نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم، قرارات للمستشار المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس محكمة استثناف القاهرة، بشأن الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب عام 2015. قواعد تخصيص الرموز الانتخابية وتتضمن القرارات الرموز الانتخابية خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث تتضمنت قواعد تخصيص الرموز الانتخابية، حيث نصت المادة الثانية على أن تتقدم القائمة المرشحة فى اليوم التالى لتقديم أوراق ترشحها إلى لجنة انتخابات المحافظة ، بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات تحدد فيه الرمز الانتخابى المراد تخصيصه لها . وشملت الجريدة الرسمية أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية تخصيص الرموز الانتخابية للقوائم، وتضمن عدد الرموز الانتخابية التى تم نشرها فى الجريدة الرسمية 190 رمزا. ونشرت الجريدة الرسمية قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بشأن القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، وإجراءات عمل اللجان المشرفة على الانتخابات البرلمانية عام 2015. وقررت اللجنة أيضا تكليف خبراء وزارة العدل بمراجعة حسابات الدعاية الانتخابية بدوائر المحاكم الابتدائية، وتتضمنت تكليف المهندسين والمحاسبين بمكاتب خبراء وزارة العدل المبنية بالكشوف المرفقة بالمهام الواردة فى المادة الثانية. وقررت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية استمرار لجان الانتخابات المحافظة فى تلقى أوراق طالبى الترشح واستمرار لجان فحص طلبات الترشح فى أعمالها، طالما لم يصدر قرار بتشكيل المحاكم الابتدائية الجديدة، كما قررت تعديل تشكيل لجان انتخابات المحافظة فى انتخابات مجلس النواب المقبل، وفقا للمادة 12 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، رقم 45 لسنة 2014 ، والمواد 10 وما بعدها من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 . وقررت أيضا اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ، تشكيل لجان مراجعة القيد فى قاعدة بيانات الناخبين وفقا للمادة 20 وما بعدها من قانون مباشرة الحقوق السياسية، رقم 45 لسنة 2014 ، كما شكلت لجان رصد الوقائع التى تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات، بشأن الدعاية أثناء الانتخابات الصادرة بها قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 74 لسنة 2015. وتضمنت المادة الثانية المنشورة عبر الجريدة، إن يلغى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 21 لسنة 2014 والقرارات ذات الصلة المعدلة لتشكيل بعض لجان رصد المخالفات بالمحافظات. تنظيم ساعة الراحة فى اللجان الفرعية ونشرت الجريدة الرسمية رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة فى اللجان الفرعية فى انتخابات مجلس النواب 2015. وتضمنت المادة الأولى المنشورة فى الجريدة الرسمية، أن ينظم القيام بساعة الراحة على النحو التالى، أن تبدأ ساعة الراحة من الساعة 2.30 مساء حتى الساعة 3.30 مساء ولا يجوز تغييرها أو مدها بعد الموعد المحددة، ويتم الإعلان عن ميعاد الراحة فى مكان ظاهر بالمركز الانتخابى ومقر اللجنة من الداخل والخارج، وتتم توعية جميع الناخبين عن ميعاد فترة الراحة إعلاميا وذلك بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات، بالإضافة إلى أن رئيس اللجنة الفرعية يعلن للحاضرين فى المركز الانتخابى ومقر اللجنة بالتوقف عن التصويت موقتا عند بدء فترة الراحة، مضفيا: "يتم غلق مقر اللجنة مؤقتا بقفل تأمينى بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ والباب، وغلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستيكى وإثبات رقمه فى محضر إجراءات اللجنة، على أن يتم التحفظ على باقى الأوراق والمستندات بالوسيلة التى يراها رئيس اللجنة لحين انتهاء ساعة الراحة، واثبات هذه الإجراءات فى المحضر المعد لذلك، على إلا يغادر رئيس اللجنة وأى من أعضائها محيط المركز الانتخابى تحت أى ظرف". وتابعت: "بعد انتهاء فترة الراحة يتم فتح اللجنة بعد التأكد من سلامة الأقفال والأوراق والمستندات، وتثبت الإجراءات فى المحضر المعد لذلك ويتسأنف التصويت". تشكيل لجان فحص طلبات الترشح والبت فى صفة المترشح وقررت اللجنة تعديل تشكيل لجان فحص طلبات الترشح لمجلس النواب، والبت فى صفة المترشح وفقاً للمواد "15" وما بعدها من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وتضمنت المادة الأولى المنشورة فى الجريدة الرسمية، تشكل لجان فحص طلبات الترشح لمجلس النواب، والبت فى صفة المترشح وفقاً للمواد "15" وما بعدها من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، فى كل محافظة من القضاة وممثلى وزارة الداخلية الذين يتولون الأمانة الفنية للجنة وذلك طبقاً للكشوف المرفقة.