قضت الدائرة الأولى بمحكمة لقضاء الإدارى، بمجلس الدولة، ببطلان قرار التحفظ على أموال20 مدرسة تابعة للإخوان المسلمين، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى سبتمبر الماضى. وأكدت المحكمة أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باطل لصدوره من محكمة غير مختصة، لأن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة هى صاحبة الاختصاص طبقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، وأضافت أن المدراس غير تابعة لجماعة الإخوان وأن قرار التحفظ على أموالها غير قانونى. وأشارت إلى أن الحكم باطل لأن مقيم الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ليس له صفة فى إقامتها، مما يستوجب على محكمة الأمور المستعجلة رفض الدعوى بدلا من الحكم فيها. موضوعات متعلقة.. القضاء الإدارى يؤجل دعاوى حل الإخوان وإغلاق مقراتها ل 28 أكتوبر النيابة توجه 14 اتهاما ل504 إخوانى فى أحداث "جمعة الإرهاب" برمسيس