غرفة عمليات المؤتمر: المرأة الصعيدية لها دور محوري في تغيير موازين الانتخابات بدائرة الفتح    إسكان الشيوخ توجه اتهامات للوزارة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء    نقابة المهندسين تحتفي بالمهندس طارق النبراوي وسط نخبة من الشخصيات العامة    انطلاق أعمال لجنة اختيار قيادات الإدارات التعليمية بالقليوبية    هيئة سلامة الغذاء: 6425 رسالة غذائية مصدرة خلال الأسبوع الماضي    تكثيف حملات النظافة حول الكنائس بالشرقية    وزير الإسكان: مخطط شامل لتطوير وسط القاهرة والمنطقة المحيطة بالأهرامات    نائب محافظ الدقهلية يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة شربين    أمين عام حزب الله: نزع السلاح مشروع إسرائيلي أمريكي    "القاهرة الإخبارية": خلافات عميقة تسبق زيلينسكي إلى واشنطن    وزيرا خارجية تايلاند وكمبوديا يصلان إلى الصين لإجراء محادثات    كأس مصر، الزمالك يحافظ علي تقدمه أمام بلدية المحلة بهدف بعد مرور 75 دقيقة    ميلان يرتقي لصدارة الدوري الإيطالي بثلاثية في شباك فيرونا    ضبط شخص في الجيزة بتهمة بالنصب على راغبي السفر للعمل بالخارج    وزارة الداخلية تضبط سيدة وجهت الناخبين بمحيط لجان قفط    وداع هادئ للمخرج داوود عبد السيد.. علامة بارزة في تاريخ السينما المصرية    رحيل «دقدق» مؤدي المهرجانات الشعبية.. صاحب الأغنية الشهيرة «إخواتي»    تأجيل تصوير مسلسل «قتل اختياري» بعد موسم رمضان 2026    أكرم القصاص للأحزاب الجديدة: البناء يبدأ من القاعدة ووسائل التواصل نافذة التغيير    من مستشفيات ألمانيا إلى الوفاة، تفاصيل رحلة علاج مطرب المهرجانات "دقدق"    رسالة من اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان الأسبق في الأمن الوطني ل عبد الرحيم علي    صعود مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع    البورصة المصرية تربح 17.5 مليار جنيه بختام تعاملات الأحد 28 ديسمبر 2025    عاجل- هزة أرضية عنيفة تهز تايوان وتؤدي لانقطاع الكهرباء دون خسائر بشرية    بابا لعمرو دياب تضرب رقما قياسيا وتتخطى ال 200 مليون مشاهدة    قضية تهز الرأي العام في أمريكا.. أسرة مراهق تتهم الذكاء الاصطناعي بالتورط في وفاته    وليد الركراكي: أشرف حكيمي مثل محمد صلاح لا أحد يمكنه الاستغناء عنهما    الزمالك يصل ملعب مباراته أمام بلدية المحلة    وزارة الصحة: غلق مصحة غير مرخصة بالمريوطية وإحالة القائمين عليها للنيابة    من مخزن المصادرات إلى قفص الاتهام.. المؤبد لعامل جمارك بقليوب    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    " نحنُ بالانتظار " ..قصيدة لأميرة الشعر العربى أ.د.أحلام الحسن    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حينما نزل الغيث ؟!    رئيس جامعة قناة السويس يتفقد اللجان الامتحانية بالمعهد الفني للتمريض    لتخفيف التشنج والإجهاد اليومي، وصفات طبيعية لعلاج آلام الرقبة والكتفين    أبرز مخرجات الابتكار والتطبيقات التكنولوجية خلال عام 2025    انتظام حركة المرور بدمياط رغم سوء الأحوال الجوية    الداخلية تقضي على بؤر إجرامية بالمنوفية وتضبط مخدرات بقيمة 54 مليون جنيه    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    أزمة السويحلي الليبي تتصاعد.. ثنائي منتخب مصر للطائرة يلجأ للاتحاد الدولي    وصول جثمان المخرج داوود عبدالسيد إلى كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة    بدون حبوب| أطعمة طبيعية تمد جسمك بالمغنيسيوم يوميا    «ليمتلس ناتشورالز» تعزز ريادتها في مجال صحة العظام ببروتوكول تعاون مع «الجمعية المصرية لمناظير المفاصل»    ولادة عسيرة للاستحقاقات الدستورية العراقية قبيل عقد أولى جلسات البرلمان الجديد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    أمم أفريقيا 2025.. تشكيل بوركينا فاسو المتوقع أمام الجزائر    وزير الصناعة يزور مقر سلطة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي ويشهد توقيع عدد من الاتفاقيات    مد غزة ب7400 طن مساعدات و42 ألف بطانية ضمن قافلة زاد العزة ال103    أحمد سامي: تعرضت لضغوطات كبيرة في الاتحاد بسبب الظروف الصعبة    لافروف: روسيا تعارض استقلال تايوان بأي شكل من الأشكال    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    أول تعليق من حمو بيكا بعد انتهاء عقوبته في قضية حيازة سلاح أبيض    الزمالك يخشى مفاجآت كأس مصر في اختبار أمام بلدية المحلة    2025.. عام المشروعات الاستثنائية    2026 .. عام الأسئلة الكبرى والأمنيات المشروعة    عبد الفتاح عبد المنعم: الصحافة المصرية متضامنة بشكل كامل مع الشعب الفلسطينى    يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل طعن هانى سرور ضد الحكم بحبسه
يطالب بإعلان بطلان الحكم بصفة مستعجلة..
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 01 - 2010

تسلمت نيابة جنوب القاهرة الكلية بإشراف المستشار محمد غراب اليوم، السبت، الطعن المقدم من بهاء أبو شقة على حكم حبس هانى سرور، عضو مجلس الشعب 3 سنوات فى قضية أكياس الدم الفاسدة.
تضمنت المذكرة التى جاءت فى 408 ورقات أن نص الحكم خالف الثابت بالأوراق، وشاهده الشهود، وتضمن خطأ كبيرا فى تطبيق القانون، وقصورا فى التثبيت، ودفع ببطلان الحكم بطلانا يصل إلى حد الانعدام، وتضمنت 36 سببا من أسباب الطعن بالنقض وذكرت العديد من الأخطاء القانونية التى شابت الحكم ومنها الخطأ فى الإسناد والنقل فى أدله الدعوة التى عول الحكم بالإدانة عليها بما يخالف الثابت بالأوراق وهى أخطاء أثرت فى منطقة الحكم وصحة استدلاله النتيجة التى آلت إليها المحكمة، إذ جاء على لسان بعض شهود الإثبات الذين تضمنتهم القائمة أقوال تخالف الثابت بروايتهم أولا بأصل هذه الرواية ومنها أقوال الشاهد رقم 43 محيى الدين عبد الحميد وكذلك الشاهد رقم 36 سونيا عزيز سليمان مدير بنك الدم بمستشفى الخليفة وكذلك الشاهدة فاطمة محمود فؤاد والشاهد عاطف أنطوان عازر وشهادة هشام محمد حسين مدير بنك الدم بمستشفى كفر شكر مؤكدا أن تلك الأخطاء انصبت على أن شهادتهم ورد بها أن هناك عيوبا بقرب تعود إلى عيوب التصنيع وهو ما لا أصل له من واقع رواية الشهود.
كما شاب الحكم قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وخطأ فى تطبيق القانون إذ إن دفاع هانى سرور عضو مجلس الشعب قد قام ضمن ما قام عليه ووفقا للمذكرة المقدمة للمحكمة أن قرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1976 بإنشاء الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية قد اختصمها الرقابة والفحوص والتحاليل للمستحضرات الدوائية كما أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون قد جاء بها فى الفقرة 1/3 أنها تختص بفحص أحراز النيابة من المواد المشار إليها ومنها قرب الدم، وقدم الدفاع حكما للمحكمة الدستورية العليا يفيد بأن الهيئة القومية رقابة عى البحوث الدوائية تختص وحدها دون غيرها عى سبيل الاستثناء، كما أنها من خبرة فى هذا المجال حيث ارتآها المشرع لأنها لا تتأثر بأى جهة أخرى.
وانتهى الدفاع إلى بطلان تقارير اللجان الخمسية وتقرير الطب الشرعى التى استند إليها الحكم بالإدانة، كما قدم الدفاع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 16 مارس 2003 فى القضية رقم 154 لسنة 21 قضائية والذى نص صراحة على اختصاص الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية دون غيرها.
وأوضح الدفاع أنه وفقا لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، فإن أحكام المحكمة وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وأنه وفقا للمادة 175 من الدستور بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 48 لسنة 1979، وقرار المحكمة الدستورية العليا تكون ملزمة.
حيث رد الحكم على هذا الدفع الجوهرى ردا مشيرا إلى الخطأ فى تطبيق القانون، إذ رغم صراحة النصوص على أن الهيئة القومية للرقابة على البحوث الدوائية المختصة هى المختصة وحدها بالخبرة فى مجال قرب الدم فإن الحكم أورد أن المحكمة من سلطاتها أن تختار من تشاء من خبراء وهو رد مشوب فى تصوره وفاسد فى استدلاله بالخطأ فى تطبيق القانون.
وأورد بهاء أبو شقة ونجله الدكتور محمد بمذكرته قصورا آخر فى التسبيب وفسادا آخر فى الاستدلال تمثل فى أنه قام بالدفع ببطلان تحريك الدعوى الجنائية وتباعا بطلان اتصال المحكمه بها ، لان المتهم عضو مجلس شعب، حيث وفقا لنص المادة 99 من الدستور فإنه لا يجوز فى غير حالات التلبس بالجريمة اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس، ولما كان نص المادة 9 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه فى جميع الأحوال التى يشترط طبقا للقانون رفع شكوى أو الحصول على إذن من المجلس، ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بعد تقديم شكوى.
كما أكد أنه القانون جاء واضحا بعدم جواز اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن المجلس، ولما كانت التحقيقات جرت منذ 8 أكتوبر 2006، وباشرت النيابة إجراءات التحقيق بسماع بعض الشهود واتخاذ قرارات وطلبات تتصل مباشرة بالقضية، محل اتهام الدكتور هانى سرور، وذلك كله بدون أى إذن من مجلس الشعب.
ووصف الطعن أن الحكم جاء باطلا بطلانًا يصل إلى حد الانعدام، لأن المحكمة أودعت حيثيات الحكم بعد الميعاد القانونى فى اليوم الحادى والثلاثين، وأسس الدفاع هذا الدفع إلى أن المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد نص على أن إيداع الأسباب يكون فى مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ صدور الحكم، ولما كان الحكم قد صدر فى 19 نوفمبر من العام الماضى، فكان الواجب قانونا ألا تودع الأسباب بعد يوم 18 من ديسمبر من نفس العام، إلا أن المحكمة قد أودعت الحيثيات يوم 19 ديسمبر، فى اليوم الواحد والثلاثين، وذلك وفقا للشهادة الرسمية الصادرة من نيابة جنوب القاهرة والمرفقة بمذكرة أسباب الحكم فإن الحكم يكون باطلا بطلانا يصل إلى حد الانعدام.
إذ إن يوم 18 ديسمبر كان موافقا ليوم جمعة "عطلة رسمية" ومن المستقر طبقا لقضاء محكمة النقض السارى منذ عام 1963 أن ميعاد إيداع الحيثيات للمحكمة لا يمتد لأى سبب، وأكد فى مذكرة طعنه أن الحكم وقع باطلا وأصبح هو والعدم سواء.
وانتهى إلى طلب بطلان الحكم بصفة مستعجلة حيث إن الاستقرار والتنفيذ فى الحكم يترتب عليه أضرار جسيمة لا يمكن تداركها.
موضوعات متعلقة:
هانى سرور يطعن على الحكم بحبسه 3 سنوات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.