قرار جمهوري بفض دور الانعقاد السادس للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    خبير تحول رقمي: السوشيال ميديا أداة أساسية لترويج السياحة المصرية    دمشق تستضيف الملتقى الاقتصادي السوري- المصري المشترك الأحد المقبل    الأونروا: المساعدات الإنسانية لغزة لا تزال أقل بكثير من حجم الاحتياجات    غضب عارم في فرنسا.. دعوات لعزل ماكرون بعد حديثه عن إرسال قوات إلى أوكرانيا    النصر يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام القادسية بالدوري السعودي    غلق كلي لشارع 26 يوليو بالجيزة لمدة 3 أيام وتحديد مسارات بديلة    صحة الإسكندرية تغلق 10 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان | صور    هذا هو موعد ومكان جنازة هلي الرحباني الابن الأصغر لفيروز    ريهام حجاج تواصل تصوير مسلسلها «توابع» تمهيدا لعرضه في رمضان    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. «أوقاف كفر الشيخ» تطلق البرنامج التثقيفي للطفل لبناء جيل واعٍ | صور    «النقل» تنفي وجود أي حساب للفريق كامل الوزير على فيسبوك    حريق 3 مخازن للخشب بالمنوفية    السيطرة على حريق بمحل بقالة بمركز طهطا فى سوهاج دون خسائر فى الأرواح    شاهدها الآن ⚽ ⛹️ (0-0) بث مباشر الآن مباراة أرسنال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي2026    نجم وادى دجلة علي ابو العنين يتأهل إلى نصف نهائي بطولة ريتش فينوس كراتشي المفتوحة 2026    الحلقة 24 من «ميد تيرم».. دنيا وائل تقدم جانب إنساني عميق صدقًا وتأثيرًا    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    المبعوث الأممي باليمن: الحوار الجنوبي المرتقب فرصة مهمة لخفض التوترات    تشكيل مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس السوبر الفرنسي    صورة شابين توفيا إثر حادث سير على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ    الذكاء الاصطناعى الدستورى- عندما يسبق الأمان التطوير.. نموذج أنثروبيك    يحيي خالد أفضل لاعب في صفوف منتخب اليد أمام البرتغال بدورة إسبانيا    بين الشائعات والواقع.. كواليس اجتماع مجلس إدارة الزمالك    آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك    خالد سليم وهانى عادل وانتصار وسهر الصايغ فى رمضان على قنوات المتحدة    مياه الجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق لمدة 8 ساعات    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    الصحة تتابع الاستعدادات الطبية لمهرجان سباق الهجن بشمال سيناء    مسؤول سابق بوكالة الاستخبارات الأمريكية: الأزمة الإنسانية في السودان بلغت مرحلة مؤسفة للغاية    الأكاديمية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الدراسات العليا للتخصصات الطبية    الأغذية العالمي: 45% من سكان السودان يواجهون الجوع الحاد    غدًا.. إعلان نتائج 49 مقعدًا ب27 دائرة    فيلم السادة الأفضل يحقق 78 مليون جنيه منذ عرضه    انطلاق حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية بالجامعة الأمريكية    محمد منير يواصل البروفات التحضيرية لحفلته مع ويجز في دبي    بث مباشر.. قمة نارية بين أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي.. الموعد والقناة الناقلة وموقف الفريقين    محافظ الجيزة يبحث آليات تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق «المنيب - العياط»    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    سانتفيت مدرب مالي: تنتظرنا معركة شرسة أمام أقوى فرق ربع نهائي أمم أفريقيا    استشاري يحسم الجدل حول تقديم الإندومي للأطفال    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    العراق يعرب عن قلقه من التطورات الأخيرة في حلب    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    خبر في الجول - المصري يتمم اتفاقه بتجديد عقد محمود حمدي    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الإصلاح والتشريع تناقش قانون الكسب غير المشروع غدا.. القانون الجديد يُخضع المحكوم عليهم فى قضايا الإرهاب والمخدرات والسلاح للتحقيق بتهمة التربح..المادة 25تنص على جواز التسوية قبل الإحالة للجنايات
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 12 - 2014

قال المستشار باهر زغلول، عضو الأمانة الفنية بلجنة الإصلاح والتشريع، والمستشار القانونى لمجلس النواب، إن لجنة الإصلاح والتشريع، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ستجتمع- غدًا الثلاثاء- لمناقشة قانون الكسب غير المشروع الجديد الذى وضعته وزارة العدالة الانتقالية ووافقت عليه الحكومة، والذى يشتمل على 60 مادة بدلا من القانون القديم الذى كان يتضمن 26 مادة فقط.
وكشف المسشار باهر زغلول أن القانون الجديد أضاف فئات جديدة وحذف فئات قديمة من الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع، ومن أبرز الفئات التى تم حذفها أعضاء الاتحاد الاشتركى، وذلك لعدم وجوده على أرض الواقع، بينما تم إضافة الفئات الآتية وهى أعضاء السلطة القضائية بكامل هيئاتها الست، وكذلك المحكمون والخبراء والحراس على الممتلكات وأفراد جهاز الشرطة ومأمورو الضبط القضائى بمختلف أنواعهم، وكل من يقوم بأعمال تتصل بخدمة عامة سواء بتكليف دائم أو مؤقت .
كما سيخضع لقانون الكسب كل من رؤوساء الأحزاب والقائمين على إدارتها وأعضاء المجالس النقابية والمجالس المستقلة وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والهيئات المستقلة والمؤسسات الصحفية والشركات التى تساهم فيها الدولة، والأوقاف الخيرية والممولين للضرائب والتى تزيد عن 5 ملايين جنيه سنويا وإخضاع كافة المحكوم عليهم جنائيا فى قضايا الإرهاب والانضمام إلى جماعات ومنظمات إرهابية وتجار المخدرات والسلاح، فضلا عن خضوع المستوى الأول من العاملين بالدولة بحسب الدرجات الوظيفية والتى تبدأ من الدرجة الأولى ووكلاء الوزارات بعدما كان الجهاز يخضع المستوى الثانى والثالث والتى تقل درجتهم الوظيفية عن الدرجة الخامسة .
وأضاف "زغلول" أن من أهم ملامح القانون الجديد والذى تتضمن فى مادته رقم 25 "بأنه يجوز للمتهم الخاضع لقانون الجهاز الحق فى أى وقت قبل الإحالة إلى محكمة الجنايات إجراء تسوية مع الجهاز، بإعادة الأموال محل الكسب غير المشروع، ويترتب على هذه التسوية وقف التحقيقات فيها وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم، مع إلزامه بدفع مصاريف الدعوى وأتعاب القضاة" .
وأوضح "زغلول" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن القانون القديم كان يعرف اتهام الكسب على أنه: متى عجز المتهم على إثبات الزيادة الطارئة على ثروته وهو ما كان يخالف قرينة البراءة التى تؤكد أن كل متهم برئ حتى تثبت إدانته وليس العكس، لافتا إلى أن القانون الجديد عالج ذلك بتعريف اتهام الكسب بأنه أى زيادة تطرأ على الثروة أثناء وجوده فى الخدمة ولم تتناسب هذه الزيادة مع مصادر دخوله فعلى الجهاز تقديم الأدلة الكافية على الاتهام .
كما نص القانون الجديد على الاستقلالية التامة لجهاز الكسب غير المشروع، من خلال نقل تبعيته من السلطة التنفيذية الممثلة فى وزير العدل، إلى تبعيته للمجلس الأعلى للقضاء، بحيث يعمل على مكافحة الفساد ويحمى أجهزة الدولة من الانحراف فى السلطة واستغلال النفوذ علاوة على تخصيص ميزانية خاصة للجهاز حتى يتمكن من الإنفاق على القضايا .
واشار "زغلول" إلى أن القانون نص على إنشاء وحدة خاصة بتنفيذ أحكام قضايا الكسب تتبع الجهاز ويرأسها قاضى بدرجة الاستئناف ويلحق بها عدد من القضاة من هيئات قضائية أخرى، فضلا عن أنه نص على أن من حق أعضاء هيئة الفحص والتحقيق فى إحالة القضايا إلى المحكمة وكذلك قرار حفظ القضايا وحق المرافعة أمام المحاكم والطعن على الأحكام التى تصدرها المحاكم فى قضايا الكسب، وذلك بعد أن كان القانون القديم يعطى هذه الحقوق للنيابة العامة.
وذكر "عضو الأمانة الفنية بلجنة الإصلاح التشريعى" أنه من الأمور الحديثة التى تضمنها القانون أحقية الجهاز فى إدارة الأموال المتحفظ عليها بحيث سيتم تعيين مراقب مالى على هذه الأموال أو الشركات المتحفظ عليها ويقوم بإدارتها وصيانتها وفتح حساب خاص يتم ضخ فيه أرباح هذه الأموال والتى ستعود إلى صاحبها فى حالة حصوله على البراءة أو للدولة فى حالة الإدانة، مشيرا إلى أن القانون القديم كان يحرم الجهاز من إدارة الأموال المتحفظ وهو ما كان يعطل استثمارات المتحفظ على ممتلكاته .
كما وضع القانون الجديد القواعد والضوابط الخاصة بسلطة الجهاز فى إصدار قرار المنع من السفر وترقب الوصول على المتهمين وكيفية التظلم عليها وذلك بعد أن شاب القانون القديم قصور فى هذه الضوابط .
وفيما يخص سقوط الدعوى الجنائية بسبب مضى فترة العقوبة أكد "زغلول" أن القانون نص على عدم جواز سقوط الدعوى الجنائية فى أحكام الكسب ولا حتى بمضى المدة، كما تم رفع الغرامة الخاصة بعقولة الامتناع عن تقديم إقرار الذمة المالية من الخاضعين للقانون حيث تم رفعها إلى 20 ألف جنيه بدلا من 500 جنيه، وفى حالة تخلفه عن تقديم الإقرار وهو فى الخدمة ولم يتقدم بالإقرار فيتم تغريمه بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه وإرسال إنذار له على أن يتقدم به خلال 90 يوما، وفى حالة الامتناع يعزل من الوظيفة، وفى حالة تقديم معلومات غير صحيحة يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد عن 20 ألف جنيه.
موضوعات متعلقة..
"الإصلاح التشريعى" تعكف على تعديل قانونى بشأن انقضاء الدعاوى الجنائية
ننشر تعديلات قانون الطعن على عقود الدولة.. عدم جواز الطعن على العقود بين الحكومة والمستثمرين إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.. وتعويض المتضررين من عدم القدرة على تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.