افتتاح فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بشرق النيل في بني سويف    احتياطي النقد الأجنبي لمصر يتجاوز 50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025 لأول مرة في التاريخ    وزير النقل يمازح عاملين بقطار النوم: نجيب ساويرس مبيدكوش مرتبات خلوا بالكم    4.6% تراجعا في قيمة عجز الميزان التجاري ل4.73 مليار دولار خلال أغسطس 2025    القسام تعلن تسليم جثة الضابط هدار جولدن الساعة الثانية مساء بتوقيت غزة    مصر وقطر تؤكدان دعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة    أحمد الشرع بواشنطن في أول زيارة لرئيس سوري منذ 79 عاما    اختطاف 3 مصريين في مالي.. من يقف وراء فدية ال5 ملايين دولار؟    الجزيري وماهر يقودان تشكيل الزمالك المتوقع في نهائي السوبر    نهائي السوبر وقمة الدوري الإنجليزي.. تعرف على أهم مباريات اليوم    تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في السوبر.. الجزيري يقود الهجوم    طولان: محمد عبد الله في قائمة منتخب مصر الأولية لكأس العرب    فيديو.. الأرصاد: أجواء خريفية مستقرة حتى نهاية الأسبوع    الداخلية تضبط 330 كيلو مخدرات و150 سلاحا ناريا خلال يوم    وفاة الكاتب مصطفى نصر بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة    على خطى النبي.. رحلة روحانية تمتد من مكة إلى المدينة لإحياء معاني الهجرة    «معلومات الوزراء» يستطلع آراء المصريين حول المتحف المصري الكبير    3 مجانية.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بنهائي كأس السوبر    اليابان.. تحذير من تسونامى بعد زلزال بقوة 6.7 درجات    حملة توعوية بيطرية مكثفة لدعم صغار المربين بالبحيرة    «أمن المنافذ»: ضبط 3354 مخالفة مرورية وتنفيذ 347 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة    موعد امتحانات منتصف العام الدراسى بالجامعات والمعاهد العليا    الموعد الرسمي لمعاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025 (احسب معاشك)    النائب على عبد الونيس: المتحف المصرى أيقونة حضارية تؤكد عبقرية المصريين    «الجراند بول» في قصر عابدين.. كل ما تريد معرفة عن حفل الأمراء والنبلاء (التذاكر تبدأ ب1500 يورو)    العالم بطريقته    قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.. تعرف على لجنتك الانتخابية بالخطوات    وزارة التموين تطلق قافلة مساعدات جديدة لقطاع غزة    طريقة عمل سلطة البطاطس بالزبادي.. لمسة من البساطة والابتكار    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في الجيزة وكفر الشيخ    جامعة الدول العربية تكرم مدحت وهبة المستشار الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان تقديرا لجهوده    وزير الداخلية يأذن ل 22 مواطنا بالحصول على الجنسيات الأجنبية    غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة الصوانة جنوبي لبنان    الأمم المتحدة: أزمة نزوح غير مسبوقة في السودان.. وتصاعد العنف في الفاشر    انتخابات مجلس النواب وحلم الديمقراطية!    لأول مرة فى تاريخ ألمانيا.. تامر حسنى يشعل الاجواء فى ستاد يايلا أرينا الألمانى بحضور 30 ألف شخص    «المتحف المصرى الكبير» أقوى من «الجاهلية»    القاهرة السينمائى يحلق بكبرياء على جناحى اتفاق السلام والمتحف الكبير    شعلة حب لا تنطفئ.. ما هي الأبراج المتوافقة في الزواج والعلاقات العاطفية؟    باستثمارات قطرية وإماراتية: الساحل الشمالى الغربى «ريفيرا مصر»    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 9-11-2025 في محافظة قنا    تقديرًا لأمانته.. مدرسة بقنا تكرم تلميذًا أعاد «انسيال ذهب» لمعلمته    اليوم.. نظر محاكمة 213 متهما بخلية النزهة    عميد المعهد القومي للأورام: قدمنا خدمة إضافية لنحو 32 ألف مريض 2024    اختتام فعاليات مؤتمر المعهد القومي للأورام "مستقبل بلا سرطان"    «المعاهد التعليمية» تدخل أحدث طرق علاج السكتة الدماغية بمستشفياتها    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 9 نوفمبر    أحمد جعفر: تريزيجيه اكتر لاعب سيقلق دفاع الزمالك وليس زيزو وبن شرقي    إخلاء سبيل شخص وصديقه بواقعة التحرش اللفظي بسيدة فى بولاق أبو العلا    عيار 21 الآن بعد آخر ارتفاع.. سعر الذهب والسبائك اليوم الأحد 9-11-2025 في مصر    «إنت بتغير كلامي ليه! أنا عارف بقول إيه».. نقاش ساخن بين أحمد فتحي وخالد الغندور بسبب نجم الزمالك    حبس وغرامة.. نقيب الأطباء يكشف عقوبة التجاوز والتعدي على الطبيب في القانون الجديد (فيديو)    التقارير الفنية أمام النيابة.. تطورات في قضية أطفال اللبيني    عمرو الحديدي: الأهلي يفتقد لتواجد إمام عاشور.. ومباراة القمة تكتب دائمًا شهادة ميلاد العديد من النجوم    كورنيليا ريختر أول أسقفة في تاريخ الكنيسة الإنجيلية بالنمسا    «عدد كتب الغيب 3».. خالد الجندي: الله قد يغير في اللوح المحفوظ    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 8-11-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية العليا: لا يجوز عرض قانون تقسيم الدوائر على المحكمة قبل تطبيقه.. على عوض: مجلس الدولة الجهة المنوطة بنظر التشريعات قبل صدورها.. ومصادر: لجنة صياغة القانون الجديد تعرضه على "الدستورية" ودياً
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 11 - 2014

اتفق عدد من مستشارى المحكمة الدستورية العليا، على عدم جواز عرض قانون تقسيم الدوائر الجديد المنظم للانتخابات البرلمانية على المحكمة الدستورية فور التصديق عليه من الرئاسة، مؤكدين أن المحكمة ليس لها رقابة سابقة على القوانين واللوائح، إنما دورها يتمثل فى الرقابة اأهحقة عليها والمتمثلة فى نظرها للطعون على تلك القوانين بعد إقرارها.
كما اتفقوا على عدم جواز قيام المحكمة بتقليص المدة الزمنية التى حددها قانون المحكمة الدستورية فى حالة نظرها لأى طعن يقدم إليها على عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، حيث إن الدستور الجديد حدد مدة معينة، لنظر الطعون المقدمة للمحكمة والمحالة إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير برأيها القانونى فى الطعون وهى مدة 45 يوما.
وعلم "اليوم السابع" أنه سيتم إرسال قانون تقسيم الدوائر المنظم للانتخابات البرلمانية بشكل ودى من قبل لجنة تقسيم الدوائر إلى المحكمة الدستورية العليا للإطلاع عليه وبيان مدى دستورية القانون من عدمه.
من جانبه، أكد المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة ليس لها دور فى نظر قانون الدوائر الجديد، وذلك لأن الدستور الجديد ألغى دور المحكمة الدستورية فى الرقابة السابقة على القوانين وأن دورها يقتصر فقط فى الرقابة الأحقة.
وأضاف "الشناوى" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن المحكمة الدستورية من حقها نظر أى طعن مقدم إليها بعدم دستورية هذا القانون وأن هناك مدة محددة فى قانون المحكمة الدستورية لنظر الطعون، للانتهاء من إجراءات نظره أمام هيئة المفوضين حتى يتم الفصل فيه وأن هذه المدة لا يجوز أن تتجاهلها هيئة المحكمة.
فيما قال المستشار على عوض، المستشار الرئاسى السابق، إنه لا يجوز للمحكمة نظر أى قوانين قبل الانتهاء منها وإصدارها، لأن المحكمة لها دور الرقابة الأحقة، وليست لها رقابة سابقة على أى قانون أو لائحة أو تشريع، وهو ما نص عليه الدستور الجديد، مؤكداً أن قسم التشريع بمجلس الدولة هو الجهة الوحيدة المنوطة بنظر أى تشريع قبل إصداره.
وفى سياق متصل، قال مصدر قضائى، إن المحكمة الدستورية العليا ليس من دورها أن تنظر قانون تقسيم الدوائر، مؤكدا أن الدستور انتزع من المحكمة الدستورية حق الرقابة السابقة على القوانين واللوائح.
وأضاف المصدر ل"اليوم السابع"، أن للمحكمة حق الرقابة اللاحقة على كل القوانين، بما فيها قانون تقسيم الدوائر، ما عدا التشريعات الخاصة بقوانين الانتخابات الرئاسية، وقانون انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وانتخابات الإدارة المحلية بناءً على قرار إحالة نهائى صادر من المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أو بدعوى ترفع بناء تصريح نهائى من المحاكم أو هذه الهيئات جدية الدفع بعدم الدستورية.
وتابع، أنه لا يجوز تقديم هذا القانون إلى المحكمة وإن تم ذلك فتعلن المحكمة عن رفضها لنظره، موضحاً أن لها الحق فقط فى نظر الطعن الذى يقدم على هذا القانون ويجوز لها بعد ذلك مراجعته دستورياً، مؤكدا أن المحكمة الدستورية العليا من حقها الفصل فى دستورية النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته وأنه فى حالة نظر الطعون يحدد الدستور الفترة الزمنية التى ينظر فيها ويكون للمحكمة أيضاً دور تقديرى فى تحديدها.
موضوعات متعلقة..
مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون تقسيم دوائر.. يتضمن دوائر بحلايب وشلاتين ونصر النوبة وكوم أمبو والعاشر من رمضان و15 مايو والسادات.. العدالة الانتقالية : سيكون لدينا قانون نافذ نهاية الشهر
الأربعاء..الحكومة تحسم عدد الدوائر الفردية بانتخابات البرلمان.. 174دائرة تثير الجدل داخل لجنة إعداد القانون واتجاه لإقرار 446 "فردية"..علاء عبد المنعم:البلد هتولع..ومصطفى بكرى:يعزز فرص الشباب والمرأة
لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية تبدأ وضع الصيغة النهائية للقانون.. والمشروع يقسم المحافظات إلى شمال وجنوب وشرق وغرب الجمهورية.. ومصادر تجزم بانتهاء اللجنة إلى تقسيم النظام الفردى ل420 دائرة
القوى السياسية ترحب بتخصيص 420 دائرة للفردى.. حزب الوفد: يحقق تكافؤ التمثيل السكانى بين النواب.. و"الجبهة": يمنع تسلل الإخوان.. "المصرين الأحرار": يدفع المرشحين للاعتماد على شعبيتهم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.