بعد نهار حار.. انخفاض فى درجات الحرارة بمحافظة بورسعيد.. فيديو    أنوار وزينة رمضان.. فرحة أهالى بورسعيد بقرب حلول شهر رمضان.. فيديو    أين تحفة برلين السينمائية؟.. تساؤلات مشروعة حول برمجة أفلام المسابقة الرسمية بالدورة ال76.. الجمهور ينتظر بشغف وتعطش رغم برودة الطقس فى ظل تراجع مستوى الأعمال المقدمة    لبنان: الانتخابات النيابية ستجري في موعدها    الجيش الروسي يعلن تدمير 21 مسيرة أوكرانية    حمزة الجمل: حددنا برنامجًا بدنيًا وذهنيًا لكهربا لاستعادة مستواه    ميرور: تصريحات عادية من فينيسيوس تثير الجدل حول رغبة ريال مدريد في سوبوسلاي    أحمد دياب: لا يوجد عاقل يفكر فى إلغاء الدورى.. والهبوط مستمر دون استثناءات    أخبار مصر اليوم: السيسي يشهد أداء المحافظين الجدد اليمين الدستورية.. رئيس الوزراء يستعرض أولويات المرحلة المقبلة في الملفات الاقتصادية.. الأرصاد تحذر من انخفاض كبير بدرجات الحرارة    قانونيون عن حكم عدم دستورية "جداول مخدرات هيئة الدواء": يُبرئ كل المتهمين في هذه القضايا    محافظ قنا في أول تصريحاته: مصلحة المواطن أولًا وخطة شاملة للنهوض بالخدمات    تعدد مصادر الاستيراد ..جابر: استقرار سلاسل الإمداد.. وجاب الله: تغير ثقافة الشراء    رمضان 2026، طرح تتر مسلسل "مناعة" ل هند صبري من غناء حودة بندق (فيديو)    بعد 28 عاما من عرضها، فوازير "جيران الهنا" على نايل دراما في رمضان 2026    تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بنفيكا في ملحق دوري الأبطال    وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي تستقبل الدكتورة نيفين الكيلاني    جراحة مجهرية تنقذ رضيعًا عمره يومان من انسداد مريئي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها    محمد علي خير للمحافظين الجدد: المواطن سيد البلد.. والعمل العام ليس وجاهة    مجموعة حقوقية: مقتل 28 شخصا على الأقل في غارة استهدفت سوقا بكردفان بالسودان    صحة سوهاج تُصدر وتُنفذ 12 ألفًا و598 قرار علاج على نفقة الدولة    تقرير - كلمة السر في البقاء.. ريال مدريد يربط مستقبل أربيلوا بدوري الأبطال    محمد معيط: الحكومة تتوافق مع صندوق النقد بشأن استكمال إجراءات خفض الدين وتعزيز الاستثمار    نقابة الأشراف تحسم الجدل حول نسب «زينة» ونجليها    حبس التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة نشر فيديوهات خادشة    النواب: رقابة حقيقية على جهاز تنمية المشروعات لدعم «صنع في مصر»    باتريس بوميل يصل تونس لتدريب الترجي قبل ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا    ضبط سائق بإحدى شركات النقل الذكي لاتهامه بطلب أجرة بالعملة الأجنبية في البحر الأحمر    جامعة الدلتا التكنولوجية تشارك في ملتقى الشراكات التعليمية الدولية بالقاهرة    الفضيل المُنتظر    أوقاف كفر الشيخ ترفع درجة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك    أتربة عالقة تؤثر على بعض المناطق وتدفق سحب مصحوبة بأمطار خفيفة بأماكن متفرقة    الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لجهود تحقيق الاستقرار والتنمية في إفريقيا الوسطى    إيفان أوس: أوكرانيا تسعى للحصول على ضمانات حقيقية قبل أي حديث عن تبادل أراضٍ    صفاء أبو السعود وأحمد صيام ونشوى مصطفى في المسلسل الإذاعي «أوضتين وصالة» خلال رمضان    محافظ المنوفية الجديد يقدّم خالص الشكر للمحافظ السابق    محافظ المنيا يوجّه الشكر للرئيس لبدء المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل    قنوات أون تفجر مفاجأة بشأن حلقات مسلسل قسمة العدل الليلة.. تعرف عليها    البورصة تكتسي بالأحمر وتخسر 48 مليار جنيه بختام التعاملات    أول مواجهة بين النواب ووزير البترول تحت القبة.. التفاصيل    وزير الأوقاف: الموسم الأول لدولة التلاوة حقق نجاحا غير متوقع    بنك مصر يوقع إتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 150 مليون دولار    ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموال    تحصيل القمامة واكتمال منظومة ضبط التوكتوك.. أبرز ملفات محافظ الغربية الجديد    مالين: جاسبريني لعب دورًا كبيرًا في اختياري لروما    خلال يوم الاستدامة العربى.. تكريم أحمد أبو الغيط لجهوده فى ملف التنمية    «المدينة التي لا تغادر القلب».. كلمات وداع مؤثرة لمحافظ الإسكندرية قبل رحيله    إطلاق مشروع لتعزيز الخدمات الطبية الطارئة في مصر بقيمة 3.4 مليون دولار    «تطوير التعليم بالوزراء» ونقابة البيطريين يبحثان المسارات الأكاديمية لجامعة الغذاء    رمضان 2026.. إستراتيجيات فعالة لتدريب طفلك على الصيام    بشير التابعي: عدي الدباغ أقل من قيمة الزمالك أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر    إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم مروع بالشرقية    لاريجاني: طهران مستعدة لمفاوضات نووية عادلة    اضبط تردد قناة طيور الجنة 2026 لمتابعة برامج الأطفال التعليمية والترفيهية    البرلمان يحيل مشروع قانون الإدارة المحلية إلى اللجان المختصة    طلب إحاطة بالنواب حول الكود الإعلامي للطفل وآليات تطبيقه في مواجهة الانتهاكات    منع تصوير الأئمة والمصلين أثناء الصلوات فى رمضان بمساجد السعودية رسميا    إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص في مدينة 6 أكتوبر    عاجل- الأوقاف تعلن ضوابط الاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل طعن هانى سرور ضد الحكم بحبسه
يطالب بإعلان بطلان الحكم بصفة مستعجلة..
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 01 - 2010

تسلمت نيابة جنوب القاهرة الكلية بإشراف المستشار محمد غراب اليوم، السبت، الطعن المقدم من بهاء أبو شقة على حكم حبس هانى سرور، عضو مجلس الشعب 3 سنوات فى قضية أكياس الدم الفاسدة.
تضمنت المذكرة التى جاءت فى 408 ورقات أن نص الحكم خالف الثابت بالأوراق، وشاهده الشهود، وتضمن خطأ كبيرا فى تطبيق القانون، وقصورا فى التثبيت، ودفع ببطلان الحكم بطلانا يصل إلى حد الانعدام، وتضمنت 36 سببا من أسباب الطعن بالنقض وذكرت العديد من الأخطاء القانونية التى شابت الحكم ومنها الخطأ فى الإسناد والنقل فى أدله الدعوة التى عول الحكم بالإدانة عليها بما يخالف الثابت بالأوراق وهى أخطاء أثرت فى منطقة الحكم وصحة استدلاله النتيجة التى آلت إليها المحكمة، إذ جاء على لسان بعض شهود الإثبات الذين تضمنتهم القائمة أقوال تخالف الثابت بروايتهم أولا بأصل هذه الرواية ومنها أقوال الشاهد رقم 43 محيى الدين عبد الحميد وكذلك الشاهد رقم 36 سونيا عزيز سليمان مدير بنك الدم بمستشفى الخليفة وكذلك الشاهدة فاطمة محمود فؤاد والشاهد عاطف أنطوان عازر وشهادة هشام محمد حسين مدير بنك الدم بمستشفى كفر شكر مؤكدا أن تلك الأخطاء انصبت على أن شهادتهم ورد بها أن هناك عيوبا بقرب تعود إلى عيوب التصنيع وهو ما لا أصل له من واقع رواية الشهود.
كما شاب الحكم قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وخطأ فى تطبيق القانون إذ إن دفاع هانى سرور عضو مجلس الشعب قد قام ضمن ما قام عليه ووفقا للمذكرة المقدمة للمحكمة أن قرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1976 بإنشاء الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية قد اختصمها الرقابة والفحوص والتحاليل للمستحضرات الدوائية كما أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون قد جاء بها فى الفقرة 1/3 أنها تختص بفحص أحراز النيابة من المواد المشار إليها ومنها قرب الدم، وقدم الدفاع حكما للمحكمة الدستورية العليا يفيد بأن الهيئة القومية رقابة عى البحوث الدوائية تختص وحدها دون غيرها عى سبيل الاستثناء، كما أنها من خبرة فى هذا المجال حيث ارتآها المشرع لأنها لا تتأثر بأى جهة أخرى.
وانتهى الدفاع إلى بطلان تقارير اللجان الخمسية وتقرير الطب الشرعى التى استند إليها الحكم بالإدانة، كما قدم الدفاع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 16 مارس 2003 فى القضية رقم 154 لسنة 21 قضائية والذى نص صراحة على اختصاص الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية دون غيرها.
وأوضح الدفاع أنه وفقا لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، فإن أحكام المحكمة وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وأنه وفقا للمادة 175 من الدستور بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 48 لسنة 1979، وقرار المحكمة الدستورية العليا تكون ملزمة.
حيث رد الحكم على هذا الدفع الجوهرى ردا مشيرا إلى الخطأ فى تطبيق القانون، إذ رغم صراحة النصوص على أن الهيئة القومية للرقابة على البحوث الدوائية المختصة هى المختصة وحدها بالخبرة فى مجال قرب الدم فإن الحكم أورد أن المحكمة من سلطاتها أن تختار من تشاء من خبراء وهو رد مشوب فى تصوره وفاسد فى استدلاله بالخطأ فى تطبيق القانون.
وأورد بهاء أبو شقة ونجله الدكتور محمد بمذكرته قصورا آخر فى التسبيب وفسادا آخر فى الاستدلال تمثل فى أنه قام بالدفع ببطلان تحريك الدعوى الجنائية وتباعا بطلان اتصال المحكمه بها ، لان المتهم عضو مجلس شعب، حيث وفقا لنص المادة 99 من الدستور فإنه لا يجوز فى غير حالات التلبس بالجريمة اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس، ولما كان نص المادة 9 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه فى جميع الأحوال التى يشترط طبقا للقانون رفع شكوى أو الحصول على إذن من المجلس، ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بعد تقديم شكوى.
كما أكد أنه القانون جاء واضحا بعدم جواز اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن المجلس، ولما كانت التحقيقات جرت منذ 8 أكتوبر 2006، وباشرت النيابة إجراءات التحقيق بسماع بعض الشهود واتخاذ قرارات وطلبات تتصل مباشرة بالقضية، محل اتهام الدكتور هانى سرور، وذلك كله بدون أى إذن من مجلس الشعب.
ووصف الطعن أن الحكم جاء باطلا بطلانًا يصل إلى حد الانعدام، لأن المحكمة أودعت حيثيات الحكم بعد الميعاد القانونى فى اليوم الحادى والثلاثين، وأسس الدفاع هذا الدفع إلى أن المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد نص على أن إيداع الأسباب يكون فى مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ صدور الحكم، ولما كان الحكم قد صدر فى 19 نوفمبر من العام الماضى، فكان الواجب قانونا ألا تودع الأسباب بعد يوم 18 من ديسمبر من نفس العام، إلا أن المحكمة قد أودعت الحيثيات يوم 19 ديسمبر، فى اليوم الواحد والثلاثين، وذلك وفقا للشهادة الرسمية الصادرة من نيابة جنوب القاهرة والمرفقة بمذكرة أسباب الحكم فإن الحكم يكون باطلا بطلانا يصل إلى حد الانعدام.
إذ إن يوم 18 ديسمبر كان موافقا ليوم جمعة "عطلة رسمية" ومن المستقر طبقا لقضاء محكمة النقض السارى منذ عام 1963 أن ميعاد إيداع الحيثيات للمحكمة لا يمتد لأى سبب، وأكد فى مذكرة طعنه أن الحكم وقع باطلا وأصبح هو والعدم سواء.
وانتهى إلى طلب بطلان الحكم بصفة مستعجلة حيث إن الاستقرار والتنفيذ فى الحكم يترتب عليه أضرار جسيمة لا يمكن تداركها.
موضوعات متعلقة:
هانى سرور يطعن على الحكم بحبسه 3 سنوات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.