سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر اللائحة الداخلية لحزب "التيار الشعبى".. تضم 26مادة.. وترفض ازدواجية الولاء والانتماء الحزبى.. تعطى المكتب التنفيذى حق مد الدورة التنظيمية عاما.. وتطالب بالنضال لتحقيق أهداف برنامج "صباحى" الرئاسى
ينفرد "اليوم السابع" بنشر اللائحة الداخلية لحزب "التيار الشعبى" تحت التأسيس، والتى تنظم العمل داخل الحزب. وفيما يلى نص اللائحة: الباب الأول: "مبادئ وأحكام عامة" مادة (1) اسم الحزب .. حزب التيار الشعبى المصرى. مادة (2) شعار الحزب (حرية - عدالة اجتماعية - استقلال وطنى). مادة (3) المقر المركزى القاهرة وفروع أخرى فى المحافظات والمدن. مادة (4) أهداف الحزب: يناضل الحزب من أجل (أهداف الثورة وأبرز ما جاء ببرنامج حمدين صباحى الرئاسى). مادة (5) آليات العمل.. كيفية تطبيق الأهداف وتحديد دعمنا لأى طبقات وأى انحيازات والقطاعات التى يمكن الانخراط وسطها. مادة (6) يؤكد الحزب على التمسك بالمبادئ التنظيمية الآتية: * يؤكد الحزب على مبدأ الالتزام التنظيمى والتسلسل القيادى القائم على الحوار والنقاش الفكرى والسياسى داخل المستويات التنظيمية. * يؤكد الحزب على الالتزام بالديمقراطية واحترام الأقلية لإرادة الأغلبية وحرص الأغلبية على توفير مناخ التفاعل بين الآراء وتأكيد حق الأقلية فى التعبير عن رأيها والدفاع عنه فى إطار مستويات الحزب التنظيمية. * قيادة الحزب فى كل مستوياته قياده جماعية والمسئول والأعضاء فى مستويات حزبية يمارسون من خلالها مسئولياتهم القيادية وهى التى تحاسبهم على ما يتولونه من مسئوليات. * رفض ازدواجية الولاء والانتماء الحزبى، فلا انتماء ولا ولاء لغير أهداف ومبادئ حزب التيار الشعبى المصرى. * حق أعضاء الحزب فى الاطلاع على حقائق الأمور إما من خلال وسائل إعلام الحزب فى الموضوعات والقضايا العامة، أو من خلال المؤسسات والمستويات الحزبية وذلك وفقا لطبيعة كل موضوع أو قضية. * حق ممارسة النقد الذاتى على كافة المستويات التنظيمية فى إطار الالتزام بقواعد الديمقراطية. مادة (7) المستويات التنظيمية والقيادية: * تتكون جميع المستويات والمراكز القيادية فى الحزب بالانتخاب من بين الأعضاء العاملين المسددين للاشتراكات حتى وقت إجراء الانتخابات، على أن تكون 50% على الأقل من أعضاء كل مستوى قيادى ممن تقل أعمارهم عن 35 عامًا ولا يستثنى من ذلك أى مستوى تنظيمى، وذلك بهدف تحقيق تمثيل جيد للأجيال بما يضمن التجدد الدائم فى البناء الحزبى وما يتبناه من برامج وأفكار وخطط عمل. مادة (8) يجوز لرئيس الحزب بالتشاور مع المكتب السياسى والمكتب التنفيذى تشكيل هيئات استشاريه من الخبراء والمهتمين بالشئون النوعية المتخصصة للمساهمة فى وضع الرؤى والخطط والبرامج المرحلية على أن تعرض نتائج أعمالها على المستوى التنظيمى الأعلى لتعميمه وفق طبيعة الحدث والمرحلة وكذلك تشكيل حكومة ظل من الخبرات السياسية والمتخصصين. مادة(9) مدة كل دورة لكافة المستويات التنظيمية (4) أربع سنوات ويتم انتخاب أعضاء المستويات التنظيمية قبل نهاية المدة وفق جدول زمنى ولائحة إجراءات يضعها المكتب السياسى بالتنسيق الكامل مع لجنة التنظيم المركزية قبل بدء الانتخابات بمدة لا تقل عن شهرين. مادة (10) يجوز للمستوى التنظيمى الأعلى "المكتب التنفيذى" مد الدورة لفترة زمنية لا تتجاوز بأى حال عام كامل، وذلك بعد انتهاء الدورة التنظيمية ووفق مقتضيات ضرورة المد. مادة (11) لا يجوز لأى مستوى قيادى بدءا من مسئول الوحدة الحزبية وحتى رئاسة الحزب مرورا بكافة المستويات التنظيمية شغل موقعه التنظيمى لأكثر من دورتين تنظيميتين متتاليتين. مادة (12) لا يجوز الجمع بين قيادة أى موقع تنظيمى وشغل وظيفة إدارية بمؤسسات الحزب. الباب الثانى: "العضوية" مادة (13) *عضوية الحزب حق لكل مواطن مصرى يؤمن بمبادئ ثورة 25 يناير وموجتها الثانية فى 30 يونيو ويؤمن أيضا بالثوابت الوطنية المصرية وامتداد مصر العروبى والأفريقى، ويقبل ببرنامج الحزب ولائحته الداخلية وينخرط فى تنظيماته ويضطلع بمسئولياته ويفى بالتزاماته، ويشترط فى العضو ألا يقل سنه عن 18 عاما وأن يكون متمتعا بكافة حقوقه السياسية ولم تصدر بحقه أية أحكام مخلة بالشرف والأمانة، وكذلك ألا يكون قد صدر بحقه أية أحكام فى قضايا فساد سياسى. * ألا يكون منضما أو مؤسسا فى أى حزب سياسى آخر وقت تقديم طلب العضوية. * أن يكون متمسكا بالقيم الدينية والإنسانية وأن يكون قدوة حسنة فى المجتمع. * أن يقدم طلبا كتابيا "وفق نموذج الاستمارة المعد لذلك" للانضمام للحزب بتزكية من عضوين من الوحدة وتعتمد من مسئول شئون العضوية المركزى ويفضل أن يكون قد اجتاز دورات تثقيفية وتنظيمية. * أن يسدد الاشتراك الذى تنص عليه القرارات المنظمة لذلك مادة (14) يقدم طلب عضوية الحزب إلى مسئول شئون العضوية بوحدته الأساسية مع صورة بطاقة الرقم القومى وصورتين شخصيتين وقيمه الاشتراك المقرر. *ويكتسب العضو صفة العضوية العاملة بعد مضى "ستة شهور" بعد موافقة لجنه شئون العضوية. *لا يجوز مشاركة العضو فى الهيكل التنظيمى قبل مضى نفس المدة. مادة (15) يحدد العضو فى طلبه الموقع الذى يرغب ممارسة العمل الحزبى فيه سواء منطقه سكنه أو منطقة عمله ويصدر قرار من اللجنة الإدارية بالقسم أو المركز بقبول العضوية بعد موافقة لجنه شئون العضوية المركزية. مادة (16) إذا رفض الطلب يحق لطالب العضوية التظلم أمام لجنة الانضباط المركزية وبحضور مسئول لجنة شئون العضوية لإصدار قرار نهائى فى ذلك. *تقوم لجنة العضوية بالمحافظة بتسليم طلبات العضوية الجديدة إلى أمانة شئون العضوية المركزية فى خلال شهر من تاريخ عرضها على المحافظة مرفقا بها قيمة الاشتراكات التى تم تحصيلها. الباب الثالث: "الحقوق والواجبات" مادة (17) جميع أعضاء الحزب سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات. مادة (18) حقوق العضو هى: *أن يشترك فى نشاط واجتماعات مستواه التنظيمى وفى النشاط العام لمؤسسات الحزب وهيئاته وللعضو الحق فى اختيار الموقع الذى يفضل العمل به سواء كان محل إقامته أو عمله. * التعرف على مواقف الحزب وسياساته ومجريات الأمور داخله من خلال مستوياته التنظيميه. * أن يشترك العضو فى المناقشات الحرة ويتاح له التعبير عن رأيه فى مختلف الموضوعات ذات الصلة بسياسات الحزب وكذا القضايا العامة من خلال مستوياته التنظيمية. *أن يرفع رأيه إلى المستويات القيادية فى الحزب فى حالة مخالفته لقرار صادر عنها، على أن يلتزم بهذه القرارات إلى أن يتم البت فى اعتراضه عليها وإخطاره بالنتيجة. *أن يمارس النقد من خلال المستويات التى ينتمى إليها ويقدم ما يشاء من أفكار ومقترحات ومبادرات. *يحق لكل عضو عامل فى الحزب ترشيح نفسه للمستويات القيادية وفقا لأحكام هذه اللائحة، شرط أن يكون قد قبلت عضويته ومضى عليها 6 أشهر (ستة أشهر) على الأقل من بدء الدورة الانتخابية وأن يكون مسددا للاشتراك عن مدة العضويه. مادة (19) واجبات العضو هى: *أن يعمل على تحقيق البرنامج السياسى للحزب وفق خطط المستويات الحزبية، وأن ينفذ ما يكلف به من واجبات. *أن يلتزم بحضور الاجتماعات الحزبية التى يدعى إليها. *أن يلتزم بسداد الاشتراكات المقررة. *أن ينمى فى نفسه وزملاءه خبرات العمل السياسى والتنظيمى، والقدرة على الإبداع وقبول التغيير فى اتجاه التقدم ، وأن يكون مستعدا للنضال من أجل إحداث هذا التغيير. *الالتزام بالارتباط الجماهيرى والتعلم والعمل معها بهدف الدفاع عن مصالحها. * أن يلتزم بلائحة الحزب وتطبيق أحكامها. * أن يحافظ على وحدة الكيان التنظيمى وكذلك وحدة الحزب وأن يتصدى بحزم لأى خروج عليها أو محاولة الإضرار بها. * أن يقبل قرار الأغلبية حتى لو كان مخالفا لرأيه ويعمل على تنفيذه بإخلاص وإتقان ويدافع عنه كما لو كان صادر عنه. * أن تكون مبادئ الحزب وأهدافه ومصلحته العليا فوق مصالحه الشخصية. * أن يعمل على تنميه روح الإخوة والنضال فى الحزب وأن يتعامل مع الجميع بالتسامح والمودة. * أن يحافظ على قرارات الحزب التنظيمية وعدم الإفشاء بها خارج الإطار التنظيمى. ماده(20) تسقط العضوية فى الحالات التالية: *الاستقالة: ما لم يتم سحبها قبل صدور قرار بقبولها شريطة أن تقدم مكتوبة وفق القواعد التنظيمية ولا يعتد بغيرها من أشكال الإعلان بها. *وفاه العضو. *فقدان العضو شرطا من شروط العضوية المبينة باللائحة. *التخلف عن سداد الاشتراك المقرر لمدة 6 شهور (ستة أشهر) شريطة أن يتم التنبيه على العضو قبل إسقاط عضويته بشهر على الأقل. *الفصل نتيجة مخالفة البرنامج أو اللائحه ولا يتم ذلك إلا وفق أحكام النظام الداخلى. *صدور حكم قضائى نهائى ضد العضو فى إحدى الجرائم المخله بالشرف والأمانه. *الانضمام أو المشاركة فى تأسيس حزب سياسى أو تنظيم آخر. الباب الرابع: "الهيكل التنظيمى العام للحزب" مادة (21) يتكون الهيكل التنظيمى للحزب من المستويات التالية: الوحدة الأساسية "المركز أو القسم" المكتب التنفيذى "للمركز أو القسم" المحافظة الجمعية العمومية للمحافظة المكتب التنفيذى للمحافظة المستوى المركزى الجمعيه العموميى المركزية الهيئى العليا المكتب السياسى المكتب التنفيذى الفصل الأول مستوى الوحدة الأساسية الجمعية العمومية للوحدة المكتب التنفيذى مادة(22) الوحدة الأساسية هى: أعلى سلطة فى الوحدة وتضم كافة أعضاء الحزب العاملين وتعتبر الجمعية العمومية الأساسية ولا يقل عدد حضور الجمعية عن 30 عضوا، يرأس اجتماعها فور انعقادها هيئة من 3 أعضاء هم أكبر الأعضاء سنا وأصغر الأعضاء سنا إلى جانب مسئول المتابعة التنظيمية. مادة (23) تختص الجمعية العمومية بمناقشة الأوراق السياسية والتنظيمية المقدمة من المستوى الأعلى وكذلك تصورات خطة عمل المرحلة المقبلة بالإضافة إلى خطة العمل المحلية. وفى نهاية أعمالهما تنتخب أمينا للوحدة الأساسية بالإضافة إلى 15% من أعضاء الجمعية وبحد أقصى 11 عضو بما فيهم أمين الوحدة الأساسية للمكتب التنفيذى للوحدة على أن يقوم المكتب التنفيذى بانتخاب مسئول العضوية والعمل الجماهيرى بحد أدنى ومع ارتفاع النسبة يتم انتخاب باقى مسئولى الملفات كالعمل الخدمى والتنموى والتدريب والتثقيف والشئون المالية. *فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للوحدة الأساسية فى المجلس القروى تلحق الجمعية العمومية بأقرب وحده أساسية مجاورة وتجرى الهيكلة إلى حين اكتمال القوام اللائحى للوحدة شريطة أن تمثل الوحدة الملحقة بعضو واحد فى المكتب التنفيذى وأن يكون الحد الأدنى للوحدة الملحقة 10 أعضاء. *يتولى المكتب التنفيذى للوحده الأساسية وضع خطة العمل وبرنامج النشاط اليومى للحزب فى موقعه الجغرافى وفى القرى والشياخات ويرفع محاضر الاجتماعات إلى المكتب التنفيذى للمركز وكذلك تقارير النشاط وبرامج العمل. *للمكتب التنفيذى للوحدة الحق فى محاسبة من يخرج على مبادئ وأهداف ولائحة الحزب وطبقا للقواعد التنظيمية والإجراءات المنصوص عليها فى باب الجزاءات. *أمين الوحدة الأساسية يترأس الاجتماعات التنظيمية ويدعو إليها مرة كل أسبوع بالتنسيق مع أعضاء المكتب وله صلاحية مخاطبة الجهات التنفيذية فى الموقع الجغرافى، ومنوط به تلقى توجيهات وقرارات المستوى الأعلى وعرضها على الأعضاء للمناقشة ووضعها موضع التنفيذ. *يقوم مسئول شئون العضوية بتحصيل الاشتراكات وإرسالها إلى المكتب التنفيذى للمركز بالنسبة للمراكز، وإلى المكتب التنفيذى للمحافظة بالنسبة للأقسام فى حالة عدم وجود أمين للصندوق فى التشكيل. مادة (24) واجبات المكتب التنفيذى للوحدة الأساسية: *قيادة العمل السياسى والجماهيرى فى وحدته الجغرافية وتنفيذ الخطط والبرامج الحزبية. *تعبئة الجماهير ومعايشتها والدعوة إلى مبادئ وبرنامج الحزب ونقل سياساته وخططه إلى الأعضاء والتعرف على المشاكل المحلية والعمل على حلها وتنمية قدرات الأعضاء ورفع مستواهم الفكرى وكفاءتهم التنظيمية والسياسية والعمل على كسب عضوية جديدة. *توسيع قاعدة العضوية مع مراعاة تحقيق التوازن الفئوى والاجتماعى وكذلك التوسع الجغرافى ما أمكن ذلك. *تقييم الأداء الحزبى بالوحدة ووضع المقترحات اللازمة لدفع ووتنشيط وتطوير العمل الحزبى فى جميع المجالات ورفع التقارير الدورية للمستوى الأعلى. *يجوز له بالتشاور مع أعضاء الجمعية العمومية الدعوة لاجتماع شهرى للجمعية العمومية لمناقشة أى من القضايا السياسية أو الحزبية أو الجماهيرية. * يحق للمكتب التنفيذى للوحدة فى حالة زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية عن 110 أعضاء أن ينشئ وحدات قاعدية فى النطاق الإدارى للمركز أو القسم (مجلس قروى –شياخات). مادة (25) فى حالة اكتمال النصاب المنصوص عليه فى المادة "22" يشكل مكتب تنفيذى للمجلس القروى أو الشياخة وتنطبق عليه النسبة المنصوص عليها فى المادة "23" . مادة (26) يختص المكتب التنفيذى للمجلس القروى أو الشياخة بتنفيذ ومناقشة الأوراق السياسية والتنظيمية المقدمة من المستوى الأعلى وكذلك المشكلات الخاصة بالنطاق الجغرافى للمجلس القروى أو الشياخة، يرأس اجتماعها أمين المجلس أو الشياخة، قيادة العمل السياسى والجماهيرى فى دائرته الجغرافية، تنفيذ الخطط والبرامج الحزبية وتعبئة الجماهير ومعايشتها والدعوة إلى مبادئ وبرامج الحزب. موضوعات متعلقة.. ننشر نص الوثيقة السياسية لحزب "التيار الشعبى".. أكدت على أهداف ثورة 25يناير فى مواجهة الثورة المضادة.. وطالبت بتحقيق العدالة الاجتماعية فى ظل حكم ديمقراطى.. ودعمت حق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم