تعاون بين القومي للإعاقة والقومي للطفولة لدعم الأطفال ذوي الإعاقة ورفع وعي المجتمع    محافظ كفر الشيخ: برامج للنشء والشباب وقوافل دعوية للتوعية الدينية وتعزيز الفكر الوسطي المستنير    "حافظوا على الحوائط".. رسالة مدير تعليم القاهرة للطلاب قبل العام الجديد    صندوق التنمية الحضرية "500 ألف وحدة سكنية سيتم طرحها خلال المرحلة المقبلة"    السعودية تضخ حزمة استثمارات فى مصر بمجالات السياحة والصناعة والعقارات    اعتمادات مالية جديدة لاستكمال أعمال رصف عدة شوارع في مطروح    مصر والإمارات توقعان 5 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بقطاع الطيران المدني    وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تعزيز التعاون الأمنى و الاقتصادى بين البلدين    مجلس الأمن الدولي يصوت على قرار وقف إطلاق النار في غزة    أمريكا: كشف هوية المشتبه به في حادث مقتل 3 رجال الشرطة في بنسلفانيا    التشكيل الرسمي لمواجهة نيوكاسل يونايتد ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا    بيراميدز يهزم زد برأسية زيكو ويصعد ثالثًا في جدول ترتيب الدوري    الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الاتحاد السكندري وكهرباء الإسماعيلية في الدوري    راشفورد وليفاندوسكي في المقدمة.. تشكيل برشلونة لمواجهة نيوكاسل    النيران الصديقة تنقذ ليفركوزن من الخسارة في دوري أبطال أوروبا    منتخب مصر للميني فوتبول يكتسح باكستان بثلاثين هدفًا في مونديال السيدات    المقاولون العرب يرفض استقالة محمد مكي ويتمسك ببقائه على رأس الجهاز الفني    خروج قطار عن القضبان بشبين القناطر دون وقوع إصابات    محافظة الإسكندرية تحذر المواطنين وترفع الرايات الحمراء على شواطئها غدًا الجمعة    أزمة جديدة تلاحق شيرين عبدالوهاب أمام المحكمة.. ما الاتهامات الموجهة لها؟    كبير الأثريين يُطالب بإجراءات صارمة بعد سرقة إسورة ذهبية من المتحف المصري وصهرها    نجوم الفن يتوافدون على افتتاح مهرجان بورسعيد السينمائي (فيديو وصور)    عودة إلى الجذور    مصدر بالآثار: مشروع إضاءة معبد حتشبسوت يفتح آفاقا سياحية غير مسبوقة للأقصر    مواقيت الصلاه في المنيا اليوم كل ما تحتاج معرفته    الإعلام وتنمية الأسرة المصرية.. ورشة عمل لتعزيز الوعي بالصحة الإنجابية ورؤية مصر 2030    من أسرة واحدة.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالإسماعيلية    أحلام الكلب وربيع اليمامة    التمثيل العمالي بجدة يبحث مطالب 250 عاملًا مصريًا بشركة مقاولات    رئيس «العربية للتصنيع» يبحث مع وزير دفاع جامبيا أوجه التعاون المقترحة    الهولندي أرت لانجيلير مديرًا فنيًّا لقطاع الناشئين في الأهلي    ما حكم تبديل سلعة بسلعة؟.. أمين الفتوى يجيب    الرئيس الكازاخي لوفد أزهري: تجمعني علاقات ود وصداقة بالرئيس السيسي    الكابينة الفردي ب850 جنيهًا.. مواعيد وأسعار قطارات النوم اليوم الخميس    ليس صلاح.. كيليان مبابي يتوقع الفائز بجائزة الكرة الذهبية    ضبط 280 كيلو لحوم فاسدة بأختام مزوّرة في حملة للطب البيطري بسوهاج    قصة مدينة عملاقة تحت الأرض.. يبلغ عدد سكانها 20 ألف نسمة    «هربانة منهم».. نساء هذه الأبراج الأكثر جنونًا    سحب 961 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    محافظ سوهاج.. يفتتح الكورنيش الغربي بعد التجديد    الإمام الأكبر يكرِّم الطلاب الأوائل في حفظ «الخريدة البهية»    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18-9-2025 في بني سويف    هل تواجد امرأة في بلكونة المسجد وقت العذر الشرعي يُعتبر جلوسا داخله؟.. أمين الفتوى يوضح    جامعة أسيوط تجدد تعاونها مع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية في المجالات الأكاديمية والبحثية    فيديو.. وزير الصحة: جامعة الجلالة أنشئت في وقت قياسي وبتكليف رئاسي مباشر    سرقتها أخصائية ترميم.. الداخلية تتمكن من ضبط مرتكبى واقعة سرقة أسورة ذهبية من المتحف المصرى    211 مليون دولار إيراد سنوي لرسوم عملهم في مصر 2023 بزيادة 753% عن عام 2014.. تحرير 3676 محضراً خلال 5 أيام لمنشآت لديها أجانب دون تراخيص    سرداب دشنا.. صور جديدة من مكان التنقيب عن الآثار داخل مكتب صحة بقنا    التأمين الصحي الشامل: 495 جهة حاصلة على الاعتماد متعاقدة مع المنظومة حتى أغسطس 2025    دافعو الضرائب البريطانيون يخسرون 400 مليون جنيه في صندوق إنقاذ للشركات الناشئة خلال كورونا    «أنتي بليوشن» تعتزم إنشاء مشروع لمعالجة المخلفات البحرية بإستثمارات 150 مليون دولار    مصر وروسيا تبحثان سبل التعاون بمجالات التعليم الطبي والسياحة العلاجية    الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 80 ألف سلة غذائية للأشقاء الفلسطينيين عبر قافلة «زاد العزة» ال 40    ملك إسبانيا: المتحف الكبير أيقونة مصر السياحية والثقافية الجديدة    مهرجان "VS-FILM" يكرم أشرف عبد الباقي في حفل افتتاح دورته الثانية    نائب وزير الصحة تتفقد وحدة طب الأسرة ومركز تنمية الأسرة بقرية بخانس بقنا    اليوم.. صدور اللوائح الأولية لأعضاء الهيئات الناخبة لمجلس الشعب السوري    أخبار مصر: اعترافات مثيرة لداهس المسن بسيارة دبلوماسية، سيناريو تنازل الخطيب عن صلاحياته، الذهب يتهاوى وارتفاع سعر الجبن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل طعن هانى سرور ضد الحكم بحبسه
يطالب بإعلان بطلان الحكم بصفة مستعجلة..
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 01 - 2010

تسلمت نيابة جنوب القاهرة الكلية بإشراف المستشار محمد غراب اليوم، السبت، الطعن المقدم من بهاء أبو شقة على حكم حبس هانى سرور، عضو مجلس الشعب 3 سنوات فى قضية أكياس الدم الفاسدة.
تضمنت المذكرة التى جاءت فى 408 ورقات أن نص الحكم خالف الثابت بالأوراق، وشاهده الشهود، وتضمن خطأ كبيرا فى تطبيق القانون، وقصورا فى التثبيت، ودفع ببطلان الحكم بطلانا يصل إلى حد الانعدام، وتضمنت 36 سببا من أسباب الطعن بالنقض وذكرت العديد من الأخطاء القانونية التى شابت الحكم ومنها الخطأ فى الإسناد والنقل فى أدله الدعوة التى عول الحكم بالإدانة عليها بما يخالف الثابت بالأوراق وهى أخطاء أثرت فى منطقة الحكم وصحة استدلاله النتيجة التى آلت إليها المحكمة، إذ جاء على لسان بعض شهود الإثبات الذين تضمنتهم القائمة أقوال تخالف الثابت بروايتهم أولا بأصل هذه الرواية ومنها أقوال الشاهد رقم 43 محيى الدين عبد الحميد وكذلك الشاهد رقم 36 سونيا عزيز سليمان مدير بنك الدم بمستشفى الخليفة وكذلك الشاهدة فاطمة محمود فؤاد والشاهد عاطف أنطوان عازر وشهادة هشام محمد حسين مدير بنك الدم بمستشفى كفر شكر مؤكدا أن تلك الأخطاء انصبت على أن شهادتهم ورد بها أن هناك عيوبا بقرب تعود إلى عيوب التصنيع وهو ما لا أصل له من واقع رواية الشهود.
كما شاب الحكم قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وخطأ فى تطبيق القانون إذ إن دفاع هانى سرور عضو مجلس الشعب قد قام ضمن ما قام عليه ووفقا للمذكرة المقدمة للمحكمة أن قرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1976 بإنشاء الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية قد اختصمها الرقابة والفحوص والتحاليل للمستحضرات الدوائية كما أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون قد جاء بها فى الفقرة 1/3 أنها تختص بفحص أحراز النيابة من المواد المشار إليها ومنها قرب الدم، وقدم الدفاع حكما للمحكمة الدستورية العليا يفيد بأن الهيئة القومية رقابة عى البحوث الدوائية تختص وحدها دون غيرها عى سبيل الاستثناء، كما أنها من خبرة فى هذا المجال حيث ارتآها المشرع لأنها لا تتأثر بأى جهة أخرى.
وانتهى الدفاع إلى بطلان تقارير اللجان الخمسية وتقرير الطب الشرعى التى استند إليها الحكم بالإدانة، كما قدم الدفاع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 16 مارس 2003 فى القضية رقم 154 لسنة 21 قضائية والذى نص صراحة على اختصاص الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية دون غيرها.
وأوضح الدفاع أنه وفقا لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، فإن أحكام المحكمة وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وأنه وفقا للمادة 175 من الدستور بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 48 لسنة 1979، وقرار المحكمة الدستورية العليا تكون ملزمة.
حيث رد الحكم على هذا الدفع الجوهرى ردا مشيرا إلى الخطأ فى تطبيق القانون، إذ رغم صراحة النصوص على أن الهيئة القومية للرقابة على البحوث الدوائية المختصة هى المختصة وحدها بالخبرة فى مجال قرب الدم فإن الحكم أورد أن المحكمة من سلطاتها أن تختار من تشاء من خبراء وهو رد مشوب فى تصوره وفاسد فى استدلاله بالخطأ فى تطبيق القانون.
وأورد بهاء أبو شقة ونجله الدكتور محمد بمذكرته قصورا آخر فى التسبيب وفسادا آخر فى الاستدلال تمثل فى أنه قام بالدفع ببطلان تحريك الدعوى الجنائية وتباعا بطلان اتصال المحكمه بها ، لان المتهم عضو مجلس شعب، حيث وفقا لنص المادة 99 من الدستور فإنه لا يجوز فى غير حالات التلبس بالجريمة اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس، ولما كان نص المادة 9 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه فى جميع الأحوال التى يشترط طبقا للقانون رفع شكوى أو الحصول على إذن من المجلس، ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بعد تقديم شكوى.
كما أكد أنه القانون جاء واضحا بعدم جواز اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن المجلس، ولما كانت التحقيقات جرت منذ 8 أكتوبر 2006، وباشرت النيابة إجراءات التحقيق بسماع بعض الشهود واتخاذ قرارات وطلبات تتصل مباشرة بالقضية، محل اتهام الدكتور هانى سرور، وذلك كله بدون أى إذن من مجلس الشعب.
ووصف الطعن أن الحكم جاء باطلا بطلانًا يصل إلى حد الانعدام، لأن المحكمة أودعت حيثيات الحكم بعد الميعاد القانونى فى اليوم الحادى والثلاثين، وأسس الدفاع هذا الدفع إلى أن المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد نص على أن إيداع الأسباب يكون فى مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ صدور الحكم، ولما كان الحكم قد صدر فى 19 نوفمبر من العام الماضى، فكان الواجب قانونا ألا تودع الأسباب بعد يوم 18 من ديسمبر من نفس العام، إلا أن المحكمة قد أودعت الحيثيات يوم 19 ديسمبر، فى اليوم الواحد والثلاثين، وذلك وفقا للشهادة الرسمية الصادرة من نيابة جنوب القاهرة والمرفقة بمذكرة أسباب الحكم فإن الحكم يكون باطلا بطلانا يصل إلى حد الانعدام.
إذ إن يوم 18 ديسمبر كان موافقا ليوم جمعة "عطلة رسمية" ومن المستقر طبقا لقضاء محكمة النقض السارى منذ عام 1963 أن ميعاد إيداع الحيثيات للمحكمة لا يمتد لأى سبب، وأكد فى مذكرة طعنه أن الحكم وقع باطلا وأصبح هو والعدم سواء.
وانتهى إلى طلب بطلان الحكم بصفة مستعجلة حيث إن الاستقرار والتنفيذ فى الحكم يترتب عليه أضرار جسيمة لا يمكن تداركها.
موضوعات متعلقة:
هانى سرور يطعن على الحكم بحبسه 3 سنوات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.