سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس.. 16 أكتوبر 2025    انخفاض مفاجئ في سعر الطماطم اليوم بسبب "الكنة"    طقس مائل للحرارة وشبورة صباحية وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 16كتوبر 2025    مادورو يستنكر انقلابات ال«سي آي أي» في أمريكا اللاتينية    قوات الاحتلال تعتقل شابًا خلال مداهمة في بلدة علار شمال طولكرم    مستشارون أمريكيون: التركيز في غزة ينصب على منع التصعيد وضمان عدم وقوع استفزازات    ترامب يعتزم لقاء مودي خلال قمة آسيان    المغرب يتأهل لنهائي كأس العالم للشباب    مدحت شلبي عن أزمة أرض أكتوبر: كرة القدم ما تنفعش من غير أهلي وزمالك    ارتفاع أسعار الذهب عالميًا في بداية تعاملات الخميس 16 أكتوبر    كوريا الجنوبية.. عودة خدمة "يوتيوب" للعمل بشكل طبيعي بعد انقطاع مؤقت    محافظ الغربية ووزير الاوقاف يشهدان احتفالية مولد السيد البدوي    أحمد حمدي يكتب: «إخوان 2025.. التحالفات العابرَة للأيديولوجيا» 8    محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة للأهلي    امتداد لتاريخ من الحضور الوطني تحت القبة.. وجوه سياسية وفنية وإعلامية ضمن المعيّنين ب«الشيوخ»    أكمنة ثابتة ومتحركة| «التأمين العالي» سر اختيار شرم الشيخ لاستضافة «قمة السلام»    تجهيزات مسرح النافورة لفعاليات مهرجان «الموسيقى العربية» ال33    مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن لجان تحكيم دورته الثامنة    عصام عطية يكتب: صناعة التاريخ    دوري المحترفين.. «وي» يواجه الترسانة في الجولة التاسعة    مرتب ثابت 5125 جنيهًا.. أفضل شهادات بنك مصر 2025 لاستثمار 300 ألف جنيه    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين في الدولة    في العمرة.. سهر الصايغ تشارك جمهورها أحدث ظهور لها أمام الكعبة    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    ترامب: نزع سلاح حركة حماس لا يحتاج إلى الجيش الأمريكي    عمرو محمود ياسين عن حالة زوجته: بنطمنكم لكن الطبيب منع الزيارة لحين استقرار الحالة    لماذا يجب الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية كل عام؟    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    كريم ذكري: شيكابالا اعتزل مجبرًا والزمالك لا يملك بديلًا لدوره    "بعد تكريمه من المحافظ".. عامل نظافة يحصل علي ماجيستير بالقانون ويترشح لانتخابات النواب في البحيرة (صور)    الجيش الإسرائيلي يعلن استلام جثتي رهينتين من الصليب الأحمر    رسمياً.. حقيقة تعديل مواعيد الدراسة بعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر    وفاة شاب فى حادث تصادم دراجة بخارية بعربة كارو بحى المناخ فى بورسعيد    نجاة 3 أشخاص بعد سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالهرم    السيطرة على حريق أتوبيس بالقناطر الخيرية بسبب ماس كهربائي    بسبب تسريب غاز.. إصابة عاملين في حريق مطعم بالدقهلية    ضبط 51 قطعة متنوعة في حملة للتصدي لأجهزة الصوت المخالفة والتلوث السمعي بالدقهلية    هبوط اضطراري لطائرة وزير الدفاع الأمريكى في بريطانيا    عمرو موسى: الضفة الغربية أمام خطر كبير.. ونتنياهو لا يفهم السلام    "الوطنية للانتخابات": ترشح 417 على المقاعد الفردية في اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات مجلس النواب    الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..    سد العجز في المعلمين 2025.. ضوابط العمل بنظام الحصة ومكافآت المستعان بهم    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    د.رؤوف رشدي يكتب: مع بوادر سلام شرق أوسطي.. هل هي حقًا نهاية التاريخ أم نهاية أطروحة فوكوياما؟    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    بعد استبعادها من القائمة الوطنية.. أمين مستقبل وطن بسوهاج تقدم استقالتها "مستند"    بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواء في مصر؟    بخطوات بسيطة.. حضري ألذ كيكة بصوص القهوة    نم جيدًا وتناول هذه الفيتامينات.. 6 طرق علمية لمقاومة نزلات البرد في الشتاء    إنقاذ حياة مريضة بمستشفى سوهاج العام بعد إصابتها بثلاث لدغات عقرب    غادة عبد الرازق تعود بقوة في رمضان 2026 ب«عاليا»    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية المدرة لأرباح مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجريم ركوب الجمال فى قانون الآثار الجديد
نشر في اليوم السابع يوم 06 - 01 - 2010

وافقت لجنة الثقافة والسياحة والإعلام ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب أمس، الثلاثاء، على تعديلات بعض أحكام القانون القديم لحماية الآثار، والذى ستتم مناقشته تحت قبة البرلمان خلال 10 أيام.
وأكد أشرف العشماوى المستشار القانونى للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تمت الموافقة على تعديل القانون الحالى، وإضافة 26 مادة جديدة وحذف مادة واحدة، وهى المادة الخاصة بالاتجار فى الآثار.
وأوضح، أن المواد التى تمت إضافتها تصب فى حماية الآثار ووضع تعريفات دقيقة للمنظومة المسئولة عنها، واختصاصات العاملين بها بداية من وزير الثقافة والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار واللجان الدائمة.
كما وضع القانون تعريفات لحرمة الأثر والأبنية المحيطة به وأراضى المنافع العامة التابعة للآثار، والأراضى المرافقة لها، مؤكداً أن كل هذا بهدف حماية الأثر والبيئة المحيطة به، ومنع تشويهه عن طريق "خط التجميل" المشروع الذى تضمنه القانون أيضاً، والمعنى بتجميل الأماكن المحيطة بالآثار والحفاظ عليها.
وقال العشماوى، إن بنود القانون الجديدة نصت على منع خروج القطع الأثرية النادرة للمعارض الدولية، وإمكانية الموافقة على احتفاظ الأفراد بالقطع الأثرية وورثتها مع منع تداولها خارج البلاد أو الاتجار بها، كما جرم تواجد الباعة الجائلين والحمير والجمال داخل الآثار أو فى الشوارع والمناطق الأثرية.
ونوه، أن القانون لم يغفل عن الانتفاع من الآثار وتأجيرها، حيث نص على أحقية المجلس الأعلى للآثار فى توفيق أوضاع المستأجرين للأثر والمنتفعين به، وإخلائه، بالتعاون مع أجهزة الدولة مثل شرطة السياحة ووزارة الداخلية، كما وضع فى يد المجلس الأعلى للآثار حق الموافقة أو الرفض بتأجير الآثار وإقامة الحفلات بها وتنظيمها.
ومن جانبه قال د.مختار الكسبانى مستشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذه المواد لم تخرج عن سياق القانون القديم للآثار، والهدف منها حماية الآثار والتقليل من حجم السرقات، والمحافظة على الأثر وبيئته وكل ما يحيط به من مبانى وشوارع، عن طريق تحديد المجلس للمبانى المحيطة بالأثر، وإزالة المبانى التى تشوهه، كما يحدد القانون الجهة المنوط بها حماية الأثر داخل الوطن وخارجه وهى المجلس الأعلى للآثار.
فيما قال د.أحمد مصطفى رئيس إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار، هذا القانون سيؤثر بشكل كبير على عمل الإدارة، موضحاً أن المحاكم الدولية بالخارج تستند على القانون المصرى وتطالب بنصوصه فى حالة التفاوض لاسترجاع أثر من الخارج، وتنظر جيداً لكيفية تفعيل هذا القانون فى مصر، والعقوبات التى ينص عليها، بما فيها عقوبة تجميع الآثار وشراؤها، ومن ناحية أخرى ينظم القانون أعمال الحفائر ووضع عقوبة لمن يفعل ذلك خلسة دون ترخيص، وبالتالى فإن إمكانية سرقة الآثار وخروجها بطريقة غير شرعية تضألت جداً، وهو ما يؤدى لحماية الأثر من السرقة وتأمينه.
أما العقوبات التى نصت عليها مواد القانون الجديد، فقال أشرف العشماوى المستشار القانونى للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه حددت وفقاً لما يلى، التهريب سجن مشدد وغرامة تصل لمليون جنيه، السرقة 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه، كما وضع القانون جريمة جديدة وهى "تجميع الآثار"، وهى قيام بعض التجار بشراء الآثار المسروقة وبيعها ولم يكن لهذا الفعل عقوبة، لكن القانون الجديد وضع له عقوبة تعادل عقوبة السرقة، كما حدد عقوبة لأعمال الحفر بدون ترخيص وهدم الآثار، وهى 7 سنوات سجن وغرامة 100 ألف جنيه، وتصل ل10 سنوات سجن لو كان القائم بالحفر من موظفى المجلس الأعلى للآثار، كما وضع عقوبة للتعديات على الآثار، وهى 5 سنوات سجن و10 ألف جنيه غرامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.