القومي لذوي الإعاقة: لا مساس بحقوق الأشخاص ذوي الهمم.. ونعمل على حوكمة الدعم    دراسة: جفاف العين المتكرر قد يكون مؤشر لأمراض المناعة الذاتية    توقعات بتثبيت الفائدة باجتماع المركزي المقبل وخبير يكشف سيناريوهات الدولار والتضخم    قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة بسبب تسريب فى خط رئيسى قطر 1000 مم    الجيش الإسرائيلي: نهاجم حاليا أهدافا للنظام الإيراني في أنحاء طهران    قادر على ضرب الأراضى الأمريكية، زعيم كوريا الشمالية يفاجئ العالم باختبار سلاح جديد ( صور)    كولومبيا ضد فرنسا.. الديوك تتقدم بهدفي دوى وتورام في الشوط الأول (فيديو)    منتخب فرنسا يتقدم على كولوميبا بثنائية في الشوط الأول    مارتن سكرتل: صلاح أحد أعظم لاعبي ليفربول    "خناقة الجيرة".. ضبط المتهم بالاعتداء بسلاح أبيض على جاره    المئات بالدقهلية يشيعون جثامين أسرة من 3 أفراد لقوا مصرعهم فى حادث غرق    مديرية التعليم بالقاهرة تعلن استئناف امتحانات شهر مارس غدا    سقوط علي عبد الونيس يفتح الصندوق الأسود.. 13 عاما من إرهاب الإخوان    حورية فرغلي تكشف حقيقة زواجها من خارج الوسط الفني    قصور الثقافة بأسيوط تحتفل بعيد الام    محمود عبد الراضي: الداخلية تصطاد "برنس" الاغتيالات وتكشف علاقته بهشام عشماوي    قطاع المعاهد: الأزهر يواجه تحديات العصر الرقمي بثوابت الشريعة والقانون    عبد اللطيف: الأبنية التعليمية وضعت نماذج قابلة للتنفيذ لإنهاء الفترة المسائية    انطلاق فعاليات الدورة ال15 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    صندوق النقد يشيد بقدرة مصر على ضبط الإنفاق على الاستثمار العام    بث مباشر مشاهدة مباراة فرنسا وكولومبيا اليوم يلا شوت HD دون تقطيع    رئيس الوزراء يتابع توافر المستحضرات الدوائية والخامات الفعالة بالسوق المحلية    ملك الأردن ورئيس أوكرانيا يبحثان التطورات بالمنطقة    27 ألف بلاغ في عام واحد، إجراءات عاجلة من القومي للطفولة لمواجهة زواج الأطفال    «الصحة» تشغل المبنى الجديد بمستشفى صدر العباسية مزودًا بأحدث الأجهزة الطبية    "كاف" يعلن عن مواعيد مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا    ماهر فرغلي ل الساعة 6: علي عبد الونيس من أخطر قيادات حسم الإرهابية    الصحة اللبنانية: 1238 قتيلا و3543 مصابًا حصيلة الهجمات الإسرائيلية    وزير الرياضة يلتقي وفد الاتحاد الدولي للريشة الطائرة    قطر تعلن إحباط هجوم "مسيرات" إيراني واسع النطاق    ضربة جديدة لإسبانيا.. إصابة زوبيمندي وغيابه عن مواجهة مصر    رئيس الوزراء: مخصصات كبيرة بموازنة العام المالي المقبل لتحسين خدمات الصحة    الداخلية: تحرير 918 مخالفة للمحلات والمنشآت غير الملتزمة بقرار الغلق    نائب وزير الصحة يكافئ فريق مستشفى الشيخ زايد التخصصي ويحيل إدارة زايد المركزي للتحقيق    الإفتاء تحدد الأحكام المترتبة عند حدوث مشكلة بسداد الديون عبر المحفظة الإلكترونية    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة المقبلة عن رعاية اليتيم وخطورة الشائعات    مجلس الجامعة العربية يوافق على ترشيح السفير نبيل فهمي أمينًا عاما لجامعة الدول العربية.. يتولى مهام منصبه رسميا في يونيو.. والاعتداءات الإيرانية تهيمن على المناقشات.. وأبو الغيط يدعو لموقف عربي موحد    إبراهيم عادل على رأس المطلوبين فى الأهلي بالميركاتو الصيفى    طائرات مسيرة توثق لأول مرة سلوك نطح حيتان العنبر لبعضها.. فيديو    دلالات القبض على "عبد الونيس" وانكشاف ميليشيات الإخوان    تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بكوبري التسعين اتجاه مناطق السلام بالقاهرة    رسالة من الإرهابي علي عبدالونيس لابنه: إياك والانخراط في أي تنظيمات متطرفة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كلنا نحتاج للتوبة!?    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر أمورنا وتشرح صدورنا    مواعيد مباريات الأهلي فى مرحلة التتويج بالدوري المصري    قطار تالجو.. مواعيد الرحلات على خطوط السكة الحديد    "النواب" يوافق مبدئيا على تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية    حزب الله يوجه ضربة صاروخية مركزة لقاعدة عسكرية إسرائيلية في الجولان السوري المحتل    تعيين نقيب أطباء العريش السابق مساعدًا لرئيس حزب الوفد لشئون المناطق الحدودية    «الصحة»: إطلاق قوافل طبية مجانية بقنا وأسوان ضمن «حياة كريمة»    النائبة ريهام عبد النبي تتقدم ببيان عاجل: السياسة الاقتصادية أدت لموجة غلاء غير مسبوقة    الداخلية تكشف ملابسات ادعاء فتاة باقتحام مجهول مسكنها وتهديدها وتصويرها بدون ملابس في الجيزة    وزير الدفاع: الحفاظ على الكفاءة القتالية والاستعداد الدائم هو الضمان الحقيقي لتحقيق الأمن    كامل الوزير: اللي يقدر يثبت إني بجيب قرض أعمل به طريق أو ميناء هنرجع له الفلوس    إرث حضاري متجدد.. الجامعة العربية تحتفي بيوم الموسيقى العربية    جثة معلقة داخل عشة الفراخ.. أزمة نفسية تكتب الفصل الأخير في حياة قاصر منشأة القناطر    مركب خوفو.. "قارب الشمس" يضيء المتحف الكبير    بدء العمل بالتوقيت الصيفي في معظم الدول الأوروبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تقرير هيئة مفوضى الدولة فى دعوى تطالب بإلغاء قرار تحصيل رسوم اللوحات المعدنية الجديدة من أصحاب السيارات داخل المرور.. التقرير يطالب برفض الدعوى لقانونية فرض الرسوم
نشر في اليوم السابع يوم 31 - 08 - 2014

حصلت "اليوم السابع" على نص تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى أعده المستشار عادل مصطفى فى الدعوى المقامة من نبيه طه محمد البهى المحامى التى تطالب بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار المدعى عليه والمتضمن تحصيل رسوم اللوحات المعدنية الجديدة من قبل أصحاب السيارات أو وكلائهم داخل إدارات المرور المختلفة على مستوى جمهورية مصر العربية، وإلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من تحصيل رسوم اللوحات المعدنية الجديدة للسيارات والمركبات بأنواعها من إدارات المرور ، وتحديد سعر التكلفة الفعلية للوحات وفرضها فقط على المتعاملين مع إدارات المرور.
وساق المدعى بيانًا لدعواه التى حملت رقم 45877 لسنه 65ق، أنه قد أقام هذه الدعوى أملاً فى رفع الظلم والقهر الذى لازال واقعا على العديد من أبناء هذا الشعب والذى أصبح لا ملاذ له سوى القضاء بصفه عامه ومجلس الدولة بصفة خاصة والذى يقف حائلا بين بطش السلطة وبين ضعف أبناء الشعب الذى ينفذ ضده هذه القرارات بقوه القانون، ويتمثل موضوع الدعوى فى الطعن على القرار الصادر من المدعى عليه بتحصيل مبلغ وقدره 130 جنيها مصرى قيمة اللوحات المعدنية التى تصرف من إدارات المرور المختلفة لأصحاب السيارات عند تجديد تراخيص سياراتهم أو عند ترخيص السيارات الجديدة وذلك تنفيذًا للمخطط - الذى تم الكشف عنه - بين وزير المالية السابق وبين شركه أجنبية بقصد توريد تلك اللوحات المعدنية للبلاد، التى تربح منها رئيس الوزراء ووزيرى الداخلية والمالية السابقين، حيث تم بيع تلك اللوحات بأثمان خيالية لأبناء الشعب المصرى وذلك عن سوء قصد، فلا يعقل أن يُدفع لكل سيارة مبلغ 130 جنيها ثمن لوحات معدنية لا يتعدى ثمنها 30 جنيها ، وثبت تربح أشخاص فى الحكومة السابقة من التعاقد على توريدها بالأمر المباشر بمبالغ جاوزت 90 مليون جنيه.
وقال تقرير المفوضين إن المدعى يطلب من دعواه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخليه فيما تضمنه من تحصيل رسوم اللوحات المعدنية الجديدة من قبل أصحاب السيارات أو وكلائهم داخل إدارات المرور المختلفة على مستوى جمهورية مصر العربية، مع ما يترتب على ذلك من فرض سعر تكلفة اللوحات فقط دون زيادة على المتعاملين مع إدارات المرور، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعن شكل الدعوى فإن المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن" ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية
و تابع تقرير المفوضين.. مفاد ما تقدم أن ميعاد الطعن فى القرارات الإدارية يسرى من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به، فالإعلان والنشر هما أداة العلم بالقرار الإدارى المطعون فيه وذلك كما ورد بنص المادة (24) من قانون مجلس الدولة سالفة الذكر على سبيل الحصر.
وغنى عن البيان أنه إذا كانت نصوص القانون قد حددت واقعة النشر والإعلان لبدء الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء وبالنظر إلى أنهما ليسا إلا قرينتين على وصول القرار المطعون عليه إلى علم صاحب الشأن فالقضاء الإدارى فى مصر وفرنسا لم يلتزما حدود النص فى ذلك وأنشأ نظرية العلم اليقينى.
وهذا العلم يقوم مقام النشر والإعلان وذلك بشرط أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً.فمتى قام الدليل القاطع وفقاً لمقتضيات ظروف النزاع وطبيعته على علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً بحيث يكون هذا العلم شاملاً لجميع محتويات القرار ومؤداه حتى يتيسر له بمقتضى هذا العلم أن يحدد مركزه القانونى من القرار، متى قام الدليل على ذلك بدأ ميعاد الطعن من تاريخ ثبوت هذا العلم دون حاجة إلى نشر القرار أو إعلانه، وهذا العلم يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معينة، وللقضاء التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذى يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره .
والعلم اليقينى الذى يقوم مقام النشر أو الإعلان والذى يبدأ من تاريخ ثبوته سريان ميعاد الطعن بالإلغاء يشترط فيه ثلاثة شروط وهى :
- أن يكون العلم يقينياً حقيقياً بمؤدى القرار ومحتوياته لا ظنياً ولا افتراضياً .
- أن يكون منصباً على جميع عناصر القرار ومحتوياته ويجعل صاحب الشأن فى حالة تسمح له بالإلمام بكل ما تجب معرفته حتى يستطيع تبين حقيقة أمره بالنسبة إلى القرار المطعون فيه وهل مس مصلحته , ويمكنه من تعرف مواطن العيب إن كان لذلك وجه .
- أن يسمح العلم لصاحب الشأن بتحديد طرق الطعن المناسب .
ولا يتقيد إثبات العلم اليقينى بوسيلة إثبات معينة وإنما يمكن إثباته من أية واقعة تفيد حصوله .
و أضاف تقرير المفوضين.. لما كان القول باستطالة الأمد لا يكون إلا فى حالة عدم الإعلان أو عدم ثبوت الإعلان بالقرار وهو خطأ جهة الإدارة التى لا يجوز أن تستفيد منه بالقول بأن استطالة الأمد بين صدور القرار والطعن عليه قرينة على العلم به .فقرينة استطالة الأمد بين صدور القرار والطعن عليه كما تدل على العلم الظنى بالقرار فإنها تدل أيضاً على عدم العلم بالقرار أى أنها قرينة تقبل إثبات العكس ولا يصح استنتاج علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً من قرينه تقبل إثبات العكس , أو تعتمد على يقظة المدعى أو ثقافته .وعلى ذلك فإن استطالة الأمد على صدور القرار لا تكفى وحدها دليلاً حاسماً على العلم اليقينى بالقرار وإنما قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى – بحسب ظروف كل حالة على حدة – على توافر هذا العلم وهو أمر متروك لمحكمة الموضوع تستخلصه من ظروف النزاع المعروض عليها .(حكم المحكمة الإدارية العليا- دائرة توحيد المبادئ - الطعن رقم 11225 لسنة 46 ق ع جلسة 8/5/ 2003م)
و أشار تقرير المفوضين ..من حيث انه تطبيقا لما تقدم و لما كانت الأوراق قد أجدبت من ثمة ما يفيد علم المدعى بالقرار المطعون عليه علما يقينيا فى ميعاد سابق على تاريخ رفع دعواه فى 21/7/2011 ، و من ثم فإن الدعوى تكون مقامة فى الميعاد المقرر قانونا ، و لما كانت الدعوى الماثلة من المنازعات المستثناة من وجوب العرض على لجنة التوفيق بحسبانها من دعاوى الاستعجال ، وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية و الإجرائية المقررة قانونا فإنها تغدو مقبولة شكلا .
وعن موضوع الدعوى:
من حيث إن المادة 94 من الدستور المعدل والصادر بتاريخ 18يناير 2014 تنص على " سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة .
وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات " .
إن المادة الأولى من مواد إصدار قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 الصادر بتاريخ 14 أغسطس 1973 والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بتاريخ 9 يونيو 2008 تنص على "يعمل بأحكام قانون المرور المرافق".
وتنص المادة الثانية من مواد إصداره على.. "يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذه.
وعن المادة رقم 3 من القانون المشار إليه تنص على " فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمركبة كل ما أعد للسير على الطرق العامة من آلات ومن أدوات النقل والجر .
والمركبات نوعان :
مركبات النقل السريع وهى السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات الناريه والمعدات الثقيلة ( اللوادر ، الحفارات ، الأوناش ، الجرافات ، البلدوزرات ) وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق.
ومركبات النقل البطئ وهى الدراجات غير البخارية وغير الآلية والعربات التى تسير بقوة الإنسان أو الحيوان.
ويلحق وزير الداخلية بقرار منه، أى نوع جديد من المركبات بأحد الأنواع المذكورة فى هذا القانون.
ولا تسرى أحكام هذا القانون على المركبات التى تسير على الخطوط الحديدية إلا فيما ورد به نص من هذا القانون.
وتنص الماده رقم10من ذات القانون - والواقعة بالفصل الأول والخاص برخص تسيير مركبات النقل السريع تحت الباب الثانى الخاص برخص تسيير وقيادة مركبات النقل السريع – على أن "يقدم طلب الترخيص من مالك المركبة أو نائبه إلى قسم المرور المختص مرفقًا به المستندات الثابتة لشخصيته وصفته وملكيته المركبة، ويصدر بتحديد هذه المستندات وشروط قبولها قرار من وزير الداخلية .
وتنص الماده 11 من ذات القانون على أن " يشترط للترخيص بتسيير المركبه ما يأتى :
1- الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة فى هذا القانون .
2- التأمين من المسؤلية المدنية الناشئة من حوادث المركبة مدة الترخيص طبقا للقانون الخاص بذلك .
3- استيفاء المركبة لشروط المتانة والأمن التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه .
وتنص الماده 13 من ذات القانون على أن " تحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما إداره المرور المختصة بعد إتمام إجراءات الترخيص وأداء تأمين عنهما ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل اللوحات والبيانات التى تتضمنها ، وعلامات تأمينها ، ومدة صلاحيتها ، وأماكن تثبيتها على المركبة ، وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها بما لا يجاوز مائة جنيه .
وهذه اللوحات ملك الدولة وتختم بخاتمها ، ولا يجوز الترخيص بغيرها أو تثبيت لوحات أخرى عليها وإلا تضبط إدارياً .
وفسر تقرير المفوضين.... يجب أن تكون هذه اللوحات ظاهرة دائما وبياناتها واضحة بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب ، وتثبت إحدى اللوحتين فى مقدمة المركبة ، والثانية فى مؤخرتها فى المكان المخصص لتثبيتها بخلاف المركبة المقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ونص المقطورة فيكتفى بتثبيت لوحة واحدة فى مؤخرتها ، ولايجوز تغيير مكان تثبيت اللوحات ."
وتنص الماده 14 من ذات القانون على أن " لايجوز تسيير المركبة المرخص بها بغير لوحاتها ، كما لايجوز استعمال اللوحات إلا للمركبة المنصرفة لها ، أو إبدال اللوحات ، أو تغيير بياناتها ، وإلا سحبت إدارياً اللوحات الأصلية للمركبة وضبطت اللوحات المخالفة المستعملة عليها ، وتؤول قيمه التأمين عن اللوحات الأصلية إلى الدولة ".
وعن المادة 346 من قرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرور والصادرة بتاريخ 3/9/2008 قد نصت على " تكون لوحات كل نوع من أنواع مركبات النقل السريع على الوجه الآتى :
مصنعة من الألومونيوم النقى وبسمك لا يقل عن 1مم وتغطى بطبقه طلاء فوسفورية بالألون المنصوص عليها بالجدول التالى بذات المادة لتعبر عن نوع الترخيص وتكون المساحة العلوية من اللوحه بارتفاع 62 مم فى لوحات السيارات و32 مم فى لوحات الدراجات النارية مقسومة إلى نصفين يكتب فى النصف الأيمن منها كلمه مصر باللغة العربية والأيسر مصر بالإنجليزية وأسفل النصف الأيمن تأتى مجموعة من الحروف العربية وأسفلها مقابلها فى اللغة الإنجليزية لتكون الحروف والأرقام تكوينا معينا يعبر عن المحافظة .
وتنص المادة 347 من ذات اللائحة على أن تصرف اللوحات المعدنية طبقا للنوع المخصصة له المركبة ونوع الاستعمال المرخص به طبقا للمواد من 4 إلى 9 من القانون ، ويتم تطوير شكل اللوحات المعدنية وتحديث بياناتها ووسائل تأمينها وتثبيتها بصفة دائمة ، وذلك مقابل تكاليف تطوير فعلية لا تتجاوز خمسة وثمانين جنيها للوحات الدراجات النارية ومركبات التوك توك ، ومائة جنيه بالنسبة للوحات باقى أنواع مركبات النقل السريع ويتم تثبيت اللوحات المعدنية بالمركبة بمعرفة المختص بقسم المرور ويحظر نقلها من مكانها المثبتة به .
وتنص المادة 348 من ذات اللائحة على أن " تكون قيمة تأمين اللوحات المعدنية لمركبات النقل السريع على الوجه الآتى :
30 جنيهاً للزوج من اللوحات لجميع أنواع مركبات النقل السريع .
15 جنيها للوحة الواحدة المقررة للمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها والملحقات .
وتنص الماده 354 على أن " تؤدى الضرائب والرسوم المقررة لمركبات النقل السريع نقداً بخزينه قسم المرور المختص ويجوز أداؤها بحوالة بريدية مصلحية أو بشيك مصرفى للقسم المذكور.
وبناءً على ما تقدم ولما كان مايطلبه المدعى من دعواه هو الحكم له بإلغاء قرار وزير الداخلية بتحصيل رسوم اللوحات المعدنية الجديدة من قبل أصحاب السيارات أو وكلائهم داخل إدارات المرور المختلفة على مستوى جمهورية مصر العربية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها فرض سعر تكلفة اللوحات فقط دون زيادة على المتعاملين مع إدارات المرور.
وعن قانون تنظيم المرور رقم 66 لسنة 1973 قد أناط بوزير الداخلية عدة اختصاصات من بينها سلطة إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وسلطة إصدار القرارات التى تحدد المستندات المطلوبة عند ترخيص المركبة وكذلك تحديد وشروط قبولها ، كذلك سلطة تحديد شروط المتانة والصلاحية للمركبات التى يتم ترخيصها ، كذلك لوزير الداخلية أن يحدد شكل اللوحات المعدنية التى يتم تركيبها لكل سيارة مرخصة والبيانات التى يجب أن تتضمنها تلك اللوحات وعلامات تأمينها ، ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة ، وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها بما لا يجاوز مائه جنيه ، ولما كان القانون المشار إليه قد حظر على المركبات المرخص بها أن تسيير بغير اللوحات المعدنية والتى تم تركيبها من قبل إدارة المرور المختصة ، أو استبدالها أو تغيير بياناتها وإلا سُحِبَت إداريا اللوحات الأصلية وضُيِطَت اللوحات المخالفة ، وفى هذه الحاله تؤول قيمه التأمين عن اللوحات الأصلية إلى الدولة ، كذلك فإنه طبقا للسلطات المخولة لوزير الداخلية الواردة فى قانون المرور المشار إليه فقد أصدر لائحتة التنفيذية ونص فيها على أن يتم تطوير شكل اللوحات المعدنية وتحديث بياناتها ووسائل تأمينها وتثبيتها بصفة دائمة مقابل تكاليف تطوير فعلية لا تتجاوز مبلغ خمسة وثمانين جنيهاً للوحات الدرجات النارية ومركبات التوك توك ، ومائة جنيه بالنسبة للوحات باقى أنواع مركبات النقل السريع ، وانطلاقاً أيضا من هذه السلطات المخولة لوزير الداخلية بموجب قانون المرور المشار إليه فقد تم تحديد قيمة التأمين المسدد عن اللوحات المعدنية لمركبات النقل السريع بمبلغ ثلاثين جنيهاً للزوج من اللوحات المعدنية لجميع أنواع مركبات النقل السريع ، ومبلغ خمسه عشر جنياً للوحة الواحدة المقررة للمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها والملحقات .
و أوضح تقرير المفوضين.. من ثم فقد أناط القانون لوزير الداخلية الحق فى تحديد مبلغ التأمين عن اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ مائة جنيه ، وعند إصدار الأخير للائحة التنفيذية للقانون المشار إليه فقد حدده بمبلغ ثلاثين جنيه عن لوحات النقل السريع ، وخمسة عشر جنيها عن لوحه المقطورة ، وعلى ذلك فإن الملبغ المحدد فى اللائحة التنفيذية يعد أقل من الحد الأقصى المنصوص عليه فى القانون ، كذلك الوضع فقد حددت اللائحة مبلغ مائة جنيه مقابل تكاليف تطوير فعلية للوحات المعدنية بشكلها الجديد لمركبات النقل السريع ، ومبلغ خمسة وثمانين جنيهاً للوحات الدراجات النارية والتوك توك ، ليكون على كل مالك مركبة من مركبات النقل السريع أن يدفع مبلغ مائة وثلاثين جنيهاً عبارة عن ( مبلغ ثلاثين جنيها مبلغ التأمين على اللوحتين المعدنيتين بالإضافة لمبلغ مائة جنية مقابل تطوير اللوحات ) هذا المبلغ الأخير – مقابل تطوير اللوحات- يستقل بتقديره وزير الداخلية وفقا لما يراه لازماً لتحقيق الهدف اللازم لإصدار وتطوير وتأمين بيانات تلك اللوحات ، فلا يجوز للقضاء أن يحل نفسه محل الجهه الإدارية فى هذا الشأن أو أن يتدخل فى مدى تقدير المبلغ المستحق عن تطوير اللوحات المعدنية ، فالقاضى يقضى ولا يدير ، مادام كان ذلك بعيداً عن إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وهو ما لم يثبته المدعى فى دعواه ويستقر فى يقين المقرر ، إذ أن الجهة الإدارية عن إصدارها للقرارات الإدارية تجد نفسها أمام معطيات معينة مطلوب منها أن تصل إلى أفضل النتائج التى تحقق سير المرفق العام فى ضوء هذه المعطيات ، فى ثنايا بحثها عن أفضل النتائج لا يجوز أن تحل الرقابة القضائية محل الجهة الإدارية فى تقدير هذه المعطيات ، وإنما دور القضاء يقف عند مراقبه مدى إتفاق مسلك الجهه الإداريه والقانون الذى تتصرف على أساسه والذى يحكم هذه المسألة .
كذلك لا يجوز للمدعى أن يبنى دعواه على أساس الشق الجنائى فى الدعوى بإحالة رئيس الوزراء ووزيرى المالية والداخلية السابقين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التربح وإهدار المال العام، إذ أن جوهر الدعوى الجنائية يختلف عن جوهر الدعوى الماثلة .
ومن ثم فإن مبلغ المائة وثلاثين جنيها التى يهدف المدعى إلى إلغاء تحصيلهم يجد أساسه فى اللائحة التنفيذية لقانون المرور طبقا لما هو منصوص عليه فى القانون رأساً ، فلا تسريب على الجهه الإدارية بتقريرها هذا المبلغ ، ويكون النعى من جانب المدعى فى هذا الشأن فى غير محله مفتقراً لما يؤيده ويكون الطلب الماثل خليقا بالرفض .
ولهذه الأسباب يطالب المندوب عادل مصطفى عبدالرحمن من محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعاً ، وإلزام المدعى المصروفات .
الدراجات النارية ، محكمة القضاء الادارى ، المستشار عادل مصطفى ، اللوحات المعدنية ،
بالفيديو والصور.. فى قضية "اللوحات المعدنية".. المحكمة تستمع للشهود.. مساعد وزير الداخلية الأسبق للشئون المالية: العادلى فوضنى بكل صلاحيات التعاقدات.. والجنايات تؤجل المحاكم
http://youm7.com/story/2014/8/26/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D9%81%D9%89_%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%88/1836912#.VANCIPmSzSs
ديسك ابو النور
باااااااسم
تحقيقات 1
صورة وتعليق:لوحات معدنية للسيارات
ننشر تقرير هيئة مفوضى الدولة فى دعوى تطالب بإلغاء قرار تحصيل رسوم اللوحات المعدنية الجديدة من أصحاب السيارات داخل المرور.. التقرير يطالب برفض الدعوى لقانونية فرض الرسوم
كتب حازم عادل
حصلت "اليوم السابع" على نص تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى أعده المستشار عادل مصطفى فى الدعوى المقامة من نبيه طه محمد البهى المحامى التى تطالب بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار المدعى عليه والمتضمن تحصيل رسوم اللوحات المعدنية الجديدة من قبل أصحاب السيارات أو وكلائهم داخل إدارات المرور المختلفة على مستوى جمهورية مصر العربية، وإلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من تحصيل رسوم اللوحات المعدنية الجديدة للسيارات والمركبات بأنواعها من إدارات المرور ، وتحديد سعر التكلفة الفعلية للوحات وفرضها فقط على المتعاملين مع إدارات المرور.
وساق المدعى بيانًا لدعواه التى حملت رقم 45877 لسنه 65ق، أنه قد أقام هذه الدعوى أملاً فى رفع الظلم والقهر الذى لازال واقعا على العديد من أبناء هذا الشعب والذى أصبح لا ملاذ له سوى القضاء بصفه عامه ومجلس الدولة بصفة خاصة والذى يقف حائلا بين بطش السلطة وبين ضعف أبناء الشعب الذى ينفذ ضده هذه القرارات بقوه القانون، ويتمثل موضوع الدعوى فى الطعن على القرار الصادر من المدعى عليه بتحصيل مبلغ وقدره 130 جنيها مصرى قيمة اللوحات المعدنية التى تصرف من إدارات المرور المختلفة لأصحاب السيارات عند تجديد تراخيص سياراتهم أو عند ترخيص السيارات الجديدة وذلك تنفيذًا للمخطط - الذى تم الكشف عنه - بين وزير المالية السابق وبين شركه أجنبية بقصد توريد تلك اللوحات المعدنية للبلاد، التى تربح منها رئيس الوزراء ووزيرى الداخلية والمالية السابقين، حيث تم بيع تلك اللوحات بأثمان خيالية لأبناء الشعب المصرى وذلك عن سوء قصد، فلا يعقل أن يُدفع لكل سيارة مبلغ 130 جنيها ثمن لوحات معدنية لا يتعدى ثمنها 30 جنيها ، وثبت تربح أشخاص فى الحكومة السابقة من التعاقد على توريدها بالأمر المباشر بمبالغ جاوزت 90 مليون جنيه.
وقال تقرير المفوضين إن المدعى يطلب من دعواه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخليه فيما تضمنه من تحصيل رسوم اللوحات المعدنية الجديدة من قبل أصحاب السيارات أو وكلائهم داخل إدارات المرور المختلفة على مستوى جمهورية مصر العربية، مع ما يترتب على ذلك من فرض سعر تكلفة اللوحات فقط دون زيادة على المتعاملين مع إدارات المرور، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعن شكل الدعوى فإن المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن" ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية
و تابع تقرير المفوضين.. مفاد ما تقدم أن ميعاد الطعن فى القرارات الإدارية يسرى من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به، فالإعلان والنشر هما أداة العلم بالقرار الإدارى المطعون فيه وذلك كما ورد بنص المادة (24) من قانون مجلس الدولة سالفة الذكر على سبيل الحصر.
وغنى عن البيان أنه إذا كانت نصوص القانون قد حددت واقعة النشر والإعلان لبدء الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء وبالنظر إلى أنهما ليسا إلا قرينتين على وصول القرار المطعون عليه إلى علم صاحب الشأن فالقضاء الإدارى فى مصر وفرنسا لم يلتزما حدود النص فى ذلك وأنشأ نظرية العلم اليقينى.
وهذا العلم يقوم مقام النشر والإعلان وذلك بشرط أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً.فمتى قام الدليل القاطع وفقاً لمقتضيات ظروف النزاع وطبيعته على علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً بحيث يكون هذا العلم شاملاً لجميع محتويات القرار ومؤداه حتى يتيسر له بمقتضى هذا العلم أن يحدد مركزه القانونى من القرار، متى قام الدليل على ذلك بدأ ميعاد الطعن من تاريخ ثبوت هذا العلم دون حاجة إلى نشر القرار أو إعلانه، وهذا العلم يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معينة، وللقضاء التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذى يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره .
والعلم اليقينى الذى يقوم مقام النشر أو الإعلان والذى يبدأ من تاريخ ثبوته سريان ميعاد الطعن بالإلغاء يشترط فيه ثلاثة شروط وهى :
- أن يكون العلم يقينياً حقيقياً بمؤدى القرار ومحتوياته لا ظنياً ولا افتراضياً .
- أن يكون منصباً على جميع عناصر القرار ومحتوياته ويجعل صاحب الشأن فى حالة تسمح له بالإلمام بكل ما تجب معرفته حتى يستطيع تبين حقيقة أمره بالنسبة إلى القرار المطعون فيه وهل مس مصلحته , ويمكنه من تعرف مواطن العيب إن كان لذلك وجه .
- أن يسمح العلم لصاحب الشأن بتحديد طرق الطعن المناسب .
ولا يتقيد إثبات العلم اليقينى بوسيلة إثبات معينة وإنما يمكن إثباته من أية واقعة تفيد حصوله .
و أضاف تقرير المفوضين.. لما كان القول باستطالة الأمد لا يكون إلا فى حالة عدم الإعلان أو عدم ثبوت الإعلان بالقرار وهو خطأ جهة الإدارة التى لا يجوز أن تستفيد منه بالقول بأن استطالة الأمد بين صدور القرار والطعن عليه قرينة على العلم به .فقرينة استطالة الأمد بين صدور القرار والطعن عليه كما تدل على العلم الظنى بالقرار فإنها تدل أيضاً على عدم العلم بالقرار أى أنها قرينة تقبل إثبات العكس ولا يصح استنتاج علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً من قرينه تقبل إثبات العكس , أو تعتمد على يقظة المدعى أو ثقافته .وعلى ذلك فإن استطالة الأمد على صدور القرار لا تكفى وحدها دليلاً حاسماً على العلم اليقينى بالقرار وإنما قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى – بحسب ظروف كل حالة على حدة – على توافر هذا العلم وهو أمر متروك لمحكمة الموضوع تستخلصه من ظروف النزاع المعروض عليها .(حكم المحكمة الإدارية العليا- دائرة توحيد المبادئ - الطعن رقم 11225 لسنة 46 ق ع جلسة 8/5/ 2003م)
و أشار تقرير المفوضين ..من حيث انه تطبيقا لما تقدم و لما كانت الأوراق قد أجدبت من ثمة ما يفيد علم المدعى بالقرار المطعون عليه علما يقينيا فى ميعاد سابق على تاريخ رفع دعواه فى 21/7/2011 ، و من ثم فإن الدعوى تكون مقامة فى الميعاد المقرر قانونا ، و لما كانت الدعوى الماثلة من المنازعات المستثناة من وجوب العرض على لجنة التوفيق بحسبانها من دعاوى الاستعجال ، وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية و الإجرائية المقررة قانونا فإنها تغدو مقبولة شكلا .
وعن موضوع الدعوى:
من حيث إن المادة 94 من الدستور المعدل والصادر بتاريخ 18يناير 2014 تنص على " سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة .
وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات " .
إن المادة الأولى من مواد إصدار قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 الصادر بتاريخ 14 أغسطس 1973 والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بتاريخ 9 يونيو 2008 تنص على "يعمل بأحكام قانون المرور المرافق".
وتنص المادة الثانية من مواد إصداره على.. "يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذه.
وعن المادة رقم 3 من القانون المشار إليه تنص على " فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمركبة كل ما أعد للسير على الطرق العامة من آلات ومن أدوات النقل والجر .
والمركبات نوعان :
مركبات النقل السريع وهى السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات الناريه والمعدات الثقيلة ( اللوادر ، الحفارات ، الأوناش ، الجرافات ، البلدوزرات ) وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق.
ومركبات النقل البطئ وهى الدراجات غير البخارية وغير الآلية والعربات التى تسير بقوة الإنسان أو الحيوان.
ويلحق وزير الداخلية بقرار منه، أى نوع جديد من المركبات بأحد الأنواع المذكورة فى هذا القانون.
ولا تسرى أحكام هذا القانون على المركبات التى تسير على الخطوط الحديدية إلا فيما ورد به نص من هذا القانون.
وتنص الماده رقم10من ذات القانون - والواقعة بالفصل الأول والخاص برخص تسيير مركبات النقل السريع تحت الباب الثانى الخاص برخص تسيير وقيادة مركبات النقل السريع – على أن "يقدم طلب الترخيص من مالك المركبة أو نائبه إلى قسم المرور المختص مرفقًا به المستندات الثابتة لشخصيته وصفته وملكيته المركبة، ويصدر بتحديد هذه المستندات وشروط قبولها قرار من وزير الداخلية .
وتنص الماده 11 من ذات القانون على أن " يشترط للترخيص بتسيير المركبه ما يأتى :
1- الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة فى هذا القانون .
2- التأمين من المسؤلية المدنية الناشئة من حوادث المركبة مدة الترخيص طبقا للقانون الخاص بذلك .
3- استيفاء المركبة لشروط المتانة والأمن التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه .
وتنص الماده 13 من ذات القانون على أن " تحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما إداره المرور المختصة بعد إتمام إجراءات الترخيص وأداء تأمين عنهما ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل اللوحات والبيانات التى تتضمنها ، وعلامات تأمينها ، ومدة صلاحيتها ، وأماكن تثبيتها على المركبة ، وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها بما لا يجاوز مائة جنيه .
وهذه اللوحات ملك الدولة وتختم بخاتمها ، ولا يجوز الترخيص بغيرها أو تثبيت لوحات أخرى عليها وإلا تضبط إدارياً .
وفسر تقرير المفوضين.... يجب أن تكون هذه اللوحات ظاهرة دائما وبياناتها واضحة بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب ، وتثبت إحدى اللوحتين فى مقدمة المركبة ، والثانية فى مؤخرتها فى المكان المخصص لتثبيتها بخلاف المركبة المقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ونص المقطورة فيكتفى بتثبيت لوحة واحدة فى مؤخرتها ، ولايجوز تغيير مكان تثبيت اللوحات ."
وتنص الماده 14 من ذات القانون على أن " لايجوز تسيير المركبة المرخص بها بغير لوحاتها ، كما لايجوز استعمال اللوحات إلا للمركبة المنصرفة لها ، أو إبدال اللوحات ، أو تغيير بياناتها ، وإلا سحبت إدارياً اللوحات الأصلية للمركبة وضبطت اللوحات المخالفة المستعملة عليها ، وتؤول قيمه التأمين عن اللوحات الأصلية إلى الدولة ".
وعن المادة 346 من قرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرور والصادرة بتاريخ 3/9/2008 قد نصت على " تكون لوحات كل نوع من أنواع مركبات النقل السريع على الوجه الآتى :
مصنعة من الألومونيوم النقى وبسمك لا يقل عن 1مم وتغطى بطبقه طلاء فوسفورية بالألون المنصوص عليها بالجدول التالى بذات المادة لتعبر عن نوع الترخيص وتكون المساحة العلوية من اللوحه بارتفاع 62 مم فى لوحات السيارات و32 مم فى لوحات الدراجات النارية مقسومة إلى نصفين يكتب فى النصف الأيمن منها كلمه مصر باللغة العربية والأيسر مصر بالإنجليزية وأسفل النصف الأيمن تأتى مجموعة من الحروف العربية وأسفلها مقابلها فى اللغة الإنجليزية لتكون الحروف والأرقام تكوينا معينا يعبر عن المحافظة .
وتنص المادة 347 من ذات اللائحة على أن تصرف اللوحات المعدنية طبقا للنوع المخصصة له المركبة ونوع الاستعمال المرخص به طبقا للمواد من 4 إلى 9 من القانون ، ويتم تطوير شكل اللوحات المعدنية وتحديث بياناتها ووسائل تأمينها وتثبيتها بصفة دائمة ، وذلك مقابل تكاليف تطوير فعلية لا تتجاوز خمسة وثمانين جنيها للوحات الدراجات النارية ومركبات التوك توك ، ومائة جنيه بالنسبة للوحات باقى أنواع مركبات النقل السريع ويتم تثبيت اللوحات المعدنية بالمركبة بمعرفة المختص بقسم المرور ويحظر نقلها من مكانها المثبتة به .
وتنص المادة 348 من ذات اللائحة على أن " تكون قيمة تأمين اللوحات المعدنية لمركبات النقل السريع على الوجه الآتى :
30 جنيهاً للزوج من اللوحات لجميع أنواع مركبات النقل السريع .
15 جنيها للوحة الواحدة المقررة للمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها والملحقات .
وتنص الماده 354 على أن " تؤدى الضرائب والرسوم المقررة لمركبات النقل السريع نقداً بخزينه قسم المرور المختص ويجوز أداؤها بحوالة بريدية مصلحية أو بشيك مصرفى للقسم المذكور.
وبناءً على ما تقدم ولما كان مايطلبه المدعى من دعواه هو الحكم له بإلغاء قرار وزير الداخلية بتحصيل رسوم اللوحات المعدنية الجديدة من قبل أصحاب السيارات أو وكلائهم داخل إدارات المرور المختلفة على مستوى جمهورية مصر العربية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها فرض سعر تكلفة اللوحات فقط دون زيادة على المتعاملين مع إدارات المرور.
وعن قانون تنظيم المرور رقم 66 لسنة 1973 قد أناط بوزير الداخلية عدة اختصاصات من بينها سلطة إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وسلطة إصدار القرارات التى تحدد المستندات المطلوبة عند ترخيص المركبة وكذلك تحديد وشروط قبولها ، كذلك سلطة تحديد شروط المتانة والصلاحية للمركبات التى يتم ترخيصها ، كذلك لوزير الداخلية أن يحدد شكل اللوحات المعدنية التى يتم تركيبها لكل سيارة مرخصة والبيانات التى يجب أن تتضمنها تلك اللوحات وعلامات تأمينها ، ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة ، وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها بما لا يجاوز مائه جنيه ، ولما كان القانون المشار إليه قد حظر على المركبات المرخص بها أن تسيير بغير اللوحات المعدنية والتى تم تركيبها من قبل إدارة المرور المختصة ، أو استبدالها أو تغيير بياناتها وإلا سُحِبَت إداريا اللوحات الأصلية وضُيِطَت اللوحات المخالفة ، وفى هذه الحاله تؤول قيمه التأمين عن اللوحات الأصلية إلى الدولة ، كذلك فإنه طبقا للسلطات المخولة لوزير الداخلية الواردة فى قانون المرور المشار إليه فقد أصدر لائحتة التنفيذية ونص فيها على أن يتم تطوير شكل اللوحات المعدنية وتحديث بياناتها ووسائل تأمينها وتثبيتها بصفة دائمة مقابل تكاليف تطوير فعلية لا تتجاوز مبلغ خمسة وثمانين جنيهاً للوحات الدرجات النارية ومركبات التوك توك ، ومائة جنيه بالنسبة للوحات باقى أنواع مركبات النقل السريع ، وانطلاقاً أيضا من هذه السلطات المخولة لوزير الداخلية بموجب قانون المرور المشار إليه فقد تم تحديد قيمة التأمين المسدد عن اللوحات المعدنية لمركبات النقل السريع بمبلغ ثلاثين جنيهاً للزوج من اللوحات المعدنية لجميع أنواع مركبات النقل السريع ، ومبلغ خمسه عشر جنياً للوحة الواحدة المقررة للمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها والملحقات .
و أوضح تقرير المفوضين.. من ثم فقد أناط القانون لوزير الداخلية الحق فى تحديد مبلغ التأمين عن اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ مائة جنيه ، وعند إصدار الأخير للائحة التنفيذية للقانون المشار إليه فقد حدده بمبلغ ثلاثين جنيه عن لوحات النقل السريع ، وخمسة عشر جنيها عن لوحه المقطورة ، وعلى ذلك فإن الملبغ المحدد فى اللائحة التنفيذية يعد أقل من الحد الأقصى المنصوص عليه فى القانون ، كذلك الوضع فقد حددت اللائحة مبلغ مائة جنيه مقابل تكاليف تطوير فعلية للوحات المعدنية بشكلها الجديد لمركبات النقل السريع ، ومبلغ خمسة وثمانين جنيهاً للوحات الدراجات النارية والتوك توك ، ليكون على كل مالك مركبة من مركبات النقل السريع أن يدفع مبلغ مائة وثلاثين جنيهاً عبارة عن ( مبلغ ثلاثين جنيها مبلغ التأمين على اللوحتين المعدنيتين بالإضافة لمبلغ مائة جنية مقابل تطوير اللوحات ) هذا المبلغ الأخير – مقابل تطوير اللوحات- يستقل بتقديره وزير الداخلية وفقا لما يراه لازماً لتحقيق الهدف اللازم لإصدار وتطوير وتأمين بيانات تلك اللوحات ، فلا يجوز للقضاء أن يحل نفسه محل الجهه الإدارية فى هذا الشأن أو أن يتدخل فى مدى تقدير المبلغ المستحق عن تطوير اللوحات المعدنية ، فالقاضى يقضى ولا يدير ، مادام كان ذلك بعيداً عن إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وهو ما لم يثبته المدعى فى دعواه ويستقر فى يقين المقرر ، إذ أن الجهة الإدارية عن إصدارها للقرارات الإدارية تجد نفسها أمام معطيات معينة مطلوب منها أن تصل إلى أفضل النتائج التى تحقق سير المرفق العام فى ضوء هذه المعطيات ، فى ثنايا بحثها عن أفضل النتائج لا يجوز أن تحل الرقابة القضائية محل الجهة الإدارية فى تقدير هذه المعطيات ، وإنما دور القضاء يقف عند مراقبه مدى إتفاق مسلك الجهه الإداريه والقانون الذى تتصرف على أساسه والذى يحكم هذه المسألة .
كذلك لا يجوز للمدعى أن يبنى دعواه على أساس الشق الجنائى فى الدعوى بإحالة رئيس الوزراء ووزيرى المالية والداخلية السابقين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التربح وإهدار المال العام، إذ أن جوهر الدعوى الجنائية يختلف عن جوهر الدعوى الماثلة .
ومن ثم فإن مبلغ المائة وثلاثين جنيها التى يهدف المدعى إلى إلغاء تحصيلهم يجد أساسه فى اللائحة التنفيذية لقانون المرور طبقا لما هو منصوص عليه فى القانون رأساً ، فلا تسريب على الجهه الإدارية بتقريرها هذا المبلغ ، ويكون النعى من جانب المدعى فى هذا الشأن فى غير محله مفتقراً لما يؤيده ويكون الطلب الماثل خليقا بالرفض .
ولهذه الأسباب يطالب المندوب عادل مصطفى عبدالرحمن من محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعاً ، وإلزام المدعى المصروفات .
بالفيديو والصور.. فى قضية "اللوحات المعدنية".. المحكمة تستمع للشهود.. مساعد وزير الداخلية الأسبق للشئون المالية: العادلى فوضنى بكل صلاحيات التعاقدات.. والجنايات تؤجل المحاكم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.