جامعة حلوان تشارك بفعالية في الندوة التثقيفية الثانية والأربعين لوزارة الدفاع    لجنة تطوير الإعلام تتسلم توصيات المؤتمر العام السادس للصحفيين تمهيدًا لعرضها على اللجان الفرعية    وزير المالية السعودي: رؤية 2030 تساهم في قيادة التحول الاقتصادي وتعزيز التعاون الدولي    البورصة المصرية تسجل قمم تاريخية خلال جلسة تعاملات الأحد.. تفاصيل    إعلام فلسطيني: 23 شهيدًا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم    عاجل- الرئيس السيسي يتطلع لتعزيز التعاون مع النرويج في التحضير لمؤتمر إعادة إعمار غزة    بث مباشر مانشستر يونايتد يتقدم على ليفربول 2-1 في قمة مشتعلة على ملعب آنفيلد    ليفربول يسقط على ملعبه أمام مانشستر يونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي (صور)    مدافع مانشستر سيتي: هالاند يشبه رونالدو    القبض على ترزي حريمي بمدينة نصر صور فتاة دون علمها ونشر الفيديو على فيسبوك    نجوم الفن على ريد كاربت "إسكندرية كمان وكمان" ل يوسف شاهين ب الجونة السينمائي (فيديو وصور)    ثنائي الزمن الجميل يسرا وحسين فهمي يحييان ذكرى يوسف شاهين في مهرجان الجونة    عرض مسلسلات قلبى ومفتاحه وظلم المصطبة وجودر على القاهرة والناس    أسامة السعيد ل الحياة اليوم: الرئيس السيسي أكد أهمية الإعلام فى حروب الوعى    «بيعتبروه لغة الحب».. 5 أبراج تعشق الأكل    إصابة 5 أشخاص باشتباه تسمم إثر تناول وجبة رز وخضار بقرية دلجا بالمنيا    أستون فيلا يقلب الطاولة على توتنهام في الدوري الإنجليزي    بنك saib يطلق حملة لفتح الحسابات مجاناً بمناسبة اليوم العالمي للادخار    زيادات مرتقبة في أسعار السجائر.. و«الشرقية للدخان» تعلن السعر الرسمي للمستهلك    لجنة تطوير الإعلام تشكل 8 لجان فرعية والاجتماعات تبدأ غدًا    نائب رئيس المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي تجسد ثوابت الدولة في الصمود والتحدي    أول تعليق للرئيس السيسي على الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود    هل يجب إخراج الزكاة عند بيع المحصول أم قبل الحصاد؟.. الدكتورة إيمان أبو قورة توضح    هل يمكن العودة للصلاة بعد انقطاع طويل؟ .. أمين الفتوى يجيب    مشروبات مهمة تحسن سكر الدم بالجسم    تقرير: رافينيا يغيب عن برشلونة في دوري الأبطال من أجل الكلاسيكو    ما بعد حازم.. 3 بدائل لمساعدة فيريرا.. والبلجيكي يتمسك ب«الوحدة»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-10-2025 في محافظة قنا    بتهمة القتل.. تأجيل محاكمة خفير وعاطل أطلقا الرصاص على شخص بشبين القناطر    مستثمرو السياحة يتوقعون زيادة التدفقات السياحية بعد وقف الحرب على غزة    فيديو.. نقيب الإعلاميين يكشف لأول مرة رأيه في التناول الإعلامي لقضية إبراهيم شيكا    مشروب طبيعي قبل النوم، يساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين المزاج    وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع المرض    إنجاز جديد.. مصر تتوج بلقب بطولة العالم للأساليب التقليدية برصيد 54 ميدالية    كشف ملابسات مشاجرة بالشرقية بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي    رئيس البرلمان العربي يهنئ المستشار عصام الدين فريد بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ    البحوث الزراعية ينظم المنتدى الثقافي العلمي الثاني| الثلاثاء المقبل    الثلاثاء.. محمد الحلو وريهام عبدالحكيم على مسرح النافورة    جامعة المنوفية والتأمين الصحي يبحثان الإرتقاء بالمنظومة الصحية    شعبة الذهب تقدم نصيحة للمتعاملين.. شراء الذهب الآن أم التأجيل؟    تفاصيل إصابة محمد شريف ومدة غيابه عن الأهلي    اللواء محيى نوح: الرفاعي استشهد على تبة الصواريخ بعد تدمير دبابات العدو    المتهمون بسرقة متحف اللوفر فتحوا علب مجوهرات نابليون باستخدام منشار كهربائى    تحمل مساعدات لغزة.. سفينة الخير التركية السابعة عشر تفرغ حمولتها بميناء العريش    «الخارجية» و«الطيران» تبحثان توسيع شبكة الخطوط الجوية مع الدول العربية والأفريقية    لماذا يُعد الاعتداء على المال العام أشد حرمة من الخاص؟.. الأوقاف توضح    أول ملتقى توظيفي لدعم شباب الأطباء وتأهيلهم لسوق العمل بطب الإسكندرية    الاستخبارات التركية تساهم في وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان    اندلاع حريق في مصفاة نفط روسية بعد هجوم بطائرات مسيرة    التعليم تعلن مقررات امتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف الثاني الثانوي العام شعبة علمي    توقيع وثيقة استراتيجية التعاون القُطري بين مصر ومنظمة الصحة العالمية    حالة الطقس بالمنيا ومحافظات الصعيد اليوم الأحد 19 أكتوبر    الرعاية الصحية: إنشاء إطار إقليمي موحد لدعم أداء المنشآت الصحية مقره مدينة شرم الشيخ    حكم الوضوء قبل النوم والطعام ومعاودة الجماع.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع بالتفصيل    دعاء الفجر| اللهم جبرًا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء    أحمد ربيع: نحاول عمل كل شيء لإسعاد جماهير الزمالك    تفاصيل محاكمة المتهمين في قضية خلية مدينة نصر    المشدد 15 سنة لمتهمين بحيازة مخدر الحشيش في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر نص أبرز تعديلات "قانون التظاهر" المقترحة من العدالة الانتقالية والإصلاح التشريعى.. جاءت بعد اجتماعات مشتركة وعرضت على "الوزراء".. "الداخلية" تتحفظ على بعض المواد.. و7 مواد الأبرز
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 10 - 2014

بعدما أثار قانون التظاهر جدلا واسعا خلال الفترة السابقة فى الأوساط السياسية والأمنية، حصل "اليوم السابع" على النص الكامل لأهم 7 مواد تم طرحها من قبل وزارة العدالة الانتقالية فى مسودتها النهائية، والتى قدمتها إلى مجلس الوزراء منذ ما يرقب الشهر للبت فيها وتم إعدادها بناء على تكليف من المجلس للوزارة.
وجاءت تلك التعديلات نتيجة للحوار المجتمعى الذى اشتركت فيه كل من وزارة العدالة الانتقالية ولجنة الإصلاح التشريعى والمجلس القومى لحقوق الإنسان، بعد اجتماعات مشتركة مكثفة جمعت بين الجهات الثلاثة منذ ما يقرب الشهرين انتهت إلى إعداد مسودة نهائية تم تقديمها من خلال وزارة العدالة الانتقالية إلى مجلس الوزراء للبت فيه لكنه سرعان ما اتخذ قرارا بتأجيل نظر التعديلات إلى أجل لم يفصح عنه حتى الآن.
وشمل القانون رقم (107 لسنة 2013) والمعنى بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية 25 مادة؛ حيث تناولت المادة الأولى فيه حق المواطنين فى تتظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.
وناقشت المادة الثانية تعريف الاجتماع العام بأنه كل تجمع يقام فى مكان عام أو محل عام يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص دون دعوة شخصية مسبقة لا يقل عددهم عن عشرة للمناقشة أو تبادل الآراء، واهتمت كل من المادة الثالثة والرابعة بتعريف كل من مصطلحات "الموكب والتظاهر".
ونصت المادة الخامسة على حظر الاجتماع العام لأغراض السياسة فى دور العبادة أو ملحقاتها وتسيير المواكب منها أو إليها، وحظرت المادة السادسة من القانون على المشاركين فى الاجتماعات العامة حمل الأسلحة بكافة أنواعها وأشكالها أو المواد التى تعرض حياة الأفراد أو المنشآت للخطر، كذلك حظرت ارتداء الأقنعة أو الأغطية لإخفاء ملامح الوجه، كم أكدت المادة السابعة على ضرورة الالتزام بالنظام العام وعدم الإخلال بالأمن وتعطيل عجلة الإنتاج أو الدعوة إلى تعطيل مصالح المواطنين.
وناقش الفصل الثانى من القانون "الإجراءات والضوابط التنظيمية للاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات"؛ حيث نصت المادة العامة على ضرورة الإخطار عن طريق الكتابة للقسم أو المركز الشرطى التابع له التظاهرة، وأن يتم ذلك قبل التظاهرة أو الموكب بثلاثة أيام على الأقل، وجاء نص المادة التاسعة على النحو التالى "يصدر وزير الداخلية قرارًا بتشكيل لجنة دائمة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها تكون مهمتها وضع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات المخطر عنها وطرق التعامل معها فى حالة خروجها عن إطار السلمية وفقًا للقانون، كما يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن طبقًا "للمادة العاشرة" فى حالة الحصول على معلومات أو دلائل تفيد بتهديد التظاهرة للأمن أو السلم إصدار قرار بمنع الاجتماع، والإخطار قبل الميعاد أربع وعشرين ساعة على الأقل، كما لقوات الأمن تولى كافة الإجراءات والتدابير وطرق التاعمل التى تضعها اللجنة المنصوص عليها فى المادة التاسعة وفقًا لنص القانون، وأكد القانون فى المادة "الثانية عشرة" على ضرورة التزام قوات الأمن فى الحالات التى يجيزها القانون فض أو تفريق التظاهرة طبقا على مراحل ووسائل معينة.
كما أجاز القانون جواز استخدام الطلقات التحذيرية وقنابل الصوت وطلقات الخرطوش المطاطى وغير المطاطى، فى حال فشل المحاولات السلمية التى نص عليها، وأوكل القانون فى مادته "الرابعة عشرة" لوزير الداخلية أو المحافظ تحديد حرمًا آمنًا أمام المواقع الحيوية كالمقار الرئاسية، وعلى المحافظة المختصة توفير مكانًا كافيا داخل المحافظة للاجتماعات العامة.
وناقش القانون الفصل الثالث "العقوبات" حيث أكد عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب على الأفعال المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها، وهى يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو أحرز سلاحًا أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته فى الاجتماع العام أو التظاهرة، ونصت المادة "الثامنة عشرة" على عقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف أو إحدى العقوبتين كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أية منفعة لتنظيم اجتماع عام أو تظاهرة.
وأكدت المادة "الثالثة والعشرون" من القانون على إلغاء القانون رقم (14 لسنة 1923) وإلغاء كل ما يخالف هذا القانون من أحكام، وجاءت المادة الرابعة والعشرون بضرورة إصدار مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية طبقا للمادة "الخامسة والعشرون" والأخيرة من نص القانون الصادر اليوم 24 نوفمير الجارى.
وقد أثار هذا القانون تحفظ عدد من القوى السياسية المعارضة، التى رأت أنه يسعى لتقيد حق التظاهر ويعود بمصر إلى مرحلة ما قبل الثورة.
ووفقا للنصوص المقترحة التى حصل عليها "اليوم السابع" عليها فانه تم اقتراح أولا إعادة النظر فى نص المادة الخامسة من قانون تنظيم التظاهر والتى تنص على انه يحظر الاجتماع العام فى أماكن العبادة لغير غرض العبادة، كما يحظر تسيير المواكب إليها أو التظاهر فيها.
وجاء نص الاقتراح تغييرها من حظر الاجتماع العام فى أماكن دور العبادة لغير الأغراض "الدينية" إلى حظر الاجتماع فى الأماكن للأغراض السياسية.
وتم الاتفاق على هذه الصيغة فى المسودة النهائية المقدمة لمجلس الوزراء نظرا لرؤية اللجنة المشتركة أن دور العبادة تستخدم فى اغراض اجتماعية مثل الزواج وتلقى العزاء وهى شعائر غير دينية وتدخل فى نطاق الحظر التى تحظره المادة لذلك رأت الجهات المشاركة أنه يجب إخراجها من هذا الحظر نظرا لعادات وتقاليد المجتمع التى تفرض على القانون التوافق معه لعدم اضرارها باى منشات عامة أو خاصة.
ثانيا إعادة النظر فى المادة السادسة لوجود نماذج مماثلة لها فى قانون العقوبات والتى كانت تنص على أنه يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التى تعرض الأفراد أو المنشآت للضرر أو الخطر أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه.
ثالثا إعادة النظر فى المادة السابعة والتى نصت على أنه يحظر فى ممارسة الحق فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة الاعتصام أو المبيت بأماكنها، أو الإخلاء بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر.
والتى تمنع الاعتراضات العمالية بحجة تعطيل العمل أو تهديد النظام العام حيث طالبت المسودة بتعديلها نظرا لاعتبارها ذات مدلول واسع فضفاض من الممكن إساءة استخدامه لإلغاء ذلك الحق فى الاعتراضات على سوء الإدارة أو ضعف الأجر أو المطالبة بالحقوق الوظيفية.
رابعا إعادة النظر فى المادة الثامنة والتى نصت على أنه يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بسبعة أيام عمل على الأقل، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، كما يجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية:
1- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو المظاهرة.
2- ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة.
3- بيان بموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، والغرض منها، والمطالب التى يرفعها المشاركون فى أى منها.
4- بيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة.
والتى تشترط الإخطار قبل إجراء المظاهرة بأسبوع على أن يتم تعديلها إلى أنه يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة ب"48" ساعة على الأقل، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر.
حيث تم الاكتفاء فى التعديل بمدة 48 ساعة كحد أقصى للإخطار عن تنظيم مظاهرة أو احتجاجات.
خامسا إعادة النظر فى المادة التاسعة والتى جاء بها أنه على وزير الداخلية أو من ينيبه قبل عقد الاجتماع أو تسيير الموكب أو المظاهرة- إخطار الجهات المعنية بمطالب المجتمعين أو المشاركين فى الموكب أو المظاهرة المخطر عنها، من أجل محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها.
وجاء نص التعديل فيها على أن يتم حذف فقرة إيجاد حلول لتلك المطالب والتى تمنح الدولة فرص لإيجاد حلول للمطالب إلى "إيجاد حلول لأسباب المظاهرة" وذلك لإمكانية إساءة استعمالها بحجة إيجاد حلول وإفشال محاولات التظاهر فيما بعد.
سادسا إعادة النظر فى المادة السادسة عشر والتى نصت على أنه يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرمًا آمنًا معينًا أمام المواقع الآتية لا يقل عن مائة متر ولا يزيد على ثلاثمائة متر يحظر على المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة تجاوزه:
- المقار الرئاسية.
- مقار المجالس التشريعية.
- مقار مجلس الوزراء، والوزارات، والمحافظات.
- المقار التابعة للقوات المسلحة.
- مقار المحاكم والنيابات، والمنظمات الدولية، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، والأماكن الأثرية والمتاحف.
- مقار أقسام ومراكز الشرطة، ومديريات الأمن، والسجون، والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية.
- كافة المنشآت الحكومية والمستشفيات والمطارات والمؤسسات التعليمية والمنشآت الحيوية والمرافق العامة.
- وللمحافظ المختص أن يضيف أية مواقع جديدة طبقًا للظروف.
وفى غير حالات الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة يحظر على أى فرد الدخول لحرم المواقع المشار إليها لنصب منصات خطابة أو إذاعة بها لاستخدامها فى هذا الغرض، أو نصب خيام وما شابهها، بغرض الاعتصام أو المبيت بها.
وجاء نص المقترح على أن يتم تعديل الحرم الأمن للأماكن التى تتم فيها المظاهرات وذلك بإلغاء مسافة الثلاثمائة متر والاكتفاء بخمسين مترا فقط.
على أن تكون المادة كالتالى: "يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرمًا آمنًا معينًا أمام المواقع الآتية لا يقل عن خمسين مترا يحظر على المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة تجاوزه.
- مقار المجالس التشريعية.
- مقار مجلس الوزراء، والوزارات، والمحافظات.
- المقار التابعة للقوات المسلحة.
- مقار المحاكم والنيابات، والمنظمات الدولية، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، والأماكن الأثرية والمتاحف.
- مقار أقسام ومراكز الشرطة، ومديريات الأمن، والسجون، والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية.
- كافة المنشآت الحكومية والمستشفيات والمطارات والمؤسسات التعليمية والمنشآت الحيوية والمرافق العامة.
- وللمحافظ المختص أن يضيف أية مواقع جديدة طبقًا للظروف.
وفى غير حالات الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة يحظر على أى فرد الدخول لحرم المواقع المشار إليها لنصب منصات خطابة أو إذاعة بها لاستخدامها فى هذا الغرض، أو نصب خيام وما شابهها، بغرض الاعتصام أو المبيت بها.
وتأتى فى مقدمة المواد المطلوب تعديلها إلغاء شرط موافقة وزارة الداخلية على إقامة التظاهرة والاكتفاء بمجرد الإخطار حسبما اشترط الدستور الجديد وأن يكون لوزارة الداخلية حق الاعتراض برفع الأمر إلى القضاء للبت فى أمر تنظيمها من عدمه.
فضلا عن إلغاء عقوبات الحبس والاكتفاء بالغرامات المعقولة نسبيا، وذلك بتعديل المواد التاسعة عشر والعشرين والحادية والعشرين والثانية والعشرين والثالثة والعشرين.
بينما لم تضف اللجنة المشتركة أى تعديلات أخرى على باقى المواد التى يتضمنها القانون فلم تر اللجنة فيها ضرورة للتعديل أو تأثير على الحقوق والحريات المجتمعية ولم تجد عليها اعتراضات مجتمعية واسعة مثلما كانت على باقى المواد المطلوب تعديلها.
وقالت مصادر قضائية مطلعة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن مشروع التعديلات تم تقديمها بالفعل إلى مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب لمناقشتها وإبداء الرأى فى موادها، ومن ثم اتخاذ قرار بشأنها وأنه تم إرسال مسودة التعديلات إلى وزارة الداخلية للاطلاع عليها كما تم عقد عدة اجتماعات مع مسئولى الوزارة.
وأضافت المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها أن وزارة الداخلية أبدت تحفظها على بعض المواد التى شملتها مسودة تعديلات القانون، وإن تم تأجيل طرح مناقشة تعديل القانون على أجندة اجتماعات مجلس الوزراء فى الوقت الحالى إلا أن المسودة ما زالت موجودة بالمجلس حتى الآن.
وأوضحت المصادر أن وزارة العدالة الانتقالية هى من سلمت التعديلات إلى مجلس الوزراء بموجب الاجتماعات المشتركة مع لجنة الإصلاح التشريعى والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك بعد تكليفات من المجلس للوزارة بإعداد مسودة بتعديلات القانون المقترحة والتى يطالب الشارع المصرى بتغييرها مشيرة إلى أن ذلك بدى واضحا فى تصريحات المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، ومجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، لوسائل الإعلام، منذ ما يقرب الشهر والتى أكد فيها أن مقترحات تعديل قانون التظاهر تم عرضها بالفعل أمام مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لافتا إلى أن وزارة العدالة الانتقالية كانت قد تسلمت مقترحات بتعديل القانون من المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأوضحت المصادر أن المستشار إبراهيم الهنيدى أقر فى تلك التصريحات بأن وزارة العدالة الانتقالية أرسلت تصورا لمجلس الوزراء بشأن تعديل القانون بناء على مقترحات المجلس القومى لحقوق الإنسان بعدما تم بحثها.
وأكدت المصادر أن سر خروج بعض المسئولين أعضاء لجنة الاصلاح التشريعى خلال الأيام القليلة السابقة بتصريحات إعلامية تؤكد عدم إدراج قانون التظاهر على قائمة اجتماعات اللجنة فى الفترة الحالية يرجع إلى إرسال القانون إلى مجلس الوزراء وعدم البت فيه حتى الآن وأن مناقشته أو إجراء تعديلات جديدة عليه يتطلب تكليف مباشر من رئاسة الوزراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.