مع الارتفاع الجنونى فى الأسعار وتراجع قيمة الجنيه..المصريون لا يستطعيون الحصول على احتياجاتهم الأساسية    كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    تفاصيل وزارة الداخلية تُعلن قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن    عاجل- مدبولي يفتتح أول فندق بجامعة المنيا لدعم السياحة وزيادة الطاقة الفندقية بالمحافظة    تنفيذ 23 قرار إزالة واسترداد 42 حالة تقنين أراضي بالوادي الجديد    أمل الحناوي: إيران تشترط دبلوماسية «عادلة» وترفض مطالب واشنطن بشأن النووي والصواريخ    أيمن عبد المحسن: حرب استنزاف إسرائيلية وأمريكية ضد إيران وسط تصاعد التوترات الإقليمية    الأهلي يتمسك بعقوبة إمام عاشور: "الخطأ يُحاسب مهما كانت الظروف"    جوارديولا يغلق الباب أمام رحيل مرموش ويتمسك ببقائه في السيتي    الأرصاد تحذر: ارتفاع الحرارة غدًا مع أمطار متفرقة    الجوائز الأدبية.. منصات لاكتشاف «الأصوات الجديدة» وتجديد دماء الرواية العربية بكتارا    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    محافظ الأقصر يستقبل السفير الإسبانى لبحث سبل تعزيز تدفق السياح الأسبان لمصر    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    الحرس الثوري الإيراني ينفي اغتيال قائد القوة البحرية في انفجار بندر عباس    لجنة اختيار الأمهات المثاليات بالدقهلية تبحث ملف 24 أم متقدمة    عروض ومحاكاة تكريمًا للدكتور أحمد عمر هاشم وإسهامات العلماء بجناح الأزهر بمعرض الكتاب    رمضان صبحى: الأهلي بيتي وعمري ما نسيت ولا هنسي فضله عليّ    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    محافظ الغربية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 87.27%    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق «صفي الدين أبو شناف» بالمنيا    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال57 يسجل أرقامًا قياسية| تفاصيل    يعمل مع أنشيلوتي وفينجر.. من وراء انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة؟    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    منظمة دولية: نفاد الإمدادات في مخيم الهول بسوريا والاشتباكات تحول دون وصول المساعدات    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    إحالة مسؤولين فى وفاة لاعب كاراتيه بالإسكندرية إلى لجنة طبية عليا    عاجل- رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر استعدادًا لموسم بنجر 2026    نقيب المحامين: ملتزمون بتوفير الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة    وزير قطاع الأعمال العام يستهل زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بلقاء محافظ الغربية    أستاذ علم نفس تربوي: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي    الرئيس الإيراني:يجب الاستماع لمطالب المحتجين لمنع محاولات إثارة الفتنة وتقسيم الوطن    رئيس مدينة منوف يتفقد أعمال إزالة آثار حريق منافذ البيع بشارع بورسعيد    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه فى المنشية البحرية    نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بالغردقة ويوجه برفع كفاءة الخدمات    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    محافظ أسيوط: ورش عمل لرفع وعي المربين وتعزيز الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية    موعد مباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة    تجوز بشرط.. حكم تقسيط الزكاة طوال العام    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    وفاة طفل سقطت عليه عارضه خشبية داخل نادي شهير بطنطا    الشركة المتحدة تحتفل بإطلاق مسلسلات رمضان في أوبرا العاصمة    سلطة الحبوب الكاملة بالخضار، وجبة مشبعة وصحية    السيسي: أطمئنكم أن الوضع الداخلي في تحسن على الصعيد الاقتصادي والسلع متوافرة    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    هادي رياض: حققت حلم الطفولة بالانضمام للأهلي.. ورفضت التفكير في أي عروض أخرى    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    رويترز: مصرع أكثر من 200 شخص في انهيار منجم كولتان شرق الكونغو الديمقراطية    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"بايونيرز"القابضة:الحكم علينا غيابى.. وتم معارضته وإعادته للنظر
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 02 - 2010

تلقى اليوم السابع من شركة بايونيرز القابضة بيانا صحفيا ً رداً على ما نشر على الموقع اليوم ضمن الأخبار الاقتصادية بعنوان (10 ملايين جنيه غرامة على المتلاعبين بأسهم "بايونيرز"). وإعمالاً بحق الرد والتعقيب من قرائنا ومصادرنا، ننشر البيان كما ورد إلينا.
تعلن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات أنه بالإشارة إلى الخبر المنشور بتاريخ 14/2/2010 بإحدى الصحف الاقتصادية الأسبوعية عن صدور حكم قضائى خاص بإحدى شركاتنا التابعة نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بما يلى:
أولاً: أن الحكم فى هذه القضية قد صدر غيابياً وهو حكم ابتدائى وتم معارضته وإعادته للنظر أمام نفس الدائرة.
ثانياً: أن الشركة قد قامت برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، حيث حصلت على حكم لصالحها فى الشق المستعجل من الدعوى بإيقاف القرار الذى تم بناء عليه تحريك الدعوى وتم تحويله للجنة مفوضى الدولة التى قامت بإصدار تقريرها لصالح الشركة بالتوصية بإلغاء القرار والشركة فى انتظار صدور حكم نهائى لصالحها.
وتود إدارة شركة بايونيرز القابضة أن تشير إلى أن هذا الحكم قد صدر منذ ما يزيد على الشهرين، كما أنه حكم غيابى أى أنه قابل للإلغاء فى ضوء عدد من العوامل أهمها:
عدم إخطار المدعين بالدعوة.
أن هذا الحكم مرتبط بالقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل المدعى عليهم وهى قرارات تم إيقافها بحكم محكمة القضاء الإدارى.
أن الحكم سيسقط بالضرورة بمجرد موافاة عدالة المحكمة الاقتصادية بنفس الحيثيات التى تم تقديمها لمحكمة القضاء الإدارى كما ستسقط بمجرد صدور الحكم النهائى من محكمة القضاء الإدارى خلال الأيام القليلة المقبلة.
قرار المحكمة الاقتصادية بإعادة النظر مرة أخرى فى الدعوى أمام نفس الدائرة بعد معارضة الحكم.
أن محكمة القضاء الإدارى المختصة بنظر مثل هذه الدعاوى قد أصدرت حكمها النزيه فى الدعوى لصالح شركة بايونيرز، كما أن تقرير هيئة مفوضى الدولة قد جاء أيضاً لصالح الشركة وفيما يلى نص بعض من الفقرات التى تضمنها تقرير مفوضى الدولة:
"وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان القراران المطعون فيهما قد صدرا استناداً إلى السلطات المقررة للهيئة المدعى عليها بموجب نص المادة 31 من القانون رقم 95 لسنة 1992 المشار إليه، فقد كان قد تعين على الهيئة المدعى عليه لاتخاذ أى من التدابير التى نصت عليها هذه المادة إثبات أن ممارسات الشركتين المدعيتين تمثل خطرا يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين فى الشركة أو المتعاملين معها، غير أن الهيئة المدعى عليها أخفقت فى إثبات هذا الخطر فى ضوء عجزها عن إثبات حدوث أى تلاعب من الشركتين المدعيتين فى تداول سهم شركة بايونيرز القابضة أو إثبات صحة المخالفات الأخرى التى نسبتها لشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية وفقاً لما تقدم، ومن ثم فإنها تكون قد خالفت أحكام القانون حيث أصدرت القرارين المطعون فيهما.
وحيث إنه بالإضافة لما تقدم فقد كان يتعين على الهيئة المدعى عليها قبل إصدارها لقراريها المطعون فيهما أن تبادر أولاً إلى تنبيه الشركتين المدعيتين إلى ما قدرت أنها ممارسات غير مشروعة بغرض التلاعب فى سهم شركة بايونيرز القابضة وإلى المخالفات الأخرى المنسوبة إلى شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إعمالاً لمقتضى المادة 31 من القانون رقم 95 لسنة 1992 المشار إليه التى استهلت التدابير الواجب اتخاذها قبل الشركة المخالفة "بتوجيه تنبيه إلى الشركة" لما فى ذلك من دلالة على وجوب اتخاذ هذا الإجراء قبل اتخاذ أى تدبير آخر تجاه الشركة المخالفة وفقاً لما تقدم غنى عن البيان أن تنبيه الشركة المخالفة إلى ما تعتبره الهيئة المدعى عليها مخاطر تهدد استقرار سوق رأس المال ومصالح المستثمرين فى الشركة أو المتعاملين لدرء هذه المخاطر والحيلولة دون وقوعها أو الحد منها على الأقل خير من الانتظار وقوع هذه المخاطر وما يترتب عليها من أضرار بسوق رأس المال والمتعاملين مع هذا السوق ثم اللجوء بعد ذلك إلى اتخاذ أغلظ التدابير تجاه الشركة المخالفة لإصلاح ما أنتجته الممارسات التى قامت بها ومعالجة الأضرار التى ألحقتها بسوق رأس المال، الأمر الذى يتوافق مع ما نصت عليه المادتين 43 و44 من قانون هيئة سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 من اختصاص هيئة سوق المال بوضع قواعد التفتيش والرقابة على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وأنه غير منسوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية باعتبار أن هذه الرقابة كفيلة بكشف وجه العوار التى قد تشوب ممارسات بعض الشركات العاملة فى سوق الأوراق المالية ومنع وقوع أضرار نتيجة لهذه الممارسات غير المشروعة.
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة 84 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب نرى الحكم بإلغاء قرار رئيس هيئة سوق المال رقمى 98 و99 لسنة 2008 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات". وتؤكد إدارة شركة بايونيرز القابضة أن تشير إلى احترامها الكامل لأحكام القضاء المصرى ونزاهته وعدالته كما تود الإشارة إلى أن الشركة كان دأبها دائماً هو التحفظ عن نشر مثل هذه الأخبار رغم كون الأحكام فى صالحها إلا أن نشر مثل هذه الأخبار فى الصحف ووسائل الإعلام هو ما تسبب فى اتخاذنا قرار الرد عليها حتى لا تتسبب فى الإضرار بمصالح المتعاملين مع الشركة والعاملين بها وحمله أسهمها، كما أنها ستؤدى بالضرورة للإضرار بسوق المال المصرى التى تمثل شركات بايونيرز القابضة واحدة من أبرز أعمدتها.
وتشدد الشركة على أنه سيتم حفظ كامل حقوقها القانونية قبل كل من تسبب فى الأضرار بمصالحها أو التشهير بها بهذه الصورة نتيجة نشر مثل هذه البيانات المضللة وبدون حفظ حق الشركة فى الرد عليها وفقاً للقوانين السارية فى هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.