وافقت لجنة الثقافة والسياحة والإعلام ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب أمس، الثلاثاء، على تعديلات بعض أحكام القانون القديم لحماية الآثار، والذى ستتم مناقشته تحت قبة البرلمان خلال 10 أيام. وأكد أشرف العشماوى المستشار القانونى للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تمت الموافقة على تعديل القانون الحالى، وإضافة 26 مادة جديدة وحذف مادة واحدة، وهى المادة الخاصة بالاتجار فى الآثار. وأوضح، أن المواد التى تمت إضافتها تصب فى حماية الآثار ووضع تعريفات دقيقة للمنظومة المسئولة عنها، واختصاصات العاملين بها بداية من وزير الثقافة والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار واللجان الدائمة. كما وضع القانون تعريفات لحرمة الأثر والأبنية المحيطة به وأراضى المنافع العامة التابعة للآثار، والأراضى المرافقة لها، مؤكداً أن كل هذا بهدف حماية الأثر والبيئة المحيطة به، ومنع تشويهه عن طريق "خط التجميل" المشروع الذى تضمنه القانون أيضاً، والمعنى بتجميل الأماكن المحيطة بالآثار والحفاظ عليها. وقال العشماوى، إن بنود القانون الجديدة نصت على منع خروج القطع الأثرية النادرة للمعارض الدولية، وإمكانية الموافقة على احتفاظ الأفراد بالقطع الأثرية وورثتها مع منع تداولها خارج البلاد أو الاتجار بها، كما جرم تواجد الباعة الجائلين والحمير والجمال داخل الآثار أو فى الشوارع والمناطق الأثرية. ونوه، أن القانون لم يغفل عن الانتفاع من الآثار وتأجيرها، حيث نص على أحقية المجلس الأعلى للآثار فى توفيق أوضاع المستأجرين للأثر والمنتفعين به، وإخلائه، بالتعاون مع أجهزة الدولة مثل شرطة السياحة ووزارة الداخلية، كما وضع فى يد المجلس الأعلى للآثار حق الموافقة أو الرفض بتأجير الآثار وإقامة الحفلات بها وتنظيمها. ومن جانبه قال د.مختار الكسبانى مستشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذه المواد لم تخرج عن سياق القانون القديم للآثار، والهدف منها حماية الآثار والتقليل من حجم السرقات، والمحافظة على الأثر وبيئته وكل ما يحيط به من مبانى وشوارع، عن طريق تحديد المجلس للمبانى المحيطة بالأثر، وإزالة المبانى التى تشوهه، كما يحدد القانون الجهة المنوط بها حماية الأثر داخل الوطن وخارجه وهى المجلس الأعلى للآثار. فيما قال د.أحمد مصطفى رئيس إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار، هذا القانون سيؤثر بشكل كبير على عمل الإدارة، موضحاً أن المحاكم الدولية بالخارج تستند على القانون المصرى وتطالب بنصوصه فى حالة التفاوض لاسترجاع أثر من الخارج، وتنظر جيداً لكيفية تفعيل هذا القانون فى مصر، والعقوبات التى ينص عليها، بما فيها عقوبة تجميع الآثار وشراؤها، ومن ناحية أخرى ينظم القانون أعمال الحفائر ووضع عقوبة لمن يفعل ذلك خلسة دون ترخيص، وبالتالى فإن إمكانية سرقة الآثار وخروجها بطريقة غير شرعية تضألت جداً، وهو ما يؤدى لحماية الأثر من السرقة وتأمينه. أما العقوبات التى نصت عليها مواد القانون الجديد، فقال أشرف العشماوى المستشار القانونى للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه حددت وفقاً لما يلى، التهريب سجن مشدد وغرامة تصل لمليون جنيه، السرقة 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه، كما وضع القانون جريمة جديدة وهى "تجميع الآثار"، وهى قيام بعض التجار بشراء الآثار المسروقة وبيعها ولم يكن لهذا الفعل عقوبة، لكن القانون الجديد وضع له عقوبة تعادل عقوبة السرقة، كما حدد عقوبة لأعمال الحفر بدون ترخيص وهدم الآثار، وهى 7 سنوات سجن وغرامة 100 ألف جنيه، وتصل ل10 سنوات سجن لو كان القائم بالحفر من موظفى المجلس الأعلى للآثار، كما وضع عقوبة للتعديات على الآثار، وهى 5 سنوات سجن و10 ألف جنيه غرامة.