وزارة الاستثمار تعلن حظر استيراد السكر المكرر للاتجار لمدة 3 أشهر    تباين الأسهم العالمية بعد تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على إنهاء إغلاق الحكومة الأمريكية    بيسكوف: نطوّر علاقاتنا مع سوريا بغض النظر عن تقاربها مع واشنطن    محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر في الإمارات    مصرع فتاة إثر سقوطها من الطابق ال13 بمنطقة الفلكي في الإسكندرية    كشف ملابسات استغلال شخص لنجله من ذوى الهمم في استجداء المارة بالإسماعيلية    رئيس مياه القناة يتفقد انتظام سير العمل بالمحطات وشبكات صرف الأمطار    «العمل» تستجيب لاستغاثة فتاة من ذوي همم وتوفر لها وظيفة    روبيو: تعليق العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر    وزير الخارجية: نأمل التوصل لصياغات توافقية دون المساس بالثوابت الفلسطينية    «رحل الجسد وبقي الأثر».. 21 عامًا على رحيل ياسر عرفات (بروفايل)    مُسن يبلغ ال 90 عاماً يُدلي بصوته في ثاني أيام انتخابات النواب 2025    موقف أحمد عبد الرؤوف من الاستمرار مع الزمالك    ستاد القاهرة يستضيف ودية منتخب مصر الثاني أمام الجزائر    «أنا مش العقلية دي».. ياسر إبراهيم يرفض الاعتراض على قرار حسام حسن    المرأة تقود دفة المشهد الانتخابي بدائرتي الخارجة والداخلة    «الزراعة»: تحليل أكثر من 18 ألف عينة غذائية خلال أكتوبر الماضي    حالة الطقس في الكويت اليوم الثلاثاء    إصابة 16 في حادث إنقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي بالفيوم    قرار قضائي ضد نجل عبد المنعم أبو الفتوح في اتهامه ب«نشر أخبار كاذبة» (تفاصيل)    إغلاق مستشفى بمدينة نصر لمخالفة اشتراطات الترخيص    إغماء شيماء سعيد زوجة إسماعيل الليثي في جنازته ب إمبامبة    جائزة أفضل فيلم روائي طويل لفيلم ملكة القطن بمهرجان سالونيك السينمائي    القومي لثقافة الطفل يعلن عن البوستر الرسمي لملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية السابع    «العشم واخدهم».. 5 أبراج تتعلق بسرعة وتصاب بخيبة أمل بسهولة    رحلات تعليمية وسياحية لطلاب المدارس بالشرقية    عطور الماضي تلتقي بالفنون المعاصرة في ختام مهرجان قصر المنيل    «الصحة» تكشف النتائج الاستراتيجية للنسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان    غزة على رأس طاولة قمة الاتحاد الأوروبى وسيلاك.. دعوات لسلام شامل فى القطاع وتأكيد ضرورة تسهيل المساعدات الإنسانية.. إدانة جماعية للتصعيد العسكرى الإسرائيلى فى الضفة الغربية.. والأرجنتين تثير الانقسام    محافظ قنا وفريق البنك الدولي يتفقدون الحرف اليدوية وتكتل الفركة بمدينة نقادة    طن عز الآن.. سعر الحديد اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أرض المصنع والسوق    انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد السيدات والفتيات على لجان الاقتراع بالمنيا    هيئة محامي دارفور تتهم الدعم السريع بارتكاب مذابح في مدينة الفاشر    أوباميكانو يثير الجدل حول مستقبله مع البايرن    مراسل إكسترا نيوز ينقل كواليس عملية التصويت فى مرسى مطروح.. فيديو    «الشرقية» تتصدر.. إقبال كبير من محافظات الوجه البحري على زيارة المتحف المصري الكبير    الأوراق المطلوبة للتصويت فى انتخابات مجلس النواب 2025    بنسبة استجابة 100%.. الصحة تعلن استقبال 5064 مكالمة خلال أكتوبر عبر الخط الساخن    تحرير 110 مخالفات للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق لترشيد الكهرباء    تأكيد مقتل 18 شخصا في الفلبين جراء الإعصار فونج - وونج    تحديد ملعب مباراة الجيش الملكي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا    بعد تعديلات الكاف.. تعرف على مواعيد مباريات المصري في الكونفدرالية    حسام البدري يفوز بجائزة افضل مدرب في ليبيا بعد نجاحاته الكبيرة مع أهلي طرابلس    وزير الصحة يبحث مع نظيره الهندي تبادل الخبرات في صناعة الأدوية وتوسيع الاستثمارات الطبية المصرية - الهندية    بسبب أحد المرشحين.. إيقاف لجنة فرعية في أبو النمرس لدقائق لتنظيم الناخبين    معلومات الوزراء: تحقيق هدف صافى الانبعاثات الصفرية يتطلب استثمارًا سنويًا 3.5 تريليون دولار    "طلاب ومعلمون وقادة" في مسيرة "تعليم الإسكندرية" لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات النواب 2025    الصحة: الخط الساخن 105 يستقبل 5064 مكالمة خلال أكتوبر 2025 بنسبة استجابة 100%    بينهم أجانب.. مصرع وإصابة 38 شخصا في حادث تصادم بطريق رأس غارب    هدوء نسبي في الساعات الأولى من اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    انتخابات مجلس النواب.. تصويت كبار السن «الأبرز» فى غرب الدلتا    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص الطعن المقدم من محافظ الشرقية الأسبق على حبسه لإدانته بالتظاهر

حصل "اليوم السابع" على نص مذكرة الطعن المقدمة من المستشار حسن النجار، محافظ الشرقية الأسبق، أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضده من محكمة جنح مستأنف مدينة نصر بالسجن سنتين وتغريمه 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالتظاهر بدون تصريح وقطع الطريق بمنطقة مدينة نصر بشرق القاهرة.
وتضمن الطعن عدة أسباب منها: "الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، والفساد فى الاستدلال والخطأ فى الإسناد" .
وأكد الطعن أن الثابت من الواقعة أنه كان يقتضى على محرر محضر الضبط، أن يثبت أن المتهم الطاعن لديه من الأدلة المنتجة لاكتمال الإقتناء على أنه هو الذى تظاهر فى الواقعة محل الاتهام، ولكن هذا لم يحدث ولم يفد دليل على ذلك، حيث تضمن محضر الاتهام فقط نفى المتهم لصلته بواقعة التظاهر لأنها شىء لم يكن على وجه الحقيقة، ولم يكن يعلم بأن المتهم الثانى قد سبق وأن دخل فى قضية أخرى عن ذات الواقعة مع محرر الضبط الذى قام بالقبض عليه .
وأضاف الطعن أن المتهم الطاعن لا يعلم سوى أن المتهم الثانى يعمل فى مجال المقاولات، وأن خلفية توجهه معه هو على سبيل أن يتمكن من شراء مستلزمات تشطيب شقته التابعة لنادى القضاة، وفى وقت الضبط لم تكن هناك تظاهرة، بالإضافة إلى أن المتهم الطاعن لم يكن على علم وليس له استطاعه على فهم الموقف سوى أن يقوم بفض مشاداة كلامية بين محرر الضبط والمتهم الثانى .
وأشار الطعن أن محرر الضبط قام بمتابعة الواقعة بطريق السيطرة البصرية حيث كانت هى مبرر الضبط للمتهم الطاعن واعتباره متهماَ بالتظاهر، وهو الأمر الذى دعى دفاع الطاعن الى الدفع بعدم معقولية تصور تلك الواقعة، واعتبارها هى من خلق محرر الضبط، موضحة أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى عدم تثبيت تلك المسألة التثبيت الكافى والوافى لبيان عما إذا كان فى مسند المتهم الطاعن أن يقوم بالتظاهر من عدمه .
وذكر الطعن أن الحكم المطعون فيه تعسف فى الاستنتاج لاعتبار أن المرافعة فى عدم المعقولية هى للإفلات من العقاب والتفاته عن ذلك الدفع دون مبرر ودون الإلمام بتصور هذه الواقعة بأنه ليس فى ذلك المكان تظاهراَ لتكون محل الاتهام سوى أن المتهم الثانى "صاحب مكتب المقاولات" سبق اتهامه فى قضية أخرى يعلمها محرر الضبط عن واقعة مماثلة ليس للمتهم الطاعن فيها صلة، مشيرة إلى أنه كان لزاماَ على الحكم المطعون فيه الأخذ بهذا النظر فى أسبابه بأن هناك شكا قد سارا حول صحة الواقعة المحرر عنها واقعة الضبط محل الاتهام .
وتابع أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى الإدانة دون أن يؤكد ما ثار من هذا الشك الذى يؤكده واقع الحال بالنسبة للمتهم الطاعن وأن محرر الضبط كان لا يجد الدليل على المتهم الثانى " صاحب مكتب المقاولات" إلا أنه لم يجد منه إلا أن يقرر له بأن المتهم الطاعن بوصفه كان محافظاً للشرقية فى عهد سابق فيجد نفسه أن يقرر له بوجود شخص آخر وهو شخص المتهم الطاعن من خلال خلق هذا الاتهام فى جانبه دون أن يجد الدليل القاطع على أن المتهم هو الذى كان يتظاهر أو ارتكب جريمة التظاهر .
وأوضح الطعن أن وجود محافظ الشرقية الأسبق مع المتهم الثانى "صاحب مكتب المقازلات" لا يكفى أن يكون دليلاَ على إرتكاب تلك الجريمة خاصة وقد اراد محرر الضبط إظهار شخص المتهم الطاعن على أنه هو صاحب المسئولية الجنائية، وذلك هو مناط بحث عدم معقولية تصور تلك الواقعة، مؤكدة أنه كان على الحكم المطعون فيه أن يبحثه بحثاَ تاماَ وأن يستخلص من هذا الدفع سواء من الأدلة والقرائن على ما يوجب العقاب عليه فى حق المتهم الطاعن إلا أن الحكم المطعون فيه أسقط ذلك مما يستوجب نقضه .
وتضمن الطعن طلب لإيقاف تنفيذ الحكم، باعتبار أنه يحق للمتهم الطاعن أن يتقدم بطلب تحديد جلسة للنظر فى طلب إيقاف التنفيذ حتى يفصل فى موضوع الطعن، وذلك لأسباب منها أن فى تنفيذ ذلك الحكم تأثيراَ على مستقبل المتهم الطاعن، ومنها أنه قد فقد عمله بالقضاء الذى كان يعمل به، بالإضافة إلى فقده لمورد رزقه الذى يعول منه أولاده وأسرته حيث أنه العائل الوحيد لأسرته الكبيرة ولم يسبق الحكم عليه فى جرائم مماثلة .
وأضاف الطلب أن الحكم المطعون فيه يترتب عليه أضرارَ بالغة وجسيمة للمتهم الطاعن تهدد مستقبله وصحته خاصة، وأن هذا الحكم المطعون فيه مرجح نقضه موضوعاَ لقيام أسبابه على سند غير صحيح .
وطالبت مذكرة الطعن بقبول الطعن شكلاَ، وعرضه على إحدى دوائر المحكمة فى غرفة مشورة لتأمر بوقف التنفيذ موقتاَ الى حين الفصل فى موضوع الطعن، كما طالبت فى موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة المتهم الطاعن أمام محكمة جنح مستأنف أخرى خلاف التى أصدرت الحكم، فضلا عن التصدى بالقضاء مجدداَ ببراءة المتهم الطاعن من التهمة المنسوبة إليه، وذلك على سبيل الاحتياط .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.