وزير التعليم: انتظام حضور الطلاب أساس نجاح العملية التعليمية    انضباط اللجان وتقشف في الكهرباء، خطة امتحانات الشهر بمدارس الجيزة    رئيس النواب يكشف تفاصيل اجتماعاته مع ممثلي الهيئات البرلمانية والمعارضة والمستقلين    الليلة.. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من كنيسة الملاك ميخائيل بالعباسية    تفاصيل واقعة اعتداء سائق ميكروباص على مواطنة بالدقهلية، وتحرك عاجل من المحافظ    الطماطم ب40 جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة بكفر الشيخ الأربعاء 25-3-2026    رغم الطقس السيئ.. محافظ الإسماعيلية يستقبل 88 مواطنا فى لقاء خدمة المواطنين    ريهام العاصي: المرأة أصبحت لها بصمة واضحة في المجتمع بفضل الرئيس السيسي (فيديو)    المعهد القومي للاتصالات يفتح باب التقديم بمبادرة شباب مصر الرقمية لتنمية المهارات التكنولوجية    الولايات المتحدة: 1000 جندى من الفرقة 82 قتال تصل الشرق الأوسط نهاية الأسبوع    الكويت تستدعي السفير الإيراني للمرة الثالثة وتسلمه مذكرة احتجاج    إيران: لدينا الإرادة والقدرة على خلق تهديد في مضيق باب المندب    القضاء البلجيكي يصدر قرارا يدين تقاعس بروكسل في منع الإبادة الجماعية بغزة    حزب الله يرفض تجريم المقاومة ويحذر: مخطط إسرائيل الكبرى يستهدف لبنان    بعثة منتخب مصر تصل إلى جدة استعدادا لمواجهة السعودية وديا    القضية 14.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات الجفالي    اليكانتي الإسباني يعلن رسميا تعاقده مع حمزة وليد لاعب اليد رسميا    فينيسيوس: نيمار قدوتي    هاني رمزي: علاقة مسؤولي الأهلي بلجنة الاسكاوتنج لم تكن جيدة    براءة طبيب نساء في اتهامه بالتسبب بوفاة زوجة عبد الله رشدي    الرياح تتسبب في ميل 3 أعمدة إنارة على الطريق الصحراوي بالفيوم    تأييد حكم الحبس بحق متهمة قذف الفنان محمد نور    وسط مياه الأمطار.. فريق التدخل السريع بالغربية يكثف جهوده فى إنقاذ ودعم الأطفال    ياسر محب: مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية منصة للإبداع والتلاقى الثقافى    آخر تطورات الحالة الصحية للفنان ضياء الميرغني    المذيعة سالي عبد السلام تُرزق بمولدها الأول    رفع درجة الاستعداد ب"طب قصر العيني" لمواجهة آثار تقلبات الطقس    أمطار غزيرة والحرارة تنخفض ل 13.. كيف واجهت الإسكندرية نوة «عوة»؟    الأزهر يواصل حملة «وعي».. مدير شؤون القرآن بقطاع المعاهد يرد على شبهة اختفاء خُطَبِ النبي صلى الله عليه وسلم    محافظ كفرالشيخ يتفقد مستشفى مركز الأورام الجديد    28 أبريل.. النطق بالحكم على متهمين بقتل سيدة وسرقتها فى الجيزة    إسعاف قنا: استقرار الأوضاع على الطرق الصحراوية والزراعية    الطاقة الذرية: مغادرة مفتشينا لإيران ومخزون اليورانيوم يقترب من المستوى العسكري    جلسة خاصة فى الأهلى لحسم موقف المُعارين.. اعرف التفاصيل    برلمانيون: رسائل الرئيس خلال احتفالية المرأة المصرية تبعث رسائل طمأنة    أستاذة اقتصاد: كشف غاز بجنوب كلابشة يعزز أمن الطاقة المصري    جولات بشوارع طنطا لإنقاذ ودعم الأطفال والكبار بلامأوى تحت الأمطار    السعودية تؤكد أهمية العمليات التشغيلية البحرية وضمان حماية إمدادات الطاقة    مجموعة كونتكت المالية تحقق 2.8 مليار جنيه إجمالي دخل تشغيلي خلال 2025    شتاء 2026.. أفضل الأدعية المستحبة عند نزول المطر    مصر تُرسل نحو 1000 طن من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى لبنان الشقيق    تكريم 26 من حفظة القرآن فى احتفالية كبرى بقرية الخمايسة بسوهاج.. صور    وزير الرى يتابع أعمال نموذج تطوير إدارة المياه في زمام ترعة الإسماعيلية    هل تتغير مواعيد المواصلات يوم السبت مع تعديل وقت إغلاق المحال؟    هيئة الدواء: كود ثنائى الأبعاد لكل عبوة دوائية يضمن تتبعها لحظيا داخل السوق    الصحة تحذر من تقلبات الطقس وتكشف استعداداتها لحماية المواطنين.. الوزارة: ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لتفادى المضاعفات.. رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات ووحدات الطوارئ    شوربة العدس مش الاختيار الوحيد.. أفضل الأكلات لمواجهة التقلبات الجوية    ضبط مدير شركة توظيف بالبحيرة بتهمة النصب على راغبي السفر للخارج    بيان رسمي من نقابة "الموسيقيين" عن الحالة الصحية لهاني شاكر    "البحوث الزراعية" يفتتح يوم حقلي لحصاد وتقييم أصناف بنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ    مجلس جامعة القاهرة يشيد بحكمة الرئيس ورؤيته الاستشرافية في قيادة الدولة المصرية    حكاية المصريين القدماء    قمة الحسم.. الأهلي والزمالك يتنافسان على لقب دوري السوبر الممتاز للطائرة    وزير العمل والمنظمة الدولية يبحثان تعزيز التعاون وإطلاق العمل اللائق في مصر    للمرة الثالثة.. "الشيوخ الأمريكي" يرفض قرارًا يُلزم ترامب بالحصول على موافقة قبل أي ضربة على إيران    بسبب "برشامة".. تامر حسني يتصدر تريند جوجل بعد إشادته المفاجئة بالفيلم    صناديق الاستثمار الرياضي.. مصر تطلق ثورة جديدة لصناعة الأبطال    واشنطن: مطالب الحرس الثوري الخاصة بالتفاوض "غير واقعية"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم "النقض" بتأييد حبس "دومة" و"ماهر" وعادل" 3 سنوات ب"مظاهرة عابدين".. المحكمة: طعن المتهمين لم يستند لأسباب واضحة.. واعتمدنا على أدلة إدانة الطاعنين.. والأوراق أثبتت تعمدهم خرق قانون التظاهر
نشر في اليوم السابع يوم 11 - 03 - 2015

حصل "اليوم السابع" على حيثيات الحكم الصادر من محكمة النقض برئاسة المستشار مجدى عبد الحليم وعضوية المستشارين حسام جمعة وإبراهيم عبد الله ويوسف قايد وعلى عبد البديع، برفض الطعن رقم 18572 لسنة 84 قضائية والذى تقدمت به هيئة الدفاع عن النشطاء السياسيين أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل، وأحمد دومة، على الحكم الصادر من محكمة جنح عابدين بحبسهم 3 سنوات، لاتهامهم بخرق قانون التظاهر، والمشاركة فى تجمهر دون تصريح من الجهات المختصة.
أسباب الحكم
وتضمنت أسباب الحكم أن الحكم الابتدائى يستند فقط لواقعة خرق قانون التظاهر إنما استند إلى وقائع التعدى بالضرب على موظفين عموميين وهم قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر محكمة عابدين واستعمال القوة والعنف وإحداث إصابات بهم والتجمهر وتعطيل المواصلات والبلطجة، وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة عابدين التى وقعت يوم 30 نوفمبر 2013، وأن الحكم استند على معلومات من الغدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية مصدرها شبكة التواصل "فيس بوك" والتى أفادت اعتزام المتهم الأول أحمد ماهر الذى كان مطلوبا ضبطه وإحضاره بالحضور إلى مقر محكمة عابدين برفقة أنصاره من حركة 6 أبريل للعرض على نيابة جنح عابدين الأمر الذى دفع قوات الأمن لاتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المبنى حتى حضر المتهمين محاطين بحشد من أنصارهم من حركة 6 أبريل مرددين هتافات معادية للشرطة والجيش وانضموا لمجموعة اخرى تواجدت أمام الباب الرئيسى للمحكمة وتسببوا فى إعاقة حركة المرور فى الشارع وبث الرعب فى نفوس أهالى المنطقة وحاولوا اقتحام الباب الجنائى للمحكمة مما أدى إلى إصابة ثلاث مجندين، موضحة أن مواد القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن الحق فى الاجتماعات العامة والتظاهرات السلمية أكدت أن كل اجتماع يقام فى أى مكان عام بآراء سياسية أو مطالب محظور بمقتضى المادة السابعة منه إذا أحدث هذا التجمهر تعطيل المرور ومصالح المواطنين أو سير العدالة أو قطع الطريق والمواصلات فأوجبت المادة الحادية عشر من القانون أن يكون لرجال الأمن الحق فى القبض على المتهمين بارتكاب الجريمة ويجوز أن يطلب مدير الأمن المختص بتلك المنطقة أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة ندب من يراه لإثبات الحالة غير السلمية لهذه التظاهرة، وأن العقوبة المنصوص عليها فى القانون هى الحبس بعد إثبات تجاوز نطاق الحرم المعين أمام المواقع الحيوية.
وأضافت الأسباب أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم توافرت فيه عناصر الاشتراك فى موكب غير مشروع وبدون إخطار الجهة المختصة والذى يزيد أفراده على عشر أشخاص وأن وقوع جرائم أثناء اشتراكهم فى التظاهرة وان الحكم أورد على ثبوت أدلة سائغة فى حق الطاعنين من شانها تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وأن الحكم قد أصاب صحيح القانون وأن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد يرتد فى حقيقته إلى جدل موضوعى فى تقدير المحكمة ولا يجوز مصادرة المحكمة فى عقيدتها بشأنه ولا الخوض فيه أمام محكمة النقض، وأن المحكمة طبقت عليهم المادة 32 من قانون العقوبات لما ارتكبوه من هذه الجرائم.
الطعن على أقوال الشهود
وفيما يتعلق بالطعن على أقوال الشهود ردت المحكمة فى منطوق الحكم أن وزن أقوال الشهود وتقديرها وتعويل القضاء على أقوالهم مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير التى تطمئن إليه وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد عن تعددت ولما كان تناقض الشهود وتضاربهم فى أقوالهم لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم قاطعة لأن الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعض ولا ينظر إلى بدليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى الحكم، ولا يجوز الخوض فيه أما محكمة النقض.
وتضمن الحكم أيضا رفض سبب الطعن على تحريات الشرطة مؤكداً أن القانون لا يوجب أن يكون رجل الضبط القضائى قد أمضى وقتاً طويلاً فى إجراء التحريات، وإن كان هناك قصور فى تحريات الشرطة فيرجع ذلك لمحكمة الموضوع وليس النقض ولا تلتزم المحكمة بالتعرض له أو الرد عليه وأن الطعن على هذا الحكم غير سديد، وأن تناقض أقوال الشهود لا يمس جوهر الواقعة وأن ما يخص أن الحكم شابه خطأ فى الإسناد بشان خلو أقوال الشهود من إشارة المتهم الأول لأنصاره لاقتحام المحكمة لا يعد مؤثر فى عقيدة المحكمة ومن ثم فإن الطعن فى هذه الجزئية فى غير محله وأن الواقعة أثبتت فى تحقيقات النيابة وأن الحكم استند إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق.
أدلة الحكم المطعون عليه
وفيما يتعلق بالتناقض فى الأسباب فقالت المحكمة فى اسبابها أن ذلك الخلاف لا يعد تناقضا لأن المحكمة تستند فى تكوين عقيدتها على ضميرها من أقوال الشهود وأنه ليس هناك جدل موضوعى حول تقدير المحكمة لأدلة الحكم المطعون عليه وأن الحكم أوقع عقوبة الحبس مع الشغل ثلاثة سنوات وكانت هذه العقوبة تدخل فى حدود العقوبة المقررة لاستعراض القوة والعنف وأن طلب ضم قضية قد قصد به تجريح أقوال أحد الشهود ومثل هذا الطلب لا تلتزم المحكمة بإجابته.
وأشارت المحكمة فى أسبابها أنه كان من المقرر أن يتعين لقبول الطعن أن يكون وجه الطعن واضحاً محددا وكان الطاعنون لم يفصحوا عن أساس دفعهم ومقصدهم من القول ببطلان القيد والوصف وأن توجيه الاتهام جاء وفقاً للقانون الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 107 لسنة 2013، كما أن إبطال أمر الإحالة أمر غير جائز باعتبار المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق ولا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها حوزة المحكمة والحكم أستند إلى تفريغ الفيديوهات المسجلة المقدمة من النيابة العامة وأنها تعد من بين الأدلة التى استخلص فيها الإدانة وأن الطاعنين اقتصروا على القول بعدم جواز الاستناد إلى ما قدمته النيابة من تسجيلات وطلب استبعادها وأنه ليس ما يمنع المحكمة بالأخذ بهذه التسجيلات.
واختتمت الأسباب أن الدفاع عن الطاعنين لم يوضح فى مرافعته وأسباب طعنه وطلب عرض الفيديوهات على المختصين سبب واضح للطلب وبالتالى يعد طلبا مجهلا فضلا عن أن محكمة النقض لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير فى الدعوى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تكن بحاجة إلى ندب خبير، وأنه لا تثريب عليها أن هى أغفلت دفاع الطاعنين فى هذا الشأن، ولتلك الأسباب فغن الطعن برمته على غير أساس.
أخبار متعلقة:
النقض تنظر طعن أحمد ماهر و"دومة" ومحمد عادل على حبسهم بغرفة المداولة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.