مراسل «القاهرة الإخبارية» من البحيرة يرصد عملية مراقبة لجان الانتخابات البرلمانية    رئيس حزب المؤتمر يتابع أداء غرفة العمليات ميدانيًا لدعم مرشحي الحزب    مدبولي: الشراكة الاستثمارية المصرية - القطرية توفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل    الفريق البرهان: مليشيا الدعم السريع يرتكب جرائم حرب في مدينة الفاشر    زيدان يعلن اقتراب عودته للتدريب.. والأنظار تتجه نحو قيادة فرنسا بعد ديشامب    الزمالك يشكو زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر في السوبر    شبورة كثيفة وسقوط أمطار.. الأرصاد تحذر من حالة طقس الأربعاء    عاجل- مدبولي يحذر من التصرفات الفردية السلبية داخل المتحف المصري الكبير ويشيد بالإقبال الكبير    لحاملي بطاقات الصحافة.. المهرجان يتيح الحجز الإلكتروني المبكر لتذاكر عروض القاهرة السينمائي    هل الحج أم تزويج الأبناء أولًا؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف نتغلب على الضيق والهم؟.. أمين الفتوى يجيب    إقبال متزايد في ثاني أيام التصويت بالجيزة.. والشباب يشاركون بقوة إلى جانب المرأة وكبار السن    هل تحاكم السلطة الرابعة الجيش الإسرائيلي؟    التعامل ب البيتكوين.. المزايا والمخاطر!    محافظ الإسكندرية: انتخابات النواب 2025 تسير بانضباط في يومها الثاني    تمكين الشباب وتحقيق التنمية المستدامة.. عادل زيدان يُشيد بدعم الدولة للقطاع الزراعي ودور الرئيس السيسي في نهضة الصعيد    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن جدول أيام الصناعة الكامل في دورته ال46    محافظ المنيا مشيدا بالناخبين: حريصون على المشاركة فى العرس الديمقراطى    مسار يكتسح 15 أغسطس بخماسية في مجموعة الموت بدوري أبطال أفريقيا للسيدات    المنظمة الدولية للهجرة تحذر من قرب انهيار عمليات الإغاثة في السودان    أوغندا تهزم فرنسا في كأس العالم للناشئين وتتأهل "كأفضل ثوالث"    الحزن يخيم على أهالي حلايب وشلاتين بعد وفاة نجل المرشح علي نور وابن شقيقته    الفريق ربيع عن استحداث بدائل لقناة السويس: «غير واقعية ومشروعات محكوم عليها بالفشل قبل أن تبدأ»    الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة سموحة في سوبر اليد    فريق طبي بمستشفى العلمين ينجح في إنقاذ حياة شاب بعد اختراق سيخ حديدي لفكه    الجيش الملكي يعلن موعد مباراته أمام الأهلي بدوري أبطال إفريقيا    «تعثر الشرع أثناء دخوله للبيت الأبيض».. حقيقة الصورة المتداولة    الاتحاد الأوروبي يخطط لإنشاء وحدة استخباراتية جديدة لمواجهة التهديدات العالمية المتصاعدة    بعد أزمة صحية حادة.. محمد محمود عبد العزيز يدعم زوجته برسالة مؤثرة    «الهولوجرام يعيد الكنوز المنهوبة».. مبادرة مصرية لربط التكنولوجيا بالتراث    توافد الناخبين على لجنة الشهيد إيهاب مرسى بحدائق أكتوبر للإدلاء بأصواتهم    حادث مأساوي في البحر الأحمر يودي بحياة نجل المرشح علي نور وابن شقيقته    ليفربول يبدأ مفاوضات تجديد عقد إبراهيما كوناتي    الحكومة المصرية تطلق خطة وطنية للقضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي 2025-2030    غضب بعد إزالة 100 ألف شجرة من غابات الأمازون لتسهيل حركة ضيوف قمة المناخ    عمرو دياب يطعن على حكم تغريمه 200 جنيه فى واقعة صفع الشاب سعد أسامة    تقنيات جديدة.. المخرج محمد حمدي يكشف تفاصيل ومفاجآت حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي ال46| خاص    «هيستدرجوك لحد ما يعرفوا سرك».. 4 أبراج فضولية بطبعها    مراسل "إكسترا نيوز" ينقل كواليس عملية التصويت في محافظة قنا    طقس الخميس سيء جدًا.. أمطار وانخفاض الحرارة وصفر درجات ببعض المناطق    شاب ينهي حياة والدته بطلق ناري في الوجة بشبرالخيمة    دار الافتاء توضح كيفية حساب الزكاة على المال المستثمر في الأسهم في البورصة    الكاف يعلن مواعيد أول مباراتين لبيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. ندوة علمية حول "خطورة الرشوة" بجامعة أسيوط التكنولوجية    الرئيس السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي    إدارة التعليم بمكة المكرمة تطلق مسابقة القرآن الكريم لعام 1447ه    الحكومة توافق على إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمنطقة أثر النبي بالقاهرة    بعد غياب سنوات طويلة.. توروب يُعيد القوة الفنية للجبهة اليُمنى في الأهلي    إقبال على اختبارات مسابقة الأزهر لحفظ القرآن فى كفر الشيخ    وزير الصحة يؤكد على أهمية نقل تكنولوجيا تصنيع هذه الأدوية إلى مصر    «رحل الجسد وبقي الأثر».. 21 عامًا على رحيل ياسر عرفات (بروفايل)    محافظ قنا وفريق البنك الدولي يتفقدون الحرف اليدوية وتكتل الفركة بمدينة نقادة    "البوابة نيوز" تهنئ الزميل محمد نبيل بمناسبة زفاف شقيقه.. صور    بنسبة استجابة 100%.. الصحة تعلن استقبال 5064 مكالمة خلال أكتوبر عبر الخط الساخن    معلومات الوزراء يسلط الضوء على جهود الدولة فى ضمان جودة مياه الشرب    بينهم أجانب.. مصرع وإصابة 38 شخصا في حادث تصادم بطريق رأس غارب    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مذكرة الطعن المقدمة من محافظ الشرقية السابق ضد حبسه عامين

تقدم المستشار حسن النجار، محافظ الشرقية السابق، بمذكرة طعن أمام محكمة النقض، على الحكم الصادر ضده من محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، والصادر ضده بالحبس سنتين وغرامة 50 ألف جنيه.
ووجهت ل"النجار"، تهم التظاهر دون تصريح وقطع الطريق بمنطقة مدينة نصر بشرق القاهرة.
وتضمن الطعن عدة أسباب؛ منها: "الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد".
وأكد الطعن، أن الثابت من الواقعة أنه كان يقتضي على محرر محضر الضبط، أن يثبت أن المتهم الطاعن لديه من الأدلة المنتجة لاكتمال الاقتناء على أنه هو الذي تظاهر في الواقعة محل الاتهام، ولكن هذا لم يحدث ولم يفد دليل على ذلك؛ حيث تضمن محضر الاتهام فقط نفي المتهم لصلته بواقعة التظاهر لأنها شيء لم يكن على وجه الحقيقة، ولم يكن يعلم بأن المتهم الثاني قد سبق وأن دخل في قضية أخرى عن ذات الواقعة مع محرر الضبط الذي قام بالقبض عليه.
وأضاف، الطعن أن المتهم الطاعن لا يعلم سوى أن المتهم الثاني يعمل في مجال المقاولات، وأن خلفية توجهه معه هو على سبيل أن يتمكن من شراء مستلزمات تشطيب شقته التابعة لنادى القضاة، وفي وقت الضبط لم تكن هناك تظاهرة، بالإضافة إلى أن المتهم الطاعن لم يكن على علم وليس له استطاعه على فهم الموقف سوى أن يقوم بفض مشاداة كلامية بين محرر الضبط والمتهم الثاني.
وأشار الطعن إلى أن محرر الضبط قام بمتابعة الواقعة بطريق السيطرة البصرية؛ حيث كانت هي مبرر الضبط للمتهم الطاعن واعتباره متهمًا بالتظاهر، وهو الأمر الذي دعا دفاع الطاعن الى الدفع بعدم معقولية تصور تلك الواقعة، واعتبارها هي من خلق محرر الضبط، موضحة أن الحكم المطعون فيه أخطأ في عدم تثبيت تلك المسألة التثبيت الكافي والوافي لبيان عما إذا كان في مسند المتهم الطاعن أن يقوم بالتظاهر من عدمه.
وذكر الطعن أن الحكم المطعون فيه تعسف في الاستنتاج لاعتبار أن المرافعة في عدم المعقولية هي للإفلات من العقاب والتفاته عن ذلك الدفع دون مبرر ودون الإلمام بتصور هذه الواقعة بأنه ليس في ذلك المكان تظاهرًا لتكون محل الاتهام سوى أن المتهم الثاني "صاحب مكتب المقاولات" سبق اتهامه في قضية أخرى يعلمها محرر الضبط عن واقعة مماثلة ليس للمتهم الطاعن فيها صلة، مشيرة إلى أنه كان لزامًا على الحكم المطعون فيه الأخذ بهذا النظر في أسبابه بأن هناك شكًا قد سار حول صحة الواقعة المحرر عنها واقعة الضبط محل الاتهام. وتابع: أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى الإدانة دون أن يؤكد ما ثار من هذا الشك الذي يؤكده واقع الحال بالنسبة للمتهم الطاعن وأن محرر الضبط كان لا يجد الدليل على المتهم الثاني "صاحب مكتب المقاولات" إلا أنه لم يجد منه إلا أن يقرر له بأن المتهم الطاعن بوصفه كان محافظًا للشرقية في عهد سابق فيجد نفسه أن يقرر له بوجود شخص آخر وهو شخص المتهم الطاعن من خلال خلق هذا الاتهام في جانبه دون أن يجد الدليل القاطع على أن المتهم هو الذي كان يتظاهر أو ارتكب جريمة التظاهر.
وأوضح الطعن أن وجود محافظ الشرقية الأسبق مع المتهم الثاني "صاحب مكتب المقازلات" لا يكفي أن يكون دليلًا على ارتكاب تلك الجريمة، خاصة وقد أراد محرر الضبط إظهار شخص المتهم الطاعن على أنه هو صاحب المسئولية الجنائية، وذلك هو مناط بحث عدم معقولية تصور تلك الواقعة، مؤكدة أنه كان على الحكم المطعون فيه أن يبحثه بحثًا تامًا وأن يستخلص من هذا الدفع سواءً من الأدلة والقرائن على ما يوجب العقاب عليه في حق المتهم الطاعن، إلا أن الحكم المطعون فيه أسقط ذلك مما يستوجب نقضه. وتضمن الطعن طلبًا لإيقاف تنفيذ الحكم، باعتبار أنه يحق للمتهم الطاعن أن يتقدم بطلب تحديد جلسة للنظر فى طلب إيقاف التنفيذ حتى يفصل في موضوع الطعن؛ وذلك لأسباب؛ منها: أن في تنفيذ ذلك الحكم تأثيرًا على مستقبل المتهم الطاعن، ومنها أنه قد فقد عمله بالقضاء الذي كان يعمل به، بالإضافة إلى فقده مورد رزقه الذي يعول منه أولاده وأسرته؛ حيث إنه العائل الوحيد لأسرته الكبيرة ولم يسبق الحكم عليه فى جرائم مماثلة.
وأضاف الطلب أن الحكم المطعون فيه يترتب عليه أضرار بالغة وجسيمة للمتهم الطاعن تهدد مستقبله وصحته، خاصة أن هذا الحكم المطعون فيه مرجح نقضه موضوعًا لقيام أسبابه على سند غير صحيح.
وطالبت مذكرة الطعن بقبول الطعن شكلًا، وعرضه على إحدى دوائر المحكمة في غرفة مشورة لتأمر بوقف التنفيذ موقتًا إلى حين الفصل في موضوع الطعن، كما طالبت في موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة المتهم الطاعن أمام محكمة جنح مستأنف أخرى خلاف التي أصدرت الحكم، فضلًا عن التصدي بالقضاء مجددًا ببراءة المتهم الطاعن من التهمة المنسوبة إليه، وذلك على سبيل الاحتياط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.