سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 28-5-2025 مع بداية التعاملات    بعد هبوطه في 7 بنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 28-5-2025    الفاصوليا ب 70.. أسعار البقوليات في أسواق الشرقية الأربعاء 28 مايو 2025    الإيجار القديم.. نقيب الأطباء: فسخ العقود بعد 5 سنوات كارثة.. وزيادة إيجار الوحدات المهنية 10% كافية    الدبيبة تعليقا على عزم البرلمان اختيار حكومة جديدة: لا شرعية لمراحل انتقالية جديدة    قائد الأمن الداخلي بمحافظة السويداء ينفي إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل    مستقبل رونالدو بين حلم العودة و«مزاملة» ميسي.. والأهلي لمواصلة الرحلة    عضو مجلس أمناء جامعة MSA: أحمد الدجوي قبل وساطتي للصلح وتمنى إنهاء الخلافات    موعد نتيجة الصف السادس الابتدائي 2025 في بني سويف بالاسم ورقم الجلوس    بعد انفجارين متتاليين.. صاروخ ستارشيب العملاق يخرج عن السيطرة    فيديو| حكاية روب التخرج للعم جمال.. تريند يخطف الأنظار في قنا    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة| مواجهتي الأهلي وبيراميدز في ليلة حسم الدوري    موعد وصول أليو ديانج إلى القاهرة للانضمام إلى الأهلي    أسعار الفراخ وكرتونة البيض في أسواق وبورصة الشرقية الأربعاء 28 مايو 2025    5 مصابين في إطلاق نار داخل مركز تسوق بولاية أمريكية    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 28-5-2025    منع ابنه من الغش.. ولي أمر يعتدي على معلم داخل مدرسة بالفيوم    المطبخ المركزي العالمي: إسرائيل لم توفر مسارا آمنا لوصول الإمدادات لنا    رئيس وزراء العراق: فضلنا أن نكون جسرًا للحوار لا ساحة تصفية حسابات    صندوق النقد الدولي: مصر تحرز تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي    أبطال فيلم "ريستارت" يحتفلون بعرضه في السعودية، شاهد ماذا فعل تامر حسني    موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء أول أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    موعد أذان الفجر في مصر اليوم الأربعاء 28 مايو 2025    وجبة كفتة السبب.. تفاصيل إصابة 4 سيدات بتسمم غذائي بالعمرانية    كواليس حريق مخزن فراشة بكرداسة    غموض موقف أحمد الجفالي من نهائي الكأس أمام بيراميدز    «أنا أفضل في هذه النقطة».. عبد المنصف يكشف الفارق بينه وبين الحضري    موعد مباراة تشيلسي وريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    أحمد الكاس: نحاول الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في كأس العالم للشباب    إدارة الأزمات ب «الجبهة»: التحديات التي تواجه الدولة تتطلب حلولاً مبتكرة    رئيس جامعة عين شمس: «الأهلية الجديدة» تستهدف تخريج كوادر مؤهلة بمواصفات دولية    ظافر العابدين يتحدث عن تعاونه مع طارق العريان وعمرو يوسف للمرة الثانية بعد 17 سنة (فيديو)    مصطفى الفقي: كنت أشعر بعبء كبير مع خطابات عيد العمال    العيد الكبير 2025 .. «الإفتاء» توضح ما يستحب للمضحّي بعد النحر    ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟ الإفتاء تحسم الجدل    مدرب مالي: ديانج يمكنه الانضمام ل الأهلي عقب مواجهة الكونغو    السيطرة على حريق شب داخل مطعم بمنطقة مصر الجديدة    إصابة 8 بينهم رضيعان أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص ببني سويف    ولاء صلاح الدين: "المرأة تقود" خطوة جادة نحو تمكين المرأة في المحافظات    البلشي يدعو النواب الصحفيين لجلسة نقاشية في إطار حملة تعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام    سلاف فواخرجي تعلن مشاركة فيلم «سلمى» في مهرجان روتردام للفيلم العربي    هناك من يحاول إعاقة تقدمك المهني.. برج العقرب اليوم 28 مايو    بعد شائعة وفاته... جورج وسوف يحيي حفلاً في السويد ويطمئن جمهوره: محبتكم بقلبي    إعلام عبري: 1200 ضابط يطالبون بوقف الحرب السياسية بغزة    محافظ البنك المركزي يترأس وفد مصر في الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي    حقيقة ظهور صور ل«روبورت المرور» في شوارع مصر    وزير الأوقاف يهنئ الشعب المصري والأمة العربية بحلول شهر ذي الحجة    وكيل صحة سوهاج يبحث تزويد مستشفى طهطا العام بجهاز رنين مغناطيسى جديد    «الرعاية الصحية»: التشغيل الرسمي للتأمين الشامل بأسوان في يوليو 2025    تنتهي بفقدان البصر.. علامات تحذيرية من مرض خطير يصيب العين    الاحتراق النفسي.. مؤشرات أن شغلك يستنزفك نفسيًا وصحيًا    لا علاج لها.. ما مرض ال «Popcorn Lung» وما علاقته بال «Vape»    حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء يبحث خطة العمل بأمانة التعليم (صور)    سلمى الشماع: تكريمي كان "مظاهرة حب" و"زووم" له مكانه خاصة بالنسبة لي    حدث بالفن | وفاة والدة مخرج وتامر عاشور يخضع لعملية جراحية وبيان من زينة    جورجينيو يعلن رحيله عن أرسنال عبر رسالة "إنستجرام"    الشركة المتحدة تفوز بجائزة أفضل شركة إنتاج بحفل جوائز قمة الإبداع    السعودية تعلن غدا أول أيام شهر ذي الحجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملامح التصور المبدئى لقانون الدوائر قبل عرضه على محلب غدا.. تقسيم الجمهورية إلى 446 مقعدا فرديا و120 للقائمة بأربع دوائر مطلقة مغلقة.. والوزن النسبى للمقعد 158 ألف ناخب.. والإبقاء على دائرة نصر النوبة

يعرض المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات التصور المبدئى للجنة حول مشروع قانون الدوائر على مجلس الوزراء غدا فى اجتماعه، وفى حالة موافقة مجلس الوزراء عليه يعود للجنة لتكمل إعداد مشروع القانون فى صورته النهائية سيرفع إلى مجلس الوزراء الأسبوع القادم ليقره فى اجتماعه ويرسله لمجلس الدولة لمراجعته ثم رفعه للرئيس لإصداره.
زيادة مقاعد مجلس النواب
ومن بين الأمور التى يحسمها مجلس الوزراء غدا فى اجتماعه عدد أعضاء المجلس، خاصة وأن اللجنة زادت عدد مقاعد المجلس إلى 566 مقعدا، وهو رقم لا يقبل القسمة على ثلاثة وبالتالى ستكون هناك إشكالية فى التصويت فى مجلس النواب على القوانين التى تتطلب ثلثى عدد أعضاء المجلس، بالإضافة إلى نسبة ال5% التى يعينها الرئيس وفقا للدستور من إجمالى عدد أعضاء المجلس المنتخبين والتى تصبح وفقا لهذا العدد 3و28 نائبا، إلا أن الدكتور على عبد العال عضو اللجنة قال إن القاعدة الدستورية تقول إن الرقم الكسر يجبر إلى واحد صحيح وبالتالى ليس هناك إشكالية فى هذا العدد.
وقال الدكتور على عبد العال عضو لجنة تعديل القوانين وأستاذ القانون الدستورى، إن ملامح التصور المبدئى لمشروع قانون الدوائر يشير إلى عدم زيادة المقاعد الفردية لمجلس النواب لأكثر من 446 مقعدا، بالإضافة إلى 120 مقعدا للقائمة مقسمة على أربع دوائر مغلقة مطلقة، ليصبح عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين 566 نائبا، وأن الوزن النسبى للمقعد 158 ألف ناخب، لافتا إلى أن اللجنة تعكف حاليا على تقليل الوزن النسبى إلى أقل من هذا الرقم، وأشار إلى أن هناك دوائر ستكون بمقعد واحد ودوائر بمقعدين وأخرى بثلاثة وأربعة مقاعد، لافتا إلى أن الأربع مقاعد ستكون قليلة.
مطالب القوى السياسية فى الحوار المجتمعى
وحول عدم استجابة اللجنة لمطالب القوى السياسية والأحزاب فى الحوار المجتمعى الذى حرص رئيس الوزراء على حضوره بنفسه.. قال عبد العال إن 70% من مطالب هذه الأحزاب تركزت نحو الإبقاء على النظام الانتخابى دون تغيير والإبقاء على دوائر القوائم الأربعة مطلقة مغلقة، وتابع قائلا نفترض أن هناك رأيا لم يحصل على الأغلبية هل مطلوب من اللجنة تنفيذه، وتساءل أليست الديمقراطية أن نأخذ برأى الأغلبية، وطالب الأحزاب بالتخلى عن الديكتاتورية، وقال إن هناك إشكالية فى الأخذ بتقسيم ال120 مقعدا المخصصة للقوائم إلى 8 دوائر.
وهى أن القاهرة لا يمكن أن تأخذ قائمة ب15 مقعدا ولا يمكن إضافة محافظة لها، لأن ذلك يخل بالوزن النسبى للمقعد بالقائمة، وأشار إلى أنه تم التعامل مع أسوان كمحافظة حدودية، ولها وفقا للدستور معاملة خاصة، وعليه سيتم الإبقاء على الدائرة التى خصصها قانون تقسيم الدوائر لنصر النوبة.
وأكد عبد العال أن تقسيم الدوائر عملية قانونية بحتة وأن المحكمة الدستورية وضعت للجنة خارطة طريق التزمت بها وليس هناك داع، لأن نصبغ على المسائل القانونية الصبغة السياسية.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، أن اللجنة أخذت ببعض المقترحات التى طرحتها الأحزاب فى الحوار المجتمعى ومنها بطلان الصوت الانتخابى فى حالة تصويت المرشح لعدد من المرشحين بأقل من عدد المقاعد فى الدائرة، بأن يصوت مثلا لاثنين من المرشحين فقط، فى حين أن الدائرة مخصص لها ثلاث مقاعد أى ثلاث مرشحين وتابع فوزى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية كان يبطل صوت المرشح إذا اختار عدد من المرشحين أقل من عدد مقاعد الدائرة، ولكننا وجدنا أن ذلك يتعارض مع حرية الناخب فى أن يختار مرشح أو اثنين أو ثلاثة، فعدلت اللجنة المادة وقررت أن صوت الناخب لا يعد باطلا، وأوضح فوزى فى تصريحات لليوم السابع بأن اللجنة رفضت مقترح بأن يتم إلغاء أن يكون المصرى المقيم فى الخارج فى الدولة التى يترشح بها حيث كان هناك مقترح بأن يقتصر الأمر على أن يكون متواجدا فى الدولة، الا أن اللجنة وجدت أن كلمة تواجد تعنى أن الشخص قد يكون ذهب للدولة عدة أيام فى زيارة أو حضور مؤتمر، وأبقت اللجنة على شرط الإقامة وأن يكون معه بطاقة إقامة.
وقال فوزى إن اللجنة رفضت مقترحا أيضا يطالب بأن يتم تعريف العامل فى قانون مجلس النواب وفقا للاتفاقيات الدولية، لافتا إلى أن الاتفاقيات الدولية لها قوة القانون لكنها ليست أعلى منه ويمكن أن تحدث مغايرة بينهما كما وجدنا والكلام لفوزى أن تعريف العامل فى قانون مجلس النواب يحافظ على مصلحة العامل الحقيقى عكس التعريف الذى جاء بالاتفاقيات الدولية، حيث وجدنا به قدرا من الاتساع يكاد يقترب من تعريف العامل فى قانون مجلس الشعب القديم الذى كان يعترف بأن العامل هو كل من كان عضو فى نقابة عمالية، فكنا نجد تحايلا فى انضمام لواءات ومهندسين وأطباء لنقابات عمالية ليترشحوا على مقعد العامل.
تقرير من الحكومة لرئاسة الجمهورية
ومن ناحية أخرى قالت مصادر مطلعة ل"اليوم السابع" أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قدم للرئيس عبد الفتاح السيسى تقريرا مفصلا حول نتائج جلسات الحوار المجتمعى الذى عقد على مدار ثلاثة جلسات مع الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة حول قانون الانتخابات البرلمانية وما تم خلال الجلسات.
وكانت رئاسة الجمهورية أكدت على احترامها الكامل لأحكام القضاء والتزام كافة مؤسسات الدولة بها ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون.
?وقالت "الرئاسة" فى بيان لها عقب الحكم الصادر الأحد الموافق 1 مارس لعام 2015 من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 3 من قانون تقسيم الدوائر- أنه التزاماً بما تقدم وضماناً لصيانة مؤسسات الدولة من شائبة البطلان، فقد أصدر رئيس الجمهورية توجيهاته إلى الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا.
وشددت الرئاسة على ضرورة تلافى أوجه عدم الدستورية، والانتهاء من تلك القوانين فى مدة لا تتجاوز شهراً من الآن، واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادى تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث.
وحسب البيان فقد أكد رئيس الجمهورية، على مراعاة التنسيق بين كافة أجهزة الدولة لإجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت استكمالاً لخارطة المستقبل التى توافق عليها المصريون.
وكانت لجنة "تعديل قوانين الانتخابات" قد حسمت موقفها خلال إجتماعها أمس، بشأن أغلب المقترحات التى طرحتها القوى السياسية خلال جلسات الحوار المجتمعى التى امتدت إلى 3 جلسات فى وجود المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وفى مقدمتها عدم الأخذ باقتراح تعديل النظام الانتخابى وفقا للمقترح 40% للفردى، 40% للقوائم النسبية، و20% للقوائم المغلقة، لعدم دستوريته، كذلك حسمت المسألة الخاصة بأداء الخدمة العسكرية، كأحد الشروط الواجب توافرها فى المرشح للانتخابات البرلمانية، حيث خلصت نهائيا إلى ضرورة أن يؤدى المرشح الخدمة العسكرية أو يعفى منها التزاما بقرار المحكمة الدستورية فى هذا الشأن، وأن عدم جواز ترشح المتهرب من التجنيد ليس به من العقوبة شىء إنما هو شرط تأهيلى لازم لهذا المنصب.
كما حسمت اللجنة المسألة الخاصة بمدى جواز فرض الرقابة السابقة على القوانين، حيث انتهت إلى عدم تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بفرض الرقابة السابقة، وذلك لعدم النص عليها بالدستور.
كذلك قررت اللجنة، حذف الفقرة الأخيرة من المادة السادسة الخاصة بالمرأة فى قانون انتخابات مجلس النواب، والتى تنص على أنه "لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتمائها الحزبى"، وذلك إعمالا لمبدأ المساواة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.