45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 26 ديسمبر 2025    ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 ديسمبر في بداية تعاملات البورصة العالمية    ترامب: نفذنا ضربات قوية ضد «داعش» في نيجيريا    وسائل إعلام فلسطينية: غارتان إسرائيليتان تستهدفان خان يونس جنوبي قطاع غزة    كأس الأمم الأفريقية.. زيمبابوي وأنجولا اليوم من أجل التعويض    وفاة كبير مساعدي كيم جونج أون والزعيم ينعاه    إخماد حريق غية حمام امتد لسطح عقار بمنشأة ناصر    شعبة الأدوية: موجة الإنفلونزا أدت لاختفاء أسماء تجارية معينة.. والبدائل متوفرة بأكثر من 30 صنفا    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    100 مليون في يوم واحد، إيرادات فيلم AVATAR: FIRE AND ASH تقفز إلى 500 مليون دولار    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    مسئول بمحافظة الجيزة: عقار إمبابة المنهار عمره يتجاوز 80 عاما.. والسكان لم يبلغوا الحي بالشروخ    وداعا ل"تكميم المعدة"، اكتشاف جديد يحدث ثورة في الوقاية من السمنة وارتفاع الكوليسترول    انفجار قنبلة يدوية يهز مدينة الشيخ مسكين جنوب غربي سوريا    الشهابي ورئيس جهاز تنمية المشروعات يفتتحان معرض «صنع في دمياط» بالقاهرة    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    وزير العمل: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ستوفر ملايين فرص العمل بشكل سهل وبسيط    سكرتير محافظة القاهرة: تطبيق مبادرة مركبات «كيوت» مطلع الأسبوع المقبل    أمن الجزائر يحبط تهريب شحنات مخدرات كبيرة عبر ميناء بجاية    ارتفاع حجم تداول الكهرباء الخضراء في الصين خلال العام الحالي    استمتعوا ده آخر عيد ميلاد لكم، ترامب يهدد الديمقراطيين المرتبطين بقضية إبستين بنشر أسمائهم    مصدر سوري يرجح توقيع اتفاق أمني سوري إسرائيلي قريبا    زيلينسكي يبحث هاتفياً مع المبعوثَيْن الأميركيين خطة السلام مع روسيا    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    حريق هائل في عزبة بخيت بمنشية ناصر بالقاهرة| صور    هشام يكن: مواجهة جنوب أفريقيا صعبة.. وصلاح قادر على صنع الفارق    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    أمم إفريقيا - تعيين عاشور وعزب ضمن حكام الجولة الثانية من المجموعات    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    «اللي من القلب بيروح للقلب».. مريم الباجوري تكشف كواليس مسلسل «ميدتيرم»    محمد فؤاد ومصطفى حجاج يتألقان في حفل جماهيري كبير لمجموعة طلعت مصطفى في «سيليا» بالعاصمة الإدارية    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    متابعة مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    محافظة الإسماعيلية تحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق بحفل "كلثوميات".. صور    تطور جديد في قضية عمرو دياب وصفعه شاب    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    الزمالك يستعد لمباراة غزل المحلة دون راحة    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    واعظات الأوقاف يقدمن دعما نفسيا ودعويا ضمن فعاليات شهر التطوع    أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    حزب المؤتمر: نجاح جولة الإعادة يعكس تطور إدارة الاستحقاقات الدستورية    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الإصلاح والتشريع تناقش قانون الكسب غير المشروع غدا.. القانون الجديد يُخضع المحكوم عليهم فى قضايا الإرهاب والمخدرات والسلاح للتحقيق بتهمة التربح..المادة 25تنص على جواز التسوية قبل الإحالة للجنايات
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 12 - 2014

قال المستشار باهر زغلول، عضو الأمانة الفنية بلجنة الإصلاح والتشريع، والمستشار القانونى لمجلس النواب، إن لجنة الإصلاح والتشريع، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ستجتمع- غدًا الثلاثاء- لمناقشة قانون الكسب غير المشروع الجديد الذى وضعته وزارة العدالة الانتقالية ووافقت عليه الحكومة، والذى يشتمل على 60 مادة بدلا من القانون القديم الذى كان يتضمن 26 مادة فقط.
وكشف المسشار باهر زغلول أن القانون الجديد أضاف فئات جديدة وحذف فئات قديمة من الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع، ومن أبرز الفئات التى تم حذفها أعضاء الاتحاد الاشتركى، وذلك لعدم وجوده على أرض الواقع، بينما تم إضافة الفئات الآتية وهى أعضاء السلطة القضائية بكامل هيئاتها الست، وكذلك المحكمون والخبراء والحراس على الممتلكات وأفراد جهاز الشرطة ومأمورو الضبط القضائى بمختلف أنواعهم، وكل من يقوم بأعمال تتصل بخدمة عامة سواء بتكليف دائم أو مؤقت .
كما سيخضع لقانون الكسب كل من رؤوساء الأحزاب والقائمين على إدارتها وأعضاء المجالس النقابية والمجالس المستقلة وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والهيئات المستقلة والمؤسسات الصحفية والشركات التى تساهم فيها الدولة، والأوقاف الخيرية والممولين للضرائب والتى تزيد عن 5 ملايين جنيه سنويا وإخضاع كافة المحكوم عليهم جنائيا فى قضايا الإرهاب والانضمام إلى جماعات ومنظمات إرهابية وتجار المخدرات والسلاح، فضلا عن خضوع المستوى الأول من العاملين بالدولة بحسب الدرجات الوظيفية والتى تبدأ من الدرجة الأولى ووكلاء الوزارات بعدما كان الجهاز يخضع المستوى الثانى والثالث والتى تقل درجتهم الوظيفية عن الدرجة الخامسة .
وأضاف "زغلول" أن من أهم ملامح القانون الجديد والذى تتضمن فى مادته رقم 25 "بأنه يجوز للمتهم الخاضع لقانون الجهاز الحق فى أى وقت قبل الإحالة إلى محكمة الجنايات إجراء تسوية مع الجهاز، بإعادة الأموال محل الكسب غير المشروع، ويترتب على هذه التسوية وقف التحقيقات فيها وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم، مع إلزامه بدفع مصاريف الدعوى وأتعاب القضاة" .
وأوضح "زغلول" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن القانون القديم كان يعرف اتهام الكسب على أنه: متى عجز المتهم على إثبات الزيادة الطارئة على ثروته وهو ما كان يخالف قرينة البراءة التى تؤكد أن كل متهم برئ حتى تثبت إدانته وليس العكس، لافتا إلى أن القانون الجديد عالج ذلك بتعريف اتهام الكسب بأنه أى زيادة تطرأ على الثروة أثناء وجوده فى الخدمة ولم تتناسب هذه الزيادة مع مصادر دخوله فعلى الجهاز تقديم الأدلة الكافية على الاتهام .
كما نص القانون الجديد على الاستقلالية التامة لجهاز الكسب غير المشروع، من خلال نقل تبعيته من السلطة التنفيذية الممثلة فى وزير العدل، إلى تبعيته للمجلس الأعلى للقضاء، بحيث يعمل على مكافحة الفساد ويحمى أجهزة الدولة من الانحراف فى السلطة واستغلال النفوذ علاوة على تخصيص ميزانية خاصة للجهاز حتى يتمكن من الإنفاق على القضايا .
واشار "زغلول" إلى أن القانون نص على إنشاء وحدة خاصة بتنفيذ أحكام قضايا الكسب تتبع الجهاز ويرأسها قاضى بدرجة الاستئناف ويلحق بها عدد من القضاة من هيئات قضائية أخرى، فضلا عن أنه نص على أن من حق أعضاء هيئة الفحص والتحقيق فى إحالة القضايا إلى المحكمة وكذلك قرار حفظ القضايا وحق المرافعة أمام المحاكم والطعن على الأحكام التى تصدرها المحاكم فى قضايا الكسب، وذلك بعد أن كان القانون القديم يعطى هذه الحقوق للنيابة العامة.
وذكر "عضو الأمانة الفنية بلجنة الإصلاح التشريعى" أنه من الأمور الحديثة التى تضمنها القانون أحقية الجهاز فى إدارة الأموال المتحفظ عليها بحيث سيتم تعيين مراقب مالى على هذه الأموال أو الشركات المتحفظ عليها ويقوم بإدارتها وصيانتها وفتح حساب خاص يتم ضخ فيه أرباح هذه الأموال والتى ستعود إلى صاحبها فى حالة حصوله على البراءة أو للدولة فى حالة الإدانة، مشيرا إلى أن القانون القديم كان يحرم الجهاز من إدارة الأموال المتحفظ وهو ما كان يعطل استثمارات المتحفظ على ممتلكاته .
كما وضع القانون الجديد القواعد والضوابط الخاصة بسلطة الجهاز فى إصدار قرار المنع من السفر وترقب الوصول على المتهمين وكيفية التظلم عليها وذلك بعد أن شاب القانون القديم قصور فى هذه الضوابط .
وفيما يخص سقوط الدعوى الجنائية بسبب مضى فترة العقوبة أكد "زغلول" أن القانون نص على عدم جواز سقوط الدعوى الجنائية فى أحكام الكسب ولا حتى بمضى المدة، كما تم رفع الغرامة الخاصة بعقولة الامتناع عن تقديم إقرار الذمة المالية من الخاضعين للقانون حيث تم رفعها إلى 20 ألف جنيه بدلا من 500 جنيه، وفى حالة تخلفه عن تقديم الإقرار وهو فى الخدمة ولم يتقدم بالإقرار فيتم تغريمه بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه وإرسال إنذار له على أن يتقدم به خلال 90 يوما، وفى حالة الامتناع يعزل من الوظيفة، وفى حالة تقديم معلومات غير صحيحة يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد عن 20 ألف جنيه.
موضوعات متعلقة..
"الإصلاح التشريعى" تعكف على تعديل قانونى بشأن انقضاء الدعاوى الجنائية
ننشر تعديلات قانون الطعن على عقود الدولة.. عدم جواز الطعن على العقود بين الحكومة والمستثمرين إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.. وتعويض المتضررين من عدم القدرة على تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.