اليوم، النيابة الإدارية توقع الكشف الطبي على المرشحين للتعيين بمقر الأكاديمية العسكرية    "أفاتار: النار والرماد" يكتسح شباك التذاكر العالمي بإيرادات "مليارية"    روسيا تشن هجمات جديدة بالصواريخ والمسيرات على كييف وخاركيف    سندرلاند يعمق جراح بيرنلي بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي (فيديو)    أتربة في كل مكان وسرعة الرياح تصل إلى 40 كم/ ساعة، تحذير عاجل من طقس اليوم الثلاثاء    انخفاض الحرارة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة    شعبة الدخان: الشركات لا تستطيع خفض الأسعار.. والدولة تحصل على 50% من أي زيادة    الفنان أحمد عزمي: «حكاية نرجس» قصة حقيقية.. والعمل إنساني وصعب جدًا    محافظ الجيزة يشهد احتفالية ذكري النصف من شعبان بمسجد أسد بن الفرات بالدقي    الهلال الأحمر الفلسطيني: مستشفيات غزة مُستنزفة.. و100 ألف مصاب بحاجة إلى جراحات دقيقة    رئيس محكمة النقض يستقبل رئيس المحكمة العليا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية    مواقيت الصلاة الثلاثاء 3 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    وزير العدل يستقبل رئيس المحكمة العُليا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية    المتهم قتلها بدافع السرقة.. تفاصيل العثور على جثمان سيدة داخل حقيبة سفر بمنطقة الأزاريطة في الإسكندرية    حريق بمول لتصليح الهواتف المحمولة بالمحلة الكبرى    اتحاد الغرف التجارية: خصومات أهلا رمضان تصل ل 30%.. والبيع أحيانا بسعر التكلفة    «شتاء رقمي».. مبادرة رئاسية لتأهيل طلاب التعليم الفني بالمهارات الرقمية المطلوبة لسوق العمل    إصدارات نقدية متنوعة للناقد الأدبي أحمد علوان في معرض القاهرة الدولي للكتاب    بإطلالة شتوية.. مي عز الدين تلفت الأنظار في أحدث ظهور    ترامب: حققنا نتائج جيدة للغاية مع روسيا وأوكرانيا    مسؤول إيرانى: جميع مراكز الكيان الصهيونى تحت مرمى نيراننا وقدراتنا تعززت بعد حرب ال12 يوما    "الأرصاد": تحذر من تخفيف الملابس..وتكشف عن 48 ساعة من الأجواء الشتوية    القبض على المتهمين بالتعدي على فتاة بمنطقة مربعات شركة السكر بأسوان    المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: توجيهات الرئيس حققت ما لم يحدث من 40 عامًا فى مجال العمران    من "شكرا إلى أهلا بك"، النجمة السعودي يعلن رسميا ضمن نبيل دونجا لاعب الزمالك    ضباب فى سوق الذهب ..التهديدات الأمريكية تلقى بظلالها على «المعادن النفيسة»    ترامب يدعو الكونجرس لتمرير قانون الإنفاق وإنهاء الإغلاق الحكومي    تأجيل اجتماع رؤساء النقابات الفنية لمناقشة أزمة تصريحات هاني مهنا    وفد طلابي من جامعة العاصمة يشارك في فعاليات معرض الكتاب لتعزيز الوعي الثقافي    متحدث الصحة: خطة الطوارئ لاستقبال مصابي غزة تضم 12 ألف طبيب    348 مشروعاً طبياً ب 113 مليار جنيه ترسم خارطة مستقبل الرعاية    إطلاق منصة رقمية متكاملة لتعظيم إيرادات التأمين الصحي الشامل ودعم استدامة المنظومة الصحية    قبل الختام بيوم.. معرض القاهرة الدولي للكتاب يقترب من 6 ملايين زائر ويحقق رقمًا قياسيًا في تاريخه    محمد علي خير لوزيرة التخطيط بعد دعوتها لزيادة العمل: الناس في الشارع مابتروحش.. وكبار الموظفين بقوا شغالين أوبر    ردد الآن| دعاء النصف من شعبان.. فضل الليلة المباركة وأفضل الأدعية المستحبة    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    أهمية الصدقة في شهر شعبان.. باب واسع للخير والاستعداد الروحي لرمضان    العراق ينفي رسميًا استقبال 350 ألف لاجئ سوري ويؤكد تأمين حدوده بالكامل    النائب عمرو علي: المواطن لم يشعر بنتائج النمو الاقتصادي نتيجة الزيادة السكانية الكبيرة    الصحة: أكثر من مليون خدمة طبية بمنشآت أسوان خلال 2025 ضمن خطة تطوير المنظومة الصحية    بنزيما يواجه الاتحاد بعد 16 يوما من انتقاله إلى الهلال    سندرلاند يكتسح بيرنلي بثلاثية نظيفة ويتقدم للمركز الثامن بالدوري الإنجليزي    المجلس القومي للمرأة يشيد بدور الأزهر الشريف في دعم حقوق المرأة    أوقاف الإسكندرية تحتفل بذكرى تحويل القبلة وليلة النصف من شعبان بمسجد سيدي جابر الأنصاري    مايوركا يضرب إشبيلية برباعية ويقربه من مراكز الهبوط    التابعي: علامة استفهام على رحيل دونجا.. ومعتمد جمال لا يعمل في أجواء مناسبة    بسبب التعدي على الصغار.. بدء محاكمة مديرة مدرسة الإسكندرية للغات و17 من العاملين بها 12 فبراير الجاري    قطعها ووضعها بحقيبة سفر.. ضبط متهم بقتل سيدة في الإسكندرية    إيهاب المصرى: محمد صلاح ليس أهلاويا ويميل للزمالك أو الإسماعيلى    الخامس من تشيلسي.. ستراسبورج يستعير أنسيلمينو    سكاي: ماتيتا مستمر مع كريستال بالاس    الصحة: خطتنا الطارئة تتضمن توفير مختلف الخدمات الطبية والجراحية والعلاجية لجرحى ومرضى غزة    محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان    الكشف على 1563 مواطناً ضمن قوافل صحية بالغربية    متسابقو بورسعيد الدولية يروّجون لمعالم المدينة خلال جولة سياحية برفقة شباب المسابقة    رئيس جامعة بنها يفتتح مؤتمر "التمكين المهني والتقدّم الوظيفي استعدادًا لمستقبل العمل"    برلمانية المؤتمر بالشيوخ: نؤيد تطوير المستشفيات الجامعية ونطالب بضمانات تحمي مجانية الخدمة والدور الإنساني    صدام القمة السعودي.. الأهلي يواجه الهلال في مواجهة مفصلية لدوري روشن 2025-2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم "النقض" بتأييد حبس "دومة" و"ماهر" وعادل" 3 سنوات ب"مظاهرة عابدين".. المحكمة: طعن المتهمين لم يستند لأسباب واضحة.. واعتمدنا على أدلة إدانة الطاعنين.. والأوراق أثبتت تعمدهم خرق قانون التظاهر
نشر في اليوم السابع يوم 11 - 03 - 2015

حصل "اليوم السابع" على حيثيات الحكم الصادر من محكمة النقض برئاسة المستشار مجدى عبد الحليم وعضوية المستشارين حسام جمعة وإبراهيم عبد الله ويوسف قايد وعلى عبد البديع، برفض الطعن رقم 18572 لسنة 84 قضائية والذى تقدمت به هيئة الدفاع عن النشطاء السياسيين أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل، وأحمد دومة، على الحكم الصادر من محكمة جنح عابدين بحبسهم 3 سنوات، لاتهامهم بخرق قانون التظاهر، والمشاركة فى تجمهر دون تصريح من الجهات المختصة.
أسباب الحكم
وتضمنت أسباب الحكم أن الحكم الابتدائى يستند فقط لواقعة خرق قانون التظاهر إنما استند إلى وقائع التعدى بالضرب على موظفين عموميين وهم قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر محكمة عابدين واستعمال القوة والعنف وإحداث إصابات بهم والتجمهر وتعطيل المواصلات والبلطجة، وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة عابدين التى وقعت يوم 30 نوفمبر 2013، وأن الحكم استند على معلومات من الغدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية مصدرها شبكة التواصل "فيس بوك" والتى أفادت اعتزام المتهم الأول أحمد ماهر الذى كان مطلوبا ضبطه وإحضاره بالحضور إلى مقر محكمة عابدين برفقة أنصاره من حركة 6 أبريل للعرض على نيابة جنح عابدين الأمر الذى دفع قوات الأمن لاتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المبنى حتى حضر المتهمين محاطين بحشد من أنصارهم من حركة 6 أبريل مرددين هتافات معادية للشرطة والجيش وانضموا لمجموعة اخرى تواجدت أمام الباب الرئيسى للمحكمة وتسببوا فى إعاقة حركة المرور فى الشارع وبث الرعب فى نفوس أهالى المنطقة وحاولوا اقتحام الباب الجنائى للمحكمة مما أدى إلى إصابة ثلاث مجندين، موضحة أن مواد القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن الحق فى الاجتماعات العامة والتظاهرات السلمية أكدت أن كل اجتماع يقام فى أى مكان عام بآراء سياسية أو مطالب محظور بمقتضى المادة السابعة منه إذا أحدث هذا التجمهر تعطيل المرور ومصالح المواطنين أو سير العدالة أو قطع الطريق والمواصلات فأوجبت المادة الحادية عشر من القانون أن يكون لرجال الأمن الحق فى القبض على المتهمين بارتكاب الجريمة ويجوز أن يطلب مدير الأمن المختص بتلك المنطقة أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة ندب من يراه لإثبات الحالة غير السلمية لهذه التظاهرة، وأن العقوبة المنصوص عليها فى القانون هى الحبس بعد إثبات تجاوز نطاق الحرم المعين أمام المواقع الحيوية.
وأضافت الأسباب أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم توافرت فيه عناصر الاشتراك فى موكب غير مشروع وبدون إخطار الجهة المختصة والذى يزيد أفراده على عشر أشخاص وأن وقوع جرائم أثناء اشتراكهم فى التظاهرة وان الحكم أورد على ثبوت أدلة سائغة فى حق الطاعنين من شانها تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وأن الحكم قد أصاب صحيح القانون وأن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد يرتد فى حقيقته إلى جدل موضوعى فى تقدير المحكمة ولا يجوز مصادرة المحكمة فى عقيدتها بشأنه ولا الخوض فيه أمام محكمة النقض، وأن المحكمة طبقت عليهم المادة 32 من قانون العقوبات لما ارتكبوه من هذه الجرائم.
الطعن على أقوال الشهود
وفيما يتعلق بالطعن على أقوال الشهود ردت المحكمة فى منطوق الحكم أن وزن أقوال الشهود وتقديرها وتعويل القضاء على أقوالهم مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير التى تطمئن إليه وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد عن تعددت ولما كان تناقض الشهود وتضاربهم فى أقوالهم لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم قاطعة لأن الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعض ولا ينظر إلى بدليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى الحكم، ولا يجوز الخوض فيه أما محكمة النقض.
وتضمن الحكم أيضا رفض سبب الطعن على تحريات الشرطة مؤكداً أن القانون لا يوجب أن يكون رجل الضبط القضائى قد أمضى وقتاً طويلاً فى إجراء التحريات، وإن كان هناك قصور فى تحريات الشرطة فيرجع ذلك لمحكمة الموضوع وليس النقض ولا تلتزم المحكمة بالتعرض له أو الرد عليه وأن الطعن على هذا الحكم غير سديد، وأن تناقض أقوال الشهود لا يمس جوهر الواقعة وأن ما يخص أن الحكم شابه خطأ فى الإسناد بشان خلو أقوال الشهود من إشارة المتهم الأول لأنصاره لاقتحام المحكمة لا يعد مؤثر فى عقيدة المحكمة ومن ثم فإن الطعن فى هذه الجزئية فى غير محله وأن الواقعة أثبتت فى تحقيقات النيابة وأن الحكم استند إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق.
أدلة الحكم المطعون عليه
وفيما يتعلق بالتناقض فى الأسباب فقالت المحكمة فى اسبابها أن ذلك الخلاف لا يعد تناقضا لأن المحكمة تستند فى تكوين عقيدتها على ضميرها من أقوال الشهود وأنه ليس هناك جدل موضوعى حول تقدير المحكمة لأدلة الحكم المطعون عليه وأن الحكم أوقع عقوبة الحبس مع الشغل ثلاثة سنوات وكانت هذه العقوبة تدخل فى حدود العقوبة المقررة لاستعراض القوة والعنف وأن طلب ضم قضية قد قصد به تجريح أقوال أحد الشهود ومثل هذا الطلب لا تلتزم المحكمة بإجابته.
وأشارت المحكمة فى أسبابها أنه كان من المقرر أن يتعين لقبول الطعن أن يكون وجه الطعن واضحاً محددا وكان الطاعنون لم يفصحوا عن أساس دفعهم ومقصدهم من القول ببطلان القيد والوصف وأن توجيه الاتهام جاء وفقاً للقانون الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 107 لسنة 2013، كما أن إبطال أمر الإحالة أمر غير جائز باعتبار المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق ولا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها حوزة المحكمة والحكم أستند إلى تفريغ الفيديوهات المسجلة المقدمة من النيابة العامة وأنها تعد من بين الأدلة التى استخلص فيها الإدانة وأن الطاعنين اقتصروا على القول بعدم جواز الاستناد إلى ما قدمته النيابة من تسجيلات وطلب استبعادها وأنه ليس ما يمنع المحكمة بالأخذ بهذه التسجيلات.
واختتمت الأسباب أن الدفاع عن الطاعنين لم يوضح فى مرافعته وأسباب طعنه وطلب عرض الفيديوهات على المختصين سبب واضح للطلب وبالتالى يعد طلبا مجهلا فضلا عن أن محكمة النقض لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير فى الدعوى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تكن بحاجة إلى ندب خبير، وأنه لا تثريب عليها أن هى أغفلت دفاع الطاعنين فى هذا الشأن، ولتلك الأسباب فغن الطعن برمته على غير أساس.
أخبار متعلقة:
النقض تنظر طعن أحمد ماهر و"دومة" ومحمد عادل على حبسهم بغرفة المداولة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.