استعدادًا للعيد.. الطريقة الصحيحة لتقطيع اللحمة    الوكيل: شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص.. والقطاع الخاص يساهم بأكثر من 80% في الاقتصاد المصري    "مصر الخير" تطلق جائزة ريادة العطاء 2025 لمحور المياه النظيفة    فلسطين.. قصف مدفعي على بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس    وسائل إعلام لبنانية: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة شمسطار في قضاء بعلبك    من أجل السلام في أوكرانيا وروسيا.. صلاة تجمع الرئيس الأوكراني والإنجيلي فرانكلين في برلين    بمشاركة مصر للشباب.. تصنيف منتخبات كأس العالم للشباب قبل سحب القرعة    ديوكوفيتش يحافظ على سجله المثالي ويصعد للدور الثالث في رولان جاروس    قبل موقعة باريس سان جيرمان وإنتر.. ماذا قدمت الأندية الفرنسية في نهائي دوري الأبطال؟    علي فرج: الحضري أفضل حارس في تاريخ الكرة المصرية.. ولو من إدارة الأهلي لن أوافق على رحيل مصطفى شوبير    ضبط 3431 أسطوانة غاز و1000 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة    خلال أيام.. نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2025 في الأقصر    إصابة 28 شخص إثر إنقلاب أتوبيس عمال شركة فى المنوفية    مصرع شاب صدمته سيارة والده بالخطأ في مدينة العاشر من رمضان بالشرقية    مصرع شخص وإصابة آخرين فى حادث تصادم بالحوامدية    الإمساك.. الأسباب الشائعة وطرق العلاج بوصفات طبيعية    اعتماد برنامجي علم الحيوان والبيوتكنولوجي والبيئة البحرية بكلية علوم جامعة قناة السويس    رئيس حماية المستهلك: تلقينا أكثر من 32 ألف شكوى متعلقة ب"التسوق الإلكتروني"    23.1 مليون جنيه حصيلة مزاد علني لبضائع وسيارات جمارك بورسعيد    عضو مجلس الأهلي: أتمنى الوصول لأبعد نقطة في مونديال الأندية    شيكابالا يكشف تفاصيل أزمته مع حسن شحاتة    جراديشار بعد التتويج بالدوري: الأهلي لا يستسلم وشكرا لدعم الجماهير فى كل خطوة    إمام عاشور: ميسي أفضل لاعب في العالم ولكن الأهلي فريق كبير    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. حماس: مقترح ويتكوف حول غزة لا يستجيب لمطالبنا.. 23 وفاة و1375 إصابة جديدة بالكوليرا فى السودان.. ولماذا غادر الملياردير إيلون ماسك إدارة دونالد ترامب    بوتين: القرم عادت إلى روسيا باختيار شعبها    نابولي يعلن استمرار أنطونيو كونتى فى قيادة الفريق بالموسم المقبل    روسيا تتهم حليفتها صربيا بالخيانة لتوريدها الأسلحة إلى أوكرانيا    ترامب يكشف عن أمر يهمه أكثر من 5.1 تريليون دولار عاد بها من السعودية وقطر والامارات    وزير الأشغال العامة الفلسطينى: نشكر مصر على دعمها للقضية الفلسطينية    متحدث الأوقاف: صكوك الأضاحى بدأ فى 2015 ووصلنا إلى 10 ملايين أسرة    بالصور.. هايدي رفعت ومصطفى منصور يحتفلان بخطوبتهما في أجواء رومانسية    وكيل أوقاف الفيوم يشهد فعاليات كتاب مسجد على مفتاح.. صور    ترامب يبحث مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي التطورات الاقتصادية دون التطرق لأسعار الفائدة    «الإسعاف»| 123 سنة إنقاذ.. 3200 سيارة حديثة و186 مقعدا لاستقبال البلاغات يوميًا    المنوفية تُطلق جيلًا رقميًا جديدًا في وحدات الرعاية.. وتُنهي 96 دورة تدريبية    البعثة السياحية: 29,988 حاج يصلون إلى مكة والمدينة    تعرف على أسعار لحوم عيد الأضحى في 21 شادرًا بالمحافظات    معرض «كنوز الفراعنة» بروما.. قطع أثرية مصرية تعرض لأول مرة في «سكوديري ديل كويريناله»    البيت الأبيض: إسرائيل وافقت على اقتراح وقف إطلاق النار والمناقشات مستمرة مع حماس    مطار سفنكس يستعد لاستقبال الوفود الرسمية المشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير    "مستقبل وطن" يستقبل وفدًا من السفارة الأمريكية بالقاهرة لتبادل الرؤى حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية    خالد الجندي: لا يصح انتهاء الحياة الزوجية بالفضائح والانهيار    الإفتاء: توضح شروط صحة الأضحية وحكمها    أجمل ما يقال للحاج عند عودته من مكة بعد أداء المناسك.. عبارات ملهمة    الوزير محمد عبد اللطيف يلتقي عددا من الطلاب المصريين بجامعة كامبريدج.. ويؤكد: نماذج مشرفة للدولة المصرية بالخارج    رواتب مجزية ومزايا.. 600 فرصة عمل بمحطة الضبعة النووية    رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكلية الهندسة- صور    بين التحضير والتصوير.. 3 مسلسلات جديدة في طريقها للعرض    ضبط طن لحوم ودواجن فاسدة بدمياط    يوم توظيفي لذوي همم للعمل بإحدى شركات صناعة الأغذية بالإسكندرية    «أحد سأل عني» ل محمد عبده تتجاوز المليون مشاهدة خلال أيام من طرحها (فيديو)    "قالوله يا كافر".. تفاصيل الهجوم على أحمد سعد قبل إزالة التاتو    وزير الزراعة يشهد تخرج متدربين صوماليين ضمن برنامج إدارة التربة    بالصور- وقفة احتجاجية لمحامين البحيرة اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية    «أوقاف الإسكندرية»: تجهيز 610 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى 2025    جامعة حلوان تواصل تأهيل كوادرها الإدارية بدورة متقدمة في الإشراف والتواصل    كل ما تريد معرفته عن سنن الأضحية وحكم حلق الشعر والأظافر للمضحي    وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية تتفقد انتظام سير العمل بوحدة طوسون    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص تقرير لجنة إعداد لائحة "النواب".. رئيس التشريعية يتولى رئاسة "القيم" و14 عضوا نصفهم لا ينتمون لحزب أو ائتلاف الأغلبية.. مجلس الدولة يراجع مشروعات القوانين ورأيه استشارى فقط
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 02 - 2016

الجزاءات البرلمانية تبدأ من اللوم حتى الحرمان من جلسات دور الانعقاد لمن يخرج على القيم الدينية أو الاخلاقية
60 يوما حدا أقصى لمناقشة الاستجواب
قرارات هيئة مكتب المجلس بالأغلبية شرط موافقة رئيس البرلمان
تنظيم إجراءات محاكمة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة واتهام الرئيس وسحب الثقة منه وفقا للدستور
يبدأ مجلس النواب غدا، الأحد، مناقشة مشروع لائحة مجلس النواب، الذى أعدته اللجنة الخاصة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وعضوية 25 نائبا، وقد تضمن تقرير اللجنة الخاصة، الذى سيعرض رئيس اللجنة غدا أمام البرلمان أهم التعديلات التى وضعتها اللجنة، والأسباب التى دفعتها لهذه التعديلات.
وعلى رأس هذه التعديلات ما أدخلته اللجنة فى النصوص الخاصة بانتخاب رئيس المجلس والوكيلين لتصبح لمدة فصل تشريعى كامل بدلا من دور انعقاد سنوى، وأعطت لثلث أعضاء المجلس الحق فى تقديم طلب إعفاء الرئيس، أو أى من الوكيلين من منصبهما فى حالة اخلال أى منهم بالتزامات منصبهم.
وسجل تقرير لجنة إعداد اللائحة، اعتراض النائب محمد خليفة ممثل حزب النور باللجنة، على أن تكون قرارات هيئة مكتب المجلس بأغلبية الحاضرين ليكون بينهم الرئيس، حيث رأى أن اشتراط موافقة رئيس المجلس فى هذه الحالة يخل بآليات الديمقراطية فى اتخاذ القرار.
وأعادت اللائحة تنظيم اللجنة العامة بما يسمح بتمثيل الائتلافات، بالإضافة للأحزاب والمستقلين وتم إضافة اختصاص للجنة العامة يتضمن دراسة ما يحال إليها من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وسجل التقرير اعتراض ممثل حزب النور باللجنة على اختصاصات اللجنة العامة، وطالب بأن تتولى اللجنة متابعة تنفيذ جدول أعمال مجلس النواب الموضوع من قبل هيئة مكتب المجلس.
وبحسب نص تقرير اللجنة، فأنها أعادت تنظيم لجنة القيم بأن تشكل بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد بترشيح من اللجنة العامة بدلا من مكتب المجلس وأن تكون رئاستها لرئيس اللجنة التشريعية، بدلا من وكيل المجلس كما كان مسبقا، وعضوية 14 عضوا على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على الأكثرية، وأصبح اختصاص، اللجنة اقتراح توقيع الجزاءات البرلمانية فيما عدا إسقاط العضوية على من يثبت خروجه على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية أو المبادىء الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصرى أو إخلاله بواجبات العضوية، وتشمل الجزاءات اللوم والحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد، والحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين وتزيد إلى عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.
وقسمت اللجان النوعية إلى 28 لجنة حيث استحدثت لجان لشئون الافريقية والنزاهة والشفافية والطاقة والبيئة "بعد فصلها عن لجنة الصناعة والطاقة والبيئة والصحة "ولجنة التضامن الاجتماعى والاسرة وذوى الإعاقة ولجنة السياحة "فصلا عن لجنة الثقافة والسياحة والإعلام "ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وعدلت مسمى لجنة الشباب إلى لجنة الشباب والرياضة، ونصت على أن اختصاص لجنة الدفاع والأمن القومى هو مكافحة الإرهاب وما يتصل بشئون الأمن والدفاع فى المناطق الحدودية.
تنظيم الممارسة البرلمانية فى ظل نظام انتخابى جديد
ونظمت اللجنة الممارسة البرلمانية حيث نصت اللائحة على ضرورة تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى أجهزة المجلس، واشترطت أن يكون الحزب حائزا على خمسة مقاعد بالمجلس حتى يتنسى تمثيله باللجنة العامة ونصت على قواعد تشكيل الائتلاف وهى أن يضم 20%من اعضاء المجلس على أن يكونوا ممثلين لخمسة عشر محافظة منهم ثلاثة أعضاء من كل محافظة، وسجل تقرير اللجنة اعترض ممثل النور على هذه الشروط الخاصة بالائتلاف لأنها كما قال، شروط تعسفية وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص كما ذكر أن اشتراط تمثيل المرأة فى أجهزة المجلس ينطوى على شبهة مخالفة دستورية، واقترح أن تكون النسبة المطلوبة لتسجيل الائتلاف 10%على الأقل من أعضاء المجلس ويكون من عشر محافظات منهم اثنين من كل محافظة.
تنظيم الإجراءات السياسية البرلمانية
استحدثت اللجنة المادة 109 لتتضمن حكما جديدا أعمالا لنص المادة 142 من الدستور والتى تشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء البرلمان، وعدلت المادة 116 من اللائحة لتتسق مع المادة 160 من الدستور التى حددت حالات خلو منصب الرئيس سواء بالاستقالة او العجز الدائم او الوفاة وفيما يتعلق بالاتهام الجنائى لرئيس الجمهورية تم استحداث المواد 112 و113 و114 و115 من اللائحة لتنظم اجراءات نظر طلب اتهام رئيس الجمهورية والفصل فيه فى مجلس النواب ونظمت المواد 117 و118 و119 من اللائحة نظر طلب سحب الثقة من رئيس الجمهورية واجراء انتخابات رئاسية مبكرة واضافت المادة 127 من مشروع اللائحة حكما جديدا ينظم مسالة تشكيل الحكومة سواء كان تكليف رئيس مجلس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية أو بناء على ترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد البرلمان وتضمن المشروع تنظيم مسألة إعفاء الحكومة من أداء عملها ونظم إجراءات اتهام رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بالخيانة العظمى موقعا من أغلبية أعضاء المجلس وأن يحيل رئيس البرلمان طلب الاتهام إلى النائب العام خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديمه.
ونص مشروع اللائحة على أن تكون موافقة المجلس على إعلان الحرب بأغلبية ثلثى أعضائه طبقا للدستور وراع المشروع ونص المشروع على أن يرسل رئيس المجلس إلى مجلس الدولة مشروعات القوانين بعد موافقة المجلس عليها وقبل أخذ الرأى النهائى عليها ليقوم مجلس الدولة بمراجعتها وصياغتها فى أسرع وقت وأجازت اللائحة لرئيس البرلمان أن يطلب استعجال مجلس الدولة مع التأكيد على أن رأى مجلس الدولة راى استشارى واعترض ممثل النور كما جاء فى تقرير اللجنة حيث طالب بتحديد مدة 30 يوما على الأكثر لينتهى مجلس الدولة من نظر المشروع حتى يتمكن البرلمان من أداء دوره.
الاتفاقيات والمعاهدات
وأعادت اللائحة تنظيم إجراءات الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية من خلال ثلالث مواد هى 178 و179و179 مكرر طبقا للدستور حيث نظمت إجراءات عرض ونظر المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى يبرمها رئيس الجمهورية حيث يحيلها رئيس المجلس إلى لجنة الدستورية لإعداد تقرير فى شأن طريقة إقرارها وفقا للدستور، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها، حيث أصبح للمجلس حق رفض أو الموافقة على المعاهدات أو تأجيل نظرها لمدة لا تجاوز 60 يوما ولا يجوز للأعضاء التقدم بأى اقتراح بتعديل نصوص المعاهدات ويتخذ قرار المجلس فى ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية ببيان يشمل الأسباب التى أدت إلى رفض أو تأجيل الاتفاقية.
الأدوات الرقابية
وبالنسبة للأدوات الرقابية وضعت اللائحة حدا أقصى لمناقشة الاستجواب وهو 60 يوما على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفيا وأعطت الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عشر الأعضاء يليه الاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال وأجازت إحالة موضوع الاستجواب إلى لجنة تقصى حقائق بناء على طلب المستجوب حذفت اللجنة فى مشروعها.
إجراءات رفع الحصانة
وضعت اللائحة عدة شروط لرفع الحصانة عن النائب داخل المجلس، منها فمثلا إذا كان مقدما من إحدى الجهات القضائية فيجب أن يكون مقدماً من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى بحسب الأحوال، وأن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد الموثقة لهذه الشروط، وأن يتضمن الطلب أوراق القضية ومستنداتها، وأن يبين رقم القضية المقيدة ضد الأعضاء وما اتخذ فيها من إجراءات، أما إذا كان الطلب مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة فعلى الراغب فى إقامتها أن يقدم طلباً برفع الحصانة مرفقا بصورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها ومبين فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلباً بالأذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط.
ونظمت المادة 360 إجراءات رفع الحصانة فنصت على أن يحيل رئيس المجلس طلب رفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق لبيان مدى توافر الشروط فى طلب رفع الحصانة فإذا انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون أسماء، وإذا انتهى إلى توافر الشروط فى طلب رفع الحصانة أحاله رئيس المجلس إلى اللجنة التشريعية لإعداد تقرير حوله وينظر المجلس فى التقرير على وجه الاستعجال طبقل للمدة التى حددها الدستور ب30 يوما
وعدلت المواد الخاصة بصحة العضوية فى اللائحة لتتفق مع المادة 107 من الدستور التى جعلت صحة العضوية من اختصاص محكمة النقض على أن تقدم إليها الطعون خلال 30 يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات وتفصل فى الطعن خلال 60 يوما من تاريخ وررده إليها وفى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل العضوية من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة استحدثت حكما فى المادة 383 تقضى بان تخصص الأمانة العامة وحدة تجنب تعارض المصالح تتكون من عناص فنية ومالية تتولى تقديم المشورة فى كل ما يخص النواب، فيما يتعلق بمبدأ تضارب المصالح.
موضوعات متعلقة..
- ننشر نص تقرير لجنة بهاء أبو شقة حول معايير إعداد لائحة البرلمان
- العوار الدستورى يهدد "لائحة البرلمان" قبل خروجها للنور..قانونيون: تخالف الأعراف بوضع مشروعات قوانين الرئيس فى مرتبه أدنى من "الحكومة"..وتعيد إرسال مشروع القانون للأعضاء بعد تعديل نص "مجلس الدولة"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.