بدء الاقتراع في 20 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالدوائر المُلغاة    «الشؤون النيابية» تحيي اليوم العالمي لذوي الإعاقة: قيمة مضافة للعمل الوطني    تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ أعضاءها الفائزين بعضوية "مجلس النواب"    أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 3 ديسمبر في سوق العبور للجملة    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025    وزير الخارجية يؤكد اهتمام مصر بالدبلوماسية البرلمانية لتعزيز أواصر التعاون مع برلمانات دول العالم    القطاع الخاص غير النفطي في مصر يسجل أقوى نمو خلال 5 سنوات    جولة مفاجئة.. محافظة الغربية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات فجرًا    الأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان وسط اعتراض أمريكي-إسرائيلي    روبيو: واشنطن حققت بعض التقدم فى المحادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا    نتنياهو: اتفاق محتمل مع سوريا بشرط إنشاء منطقة عازلة    زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب غربى باكستان    مواعيد مباريات اليوم.. مهمة محلية لصلاح ومجموعة مصر في كأس العرب    جوارديولا: أهداف فولهام من أخطاء دفاعية.. ولا أملك إجابة لما حدث في المباراة    القلاوي حكما للقاء الجونة وبترول أسيوط في دور 32 لكأس مصر    نادي الزهور ينعى يوسف محمد لاعب السباحة ويعلن الحداد 3 أيام    أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم    بعد لقائهما المسلماني.. نقيبا السينمائيين والممثلين يؤكدان تعزيز التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3-12-2025 في محافظة الأقصر    د.حماد عبدالله يكتب: " ينقصنا إدارة المواهب " !!    الرئيس الكولومبي يحذر ترامب: مهاجمتنا تعني إعلان الحرب    متحدث الصحة: تحذير للمسافرين من أدوية ومستلزمات خاضعة للرقابة الدولية    تجديد حبس المتهمين باستدراج موظف وسرقته    قوات الاحتلال تعزز انتشارها وسط مدينة طولكرم    مطروح للنقاش.. نجاح خطة ترامب لحصار الإخوان وتأثير طموحات ماسك على منصة إكس    توقيع مذكرة تفاهم بين "الاتصالات" و"الاعتماد والرقابة "بشأن التعاون فى تنفيذ التطوير المؤسسي الرقمى    إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال وسيدات في حادث تصادم بالفيوم    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    زكريا أبوحرام يكتب: تنفيذ القانون هو الحل    «أحكام الإدارية» تُغير خريطة البرلمان    5 محاذير يجب اتباعها عند تناول الكركم حفاظا على الصحة    5 وفيات و13 مصابًا.. ننشر أسماء المتوفين في حريق سوق الخواجات بالمنصورة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    زينة عن شخصيتها في "ورد وشوكولاتة": حبيتها لأنها غلبانة وهشة    مصر توسّع حضورها في الأسواق الأفريقية عبر الطاقة الشمسية والتوطين الصناعي    سوريا تعلن إحباط محاولة تهريب ألغام إلى حزب الله في لبنان    «بإيدينا ننقذ حياة» مبادرة شبابية رياضية لحماية الرياضيين طبيًا    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    في ملتقى الاقصر الدولي للتصوير بدورته ال18.. الفن جسر للتقارب بين مصر وسنغافورة    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    مقتل شخص أثناء محاولته فض مشاجرة بالعجمي في الإسكندرية    والد جنى ضحية مدرسة الشروق: ابنتي كانت من المتفوقين ونثق في القضاء    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    مانشستر سيتي يهزم فولهام في مباراة مثيرة بتسعة أهداف بالدوري الإنجليزي    تقرير مبدئي: إهمال جسيم وغياب جهاز إنعاش القلب وراء وفاة السباح يوسف محمد    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في جنوب سيناء    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء قانونيون يؤيدون عقوبة إسقاط عضوية النائب البرلمانى الذى يغير صفته بعد الانتخابات.. ويؤكدون: خداع للناخبين وخيانة للأمانة.. رأفت فودة: تطبيق العقوبة مستحيل.. و"القومى لحقوق الإنسان" يتحفظ
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 06 - 2014

أيد عدد من رجال القانون والفقهاء الدستوريين النص الوارد بقانون انتخابات مجلس النواب الذى يحظر على عضو البرلمان تغيير الصفة التى اتجهت إرادة الناخبين إلى اختياره وفقًا لها، وفرض عقوبة على ذلك بإسقاط العضوية عن النائب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، مختلفين مع وجهة نظر المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى تحفظ على النص، وقال إنه لا يجد له سندًا فى أحكام الدستور بل يتعارض مع حق من حقوق الإنسان الأساسية وهو حرية الرأى التى كفلها الدستور للمواطن.
ونصت المادة على أن: "يشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غير العضو انتماءه الحزبى المنتخب عنه أو أصبح مستقلًا أو صار المستقل حزبيًا أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس".
وأعرب المحامى عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى، عن تأييده لهذا النص، وقال ل"اليوم السابع" إن إرادة الناخب اتجهت لاختيار شخص معين مرشح لعضوية مجلس النواب بصفة معينة بناء على ما هو معروض عليه، فإذا تغيرت هذه الصفة بعد انتخاب المرشح وفوزه بالعضوية يعد ذلك خداعًا للناخبين، وهو ما كان يحدث فى عهد الحزب الوطنى المنحل عندما كان بعض الأشخاص يخوضون الانتخابات كمستقلين ثم يفاجأ الناخبون بعد فوزهم بانضمامهم للحزب الوطنى، وفى ذلك خداع للناخب وخيانة للأمانة.
من جانبه، وصف صابر عمار، المحامى، أمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، حظر تغيير صفة عضو البرلمان فى قانون انتخابات مجلس النواب التى تم انتخابه عليها، من مستقل إلى حزبى أو من حزبى إلى مستقل، أو تغيير انتمائه الحزب، بأنها خطوة جيدة و"كلام طيب ومحترم".
وقال "عمار" إن الهدف من ذلك هو تلافى العيوب والسلبيات التى كانت تحدث فى عهد نظام مبارك حينما كان يتحول عضو مجلس الشعب من مستقل إلى عضو بالحزب الوطنى، وهذا الشرط ورد بمشروع القانون كضمانة حتى لا يحدث خداع للناخبين لأنهم انتخبوا المرشح على هذه الصفة، وإذا غيرها تسقط عضويته.
بدوره، قال الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن النص الوارد بقانون انتخابات مجلس النواب، الذى يحظر على عضو مجلس النواب تغيير صفته المنتخب عليها، حظر على النائب تغيير الصفة أثناء الدورة البرلمانية، إكرامًا واحترامًا لإرادة الناخبين الذين اختاروه وفقًا لهذه الصفة.
وأضاف "فودة" أن ثقة الناخبين فى النائب وانتخابه ليمثلهم فى البرلمان هو بمثابة "عقد" بين الطرفين، وتغيير النائب لصفته سواء من مستقل إلى حزبى أو العكس أو تغيير انتمائه الحزبى هو إخلال بهذا العقد بكل شروطه وأوصافه، ولذلك لا يجوز للنائب أن يخل بهذه الثقة "العقد" بعد نجاحه، وإن كان يمثل الأمة فالفضل لدائرته فى وصوله إلى مجلس النواب لتمثيل الشعب، وذلك لا يصطدم على الإطلاق مع أى نص دستورى ولا مع حقوق الإنسان، إذ أن النائب حر فى اختياره قبل أن يرشح نفسه.
وتابع الفقيه الدستورى قائلا: "لكن المادة جاءت فى آخرها ورتبت جزءا هو إسقاط العضوية لمن يغير الصفة وجعلته رهن بإرادة ثلثى أعضاء المجلس، وهذا الأمر مستحيل تطبيقه عمليًا، ومن غير المعقول ولا المنطقى أن يجتمع ثلثا أعضاء البرلمان على عقوبة إسقاط العضوية خاصة أن من غير صفته سينضم إلى صفة أخرى موجودة فى البرلمان، فمثلًا إذا كان ينتمى لحزب معين وانضم لحزب آخر فالحزب المنضم إليه سيؤثر على الآخرين داخل المجلس، وكان المفروض النص على أن تسقط العضوية فورًا عن العضو الذى يغير صفته دون اشتراط اجتماع ثلثى أعضاء المجلس، احترامًا لإرادة الشعب مصدر السلطات، وإن كان النائب الذى يغير صفته يمثل الأمة فإنه بذلك خان جزءًا من هذه الأمة ولا يصلح أن يكون نائبًا عنهم.
وكان المجلس القومى لحقوق الإنسان، قد أبدى تحفظه على نص مادة حظ تغيير عضو البرلمان للصفة الانتخابية التى تم انتخابه على أساسها، موضحًا أن حظر تغيير صفة العامل والفلاح يجد له مبررًا مشروعًا فى الاحتفاظ بنسبة العمال والفلاحين فى المجلس إعمالًا لأحكام الدستور، أما حظر الانتماء الحزبى فإنه لا يجد له سندًا فى أحكام الدستور بل يتعارض مع حق من حقوق الإنسان الأساسية وهو حرية الرأى التى كفلها الدستور للمواطن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.