السياحة الفلسطينية: الاحتلال دمر خلال عدوانه على غزة 264 موقعا أثريا و4992 منشأة سياحية    كوريا الشمالية تعرض تقدما في بناء غواصة نووية وكيم يدين جهود الجنوب للحصول على التقنية    مدير وكالة الطاقة الذرية: لا علامات على استعداد الدول الكبرى لإجراء تجارب نووية    حدث الآن، غلق الطريق الصحراوي بالإسكندرية من البوابات بسبب شبورة تعوق الرؤية    بدون مفاجآت، ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025 بعد الجولة الأولى    كان على وشك الزواج.. حبس ربة منزل لقتلها طليقها بشبرا الخيمة    تطعيم الجديري المائي بمراكز «فاكسيرا» في القاهرة والمحافظات    الكرملين: المفاوضات حول أوكرانيا ينبغي أن تجري خلف أبواب مغلقة    الدفاعات الجوية الروسية تدمر 29 مسيرة أوكرانية خلال 3 ساعات    الكويت تدين الهجوم المسلح الذي استهدف أفراداً من الشرطة الباكستانية    إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تطلق النار على مناطق بخان يونس ومدينة غزة    سقوط نواب بارزين وصعود وجوه جديدة.. أطول ماراثون برلماني يقترب من خط النهاية    مع اقتراب رأس السنة.. «الوكالة» تخطف الأضواء وركود بمحلات وسط البلد    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 25 ديسمبر 2025    وزير الثقافة يلتقي محافظ الأقصر لبحث تكثيف التعاون    بطولة أحمد رمزي.. تفاصيل مسلسل «فخر الدلتا» المقرر عرضه في رمضان 2026    بعد غياب أكثر من 4 سنوات.. ماجدة زكي تعود للدراما ب «رأس الأفعى»    بعد 159 عامًا في قصر العيني.. «البرلمان» ينقل جلساته للعاصمة الجديدة    ضربة قوية لداعش.. القبض على طه الزعبي وعناصر تابعين له بريف دمشق    إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وربع نقل بقنا    عاجل- طقس الخميس، الهيئة العامة للأرصاد الجوية: ظاهرتان تؤثران على طقس الخميس في جميع أنحاء مصر    براءة المدعي عليه لانتفاء أركان الجريمة.. حيثيات رفض دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي    بعد تصريح مدبولي: "لا أعباء جديدة حتى نهاية برنامج صندوق النقد الدولي".. كيف طمأنت الحكومة المواطنين؟    اليوم، البنك المركزي يحدد أسعار الفائدة الجديدة    كارم محمود: لم أجد صحفيا مهنيا تورط يوما في انتهاكات أثناء تغطية العزاءات    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر من «حزب الله» في جنوب لبنان    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية السباح يوسف    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بعد عام    التعليم وتغير قيم الإنجاب لدى المرأة.. رسالة دكتوراه بآداب السويس    قفزة تاريخية في أسعار الذهب بمصر اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    بالأسماء، أحكام الإدارية العليا في 49 طعنا على نتائج ال 30 دائرة الملغاة بانتخابات النواب    ترتيب أمم إفريقيا - رباعي عربي في الصدارة عقب الجولة الأولى    خبير مروري لتليفزيون اليوم السابع: تغليظ عقوبات المرور يعالج سلوكيات خطرة    محافظ الدقهلية يتفقد موقع انفجار أنبوبة بوتاجاز بعقار المنصورة    لم تحدث منذ 70 عاما، محمد علي خير يكشف "قنبلة مدبولي" للمصريين في 2026    الكاميرون تفتتح مشوارها الإفريقي بانتصار صعب على الجابون    دوري أبطال آسيا 2.. عماد النحاس يسقط بخماسية رفقه الزوراء أمام النصر بمشاركة رونالدو    كأس الأمم الأفريقية 2025.. الكاميرون تهزم الجابون بهدف "إيونج"    صاحب فيديو صناديق الاقتراع المفتوحة بعد خسارته: لم أستغل التريند وسأكرر التجربة    العالمي فيديريكو مارتيلو: الموسيقى توحد الشعوب ومصر وطني الثاني    صفاء أبو السعود: 22 دولة شاركت في حملة مانحي الأمل ومصر تلعب دور عظيم    سكرتير بني سويف يتابع أعمال تطوير مسجد السيدة حورية للحفاظ على هويته التاريخية    تحت عنوان: ديسمبر الحزين 2025.. الوسط الفني يتشح بسواد الفقدان    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    موعد مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025| إنفوجراف    بطريرك الكاثوليك في عظة عيد الميلاد: العائلة مكان اللقاء بالله وبداية السلام الحقيقي    سلطة محكمة النقض في نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم في رسالة دكتوراة    محافظ القليوبية: توريد الأجهزة الطبية لمستشفى طوخ المركزي تمهيدا للتشغيل التجريبى    محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصورة يتفقدان أعمال التطوير بمكتبة مصر العامة    يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الكاميرون × الجابون Twitter بث مباشر دون "تشفير أو اشتراك" | كأس الأمم الإفريقية    وسرحوهن سراحا جميلا.. صور مضيئة للتعامل مع النساء في ضوء الإسلام    بحضور مستشار رئيس الجمهورية للصحة، الاحتفال باليوم السنوي الأول قسم الباطنة العامة بكلية الطب    موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 964 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر    صحة الفيوم تطلق مبادرة "صوت المريض" لدعم مرضى الكلى    محافظ البحيرة تتفقد القافلة الطبية المجانية بقرية الجنبيهي بحوش عيسى    حسام بدراوي يهاجم إماما في المسجد بسبب معلومات مغلوطة عن الحمل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص تقرير لجنة إعداد لائحة "النواب".. رئيس التشريعية يتولى رئاسة "القيم" و14 عضوا نصفهم لا ينتمون لحزب أو ائتلاف الأغلبية.. مجلس الدولة يراجع مشروعات القوانين ورأيه استشارى فقط
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 02 - 2016

الجزاءات البرلمانية تبدأ من اللوم حتى الحرمان من جلسات دور الانعقاد لمن يخرج على القيم الدينية أو الاخلاقية
60 يوما حدا أقصى لمناقشة الاستجواب
قرارات هيئة مكتب المجلس بالأغلبية شرط موافقة رئيس البرلمان
تنظيم إجراءات محاكمة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة واتهام الرئيس وسحب الثقة منه وفقا للدستور
يبدأ مجلس النواب غدا، الأحد، مناقشة مشروع لائحة مجلس النواب، الذى أعدته اللجنة الخاصة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وعضوية 25 نائبا، وقد تضمن تقرير اللجنة الخاصة، الذى سيعرض رئيس اللجنة غدا أمام البرلمان أهم التعديلات التى وضعتها اللجنة، والأسباب التى دفعتها لهذه التعديلات.
وعلى رأس هذه التعديلات ما أدخلته اللجنة فى النصوص الخاصة بانتخاب رئيس المجلس والوكيلين لتصبح لمدة فصل تشريعى كامل بدلا من دور انعقاد سنوى، وأعطت لثلث أعضاء المجلس الحق فى تقديم طلب إعفاء الرئيس، أو أى من الوكيلين من منصبهما فى حالة اخلال أى منهم بالتزامات منصبهم.
وسجل تقرير لجنة إعداد اللائحة، اعتراض النائب محمد خليفة ممثل حزب النور باللجنة، على أن تكون قرارات هيئة مكتب المجلس بأغلبية الحاضرين ليكون بينهم الرئيس، حيث رأى أن اشتراط موافقة رئيس المجلس فى هذه الحالة يخل بآليات الديمقراطية فى اتخاذ القرار.
وأعادت اللائحة تنظيم اللجنة العامة بما يسمح بتمثيل الائتلافات، بالإضافة للأحزاب والمستقلين وتم إضافة اختصاص للجنة العامة يتضمن دراسة ما يحال إليها من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وسجل التقرير اعتراض ممثل حزب النور باللجنة على اختصاصات اللجنة العامة، وطالب بأن تتولى اللجنة متابعة تنفيذ جدول أعمال مجلس النواب الموضوع من قبل هيئة مكتب المجلس.
وبحسب نص تقرير اللجنة، فأنها أعادت تنظيم لجنة القيم بأن تشكل بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد بترشيح من اللجنة العامة بدلا من مكتب المجلس وأن تكون رئاستها لرئيس اللجنة التشريعية، بدلا من وكيل المجلس كما كان مسبقا، وعضوية 14 عضوا على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على الأكثرية، وأصبح اختصاص، اللجنة اقتراح توقيع الجزاءات البرلمانية فيما عدا إسقاط العضوية على من يثبت خروجه على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية أو المبادىء الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصرى أو إخلاله بواجبات العضوية، وتشمل الجزاءات اللوم والحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد، والحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين وتزيد إلى عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.
وقسمت اللجان النوعية إلى 28 لجنة حيث استحدثت لجان لشئون الافريقية والنزاهة والشفافية والطاقة والبيئة "بعد فصلها عن لجنة الصناعة والطاقة والبيئة والصحة "ولجنة التضامن الاجتماعى والاسرة وذوى الإعاقة ولجنة السياحة "فصلا عن لجنة الثقافة والسياحة والإعلام "ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وعدلت مسمى لجنة الشباب إلى لجنة الشباب والرياضة، ونصت على أن اختصاص لجنة الدفاع والأمن القومى هو مكافحة الإرهاب وما يتصل بشئون الأمن والدفاع فى المناطق الحدودية.
تنظيم الممارسة البرلمانية فى ظل نظام انتخابى جديد
ونظمت اللجنة الممارسة البرلمانية حيث نصت اللائحة على ضرورة تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى أجهزة المجلس، واشترطت أن يكون الحزب حائزا على خمسة مقاعد بالمجلس حتى يتنسى تمثيله باللجنة العامة ونصت على قواعد تشكيل الائتلاف وهى أن يضم 20%من اعضاء المجلس على أن يكونوا ممثلين لخمسة عشر محافظة منهم ثلاثة أعضاء من كل محافظة، وسجل تقرير اللجنة اعترض ممثل النور على هذه الشروط الخاصة بالائتلاف لأنها كما قال، شروط تعسفية وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص كما ذكر أن اشتراط تمثيل المرأة فى أجهزة المجلس ينطوى على شبهة مخالفة دستورية، واقترح أن تكون النسبة المطلوبة لتسجيل الائتلاف 10%على الأقل من أعضاء المجلس ويكون من عشر محافظات منهم اثنين من كل محافظة.
تنظيم الإجراءات السياسية البرلمانية
استحدثت اللجنة المادة 109 لتتضمن حكما جديدا أعمالا لنص المادة 142 من الدستور والتى تشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء البرلمان، وعدلت المادة 116 من اللائحة لتتسق مع المادة 160 من الدستور التى حددت حالات خلو منصب الرئيس سواء بالاستقالة او العجز الدائم او الوفاة وفيما يتعلق بالاتهام الجنائى لرئيس الجمهورية تم استحداث المواد 112 و113 و114 و115 من اللائحة لتنظم اجراءات نظر طلب اتهام رئيس الجمهورية والفصل فيه فى مجلس النواب ونظمت المواد 117 و118 و119 من اللائحة نظر طلب سحب الثقة من رئيس الجمهورية واجراء انتخابات رئاسية مبكرة واضافت المادة 127 من مشروع اللائحة حكما جديدا ينظم مسالة تشكيل الحكومة سواء كان تكليف رئيس مجلس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية أو بناء على ترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد البرلمان وتضمن المشروع تنظيم مسألة إعفاء الحكومة من أداء عملها ونظم إجراءات اتهام رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بالخيانة العظمى موقعا من أغلبية أعضاء المجلس وأن يحيل رئيس البرلمان طلب الاتهام إلى النائب العام خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديمه.
ونص مشروع اللائحة على أن تكون موافقة المجلس على إعلان الحرب بأغلبية ثلثى أعضائه طبقا للدستور وراع المشروع ونص المشروع على أن يرسل رئيس المجلس إلى مجلس الدولة مشروعات القوانين بعد موافقة المجلس عليها وقبل أخذ الرأى النهائى عليها ليقوم مجلس الدولة بمراجعتها وصياغتها فى أسرع وقت وأجازت اللائحة لرئيس البرلمان أن يطلب استعجال مجلس الدولة مع التأكيد على أن رأى مجلس الدولة راى استشارى واعترض ممثل النور كما جاء فى تقرير اللجنة حيث طالب بتحديد مدة 30 يوما على الأكثر لينتهى مجلس الدولة من نظر المشروع حتى يتمكن البرلمان من أداء دوره.
الاتفاقيات والمعاهدات
وأعادت اللائحة تنظيم إجراءات الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية من خلال ثلالث مواد هى 178 و179و179 مكرر طبقا للدستور حيث نظمت إجراءات عرض ونظر المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى يبرمها رئيس الجمهورية حيث يحيلها رئيس المجلس إلى لجنة الدستورية لإعداد تقرير فى شأن طريقة إقرارها وفقا للدستور، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها، حيث أصبح للمجلس حق رفض أو الموافقة على المعاهدات أو تأجيل نظرها لمدة لا تجاوز 60 يوما ولا يجوز للأعضاء التقدم بأى اقتراح بتعديل نصوص المعاهدات ويتخذ قرار المجلس فى ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية ببيان يشمل الأسباب التى أدت إلى رفض أو تأجيل الاتفاقية.
الأدوات الرقابية
وبالنسبة للأدوات الرقابية وضعت اللائحة حدا أقصى لمناقشة الاستجواب وهو 60 يوما على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفيا وأعطت الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عشر الأعضاء يليه الاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال وأجازت إحالة موضوع الاستجواب إلى لجنة تقصى حقائق بناء على طلب المستجوب حذفت اللجنة فى مشروعها.
إجراءات رفع الحصانة
وضعت اللائحة عدة شروط لرفع الحصانة عن النائب داخل المجلس، منها فمثلا إذا كان مقدما من إحدى الجهات القضائية فيجب أن يكون مقدماً من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى بحسب الأحوال، وأن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد الموثقة لهذه الشروط، وأن يتضمن الطلب أوراق القضية ومستنداتها، وأن يبين رقم القضية المقيدة ضد الأعضاء وما اتخذ فيها من إجراءات، أما إذا كان الطلب مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة فعلى الراغب فى إقامتها أن يقدم طلباً برفع الحصانة مرفقا بصورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها ومبين فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلباً بالأذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط.
ونظمت المادة 360 إجراءات رفع الحصانة فنصت على أن يحيل رئيس المجلس طلب رفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق لبيان مدى توافر الشروط فى طلب رفع الحصانة فإذا انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون أسماء، وإذا انتهى إلى توافر الشروط فى طلب رفع الحصانة أحاله رئيس المجلس إلى اللجنة التشريعية لإعداد تقرير حوله وينظر المجلس فى التقرير على وجه الاستعجال طبقل للمدة التى حددها الدستور ب30 يوما
وعدلت المواد الخاصة بصحة العضوية فى اللائحة لتتفق مع المادة 107 من الدستور التى جعلت صحة العضوية من اختصاص محكمة النقض على أن تقدم إليها الطعون خلال 30 يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات وتفصل فى الطعن خلال 60 يوما من تاريخ وررده إليها وفى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل العضوية من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة استحدثت حكما فى المادة 383 تقضى بان تخصص الأمانة العامة وحدة تجنب تعارض المصالح تتكون من عناص فنية ومالية تتولى تقديم المشورة فى كل ما يخص النواب، فيما يتعلق بمبدأ تضارب المصالح.
موضوعات متعلقة..
- ننشر نص تقرير لجنة بهاء أبو شقة حول معايير إعداد لائحة البرلمان
- العوار الدستورى يهدد "لائحة البرلمان" قبل خروجها للنور..قانونيون: تخالف الأعراف بوضع مشروعات قوانين الرئيس فى مرتبه أدنى من "الحكومة"..وتعيد إرسال مشروع القانون للأعضاء بعد تعديل نص "مجلس الدولة"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.