الأمم المتحدة: لا أضرار جراء إطلاق صاروخ قرب مقر البعثة في ليبيا    فلسطين.. 4 شهداء وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي على منزل بغزة    أثناء قيادته دورية، ترامب يقدم البيتزا والهامبرجر لقوات الشرطة والحرس الوطني في واشنطن (فيديو)    أول تعليق من أدم كايد بعد فوز الزمالك على مودرن سبورت    موعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة في الجولة الرابعة من الدوري المصري    مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين في كأس الخليج    إحالة أوراق قاتل أطفاله الأربعة بالإسماعيلية للمفتي    درجة الحرارة تصل 42 .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم    تنفيذ الإعدام بحق المتهم بقتل وكيل وزارة الزراعة الأسبق وزوجته بالإسماعيلية    إصابة 8 أشخاص.. الاستماع لأقوال المصابين في حادث طريق الكريمات    صلاح سالم واقف.. علي الحجار يمازح جمهوره بعد تأخره على حفل مهرجان القلعة (فيديو)    محافظ أسيوط: رأيت العذراء في المنام واحتفالات درنكة غالية بقلبي (فيديو وصور)    طموح لكن نرجسي.. تعرف على صفات برج الميزان قبل الارتباط به    الإيجار القديم.. محمود فوزي: تسوية أوضاع الفئات الأولى بالرعاية قبل تحرير العلاقة الإيجارية    الأزهر يدين الهجوم على مسجد كاتسينا في نيجيريا: استهداف بيوت الله جريمة نكراء    كامل الوزير: الانتهاء من إنتاج جميع أنواع حافلات وسيارات النصر في عيد العمال المقبل    عاصي الحلاني ينتقد فكرة ظهور المعجبات على المسرح.. ماذا قال؟    بيان «المحامين» يكشف الحقيقة في اجتماعات المحامين العرب بتونس    إعلام أمريكي: إيران تجري أكبر تجاربها الصاروخية خلال ساعات    جرائم قتل غامضة تهز فرنسا.. العثور على 4 جثث مشوهة بنهر السين    بعد عام ونصف من اختفاء «رضا».. اتصال للأب من مجهول: «بنتكم جوزها قتلها»    انخفاض جديد في عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة محليا وعالميا    تكريم حفظة القرآن والموهوبين من الأطفال ضمن البرنامج الصيفي بدمياط    فلكيًا.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر و9 أيام عطلة للموظفين في سبتمبر (تفاصيل)    حرق الكنائس.. جريمة طائفية ودعوة للتدخل الأجنبي    محمد رمضان يستفز جمهوره في مصر ب فيديو جديد: «غيرانين وأنا عاذرهم»    إذاعة القرآن الكريم| هاجر سعد الدين أول سيدة بمتحف الأصوات الخالدة    هل يمكن تحديد ساعة استجابة دعاء يوم الجمعة ؟ دار الإفتاء توضح    «خير يوم طلعت عليه الشمس».. تعرف على فضل يوم الجمعة والأعمال المستحبة فيه    نجوى فؤاد: أطالب بمعاش يكفي احتياجاتي وعلاجي    نجاح أول حالة غسيل كلوي طوارئ للأطفال بمستشفى دسوق العام    مصر والسعودية علاقات ممتدة وآمال معقودة    رسميا بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات استخراج رخصة بناء جديدة وعدد الأدوار المسموح بها    بدائل شهادة ال27%.. قائمة بأعلى شهادات الإدخار 2025 في البنوك (أرباح ال100 ألف كام شهريًا؟)    أونروا تحذر: عمليات الاحتلال في غزة تنذر ب"تسونامي إنساني" غير مسبوق    تنفيذ حكم الإعدام في مغتصب سيدة الإسماعيلية داخل المقابر    غرق طالب طب بروسيا خلال إجازته الصيفية في مطروح    تعليم الجيزة تواصل أعمال الصيانة والتجديد استعدادا للعام الدراسي الجديد    قبل انطلاق النسخة الثالثة.. صفقات أندية دوري المحترفين موسم 2025-2026    قناة «هي» تعلن عن برنامج سياسي جديد بعنوان «السياسة أسرار»    المندوه يكشف آخر تطورات أزمة سحب أرض أكتوبر ويكشف حقيقة المول    آدم كايد يعرب عن سعادته بفوز الزمالك على مودرن سبورت    تصدر المصري والقطبين "يوم فوق ويوم تحت"، ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الثالثة    تعرف على العروض الأجنبية المشاركة في الدورة ال32 لمهرجان المسرح التجريبي    ياسر ريان يشيد بأداء المصري: هو المنافس الحقيقي للأهلي على لقب الدوري    لاعب الأهلي الأسبق: ديانج لا غنى عنه.. وبن رمضان الصفقة الأفضل    اختيار رئيس المصرية للاتصالات وأورانج ضمن أقوى 20 قائدا للبنية التحتية الرقمية في إفريقيا    نصر وشاكر ضمن قائمة أقوى قيادات البنية التحتية الرقمية في إفريقيا    مش هتشتريه تاني.. طريقة عمل السردين المخلل في البيت    طريقة عمل السينابون بالقرفة بسهولة في المنزل    «هتسد شهيتك وتحرق دهونك».. 4 مشروبات طبيعية تساعد على التخسيس    اليوم.. فصل التيار الكهربائى عن عدد من مناطق وأحياء مدينة كفر الشيخ    أزمة وتعدى.. صابر الرباعى يوجه رسالة لأنغام عبر تليفزيون اليوم السابع    مصرع شابين غرقا بنهر النيل فى دار السلام بسوهاج    منتدى المنظمات الأهلية ب"القومى للمرأة" يعقد اجتماعه الدورى    خالد الجندي: الدفاع عن الوطن وحماية مصالحه من تعاليم الإسلام    هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد المشروع الصيفي للقرآن الكريم بأسوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"بايونيرز"القابضة:الحكم علينا غيابى.. وتم معارضته وإعادته للنظر
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 02 - 2010

تلقى اليوم السابع من شركة بايونيرز القابضة بيانا صحفيا ً رداً على ما نشر على الموقع اليوم ضمن الأخبار الاقتصادية بعنوان (10 ملايين جنيه غرامة على المتلاعبين بأسهم "بايونيرز"). وإعمالاً بحق الرد والتعقيب من قرائنا ومصادرنا، ننشر البيان كما ورد إلينا.
تعلن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات أنه بالإشارة إلى الخبر المنشور بتاريخ 14/2/2010 بإحدى الصحف الاقتصادية الأسبوعية عن صدور حكم قضائى خاص بإحدى شركاتنا التابعة نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بما يلى:
أولاً: أن الحكم فى هذه القضية قد صدر غيابياً وهو حكم ابتدائى وتم معارضته وإعادته للنظر أمام نفس الدائرة.
ثانياً: أن الشركة قد قامت برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، حيث حصلت على حكم لصالحها فى الشق المستعجل من الدعوى بإيقاف القرار الذى تم بناء عليه تحريك الدعوى وتم تحويله للجنة مفوضى الدولة التى قامت بإصدار تقريرها لصالح الشركة بالتوصية بإلغاء القرار والشركة فى انتظار صدور حكم نهائى لصالحها.
وتود إدارة شركة بايونيرز القابضة أن تشير إلى أن هذا الحكم قد صدر منذ ما يزيد على الشهرين، كما أنه حكم غيابى أى أنه قابل للإلغاء فى ضوء عدد من العوامل أهمها:
عدم إخطار المدعين بالدعوة.
أن هذا الحكم مرتبط بالقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل المدعى عليهم وهى قرارات تم إيقافها بحكم محكمة القضاء الإدارى.
أن الحكم سيسقط بالضرورة بمجرد موافاة عدالة المحكمة الاقتصادية بنفس الحيثيات التى تم تقديمها لمحكمة القضاء الإدارى كما ستسقط بمجرد صدور الحكم النهائى من محكمة القضاء الإدارى خلال الأيام القليلة المقبلة.
قرار المحكمة الاقتصادية بإعادة النظر مرة أخرى فى الدعوى أمام نفس الدائرة بعد معارضة الحكم.
أن محكمة القضاء الإدارى المختصة بنظر مثل هذه الدعاوى قد أصدرت حكمها النزيه فى الدعوى لصالح شركة بايونيرز، كما أن تقرير هيئة مفوضى الدولة قد جاء أيضاً لصالح الشركة وفيما يلى نص بعض من الفقرات التى تضمنها تقرير مفوضى الدولة:
"وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان القراران المطعون فيهما قد صدرا استناداً إلى السلطات المقررة للهيئة المدعى عليها بموجب نص المادة 31 من القانون رقم 95 لسنة 1992 المشار إليه، فقد كان قد تعين على الهيئة المدعى عليه لاتخاذ أى من التدابير التى نصت عليها هذه المادة إثبات أن ممارسات الشركتين المدعيتين تمثل خطرا يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين فى الشركة أو المتعاملين معها، غير أن الهيئة المدعى عليها أخفقت فى إثبات هذا الخطر فى ضوء عجزها عن إثبات حدوث أى تلاعب من الشركتين المدعيتين فى تداول سهم شركة بايونيرز القابضة أو إثبات صحة المخالفات الأخرى التى نسبتها لشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية وفقاً لما تقدم، ومن ثم فإنها تكون قد خالفت أحكام القانون حيث أصدرت القرارين المطعون فيهما.
وحيث إنه بالإضافة لما تقدم فقد كان يتعين على الهيئة المدعى عليها قبل إصدارها لقراريها المطعون فيهما أن تبادر أولاً إلى تنبيه الشركتين المدعيتين إلى ما قدرت أنها ممارسات غير مشروعة بغرض التلاعب فى سهم شركة بايونيرز القابضة وإلى المخالفات الأخرى المنسوبة إلى شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إعمالاً لمقتضى المادة 31 من القانون رقم 95 لسنة 1992 المشار إليه التى استهلت التدابير الواجب اتخاذها قبل الشركة المخالفة "بتوجيه تنبيه إلى الشركة" لما فى ذلك من دلالة على وجوب اتخاذ هذا الإجراء قبل اتخاذ أى تدبير آخر تجاه الشركة المخالفة وفقاً لما تقدم غنى عن البيان أن تنبيه الشركة المخالفة إلى ما تعتبره الهيئة المدعى عليها مخاطر تهدد استقرار سوق رأس المال ومصالح المستثمرين فى الشركة أو المتعاملين لدرء هذه المخاطر والحيلولة دون وقوعها أو الحد منها على الأقل خير من الانتظار وقوع هذه المخاطر وما يترتب عليها من أضرار بسوق رأس المال والمتعاملين مع هذا السوق ثم اللجوء بعد ذلك إلى اتخاذ أغلظ التدابير تجاه الشركة المخالفة لإصلاح ما أنتجته الممارسات التى قامت بها ومعالجة الأضرار التى ألحقتها بسوق رأس المال، الأمر الذى يتوافق مع ما نصت عليه المادتين 43 و44 من قانون هيئة سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 من اختصاص هيئة سوق المال بوضع قواعد التفتيش والرقابة على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وأنه غير منسوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية باعتبار أن هذه الرقابة كفيلة بكشف وجه العوار التى قد تشوب ممارسات بعض الشركات العاملة فى سوق الأوراق المالية ومنع وقوع أضرار نتيجة لهذه الممارسات غير المشروعة.
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة 84 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب نرى الحكم بإلغاء قرار رئيس هيئة سوق المال رقمى 98 و99 لسنة 2008 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات". وتؤكد إدارة شركة بايونيرز القابضة أن تشير إلى احترامها الكامل لأحكام القضاء المصرى ونزاهته وعدالته كما تود الإشارة إلى أن الشركة كان دأبها دائماً هو التحفظ عن نشر مثل هذه الأخبار رغم كون الأحكام فى صالحها إلا أن نشر مثل هذه الأخبار فى الصحف ووسائل الإعلام هو ما تسبب فى اتخاذنا قرار الرد عليها حتى لا تتسبب فى الإضرار بمصالح المتعاملين مع الشركة والعاملين بها وحمله أسهمها، كما أنها ستؤدى بالضرورة للإضرار بسوق المال المصرى التى تمثل شركات بايونيرز القابضة واحدة من أبرز أعمدتها.
وتشدد الشركة على أنه سيتم حفظ كامل حقوقها القانونية قبل كل من تسبب فى الأضرار بمصالحها أو التشهير بها بهذه الصورة نتيجة نشر مثل هذه البيانات المضللة وبدون حفظ حق الشركة فى الرد عليها وفقاً للقوانين السارية فى هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.