المنشاوي يهنئ محمد عدوي لاختياره ضمن لجان المجلس الأعلى للثقافة 2026    إصابة مروحية أمريكية بمقذوف إيرانى خلال البحث عن طيار تحطمت طائرته    تناقضات الخطاب السياسى للحرب ضد إيران    وزير الشباب يهنيء هنا جودة بعد إنجازها التاريخي وتأهلها لربع نهائي كأس العالم لتنس الطاولة    طفل بالقليوبية يعرض حياته للخطر على شرفة مدرسة والأمن يتدخل لإنقاذه    الداخلية تكشف ملابسات فيديو "تسلل لص لشقة سيدة بعين شمس" وتضبط الجاني    العثور على جثة شاب يُشتبه في مقتله داخل بدروم منزل بحي السلخانة في الفيوم    زراعة الإسماعيلية تواصل جهودها لمتابعة المحاصيل الزراعية بالقصاصين    الأهلي يهزم الزمالك بثلاثية في قمة دوري كرة القدم النسائية    انطلاق مباراة إنبي وبيراميدز في كأس مصر    أتمنى حصده لقبين إضافيين| سلوت يشيد بمسيرة محمد صلاح مع ليفربول    فليك عن واقعة مباراة مصر: حان الوقت لتغيير هذه العقلية    فيديو| لماذا لجأت مصر ودول أخرى لترشيد استهلاك الطاقة؟    منظمة الطيران المدني: الهجمات الإيرانية في الخليج تهديد خطير لسلامة الطيران بالشرق الأوسط    سي إن إن: نصف منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية سليمة    تفاصيل ضبط تشكيل للنصب والاحتيال بزعم استرداد الحقوق    هنا جودة تكتب التاريخ.. أول مصرية وأفريقية تبلغ ربع نهائي كأس العالم لتنس الطاولة    قطع المياه عن 8 قرى بالسنبلاوين الأحد المقبل لمدة 9 ساعات    عمرو صالح: التوترات الجيوسياسية ترفع أسعار الطاقة والغذاء وتضغط على الاقتصاد العالمي    تأهب دفاعي كويتي: اعتراض صواريخ ومسيرات "معادية" في أجواء البلاد    سعر الدولار مساء اليوم 3 إبريل 2026    السيطرة على حريق مفاجئ بمنطقة ألعاب أطفال بجوار مستشفى الأحرار في الزقازيق (صور)    طلب إحاطة لمراجعة اتساق الاستراتيجية الصناعية مع أزمة الطاقة    إعلام الوزراء: لا صحة لرفض شحنات فراولة مصرية مصدرة للخارج لاحتوائها على مواد مسرطنة    مؤتمر أرتيتا: انسحاب 11 لاعبا من منتخباتهم؟ نحن صادقون بشأن حالة كل لاعب    السيسي يؤكد ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف الحرب بالمنطقة    إسرائيل تعلن استئناف تشغيل حقل ليفياثان للغاز الطبيعي بعد توقفه لأكثر من شهر    انقطاع مياه الشرب لمدة 5 ساعات عن عدد من المناطق بالفيوم مساء اليوم    أوقاف الأقصر تنظّم قافلة واعظات بعنوان "اليتامى العظماء في الإسلام"    افتتاح مسجد الرحمن بقرية زاوية الناوية بمركز ببا في بني سويف    هل أثرت العاصفة الرملية بليبيا على مصر؟ الأرصاد تجيب    إصابة 10 أشخاص فى حادث مروري بالإسماعيلية    محافظ الدقهلية: تحرير 141 مخالفة تموينية خلال يوم واحد    عروض المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب تنير قرى قنا    عرض فيلم "إشعار بالموت" في دور السينما 8 أبريل    احتفالات يوم اليتيم في البحيرة، كرنفالات ووجبات وعروض للأطفال (فيديو)    دار الإفتاء: الشريعة الإسلامية تضع الأيتام في مكانة ومنزلة خاصة    إنجاز غير مسبوق.. تعليم الأقصر يحصد مراكز متقدمة في مسابقة الإذاعة المدرسية بجميع المراحل التعليمية    التلفزيون الإيراني يعلن مكافأة لمن يقبضون على طياري المقاتلة الأمريكية    انطلاق النسخة 14 من مؤتمر "الجامعات قاطرات التنمية الوطنية" 19 أبريل    بسام راضي يستقبل وفد الكنيسة المصرية بروما    مكتبة الإسكندرية تناقش "المعرفة البريطانية في تاريخ عُمان والمشرق العربي"    وزارة الأوقاف تُحيي ذكرى رحيل القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب..قارئ العبور والنصر    توفير 3 وظائف لذوي الهمم ضمن خطة «العمل» لتطبيق نسبة ال 5    الصحة: افتتاح وحدة تطعيمات بمركز الخدمات الطبية للجهات القضائية في منطقة التوفيقية بالقاهرة    الصحة تطلق عددا من الفعاليات احتفالا باليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد    وزير الصحة الفلسطيني: غزة على حافة تفشي الأوبئة مع تصاعد خطر القوارض    رفع 80 طن مخلفات خلال حملات النظافة بقرى مركز البداري بأسيوط    المركز القومي للسينما يقيم فعاليات نادي سينما الإسماعيلية    خطر انهيار لبنان.. العدوان الإسرائيلي يدفع الدولة إلى حافة الهاوية    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    فضل عظيم وسنة نبوية..... فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    أفضل أدعية الرزق والسكينة فى يوم الجمعة...فرصة عظيمة لا تُعوّض    حملات مكثفة لضبط مواعيد الغلق وتحرير 984 مخالفة خلال 24 ساعة    أوقاف جنوب سيناء تطلق حملة شاملة لنظافة المساجد وإزالة مياه الأمطار من الأسطح    أشرف قاسم: جماهير الزمالك كلمة السر.. والفريق مطالب بالعلامة الكاملة لحسم لقب الدوري    إبراهيم عبد المجيد ينتقد انتخابات اتحاد الكتاب: لماذا يضم المجلس 30 عضوًا؟    دياب يشعل الإشادات: مصطفى غريب مفاجأة "هي كيميا" وموهبته تخطف الأنظار بين الضحك والدراما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل طعن هانى سرور ضد الحكم بحبسه
يطالب بإعلان بطلان الحكم بصفة مستعجلة..
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 01 - 2010

تسلمت نيابة جنوب القاهرة الكلية بإشراف المستشار محمد غراب اليوم، السبت، الطعن المقدم من بهاء أبو شقة على حكم حبس هانى سرور، عضو مجلس الشعب 3 سنوات فى قضية أكياس الدم الفاسدة.
تضمنت المذكرة التى جاءت فى 408 ورقات أن نص الحكم خالف الثابت بالأوراق، وشاهده الشهود، وتضمن خطأ كبيرا فى تطبيق القانون، وقصورا فى التثبيت، ودفع ببطلان الحكم بطلانا يصل إلى حد الانعدام، وتضمنت 36 سببا من أسباب الطعن بالنقض وذكرت العديد من الأخطاء القانونية التى شابت الحكم ومنها الخطأ فى الإسناد والنقل فى أدله الدعوة التى عول الحكم بالإدانة عليها بما يخالف الثابت بالأوراق وهى أخطاء أثرت فى منطقة الحكم وصحة استدلاله النتيجة التى آلت إليها المحكمة، إذ جاء على لسان بعض شهود الإثبات الذين تضمنتهم القائمة أقوال تخالف الثابت بروايتهم أولا بأصل هذه الرواية ومنها أقوال الشاهد رقم 43 محيى الدين عبد الحميد وكذلك الشاهد رقم 36 سونيا عزيز سليمان مدير بنك الدم بمستشفى الخليفة وكذلك الشاهدة فاطمة محمود فؤاد والشاهد عاطف أنطوان عازر وشهادة هشام محمد حسين مدير بنك الدم بمستشفى كفر شكر مؤكدا أن تلك الأخطاء انصبت على أن شهادتهم ورد بها أن هناك عيوبا بقرب تعود إلى عيوب التصنيع وهو ما لا أصل له من واقع رواية الشهود.
كما شاب الحكم قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وخطأ فى تطبيق القانون إذ إن دفاع هانى سرور عضو مجلس الشعب قد قام ضمن ما قام عليه ووفقا للمذكرة المقدمة للمحكمة أن قرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1976 بإنشاء الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية قد اختصمها الرقابة والفحوص والتحاليل للمستحضرات الدوائية كما أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون قد جاء بها فى الفقرة 1/3 أنها تختص بفحص أحراز النيابة من المواد المشار إليها ومنها قرب الدم، وقدم الدفاع حكما للمحكمة الدستورية العليا يفيد بأن الهيئة القومية رقابة عى البحوث الدوائية تختص وحدها دون غيرها عى سبيل الاستثناء، كما أنها من خبرة فى هذا المجال حيث ارتآها المشرع لأنها لا تتأثر بأى جهة أخرى.
وانتهى الدفاع إلى بطلان تقارير اللجان الخمسية وتقرير الطب الشرعى التى استند إليها الحكم بالإدانة، كما قدم الدفاع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 16 مارس 2003 فى القضية رقم 154 لسنة 21 قضائية والذى نص صراحة على اختصاص الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية دون غيرها.
وأوضح الدفاع أنه وفقا لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، فإن أحكام المحكمة وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وأنه وفقا للمادة 175 من الدستور بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 48 لسنة 1979، وقرار المحكمة الدستورية العليا تكون ملزمة.
حيث رد الحكم على هذا الدفع الجوهرى ردا مشيرا إلى الخطأ فى تطبيق القانون، إذ رغم صراحة النصوص على أن الهيئة القومية للرقابة على البحوث الدوائية المختصة هى المختصة وحدها بالخبرة فى مجال قرب الدم فإن الحكم أورد أن المحكمة من سلطاتها أن تختار من تشاء من خبراء وهو رد مشوب فى تصوره وفاسد فى استدلاله بالخطأ فى تطبيق القانون.
وأورد بهاء أبو شقة ونجله الدكتور محمد بمذكرته قصورا آخر فى التسبيب وفسادا آخر فى الاستدلال تمثل فى أنه قام بالدفع ببطلان تحريك الدعوى الجنائية وتباعا بطلان اتصال المحكمه بها ، لان المتهم عضو مجلس شعب، حيث وفقا لنص المادة 99 من الدستور فإنه لا يجوز فى غير حالات التلبس بالجريمة اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس، ولما كان نص المادة 9 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه فى جميع الأحوال التى يشترط طبقا للقانون رفع شكوى أو الحصول على إذن من المجلس، ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بعد تقديم شكوى.
كما أكد أنه القانون جاء واضحا بعدم جواز اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن المجلس، ولما كانت التحقيقات جرت منذ 8 أكتوبر 2006، وباشرت النيابة إجراءات التحقيق بسماع بعض الشهود واتخاذ قرارات وطلبات تتصل مباشرة بالقضية، محل اتهام الدكتور هانى سرور، وذلك كله بدون أى إذن من مجلس الشعب.
ووصف الطعن أن الحكم جاء باطلا بطلانًا يصل إلى حد الانعدام، لأن المحكمة أودعت حيثيات الحكم بعد الميعاد القانونى فى اليوم الحادى والثلاثين، وأسس الدفاع هذا الدفع إلى أن المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد نص على أن إيداع الأسباب يكون فى مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ صدور الحكم، ولما كان الحكم قد صدر فى 19 نوفمبر من العام الماضى، فكان الواجب قانونا ألا تودع الأسباب بعد يوم 18 من ديسمبر من نفس العام، إلا أن المحكمة قد أودعت الحيثيات يوم 19 ديسمبر، فى اليوم الواحد والثلاثين، وذلك وفقا للشهادة الرسمية الصادرة من نيابة جنوب القاهرة والمرفقة بمذكرة أسباب الحكم فإن الحكم يكون باطلا بطلانا يصل إلى حد الانعدام.
إذ إن يوم 18 ديسمبر كان موافقا ليوم جمعة "عطلة رسمية" ومن المستقر طبقا لقضاء محكمة النقض السارى منذ عام 1963 أن ميعاد إيداع الحيثيات للمحكمة لا يمتد لأى سبب، وأكد فى مذكرة طعنه أن الحكم وقع باطلا وأصبح هو والعدم سواء.
وانتهى إلى طلب بطلان الحكم بصفة مستعجلة حيث إن الاستقرار والتنفيذ فى الحكم يترتب عليه أضرار جسيمة لا يمكن تداركها.
موضوعات متعلقة:
هانى سرور يطعن على الحكم بحبسه 3 سنوات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.