سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الدولة يوافق على تعديل قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.. ويشمل تكليف الجهة بالإجراءات بعد إيداع مبلغ التعويض.. ويضمن للملاك حق الاعتراض خلال 15 يوما
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، على تعديل قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، حيث تم تعديل المادتين حمل رقمى "7" و"8" من القانون رقم 10 لسنة 1990، وذلك عقب مناقشته ومراجعته وإعداد الصياغة اللائقة له، وجار إرساله لمجلس الوزراء، تمهيدا لإصداره من رئيس الجمهورية. وكشف التعديلات الذى طرأت على المادة "7" من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، عن تكلف الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض، بإعداد كشوف من واقع عملية الحصر والتحديد، تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التى قدرتها اللجنة، وتعرض هذه الكشوف مرفقاً بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات فى المقر الرئيسى لهذه الجهة، وفى مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع فى دائرتها العقار، وفى مقر العمدة وفى مقر الوحدة المحلية لمدة 15 يوماً، ويُخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. وتضمنت تعديلات المادة "8" من القانون أن لذوى الشأن والملاك وأصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف، حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف على أن يقدم الاعتراض إلى المقر الرئيسى للجهة القائمة باجراءات نزع الملكية أو إلى المديرية أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الكائن فى دائرتها العقار، وإذا كان الاعتراض متعلقاً بحق العين الواردة فى الكشوف، وجب أن يرفق به جميع المستندات المؤيدة له وتاريخ شهر الحقوق المقدم بشأنها الاعتراض وأرقامها، وذلك خلال الثلاثين يوماً التالية لتقديم الاعتراض وإلا اعتبر كأن لم يكن. كما نصت التعديلات على أن للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية عند اللزوم أن تطلب من ذوى الشأن تقديم مستندات أخرى مكملة، وعليها أن تبين لهم هذه المستندات كتابة ودفعة واحدة وتحدد لهم ميعاداً مناسباً لتقديمها. كما أنه فى جميع الأحوال يجب أن يشمل الاعتراض على العنوان الذى يعلن فيه ذوو الشأن بما تم فى الاعتراض، ولذوى الشأن الحق فى الطعن على القرار الذى يصدر فى الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار، بالطرق المبينة فى قانون المرافعات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانهم بالقرار.