وزارة العمل: تشغيل العامل في الإجازة جائز بشروط    الطيران المدني: خطة تشغيل دقيقة لرحلات الحج لضمان تفادي التكدسات بالمطارات    انخفاض أسعار النفط 14% بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار.. وبرنت أقل من 95 دولارا    8 أبريل 2026.. أسعار الدولار في البنوك المحلية اليوم    الإنتاج الحربي ومحافظ القاهرة يبحثان مستجدات التعاون في النقل الأخضر والمخلفات    8 أبريل 2026.. صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية مع هدوء الحرب في المنطقة    الرئيس: مصر تدعم الخليج والأردن والعراق.. وتؤكد ضرورة مراعاة أمنهم في أي اتفاق قادم    رئيس المجلس الأوروبي يحث على الالتزام ببنود وقف إطلاق النار بين واشنطن وإيران    موعد مباراة باريس سان جيرمان وليفربول في دوري الأبطال    الزمالك يلتقي المصري في دوري الكرة النسائية    إصابة 18 طالبا في حادث انقلاب أتوبيس على صحراوي المنيا    الأرصاد: الأجواء الصيفية لم تبدأ بعد.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة    أيمن بهجت قمر ينعى الشاعر الغنائي هاني الصغير    خالد عبد الغفار: مصر حولت نهج «الصحة الواحدة» إلى إجراءات عملية    نائب ترامب وصهره وستيف ويتكوف يشاركون بمحدثات السلام فى باكستان الجمعة    حلفاء واشنطن في آسيا يتجهون نحو مزيد من الطاقة النووية ويطرحون خيار التسلح النووي    ترامب: سنجني أموالا طائلة وسنساعد في معالجة التكدس بمضيق هرمز ويمكن لإيران بدء الإعمار    14 أبريل محاكمة شقيقين بتهمة التعدي على جارهما وإصابته بعاهة مستديمة بعين شمس    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026    يوسف شامل يفوز بذهبية بطولة العالم للناشئين والشباب للسلاح بالبرازيل    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026    بدوى: الصيف المقبل آمن وسفن التغييز والبنية التحتية تضمن استقرار الإمدادات    استعدادات مكثفة بالسكة الحديد لبدء العمل بالتوقيت الصيفي لعام 2026    إخماد حريق داخل شقة سكنية في المريوطية دون إصابات    بالأسماء.. مصرع سيدة وإصابة 26 آخرين في حادث بطريق "الغردقة - رأس غارب"    بالتعاون مع الجانب الكوري، ندوة ب"حلوان التكنولوجية الدولية" حول تطور تكنولوجيا صيانة السيارات    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    "تقدير الذات كمدخل لبناء الاستراتيجية الشخصية" ندوة بعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف    وكيل صحة شمال سيناء يحيل المتغيبين عن المراكز الحضرية بالعريش للتحقيق    "تربية بنات" جامعة الأزهر تختتم فعاليات المؤتمر الطلابي الرابع بتسليم جوائز أفضل ثلاثة عروض (صور)    النائب عادل ناصر: السياسات الإيرانية تهدد أمن المنطقة.. ومصر لن تتهاون في دعم أشقائها    طبيب يفجر مفاجأة عن التوست: يسبب السكر ويدمر الجهازين الهضمي والعصبي    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 8 أبريل    حمادة هلال يعتذر لتامر حسني بعد أزمة «عيش بشوقك»: شيطان دخل بينا    حمادة هلال يعلن إصابة والده بشلل نصفي    راي ستيفنز الحائز على جائزة جرامي يتعافى بعد كسر رقبته ونقله للمستشفى    خيانة في بيت العيلة، عم يعتدى جنسيا على طفلتي شقيقه بالمنوفية    أحمد هاشم يكتب: أفاعي «‬الإخوان» ‬ ‬‮«6»|‬‬محمد ‬بديع..‬ ‬مرشد ‬الدم    حريق في منشأة حبشان لمعالجة الغاز بالإمارات    نجل أبو زهرة يكشف كواليس نقل والده وقراره رفض الجراحة    الحكم التركي يقدم دليلا قاطعا على استحقاق الأهلي لركلة جزاء أمام سيراميكا كليوباترا    إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من إيران    بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة يدعو إلى الصلاة من أجل سلام العالم وشفاء جراح الحروب    حريق يلتهم محلًا بسبب خلافات مالية بالدقهلية.. وضبط المتهمين    بحضور إبراهيم السمان.. جنازة وعزاء والد السيناريست محمود حمان في مسقط رأسه بالبحيرة    أبخل خلق الله .. الصهاينة يستغلون صفارات الإنذار للهروب من المطاعم وعدم دفع"الحساب "    ضبط 700 كيلو دواجن نافقة في حملة تفتيشية للطب البيطري ببني سويف    الكشف الطبي على 1240 مواطنًا بالقافلة الطبية بقرية أبوصوير البلد بالإسماعيلية    عبد الحفيظ: اتحاد الكرة يعاندنا.. وسنطالب بالتحقيق في تجاوزات الحكم ضد لاعبي الأهلي    فخري لاكاي يتوج بجائزة رجل مباراة سيراميكا والأهلي بعد هدفه الصاروخي    قطر تطبق إجازة فى جميع مراحل التعليم حتى نهاية الأسبوع الجاري    أربيلوا: لا أفهم القرارات التحكيمية.. وسنفوز على بايرن ميونيخ في ملعبه    دياب: مكافأة التتويج بالدوري ستكون ضخمة خلال الموسم المقبل    نرمين الفقي تفجّر مفاجأة عن سر شبابها الدائم: لا فيلر ولا بوتوكس    خالد الجندي يحذر: التنكر للزوجة ونسيان العشرة سبب رئيسي لتفكك الأسرة    أمين البحوث الإسلامية يحذر: العلم الذي يزيد المرء كبرًا وبال على صاحبه    وفاة والد المؤلف محمود حمدان.. وهذا هو موعد ومكان العزاء    أيقونة العفة وسيدة نساء العالمين، ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يستعرض سيرة السيدة "مريم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الإصلاح والتشريع تناقش قانون الكسب غير المشروع غدا.. القانون الجديد يُخضع المحكوم عليهم فى قضايا الإرهاب والمخدرات والسلاح للتحقيق بتهمة التربح..المادة 25تنص على جواز التسوية قبل الإحالة للجنايات
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 12 - 2014

قال المستشار باهر زغلول، عضو الأمانة الفنية بلجنة الإصلاح والتشريع، والمستشار القانونى لمجلس النواب، إن لجنة الإصلاح والتشريع، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ستجتمع- غدًا الثلاثاء- لمناقشة قانون الكسب غير المشروع الجديد الذى وضعته وزارة العدالة الانتقالية ووافقت عليه الحكومة، والذى يشتمل على 60 مادة بدلا من القانون القديم الذى كان يتضمن 26 مادة فقط.
وكشف المسشار باهر زغلول أن القانون الجديد أضاف فئات جديدة وحذف فئات قديمة من الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع، ومن أبرز الفئات التى تم حذفها أعضاء الاتحاد الاشتركى، وذلك لعدم وجوده على أرض الواقع، بينما تم إضافة الفئات الآتية وهى أعضاء السلطة القضائية بكامل هيئاتها الست، وكذلك المحكمون والخبراء والحراس على الممتلكات وأفراد جهاز الشرطة ومأمورو الضبط القضائى بمختلف أنواعهم، وكل من يقوم بأعمال تتصل بخدمة عامة سواء بتكليف دائم أو مؤقت .
كما سيخضع لقانون الكسب كل من رؤوساء الأحزاب والقائمين على إدارتها وأعضاء المجالس النقابية والمجالس المستقلة وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والهيئات المستقلة والمؤسسات الصحفية والشركات التى تساهم فيها الدولة، والأوقاف الخيرية والممولين للضرائب والتى تزيد عن 5 ملايين جنيه سنويا وإخضاع كافة المحكوم عليهم جنائيا فى قضايا الإرهاب والانضمام إلى جماعات ومنظمات إرهابية وتجار المخدرات والسلاح، فضلا عن خضوع المستوى الأول من العاملين بالدولة بحسب الدرجات الوظيفية والتى تبدأ من الدرجة الأولى ووكلاء الوزارات بعدما كان الجهاز يخضع المستوى الثانى والثالث والتى تقل درجتهم الوظيفية عن الدرجة الخامسة .
وأضاف "زغلول" أن من أهم ملامح القانون الجديد والذى تتضمن فى مادته رقم 25 "بأنه يجوز للمتهم الخاضع لقانون الجهاز الحق فى أى وقت قبل الإحالة إلى محكمة الجنايات إجراء تسوية مع الجهاز، بإعادة الأموال محل الكسب غير المشروع، ويترتب على هذه التسوية وقف التحقيقات فيها وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم، مع إلزامه بدفع مصاريف الدعوى وأتعاب القضاة" .
وأوضح "زغلول" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن القانون القديم كان يعرف اتهام الكسب على أنه: متى عجز المتهم على إثبات الزيادة الطارئة على ثروته وهو ما كان يخالف قرينة البراءة التى تؤكد أن كل متهم برئ حتى تثبت إدانته وليس العكس، لافتا إلى أن القانون الجديد عالج ذلك بتعريف اتهام الكسب بأنه أى زيادة تطرأ على الثروة أثناء وجوده فى الخدمة ولم تتناسب هذه الزيادة مع مصادر دخوله فعلى الجهاز تقديم الأدلة الكافية على الاتهام .
كما نص القانون الجديد على الاستقلالية التامة لجهاز الكسب غير المشروع، من خلال نقل تبعيته من السلطة التنفيذية الممثلة فى وزير العدل، إلى تبعيته للمجلس الأعلى للقضاء، بحيث يعمل على مكافحة الفساد ويحمى أجهزة الدولة من الانحراف فى السلطة واستغلال النفوذ علاوة على تخصيص ميزانية خاصة للجهاز حتى يتمكن من الإنفاق على القضايا .
واشار "زغلول" إلى أن القانون نص على إنشاء وحدة خاصة بتنفيذ أحكام قضايا الكسب تتبع الجهاز ويرأسها قاضى بدرجة الاستئناف ويلحق بها عدد من القضاة من هيئات قضائية أخرى، فضلا عن أنه نص على أن من حق أعضاء هيئة الفحص والتحقيق فى إحالة القضايا إلى المحكمة وكذلك قرار حفظ القضايا وحق المرافعة أمام المحاكم والطعن على الأحكام التى تصدرها المحاكم فى قضايا الكسب، وذلك بعد أن كان القانون القديم يعطى هذه الحقوق للنيابة العامة.
وذكر "عضو الأمانة الفنية بلجنة الإصلاح التشريعى" أنه من الأمور الحديثة التى تضمنها القانون أحقية الجهاز فى إدارة الأموال المتحفظ عليها بحيث سيتم تعيين مراقب مالى على هذه الأموال أو الشركات المتحفظ عليها ويقوم بإدارتها وصيانتها وفتح حساب خاص يتم ضخ فيه أرباح هذه الأموال والتى ستعود إلى صاحبها فى حالة حصوله على البراءة أو للدولة فى حالة الإدانة، مشيرا إلى أن القانون القديم كان يحرم الجهاز من إدارة الأموال المتحفظ وهو ما كان يعطل استثمارات المتحفظ على ممتلكاته .
كما وضع القانون الجديد القواعد والضوابط الخاصة بسلطة الجهاز فى إصدار قرار المنع من السفر وترقب الوصول على المتهمين وكيفية التظلم عليها وذلك بعد أن شاب القانون القديم قصور فى هذه الضوابط .
وفيما يخص سقوط الدعوى الجنائية بسبب مضى فترة العقوبة أكد "زغلول" أن القانون نص على عدم جواز سقوط الدعوى الجنائية فى أحكام الكسب ولا حتى بمضى المدة، كما تم رفع الغرامة الخاصة بعقولة الامتناع عن تقديم إقرار الذمة المالية من الخاضعين للقانون حيث تم رفعها إلى 20 ألف جنيه بدلا من 500 جنيه، وفى حالة تخلفه عن تقديم الإقرار وهو فى الخدمة ولم يتقدم بالإقرار فيتم تغريمه بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه وإرسال إنذار له على أن يتقدم به خلال 90 يوما، وفى حالة الامتناع يعزل من الوظيفة، وفى حالة تقديم معلومات غير صحيحة يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد عن 20 ألف جنيه.
موضوعات متعلقة..
"الإصلاح التشريعى" تعكف على تعديل قانونى بشأن انقضاء الدعاوى الجنائية
ننشر تعديلات قانون الطعن على عقود الدولة.. عدم جواز الطعن على العقود بين الحكومة والمستثمرين إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.. وتعويض المتضررين من عدم القدرة على تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.