تقدم مرشح حزب النور ومستقبل وطن.. المؤشرات الأولية للدائرة الأولى بكفر الشيخ    الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب الدائرة الأولى في بورسعيد    مؤشرات أولية.. الإعادة بين 4 مرشحين بدائرة شبين الكوم في المنوفية    جدل بعد تداول محضر يظهر تطابق 4 مرشحين بالدائرة الأولى بالشرقية    إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين في اللجنة العامة بالمحلة    ننشر المؤشرات الأولية لفرز لجان السويس في انتخابات مجلس النواب    ستارمر: زيلينسكى قَبِل أغلب بنود الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا    ترامب: تقدم ملحوظ في مفاوضات التسوية الأوكرانية ومبادئ الاتفاق باتت شبه جاهزة    تصريحات مثيرة من جوارديولا على خسارة مانشستر سيتي أمام باير ليفركوزن    محمود فتح الله: تصريحات حسام حسن الأخيرة تعتبر الأسوأ في تاريخ مدربي منتخب مصر    الحصر العددى للجنة العامة رقم 13 بدائرة قصر النيل والوايلى والظاهر والأزبكية    الفيوم تحتضن مهرجان البيئة وجامعة الفيوم تشارك بفاعلية في الحدث    ريهام عبد الحكيم عن عمار الشريعي: أبوي الروحي وله الفضل في تقديمي للجمهور    عودة "Stray Kids" إلى البرازيل كأول فرقة كيبوب في مهرجان روك إن ريو 2026    سيد معوض: الجماهير لن تنسى صبري ونتائج المدربين هي الحكم    مجلس الأمن والدفاع السوداني: فتح المعابر وتسهيل دخول المساعدات    أخبار نصف الليل| قناة السويس تستعيد أسطول «ميرسك».. وارتفاع أسعار الذهب    خبير مناخ: استمطار إسرائيل للسحب يؤثر على نهر العاصي    عاجل.. قائمة الأهلي لمواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا    قانون العمل الجديد | زيادة سنوية بنسبة 3%.. تعرف على ضوابطها    «كارثة طبيعية» الحلقة 9.. محمد سلام يقرر بيع كليته لمساعدة أولاده    السيد القصير في أول اجتماع لأمانة الجيزة: نشكر اللواء الدالي.. ونؤكد الدعم الكامل لمرشحي الحزب    كوبا تتهم الولايات المتحدة بالسعي للإطاحة بالحكومة الفنزويلية    ثقف نفسك | الأرض تغضب وتثور.. ما هو البركان وكيف يحدث ؟    محمد صبحي: والدي أوصى بسقوطي في معهد الفنون.. وطردني    محمد علي السيد يكتب:.. تك.. هأ هأ    دعاء جوف الليل| اللهم يا شافي القلوب والأبدان أنزل شفاءك على كل مريض    خمسة لطفلك | كيف تكتشفين العدوى الفيروسية مبكرًا؟    محمد صبحي يكشف تفاصيل إصابته ب«الوسواس القهري»    دراسة تكشف عن 3 مخاطر من إيقاف أدوية إنقاص الوزن قبل الحمل    ترتيب دوري أبطال أوروبا.. تشيلسي يقترب من المربع الذهبي وبرشلونة ال15    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بحدائق أكتوبر    ب8 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق مصنع تدوير القطن والأقمشة بالقليوبية| صور    القبض على 3 متهمين بسرقة مصوغات ذهبية من شقة في الطالبية    ضبط مدير مبيعات وطالب جامعي يديران مركزًا طبيًا غير مرخص في بولاق الدكرور    مصرع طفل دهسه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالعياط    بروسيا دورتمنود يمطر شباك فياريال برباعية نظيفة    بيان رسمي.. الاتحاد السكندري: لم ننسحب من نهائي مرتبط السلة    كريم الدبيس: أي حد أفضل من كولر بالنسبالى.. وجالى عرضين رسميين للاحتراف    بعد تصنيف بعض فروع الإخوان كمنظمات إرهابية.. الفقي: ترامب يبعث برسالة غير مباشرة لحماس    بالأرقام.. مؤشرات اللجنة الفرعية رقم 44 بدائرة المطرية محافظة القاهرة    لجنة السيدة زينب تعلن محاضر فرز اللجان الفرعية للمرشحين بانتخابات النواب    بالصور.. جنات تُشعل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي بأغنية "وحشتينا"    مصرع طفل 15 سنة في تصادم دراجة وسيارة نقل خلال حفل زفاف غرب الأقصر    جامعة المنيا: اعتماد استراتيجية الابتكار والأمن السيبراني    رئيس البرازيل السابق جايير بولسونارو يبدأ تنفيذ حكم بالسجن 27 عاما بتهمة التخطيط لانقلاب    بمشاركة مرموش.. السيتي يخسر على ملعبه أمام ليفركوزن في دوري الأبطال    إطلاق مشروع الطريق الأخضر لعالم أكثر أمانًا بقنا بتعاون بين الإنجيلية والبيئة و"GIZ"    الصحة: ضعف المناعة أمام الفيروسات الموسمية وراء زيادة حدة الأعراض    تطوير 5 عيادات صحية ومركز كُلى وتفعيل نظام "النداء الآلي" بعيادة الهرم في الجيزة    ما حكم عمل عَضَّامة فى التربة ونقل رفات الموتى إليها؟ أمين الفتوى يجيب    مدبولي يلتقي نائب رئيس "المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني".. صور    خصوصية الزوجين خط أحمر.. الأزهر يحذر: الابتزاز والتشهير محرم شرعا وقانونا    وزير التعليم الإيطالى: أشكر مصر على الاهتمام بتعليم الإيطالية بالثانوية والإعدادية    رئيس الوزراء والوزير الأول للجزائر يترأسان غدا اجتماع اللجنة العليا المشتركة    قمة آسيوية نارية.. الهلال يلتقي الشرطة العراقي والبث المباشر هنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25-11-2025 في محافظة قنا    دعاء وبركة | أدعية ما قبل النوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المشكلة ليست فى المادة 33 فقط بل فى القانون كله
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 07 - 2015

أولا: لاشك فى أهمية وأولوية مكافحة كل أشكال الإرهاب، لكن ثمة خلافا مشروعا بين أبناء الوطن حول الصيغة المناسبة التى نحارب بها الإرهاب بقوة وفاعلية وفى الوقت نفسه نحافظ على حقوق الإنسان والمسار الديمقراطى، أنا شخصيا من أنصار التوازن وعدم المغالاة فى تحقيق الأمن ومحاربة الإرهاب على حساب حرية الصحافة والإعلام وحقوق الإنسان، لأن كل تجارب الدول الديمقراطية وغير الديمقراطية فى محاربة الإرهاب تؤكد التوزان بين الحرية ومحاربة الإرهاب، بين العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والانتصار على الإرهاب. ثانيا: إن تغليب الاعتبارات الأمنية واستبعاد الحوار والسياسة وانتهاك الحريات يصب فى مصلحة الإرهاب ويدعم الخطاب الدعائى للإرهابيين، ويفرز مزيدا من الكراهية والإرهابيين، وأتصور أن القانون المقترح لمكافحة الإرهاب يصب فى مصلحة الإرهاب لأنه يتعارض وعديدا من مواد الدستور ويقيد حرية العمل السياسى ويضيق المجال العام ويهدد حرية الصحافة، ولاشك أن هذه الأجواء التى تغيب عنها الديمقراطية وحرية النقد هى البيئة المناسبة لانتعاش الفكر المتطرف والجماعات الإرهابية.
ثالثا : تركز الجدل والنقاش حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 33 التى تنص على السجن سنتين لكل من تعمد نشر أخبار غير حقيقية تختلف عن البيانات الرسمية، وأهمل النقاش العام للمواد الخطيرة التى جاءت فى القانون والتى تقيد الحريات وتضيق المجال العام. رابعا: استندت نقابة الصحفيين فى رفضها للمادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب على المادة 71 من دستور 2014 الذى يمنع توقيع عقوبة السجن على جرائم النشر إلا فى حالات التحريض على العنف والتمييز بين المواطنين والطعن فى أعراض الأفراد، أى أن المادة 71 صارت مرجعا، ورغم أننى كتبت معارضا لها عند كتابة الدستور، لأنه لا يوجد تعريف محدد فى القانون للطعن فى الأعراض، وبالتالى قد يساء توظيف هذا النص لحصار حرية الصحافة، وعارضت أيضا غموض مفهوم التمييز بين المواطنين، لأن الدعوة للتمييز الإيجابى لصالح الفئات الأضعف فى المجتمع قد يساء تفسيرها.
خامسا: ليست المادة 33 هى التى تخالف دستور 2014 وإنما هناك المادة 54 التى تسمح لرئيس الجمهورية بفرض إجراءات لا تختلف عن حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر، يمكن مدها لأجل غير مسمى بعد موافقة أغلبية البرلمان، ما يعنى إمكانية استمرارها لسنوات، بينما لا يجيز الدستور للرئيس فرض حالة الطوارئ إلا لمدة 3 أشهر فقط، ولا يجوز تمديدها إلا لمدة أخرى مماثلة بموافقة ثلثى البرلمان (المادة 154 من الدستور). سادسا: أهم من المادة 33 فى قانون مكافحة الإرهاب هو عدم تحديد مفهوم الإرهاب والتوسع فيه (البند 7، 8 من المادة رقم 1) بحيث يمكن اعتبار أنشطة سياسية أو حقوقية مشروعة تدخل فى تعريف التعريف المطاطى للإرهاب فى القانون المقترح، مثل التظاهر السلمى والمطالبة بتعديل بعض القوانين وإجراءات التقاضى. وكذلك نشر بيانات أو معلومات تتعلق بأنشطة المنظمات الإرهابية من خلال الصحف أو المواقع الإلكترونية.
سابعا: الحكومة تفكر وتعمل بنفس منهج مبارك.. فهى تخرج على المواطنين بقوانين ومشروعات قومية من دون أن تطرح لنقاش مجتمعى يشارك فيه كل أبناء الوطن، وكأن الحكومة ومن تكلفهم بصياغة القوانين هم أوصياء على الشعب. المنطق الصحيح خاصة بعد 25 يناير و30 يونيو يحتم طرح أى قانون أو مشروع تنموى للحوار المجتمعى، حتى يشارك فيه كل أبناء الوطن، وبالتالى يقتنعون به، ويعملون بحماس أكثر لتطبيقه عوضًا عن سياسات الإملاء وإصدار قوانين متسرعة تفتقر للمنطق القانونى، ويشوبها عوار دستورى وعيوب فاضحة فى الصياغة مثل قانون الانتخابات البرلمانية، وبالتالى تواجه برفض أو تحفظات، علاوة على تعطيل مسيرة الوطن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.