بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    متابعة مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية    جونغ أون: إنتاج الصواريخ يشكل عنصراً أساسياً في تعزيز قدرة درعنا العسكري    باكستان: القضاء على 10 إرهابيين مدعومين من الهند    اليوم.. المنتخب في مهمة حسم صدارة المجموعة الثانية أمام جنوب إفريقيا    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    محافظة الإسماعيلية تحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق بحفل "كلثوميات".. صور    (أ ش أ): البرهان وأردوغان يبحثان في أنقرة سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون المشترك    جوتيريش يدعو لضمان انتخابات سلمية وشاملة في جمهورية أفريقيا الوسطى    استطلاع رأي: أكثر من ثلث مؤيدي حزب العمال البريطاني يرغبون في رحيل ستارمر    جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيين ويعتقل أحدهما    ضياء رشوان: نتنياهو يحاول اختزال المرحلة الثانية من اتفاق غزة في نزع سلاح حماس وتغيير مهام قوة السلام    جامعة الأقصر تناقش سبل تنفيذ ورش عمل متخصصة بمجال التعليم الإلكتروني.. صور    واعظات الأوقاف يقدمن دعما نفسيا ودعويا ضمن فعاليات شهر التطوع    استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكرداسة    الزمالك يستعد لمباراة غزل المحلة دون راحة    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    أمم إفريقيا - لاعب مالي: نريد الفوز باللقب وإعادته إلى باماكو    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    حاضنين النعش.. جنازة مينا ضحية الهجرة غير الشرعية باليونان في المنيا    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    السيطرة على حريق داخل شونة إطارات بالغربية    زيلينسكي: بعض وثائق التسوية السلمية جاهزة وقضايا حساسة تتطلب مزيدًا من العمل    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    عقب واقعة ريهام عبد الغفور.. أشرف زكي: هناك ضوابط يُجرى إعدادها خلال ال48 ساعة المقبلة    تطور جديد في قضية عمرو دياب وصفعه شاب    مفاجأة بشأن طلاق الإعلامي عمرو أديب لزوجته لميس الحديدي    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    ياسمينا العبد: تفاجأت بتمثيل زياد ظاظا في ميد تيرم.. فنان بمعنى الكلمة    إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوى في البحيرة    دهس طفل تحت عجلات ميكروباص فوق كوبري الفيوم.. والسائق في قبضة الأمن    مستشار شيخ الأزهر للوافدين: نُخرّج أطباء يحملون ضمير الأزهر قبل شهادة الطب    مناسبة لأجواء الكريسماس، طريقة عمل كيك البرتقال بالخلاط بدون بيض    تعيين محمد حلمي البنا عضوًا بمجلس أمناء الشيخ زايد    أخبار كفر الشيخ اليوم.. إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب رسميًا    هي تلبس غوايش وأنا ألبس الكلبش| انفعال محامي بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات    «مؤسسة محمد جلال الخيرية» تكرم أكثر من 200 حافظة وحافظ للقرآن الكريم    تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الخميس    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    أخصائي يُحذر: نمط الحياة الكارثي وراء إصابة الشباب بشيخوخة العظام المبكرة    كيف نُصلِح الخلافات الزوجية بين الصم والبكم؟.. أمين الفتوى يجيب    ختام مبهج ل «الأقصر للتحطيب»    جمارك السلوم تحبط محاولة لتهريب كمية من البذور الزراعية الموقوف تصديرها    خبير: صناعة التعهيد خلقت فرص عمل كبيرة للشباب وجذبت استثمارات أجنبية لمصر    برلمانية: الاستحقاق البرلماني الأخير يعكس تطورًا في إدارة العملية الانتخابية    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    التفاصيل الكاملة لافتتاح المركز النموذجي بالغرفة التجارية بالقليوبية    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    الزمالك يواجه سموحة الليلة في اختبار جديد بكأس عاصمة مصر.. صراع الصدارة وحسابات التأهل    صراع النقاط الثلاث يشعل مواجهة بيراميدز والإسماعيلي في كأس عاصمة مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الإصلاح والتشريع تناقش قانون الكسب غير المشروع غدا.. القانون الجديد يُخضع المحكوم عليهم فى قضايا الإرهاب والمخدرات والسلاح للتحقيق بتهمة التربح..المادة 25تنص على جواز التسوية قبل الإحالة للجنايات
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 12 - 2014

قال المستشار باهر زغلول، عضو الأمانة الفنية بلجنة الإصلاح والتشريع، والمستشار القانونى لمجلس النواب، إن لجنة الإصلاح والتشريع، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ستجتمع- غدًا الثلاثاء- لمناقشة قانون الكسب غير المشروع الجديد الذى وضعته وزارة العدالة الانتقالية ووافقت عليه الحكومة، والذى يشتمل على 60 مادة بدلا من القانون القديم الذى كان يتضمن 26 مادة فقط.
وكشف المسشار باهر زغلول أن القانون الجديد أضاف فئات جديدة وحذف فئات قديمة من الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع، ومن أبرز الفئات التى تم حذفها أعضاء الاتحاد الاشتركى، وذلك لعدم وجوده على أرض الواقع، بينما تم إضافة الفئات الآتية وهى أعضاء السلطة القضائية بكامل هيئاتها الست، وكذلك المحكمون والخبراء والحراس على الممتلكات وأفراد جهاز الشرطة ومأمورو الضبط القضائى بمختلف أنواعهم، وكل من يقوم بأعمال تتصل بخدمة عامة سواء بتكليف دائم أو مؤقت .
كما سيخضع لقانون الكسب كل من رؤوساء الأحزاب والقائمين على إدارتها وأعضاء المجالس النقابية والمجالس المستقلة وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والهيئات المستقلة والمؤسسات الصحفية والشركات التى تساهم فيها الدولة، والأوقاف الخيرية والممولين للضرائب والتى تزيد عن 5 ملايين جنيه سنويا وإخضاع كافة المحكوم عليهم جنائيا فى قضايا الإرهاب والانضمام إلى جماعات ومنظمات إرهابية وتجار المخدرات والسلاح، فضلا عن خضوع المستوى الأول من العاملين بالدولة بحسب الدرجات الوظيفية والتى تبدأ من الدرجة الأولى ووكلاء الوزارات بعدما كان الجهاز يخضع المستوى الثانى والثالث والتى تقل درجتهم الوظيفية عن الدرجة الخامسة .
وأضاف "زغلول" أن من أهم ملامح القانون الجديد والذى تتضمن فى مادته رقم 25 "بأنه يجوز للمتهم الخاضع لقانون الجهاز الحق فى أى وقت قبل الإحالة إلى محكمة الجنايات إجراء تسوية مع الجهاز، بإعادة الأموال محل الكسب غير المشروع، ويترتب على هذه التسوية وقف التحقيقات فيها وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم، مع إلزامه بدفع مصاريف الدعوى وأتعاب القضاة" .
وأوضح "زغلول" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن القانون القديم كان يعرف اتهام الكسب على أنه: متى عجز المتهم على إثبات الزيادة الطارئة على ثروته وهو ما كان يخالف قرينة البراءة التى تؤكد أن كل متهم برئ حتى تثبت إدانته وليس العكس، لافتا إلى أن القانون الجديد عالج ذلك بتعريف اتهام الكسب بأنه أى زيادة تطرأ على الثروة أثناء وجوده فى الخدمة ولم تتناسب هذه الزيادة مع مصادر دخوله فعلى الجهاز تقديم الأدلة الكافية على الاتهام .
كما نص القانون الجديد على الاستقلالية التامة لجهاز الكسب غير المشروع، من خلال نقل تبعيته من السلطة التنفيذية الممثلة فى وزير العدل، إلى تبعيته للمجلس الأعلى للقضاء، بحيث يعمل على مكافحة الفساد ويحمى أجهزة الدولة من الانحراف فى السلطة واستغلال النفوذ علاوة على تخصيص ميزانية خاصة للجهاز حتى يتمكن من الإنفاق على القضايا .
واشار "زغلول" إلى أن القانون نص على إنشاء وحدة خاصة بتنفيذ أحكام قضايا الكسب تتبع الجهاز ويرأسها قاضى بدرجة الاستئناف ويلحق بها عدد من القضاة من هيئات قضائية أخرى، فضلا عن أنه نص على أن من حق أعضاء هيئة الفحص والتحقيق فى إحالة القضايا إلى المحكمة وكذلك قرار حفظ القضايا وحق المرافعة أمام المحاكم والطعن على الأحكام التى تصدرها المحاكم فى قضايا الكسب، وذلك بعد أن كان القانون القديم يعطى هذه الحقوق للنيابة العامة.
وذكر "عضو الأمانة الفنية بلجنة الإصلاح التشريعى" أنه من الأمور الحديثة التى تضمنها القانون أحقية الجهاز فى إدارة الأموال المتحفظ عليها بحيث سيتم تعيين مراقب مالى على هذه الأموال أو الشركات المتحفظ عليها ويقوم بإدارتها وصيانتها وفتح حساب خاص يتم ضخ فيه أرباح هذه الأموال والتى ستعود إلى صاحبها فى حالة حصوله على البراءة أو للدولة فى حالة الإدانة، مشيرا إلى أن القانون القديم كان يحرم الجهاز من إدارة الأموال المتحفظ وهو ما كان يعطل استثمارات المتحفظ على ممتلكاته .
كما وضع القانون الجديد القواعد والضوابط الخاصة بسلطة الجهاز فى إصدار قرار المنع من السفر وترقب الوصول على المتهمين وكيفية التظلم عليها وذلك بعد أن شاب القانون القديم قصور فى هذه الضوابط .
وفيما يخص سقوط الدعوى الجنائية بسبب مضى فترة العقوبة أكد "زغلول" أن القانون نص على عدم جواز سقوط الدعوى الجنائية فى أحكام الكسب ولا حتى بمضى المدة، كما تم رفع الغرامة الخاصة بعقولة الامتناع عن تقديم إقرار الذمة المالية من الخاضعين للقانون حيث تم رفعها إلى 20 ألف جنيه بدلا من 500 جنيه، وفى حالة تخلفه عن تقديم الإقرار وهو فى الخدمة ولم يتقدم بالإقرار فيتم تغريمه بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه وإرسال إنذار له على أن يتقدم به خلال 90 يوما، وفى حالة الامتناع يعزل من الوظيفة، وفى حالة تقديم معلومات غير صحيحة يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد عن 20 ألف جنيه.
موضوعات متعلقة..
"الإصلاح التشريعى" تعكف على تعديل قانونى بشأن انقضاء الدعاوى الجنائية
ننشر تعديلات قانون الطعن على عقود الدولة.. عدم جواز الطعن على العقود بين الحكومة والمستثمرين إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.. وتعويض المتضررين من عدم القدرة على تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.