجنة التظلمات أو السلطة المختصة، وفى المادة 27 تم إجراء تعديل على نص المادة بغرض التوسع فى مفهوم الحقوق التأمينية للموظف إذا ما أحيل إلى المعاش، بحفظ حقوقه التأمينية حال فصله من العمل، وأضافت اللجنة حكما جديدا فى المادة 33 بالنص على عدم جواز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء على طلبه.
وبالنسبة للمادة 37 أكثر المواد جدلا وخلافا استقرت اللجنة بالاتفاق مع الحكومة على تعديل نسبة العلاوة الدورية لتصبح 7% على الأقل من الأجر الوظيفى، كما رفعت قيمة حافز التميز العلمى من 5 إلى 7%.
وفيما يتعلق بالمادة "45"، أضافت اللجنة فقرة تضفى بعداً إنسانياً من خلال منح بعض التيسيرات لبعض ذوى الحالات والظروف الخاصة، وذلك فيما يتعلق باحتساب ساعات العمل، بتخفيضها ساعة للموظفين ذوى الإعاقة والموظفة المرضعة، ليكون نص المادة كالآتى: "تُحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة، وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذى الإعاقة، والموظفة التى ترضع طفلها حتى بلوغ العامين، والحالات الأخرى التى تبينها اللائحة التنفيذية".
إجازة الوضع للموظفات
وفى المادة "51" تم تعديلها بوضع ضوابط خاصة باستحقاق الموظفة إجازة وضع، ليصبح نصها: "تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتى: 1- يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يوماً ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج. 2- تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع، بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المتخصص".
محو الجزاءات
ونصت المادة ( 66 ) على "محو الجزاءات" استجابة لمطلب العاملين والموظفين ونواب البرلمان، لتنص على أن: "تمحى الجزاءات التأديبية التى تقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية: 1 سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام. 2 سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد عن خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوما. 3 ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يوما. 4 أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءى الفصل والإحالة إلى المعاش، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو.
ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتب نتيجة له، ولا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء".
البدل النقدى للإجازات
ونصت المادة (70) على منح الموظف بدل نقدى مقابل رصيد إجازاته، بالنص على أن: "يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلا عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بأحكام القانون ولم يستنفذها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة، التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون".
ونصت المادة 76 على أن "يصدر بنظام الشكاوى المتعلقة بالمخاطبين بأحكام هذا القانون، وقواعد وواجبات تعامل موظفى الوحدة مع الجمهور، قرار من رئيس الجهاز".
موضوعات متعلقة:
نشاط مكثف للبرلمان الأسبوع المقبل.. المجلس يناقش قانون الخدمة المدنية.. وتعديل قانون تنظيم الصحافة.. وأخذ الموافقة النهائية على إلغاء التوقيت الصيفى.. ويواجه الحكومة ب29 طلب إحاطة و13 سؤالاً


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.