محافظ أسوان: تنسيق بين المحافظة والمنطقة لتكثيف القوافل الدعوية بالمناطق النائية    مشاعر الغلابة!    الكرملين يدعو للحوار بين أمريكا وإيران والامتناع عن استخدام القوة    سكاي: عرض جديد من فنربخشة ل كانتي    المقاولون العرب يعلن ضم أحمد فؤاد من فاركو    «كاف» يرفض طلب المغرب بسحب لقب كأس أمم أفريقيا من السنغال    ضبط 250 كيلو شيكولاته منتهية الصلاحية بكفرالزيات قبل بيعها في رمضان    «الداخلية» تضبط 128 ألف مخالفة مرورية خلال آخر 24 ساعة    وزيرا التعليم العالي والثقافة يبحثان دعم الأنشطة الثقافية والفنية بالجامعات    النفط يتجاوز 70 دولارا للبرميل وسط تهديدات أمريكية بضرب إيران    رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    رئيس وزراء بريطانيا يزور المدينة المحرمة فى الصين .. صور    "القسام" أنهت شماعة جثة المجند الصهيوني.. هل يملك الوسطاء إجبار الإحتلال على فتح المعبر "؟!    هشام النجار: قرارات أمريكا وفرنسا ضد الإخوان انتصار لتحذيرات مصر    برعاية الرئيس السيسي، مؤتمر دولي بالأزهر لتعزيز حقوق المرأة عبر الخطاب الديني والإعلامي    انتظام صرف الخبز المدعم والمخابز تعمل اليوم حتى الخامسة مساءً    إزالة فورية لحالة تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية بسوهاج    الحكومة توافق على تخصيص أراضٍ في عدد من المحافظات لصالح جهاز مستقبل مصر    البيئة تبدأ تفعيل "المسئولية الممتدة للمنتج" لمخلفات أجهزة الاتصالات    5 خطوات لضمان بقاء باقة الإنترنت لآخر الشهر    رحلة إجازة تنتهي بمأساة.. وفاة شاب وإصابة آخر في حادث دراجة نارية بقرية الناصرية بالفيوم    ضربات أمنية ضد تجار العملة.. ضبط قضايا اتجار بأكثر من 3 ملايين جنيه    كاميرات المراقبة ترصد اعتداء شخص على زوجته لإقامتها دعوى خلع بالعجوزة.. صور    التحقيق مع عنصرين جنائيين حاولا غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    مريهان القاضى: السيارات الكهربائية الأكثر توفيرا مقارنة بالسيارات البنزين    عاجل معرض القاهرة الدولي للكتاب يتجاوز 3 ملايين زائر خلال أسبوعه الأول في الدورة ال57    أحمد مجاهد: الشباب يمثلون 80% من جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب    الليلة.. عرض فيلم شاهين ابن النيل على قناة الوثائقية بمناسبة مئوية يوسف شاهين    الدكتور أحمد زايد: النشر المؤسسي يجب أن يعتني ب «البهجة» لمنافسة العوالم الرقمية    استمرار توافد الجماهير على معرض القاهرة للكتاب فى يومه الثامن    مفتى الجمهورية يلقى كلمة للطلاب الإندونيسيين فى ختام دورة دار الإفتاء    الرعاية الصحية: إيرادات السياحة العلاجية تخطت 7 ملايين دولار    منظومة التأمين الصحي الشامل تتوسع لتشمل 537 جهة مقدمة للخدمة الصحية حتى يناير 2026    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 29يناير 2026 فى المنيا    أربيلوا بعد السقوط الأوروبي: المسؤولية كاملة على عاتقي وبنفيكا استحق الفوز    رسائل تهنئة لقدوم رمضان 2026    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقي يكتب عن : دولة التلاوه هل نراها في قيام رمضان؟    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الفرنسي مستجدات الأوضاع الإقليمية    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 29 يناير 2026    4 مباريات في افتتاح الجولة ال 21 بدوري المحترفين    بكام البلطى النهارده.... اسعار السمك اليوم الخميس 29يناير 2026 فى اسواق المنيا    طريقة عمل فطائر الهوت دون بالجبن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة    مروة عبد المنعم تكشف تفاصيل تعرصها لسرقة مالية    وسط حشد عسكري.. 3 مطالب أمريكية طرحتها إدارة ترمب على إيران لوقف الهجوم المحتمل    وزير الخارجية يلتقي الدفعة 58 من الملحقين الدبلوماسيين المعينين حديثًا    وزير التعليم العالي يشهد احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية    الاتحاد الأوروبي يدرس تصنّف الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية»    صحة الوادى الجديد: اعتماد مخازن التطعيمات بقطاع الصحة بالمحافظة    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    متوسط العمر المتوقع في أمريكا يصل لأعلى مستوى على الإطلاق في عام 2024    بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى تنزانيا    عيد الشرطة بطولات ماسية.. 74 عاما في خدمة الوطن    مصطفى عسل يتأهل إلى نهائى بطولة الأبطال للاسكواش بأمريكا    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    تروبين حارس بنفيكا عن هدفه ضد ريال مدريد: طلبوا منى التقدم ولا أعرف السبب    ذكرى (جمعة الغضب).. الشارع ومعه الإخوان في مواجهة مبارك وداخليته    تشيلسي لثمن النهائي.. ونابولي يودع دوري الأبطال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العوار الدستورى يهدد "لائحة البرلمان" قبل خروجها للنور..قانونيون: تخالف الأعراف بوضع مشروعات قوانين الرئيس فى مرتبه أدنى من "الحكومة"..وتعيد إرسال مشروع القانون للأعضاء بعد تعديل نص "مجلس الدولة"
نشر في اليوم السابع يوم 19 - 02 - 2016

خبير قانونى: اللجنة شذت والدستور السبب.. وعضو بلجنة تعديل الدستور يعترف: النص الدستورى أغفل وضع مشروعات رئيس الجمهورية واللجنة اجتهادها خاطئ
كشف عدد من القانونين عن عوار قانونى يشوب مشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب التى انتهت منها لجنة إعداد لائحة النواب، وسيبدأ مجلس النواب فى مناقشتها بجلسته العامة المنعقدة يوم الأحد القادم، حيث ساوت فى الفصل الثالث من الباب السادس فى مادتها (183)، بين مشروعات القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية والاقتراح بقانون المقدم من عضو مجلس النواب والتى تُحال إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، فى سابقة الأولى من نوعها بالمخالفة للأعراف البرلمانية، لتجعل مشروعات قوانين الحكومة أعلى مرتبه مما يقدمه رئيس الجمهورية، حيث اكتفت المادة (159) بإحالة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو عشر أعضاء مجلس النواب للجان النوعية المختصة.
وتنص المادة (183) التى تندرج فى الفصل الثالث ويحمل مسمى "الاقتراحات بقوانين" من الباب السادس، على أنه لرئيس الجمهورية ولمجلس الوزراء ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين وتقدم الاقتراحات بقوانين مصوغة فى مواد ومرفقا مذكرة إيضاحية يتضمن تحديد نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح والمبادئ الأساسية"، وحددت المادة (185) من مشروع اللائحة بأن رئيس المجلس يحيل الاقتراحات بقوانين إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لفحصها.
واللافت للنظر أنه تم إرسال مشروعين عن اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلى أعضاء البرلمان، تم تغيير صياغة المادة (178) التى تحدد العلاقة بين مجلس الدولة والبرلمان فيها، خاصة بعدما أثارت قبل تعديلها جدلاً حول ما إذا كان سيتم إرسال جميع مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة أم سيتم استثناء اقتراحات الأعضاء.
فيما قالت مصادر مطلعة ل"اليوم السابع" إنه عند تناول لجنة إعداد اللائحة لهذا الأمر ثار جدلاً مماثلاً إلا أن د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب حسم الأمر بتأكيده على أن جميع ما سيناقشه البرلمان من مشروعات بقوانين سيرسل إلى مجلس الدولة.
وتنص المادة (178) فى تعديلها النهائى " على أنه يرسل رئيس مجلس النواب إلى مجلس الدولة مشروعات القوانين من هذه اللائحة بعد موافقة المجلس عليها فى مجموعها وقبل أخذ الرأى النهائى عليها ليقوم مجلس الدولة بمراجعتها وصياغتها. على أن يقوم مجلس الدولة بذلك فى أسرع وقت. ويجوز لرئيس مجلس النواب أن يطلب من مجلس الدولة أن تتم المراجعة والصياغة بطريق الاستعجال وفق الأحكام المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة".
وقال د. صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن المادة الدستورية (122) حددت من له حق تقديم اقتراحات بمشروعات قوانين فى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ولكل عضو بمجلس النواب، ثم أقرت الفقرة الثانية منها بأن ما يقدم من الحكومة أو عٌشر أعضاء مجلس النواب يسمى" مشروع قانون" ويحال إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، فيما أوضحت أن ما ما يقدمه أحد أعضاء مجلس النواب أسمته "مقترح بقانون" ويحال إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، فيما سكت النص وأغفل ما يتعلق بمشروعات قوانين رئيس الجمهورية.
وأضاف فوزى، فى تصريحاته ل"اليوم السابع"، الأصل أن ما ينسحب على الحكومة لابد أن ينسحب على رئيس الجمهورية، لأن الحكومة هى الذراع التنفيذية لرئيس الجمهورية وبالتالى فيما يقدم من رئيس الجمهورية هو مشروع قانون ويحال إلى اللجان النوعية المختصة وليس المقترحات والشكاوى.
وتابع فوزى، أن لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب اجتهدت فى تحديد وضع مشروعات قوانين رئيس الجمهورية بإحالتها للجنة الاقتراحات والشكاوى، وهو أمر خاطئ، لأنه لا يمكن مساواة مشروعات القوانين الواردة من رئيس الجمهورية بمقترح قانون العضو، لأن رئيس الجمهورية يملك من أدواته ومساعديه المعنين بصياغة مشروعات القوانين.
وحول اعتراض البعض على إحالة مشروع قانون الخطة والموازنة والحسابات الختامية إلى مجلس الدولة باعتبارها، أكد أنه لا غضاضة فى إرسالها إلى مجلس الدولة ولا مخالفة دستورية فى ذلك لأنها تصدر بقانون.
ويرى المستشار نور الدين على، الخبير القانونى، إنه بموجب نص المادة (178) فسيتم إحالة جميع مشروعات القوانين سواء المرسله من السلطة التنفيذية أو الأعضاء لأن الاقتراحات بمشروعات القوانين بعد الموافقة عليها فى لجنة الاقتراحات والشكاوى تتحول إلى مشروع قانون.
قال إن النص الدستورى الخاص بمشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين ليس منضبطاً، مما آثار لبس لدى لجنة إعداد اللائحة وأوقعها فى خطأ، فالأصل أن أى مشروع قانون هو اقتراح، وكل ما فى الأمر أن الاقتراح يمر بمراحل معينه حتى يتم بلورته فى شكل نصى يستطيع البرلمان مناقشته من حيث المبدأ، مشيراً إلى أن ما نص عليه مشروع قانون اللائحة بشأن جعل ما يقدم من رئيس الجمهورية مقترحات ومساواتها مع مقترحات الأعضاء "أمر شاذ" ولم تشهده الحياة البرلمانية، فالأصل أن مشروعات قوانين الرئيس والحكومة ترسل إلى اللجان النوعية مباشرة وليس الاقتراحات والشكاوى لأنهم لديهم من الأجهزة الفنية الكفيلة بإعداد المقترح وبلورته فى شكل مشروع قانون أى يكون مدروس بشكل وافى قبل عرضه على البرلمان.
ويرى أن المادة المقترحة تهدد لائحة مجلس النواب بالطعن بعدم الدستورية لسببين، أولهما لتضمنيها إحالة مشروعات الموازنة العامة إلى مجلس الدولة، لافتاً إلى أن القوانين المتعلقة بالموازنة ليس قوانين، من حيث الموضوع إنما تصدر من حيث الشكل بقانون، وهى من الأعمال السياسية للسلطة التشريعية والتنفيذية التى لا يتدخل فيها القضاء فهى محصنه من رقابة المحكمة الدستورية العليا.
أما السبب الثانى الذى من شأنه تعريض اللائحة للطعن، هو الالتزام الذى وضعه حول إحالة مشروع القانون الوارد من الحكومة بعد موافقة مجلس النواب عليه من حيث المبدأ، فليس من المنطقى أن يرسل مشروع القانون مرتين أولهما قبل إرساله إلى البرلمان، والثانى بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ قبل إرساله للبرلمان.
وهو ما علق عليه المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة المُكلفة بإعداد مشروع قانون اللائحة المنظمة لمجلس النواب، بقوله أن النص الوارد فى اللائحة بشأن الاقتراحات بقوانين والذى أحال اقتراحات القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية إلى الاقتراحات والشكاوى تأتى تم إدراجها التزماً بالنص الدستورى فى مادته 122 والذى يتحدث عن أنه "لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين".
وأشار أبو شقة، إلى أن جميع مشروعات القوانين وفقا للنص الذى تم صياغته بعد الاتفاق داخل اللجنة على أن يتم إرسال جميع مشروعات القوانين سواء الواردة من السلطة التنفيذية أو عشر أعضاء مجلس النواب أو الاقتراحات بقوانين حال موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى عليها لتتحول إلى مشروع قانون، إلى مجلس الدولة للمراجعة والصياغة، ولن يتم استثناء إى منها.
وفيما يتعلق بمشروعات قوانين الخطة والموازنة، أوضح أنه لا مخالفة فى إرسالها إلى مجلس الدولة نظراً لكونها قانونى موضوعى خاصة أن هناك تأشرات ملحقه يتم مراجعتها.
موضوعات متعلقة..
- بهاء أبو شقة: تخصيص أيام من 21 ل24 فبراير لمناقشة مشروع لائحة البرلمان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.