تقدم رجل الأعمال إيهاب طلعت، ببلاغ، للمحامى العام الاول لنيابات وسط القاهرة، ضد كل من أحمد السيد النجار رئيس مجلس ادارة مؤسسة الأهرام، وأحمد محمود حمدى، وإحسان سمير عبد الواحد، ومقر عملهم جريدة الأهرام، يتهمهم بارتكاب وسائل التهديد والإكراه المرتبط بالبلاغ الكاذب والنصب والتزوير المعنوى فى محررات رسمية وعرفية مع سوء القصد والمتحصل عنها جريمة الحصول على مجموعة من الشيكات بلغ إجماليها 25 مليون جنيه. ترجع الوقائع إلى حدوث معاملات بين الشاكى بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية وبين (مؤسسة الأهرام) وتعاون مشترك فى وسائل الإعلان التليفزيونى وخاصة القناتين الأولى والثانية، لترويج الدقائق الإعلانية من خلال البرامج المتميزة. وأوضح البلاغ، أن الحسابات بين الشاكى والمشكو فى حقهم (مؤسسة الأهرام) تكشف فى كثير من الأحيان دائنية الشاكى فى ذمة (مؤسسة الأهرام الصحفية) وكالة الأهرام للإعلان، وهو ما ألمح له تقرير الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة فى القضية رقم 812 لسنة 2005 حصر أموال عامة بشأن فحص بلاغ مؤسسة الأهرام الصحفية ضد الشاكى وآخرين والمؤرخ 27/12/2006، وبلاغ مؤسسة الأهرام للنيابة العامة. وأشار البلاغ إلى أنه وإزاء الضغوط والإكراه الذى تعرض له الشاكى، ارتضى ليقى نفسه شر قيد حريته والإساءة لسمعة شركته بأن وقع عقد تسوية وتصالح، يفيد أن فى ذمته رصيد مدين لصالح مؤسسة الأهرام الصحفية بمبلغ 61 مليونا و314 ألفا و777 جنيها، وبتاريخ 29/5/2013 تم جدولة المديونية ووقع الشاكى على شيكات بالأقساط المقابلة لرصيد المديونية. وأكد صدور قرار من المستشار قاضى التحقيق فى البلاغ رقم 812 لسنة 2005 حصر تحقيق أموال عامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الشبهة الجنائية. وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق فى ارتكاب (الأهرام) لجريمة التحصل على سند دين (شيكات واتفاق تسوية) والإكراه بالقوة والتهديد على توقيع (شيكات واتفاق تسوية) والمعاقب عليها وفقاً لنص المادة 325 عقوبات، بالإضافة إلى استيلائها على أموال مقدم البلاغ عن طريق إيهامه بوجود سند دين غير صحيح مما يعد ارتكابا لجريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 من قانون العقوبات. واتهم البلاغ، المشكو فى حقهم بارتكاب جريمة التزوير المعنوى فى أوراق رسمية وعرفية والمعاقب عليها وفقا لنص المادة 213 عقوبات تمثلت فى تحويل واقعة مزورة إلى صورة واقعة صحيحة. وطالب إيهاب طلعت فى بلاغه بالأمر بفحص الأوراق وتحقيقها والتحفظ على أصول الشيكات محل اتفاق التسوية المؤرخ 10/9/2014 بين الشاكى والمشكو فى حقهم والمحازة تحت يد المشكو فى حقهم.. ومعاقبة المخطئ.