نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، اليوم الاثنين، قرار وزير التربية والتعليم، الدكتور محمود أبو النصر، رقم 234 لسنة 2014 بشأن حفظ النظام والانضباط داخل المدارس. وتضمن القرار لائحة الانضباط السلوكى المدرسى، مؤكدًا أن الانضباط السلوكى هو التزام الطلاب والقائمين على العملية التعليمية بالمدرسة بالنظام المدرسى لتفعيل سياسية الحماية داخل المنظومة التعليمية، بهدف تسيير العملية التربوية والتعليمية وإزالة العقبات التى تعيق وصولها إلى أهدافها، وأيضا الحماية داخل المنظومة التعليمية إلى وضع إجراءات وقائية تحد من حدوث حالات العنف المدرسى. ووضع القرار عدة آليات لتحقيق أهداف الانضباط المدرسى وسياسية الحماية، منها تعريف الطلاب وأولياء الأمور بتعليمات وأنظمة المدرسة والالتزام بها، وتفادى الأساليب المتفردة فى التعامل مع سلوكيات الطلاب الخاطئة، والالتزام بالنظام العام وسياسة الحماية داخل المدرسة، وتعميق مفاهيم الانتماء للمدرسة فى نفوس الطلاب وغرس احترام المنظومة التعليمية، وتنمية المحبة والتقدير المتبادل بين الطلاب من جهة وبين إدارة المدرسة، وتنمية مهارات الطلاب فى حل المشكلات بصورة موضوعية، والموائمة بين ما للطلاب من حقوق وما عليهم من واجبات فى إطار الحرية المسئولة، وتوافر أساليب واضحة للعاملين فى الميدان التربوى للتعامل مع سلوكيات الطلاب وفق أسس تربوية مهنية مناسبة وأساليب التهذيب الإيجابى. وشمل القرار على" ميثاق سلوك " للقائمين على العملية التعليمية داخل المدرسة، ويضم احترام شخصية الطالب والاهتمام بآرائه ومشاركته فى العملية التعليمية،إشباع متطلبات واحتياجات المرحلة الانمائية، والالتزام بالحيادية وعدم التحيز لطالب أو لفئة من الطلاب، وتطوير وتدعيم الأنشطة المدرسية، إدارة الفصل بطريقة تدفع للانتباة والتفاعل مع المواقف التعليمية المتنوعية من خلال تنويع المثيرات وأساليب التدريس ومراعاة الفروق الفردية ين الطلاب. وشدد القرار على الحظر المطلق لتوقيع أى عقوبة بدنية على الطلاب أو توجيه عبارات نائية أو تخدش الحياء أو الآداب العامة إليهم أو تعرضهم لأى شكل من أشكال الإساءة وفقا لسياسية الحماية المدرسية. ووضع القرار "ميثاق سلوك للطلاب" داخل المدارس ويشمل السلوكيات المقبلوة من الطلاب منها احترام وتقدير جميع القائمين على العملية التعليمية والالتزام بالزى المدرسى وإحضار الكتب والأدوات المدرسية، والمشاركة فى طابور الصباح، وعدم استخدام التليفون المحمول داخل الفصل أثناء الحصص المدرسية أو الأنشطة المتنوعة. وحدد الميثاق 7 سلوكيات غير مقبولة من الطلاب، وهى العبث بالممتلكات المدرسية أو الكتابة على الجدران والآثاث، استخدام الألعاب النارية بالمدرسة، الهروب من المدرسة أثناء اليوم الدراسى، الشجار وتهديد الغير من الطلاب مع القسوة فى التعامل مع الآخرين، تزوير توقيع ولى الأمر، التلفظ بالألفاظ النائية، ضد أحد الزملاء أو بكلمات تخدش الحياء، والتعدى بإحداث ضرر جسدى للأخرين. وشكل القرار آليات للتطبيق لحفظ النظام وسياسية الحماية المدرسية، منها تشكيل لجنة لتنفيذ قواعد الانضباط السلوكى وسياسية الحماية بكل مدرسة بمختلف المراحل التعليمية من 6 أعضاء وهم مدير المدرسة أو من ينوب عنه ووكيل شئون الطلاب وعضو من مجلس الآمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة ممثلا عن الآباء، وأقدم الأخصائيين الاجتماعيين، وعضوان من مجلس إدارة المدرسة ويضم لهم رائد فصل الطالب المعروضة مشكلته على اللجنة، وتختص بدراسة وتحليل واستقصاء أسباب المشكلات التى من الممكن أن تعيق حسن سير العملية التعليمية، واتخاذ اجراءات وقائية تمنع من وقوع أى أذى ضد الطلاب، وتحفيز الطلاب الملتزمين بمنحهم شهادات تقدير ورحلات مدرسية مجانية، وتحديد الزى المدرسى ومتابعته ولا يجوز تغيره إلا بعد مرور 3 سنوات من تحديده،وإخطار ولى أمر الطالب صاحب المشكلة كتابيا على محل إقامته المدون بملف الالتحاق بالمدرسة بموعد ومكان وتاريخ انعقاد اجتماع اللجنة. وحدد القرار آليات عمل اللجنة، منها تفهم حالة الطالب وأوضاعه الاجتماعية والاقتصادية أثناء عرض مشكلته ويجوز للجنة استدعاء المعلمين أو الطلبة أو الآباء وتوثيق جلسات وأعمال اللجنة فى ملف خاص يكون بحوزة الاخصائى الاجتماعى، وأيضا التزام سرية ما تقوم به اللجنة، وأن يكون اجتماع اللجنة شهريا. ووضع القرار، القرارات التى تصدر من اللجنة تجاة الطلاب المخالفين للالتزمات منها أن يتم التنبيه وتقويم السلوك عن طريق الاخصائى الاجتماعى أو رائد الفصل بالمدرسة، واستدعاء ولى الآمر وتعهده شفهيا بعدم تكرار نجله للسلوك الغير منضبط مع إطلاعه على القرار الوزارى الخاص بحفظ النظام والانضباط، وحرمانه مؤقتا من الرحلات المدرسية، وإصلاح ما أفسده الطالب وإحضار بديل عنه، وسحب التليفون المحمول من الطالب وتسليمه له فى نهاية اليوم الدراسى، وعند تكرار استخدام المحمول داخل المدرسة يتم سحب الموبايل وتسليمه لولى الأمر بعد أخذ تعهد بعدم استخدام نجله للتليفون المحمول، وبعد نفاذ البنود السابقة يعاق بالفصل لمدة 7 أيام لكل طالب يثبت اعتداؤه بالقول أو الفعل على أدارة المدرسة أو هيئات الإشراف أو العاملين أو زملائه. وفى حال تكرار اعتداء الطالب يحول من منتظم إلى منازل، ويتم إعادة قيد الطالب وفقا للقواعد المنظمة بعد اعتذاره وولى أمره والتعهد كتابيا بعدم تكرار ذلك مستقبلا، ويحال كل طالب يحمل ألات حادة أو أسلحة بيضاء أو أى مواد ينتج عنها إضرار داخل المدرسة إلى التحقيق الفورى ويخظر ولى أمره، مع إحالة الطالب للتحيق فى حال قيامه تدمير أثاث المدرسة. وشدد القرار على أن منح الطالب شهادة الانضباط المدرسى معتمدة من مدير المدرسة ورئيس مجلس الآمناء والأخصائى الاجتماعى فى نهاية كل مرحلة تعلمية ويجب إرفاق شهادة الانضباط المدرس فى أوراق الالتحاق الخاصة بالطالب لآى مدرسة أو حين نقله من مدرسة إلى أخرى.