موجة صاروخية إيرانية جديدة تستهدف شمال إسرائيل    الجيش الإسرائيلي: نفذنا هجمات في طهران استهدفت البنية التحتية للنظام الإيراني    سي إن إن: قوات دلتا وفريق سي 6 شاركوا في إنقاذ الطيار الأمريكي بإيران    يهدد الحرية الأكاديمية للأساتذة.. حظر المنصات الرقمية عقاب للطلبة الغلابة من الأعلى للجامعات    "أكسيوس": مقترح لوقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران لمدة 45 يوما    وكالة فارس: 13 شخصًا قتلوا في هجوم على منطقة سكنية جنوب شرق طهران    حرب إيران.. هجوم أمريكى إسرائيلى فى بهارستان يسفر عن 13 قتيلاً    نقابة الأطباء عن واقعة طبيبة دهب: الإشارة غير لائقة ونرفض التعدي اليومي على الأطباء والتصوير دون إذن    أسعار النفط الخام تقفز في التداولات المبكرة بعد تهديدات ترامب    بالصور| انقلاب سيارة نقل محملة بأنابيب البوتاجاز بطريق طنطا كفر الشيخ الدولي    درة تكشف كواليس «علي كلاي»: مجوهرات شخصية ميادة المستوحاة من الحيوانات عكست طباعها    دعاء صلاة الفجر| اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء    شعبة الصناعات الكيماوية: أسعار الأسمدة المدعمة ثابتة.. ولا علاقة لها بالسعر العالمي    حبس فتاة متهمة بقتل حبيبها بكرداسة    إيران تشن هجوما على إسرائيل بصواريخ عنقودية    الأغذية العالمى: العالم سيتعرض لأزمة غذاء قد تكون الأعنف منذ جائحة كورونا    السيطرة على حريق نشب في سيارة نقل محملة بالخضراوات بمطروح    باسم سمرة: الفن سلاح ذو حدين وقد يساهم في تغييب المشكلات    سقوط سائق توك توك دهس مُسنا وفر هاربا بالمحلة    دينا حشيش: التكنولوجيا والمجتمع شريكان في تحسين حياة كبار السن    لكل قصة جميلة نهاية، مدرب مانشستر سيتي يكشف مصير برناردو سيلفا مع الفريق    عِقدٌ من البناء والتنمية.. جامعة العريش 10 سنوات على تأسيسها    سليمان قناوي يكتب: تبادل الاستنزاف    حديث امرأة أمام قبر زوجها    رئيس بلدية حيفا المحتلة: ما جرى اليوم فى المدينة كان حدثًا صعبا ومركبا    التاريخ يعيد نفسه.. «الإخوان» تتبرأ من علي عبدالونيس بعد اعترافات تدين الجماعة    بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية 2026.. سيطرة مصرية على نتائج الدور الثاني    الأرصاد تحذر من طقس «الإثنين»: شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار خفيفة    حريق في قاعة أفراح شهيرة بالشرقية (صور)    بعد الهزيمة من السيتي، جماهير ليفربول تصف سوبوسلاي بالمغرور والمتعجرف    معتمد جمال: فريق المصري كبير.. والفوز عليه احتاج إلى تحضيرات خاصة    محافظ المنيا يحذر المخالفين: لا تهاون في تطبيق مواعيد الغلق    باسم سمرة: محمد هنيدي فقد بريقه وهذه إشكالية تامر حسني والسقا    حتمية الجريمة وأصوات المهمشين في «فوق رأسي سحابة» ل دعاء إبراهيم مناقشة ثرية ب «استراحة معرفة»    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    الجبهة الوطنية يوافق على مشروع قانون حماية المنافسة.. ويرفض تأجيله 6 أشهر    رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر    مصرع طالب وفتاة فى حادثى قطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد بدمنهور    الحماية المدنية تنقذ طفلا محتجزا داخل مصعد فى الوايلى    جالى فى ملعبى.. برنامج أسبوعى لمها السنباطى مع نجوم الكرة على راديو أون سبورت    محمد رمضان يدعم ترشيد الطاقة: إحنا فى ضهر بلدنا والسينمات ستزدحم بسبب فيلم أسد    كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات    Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية    الاستضافة وترتيب الحضانة.. تحركات برلمانية لتعديل أحكام قوانين الأحوال الشخصية    مضيق هرمز.. ومنطقة لوجستية لرقائق الذكاء الاصطناعي في مصر    إيران: عبور 15 سفينة عبر مضيق هرمز خلال ال 24 ساعة الماضية    مدير «صحة القاهرة» يحيل المقصرين للتحقيق خلال جولة مفاجئة بمستشفى منشية البكري    تحتوى على إنترنت وألعاب.. "القومي لتنظيم الاتصالات" يُعلن تفاصيل طرح شريحة محمول مخصصة للصغار    جامعة بنها تحصل على المركز الثاني فى بطولة الجمهورية للسباحة    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد وحدة الفيروسات ضمن مبادرة الاكتشاف المبكر للأمراض    الترشيد فى الدين    رمضان عبد المعز يوضح الطريق الصحيح للعبادة: هناك أخطاء شائعة في الدعاء والصلاة    جايب بناته وجايين يشاركوهم الفرحة.. مسلم يحتفل مع الأقباط بأحد الشعانين في قنا    نقابة المهن السينمائية تنعي الإعلامية منى هلال.. بهذا البيان    استعدادا لأسبوع الآلام وعيد القيامة.. الرعاية الصحية ترفع درجة الاستعداد في منشآت التأمين الصحي الشامل    «الرقابة الصحية» تعزز جاهزية منشآت المنيا للانضمام لمنظومة «التأمين الشامل»    بث مباشر الآن.. صدام ناري بين الزمالك والمصري في الدوري المصري 2026 – الموعد والقنوات والتشكيل المتوقع لحسم القمة    السر الكامن في الصالحين والأولياء وآل البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المسودة النهائية لمشروع قانون مزاولة مهنة التمريض بعد إعتمادها من مجلس الوزراء.. يلزم الأعضاء بتجديد ترخيص المزاولة كل 5 سنوات.. ويسمح للأجانب بممارسة المهنة .. وينشئ مجلس قومي للتمريض
نشر في اليوم السابع يوم 09 - 06 - 2014

حصل "اليوم السابع" علي المسودة النهائية لمشروع قانون تنظيم ومزاولة مهنة التمريض والتي تم إعتمادها من مجلس الوزراء مؤخراً تمهيداً لإرسالها لرئاسة الجمهورية لإقرارة.
وإليكم نصوص مواد المسودة النهائية للمشروع:
مادة (1): لا يجوز مزاولة مهنة التمريض إلا لمن كان اسمه مقيداً فى السجلات التى تعدها وزارة الصحة والسكان لهذا الغرض وفى جداول نقابة مهنة التمريض طبقاً لأحكام القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض، ويجدد الترخيص بمزاولة المهنة كل خمس سنوات وفقاً للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (2): يشترط فى طالب القيد فى السجلات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون ما يأتى:
‌أ-أن يكون مصرى الجنسية أو من رعايا إحدى الدول العربية التى تعامل رعايا جمهورية مصر العربية بالمثل.
‌ب-أن يكون حاصلاً على شهادة فى مجال التمريض من إحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس المعتمدة أو شهادة أجنبية معادلة.
‌ج-أن يكون محمود السيرة حسن السمعة
‌د-ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
‌ه-أن تثبت لياقته الصحة للقيام بمزاولة المهنة.
‌و-يؤدى طالب القيد رسماً يصدر بتحديده قرار وزير الصحة والسكان.
مادة (3) يصنف مزاولو مهنة التمريض المقيدون فى السجلات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون تحت المستويات المهنية الآتية:
‌أ-أخصائى التمريض المتخصص
‌ب-أخصائى التمريض
‌ج-الممرض الفنى المتخصص
‌د-الممرض الفنى
ويتولى مزاولو المهنة من كل مستوى الإشراف على مزاولى المهنة من المستويات التالية له.
مادة (4) تنشأ بوزارة الصحة والسكان سجلات لقيد أسماء من تتوافر فيهم شروط مزاولة مهنة التمريض.
وتتكون السجلات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون:
‌أ-سجل أخصائى التمريض المتخصص: يقيد فيه الحاصلون على الماجستير والزمالة والدكتوراه.
‌ب-سجل أخصائى التمريض: يقيد فيه الحاصلون على شهادة البكالوريوس من إحدى الكليات أو المعاهد العليا للتمريض أو ما يعادلها.
‌ج-سجل الممرضين الفنيين: يقيد فيه الحاصلون على دبلومات المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان (شعبة تمريض) أو ما يعادلها، أو دبلوم تمريض وتوليد من المدارس الملحقة بكليات طب الجامعات "نظام قديم" أو ما يعادله أو دبلوم التمريض نظام ثلاث سنوات أو ما يعادله، أو دبلوم تمريض المدارس الفنية الثانية أو ما يعادله.
‌د-سجل الممرضين المتخصصين: يقيد فيه أخصائيو التمريض أو الممرضون الفنيون الذين يحصلون على برامج متقدمة فى مجال التخصص التى تؤهلهم لمزاولة العمل فى أحد فروع التمريض، ويصدر بتحديد هذه البرامج قرار من وزير الصحة والسكان بناء على اقتراح المجلس القومى.
مادة (5): تحدد بقرار من وزير الصحة والسكان بعد أخذ رأى مجلس نقابة مهنة التمريض البيانات التى يجب أن يتضمنها كل سجل من السجلات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون.
مادة (6): تكون معادلة الشهادات الأجنبية بنظيرتها المصرية بقرار من لجنة لتقييم ومعادلة الشهادات بوزارة الصحة، يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة والسكان.
مادة (7): يجوز التصريح للأجانب الذين يحملون مؤهلات فى مجال التمريض بمزاولة المهنة بعد موافقة مجلس نقابة مهنة التمريض، وذلك طبقاً للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة والسكان، بناء على اقتراح المجلس القومى للتمريض ويتم قيد من يصرح لهم بمزاولة المهنة من الأجانب فى سجل خاص بوزارة الصحة والسكان، بعد أداء رسم يصدر بتحديده قرار من وزير الصحة والسكان، ويصدر بتحديد البيانات التى يجب أن يتضمنها السجل المشار إليه وتنظيم القيد فيه قرار من وزير الصحة والسكان.
مادة (8): يصرح لطلاب السنة التدريبية (سنة الامتياز) بكليات التمريض بالجامعات المصرية فى مزاولة مهنة التمريض بصفة مؤقتة، وذلك فى المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة وغيرها من الوحدات الصحية تحت إشراف هيئة التدريس بالكليات أو من تنتدبهم مجالس هذه الكليات لهذا الغرض من قيادات التمريض بهذه الجهات وغيرها، ويعامل هؤلاء الطلاب معاملة الخريجين من الناحية المالية والمزايا العينية خلال سنة التدريب المشار إليها.
مادة (9): يلغى القيد فى السجلات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون بقرار مسبب من وزير الصحة والسكان فى الحالتين الآتيتين:
أ‌-إذا فقد الممرض أحد شروط القيد.
ب‌-إذا ثبت أن القيد قد تم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة، على أن تخطر نقابة مهنة التمريض بذلك، وتبلغ النيابة العامة بالواقعة لإجراء شئونها.
مادة (10): يوقف القيد فى السجلات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون بقرار مسبب من وزير الصحة والسكان فى الحالتين الآتيتين:
أ‌-الإصابة بمرض أو عجز، وذلك للمدة التى يحددها المجلس الطبى المتخصص.
ب‌- الإيقاف عن العمل بقرار أو حكم تأديبى للمدة المحددة فيه.
المجلس القومى للتمريض
مادة (11): ينشأ فى وزارة الصحة والسكان المجلس القومى للتمريض برئاسة وزير الصحة والسكان، وعضوية كل من نقيب الأطباء ونقيب مهنة التمريض، يكون أعضاء المجلس من قيادات التمريض ومن ذوى الخبرة فى مجال تعليم أو ممارسة المهنة.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من وزير الصحة والسكان لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن يجتمع هذا المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجاناً دائمة أو مؤقتة للقيام بمهام تدخل فى اختصاصه، ولهذه اللجان الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة فى مجال التخصص، ويكون للمجلس أمانة فنية.
مادة (12) يختص المجلس القومى للتمريض فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون باقتراح السياسة المتعلقة بالتمريض على المستوى القومى بما يكفل النهوض بمهنة التمريض فى المجالات التالية:
-وضع الضوابط والمعايير ومعدلات الأداء الخاصة بممارسة مهنة التمريض بما يكفل أداء المهنة بكفاءة تواكب التطورات العلمية والفنية فى هذا المجال.
-اقتراح تعديل المسميات والمستويات المهنية التى تمارس التمريض.
-التقييم الدورى لبرامج التعليم والتدريب فى مجال التمريض ووضع التوصيات اللازمة للتطوير.
-اقتراح عقد وتنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءة مزاولى المهنة والارتقاء بها.
-إبداء الرأى بشأن وضع لائحة آداب مهنة التمريض.
-التعاون الفنى مع الوزارات والجهات المعنية بتعليم التمريض.
-دراسة الموضوعات المتعلقة بمهنة التمريض التى يرى وزير الصحة والسكان إحالتها إلى المجلس.
-وضع اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس.
مادة (13): يكون للمجلس القومى للتمريض حساب خاص يفتح بموافقة وزير المالية وتتكون موارده مما يأتى:
أ‌-الاعتمادات المالية التى تخصصها وزارة الصحة والسكان فى موازنتها.
ب‌-الهبات والتبرعات والوصايا التى يقدمها الأفراد أو الجهات المحلية أو الأجنبية ويقبلها المجلس.
وتودع الموارد المشار إليها فى حساب خاص فى أحد البنوك المرخص بها يصدر بتحديده وبقواعد الصرف من هذه الحساب فى أغراض المجلس قرار من وزير الصحة والسكان، ويرحل الفائض من هذا الحساب من سنة مالية إلى أخرى.
مادة (14): للمجلس القومى للتمريض أن يحيل إلى مجلس نقابة مهنة التمريض المخالفات المهنية التى يرتكبها أحد مزاولى المهنة، والتى تمس شرف المهنة أو كرامتها أو تمثل إخلالاً بواجباته المهنية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مساءلته تأديبياً طبقاً لأحكام القانون رقم 115 لسنة 1975 المشار إليه.
وعلى مجلس النقابة إخطار وزارة الصحة والسكان بكل قرار تأديبى نهائى يصدر بإسقاط العضوية من النقابة أو الوقف عن العمل.
ولا يخل ذلك بإحكام المسئولية التأديبية المنصوص عليها فى قوانين التوظيف، أو فى لوائح التوظيف الخاصة عن المخالفات الوظيفية التى يرتكبها مزاولو المهنة فى جهات عمله.
مادة (15): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه (خمسة آلاف جنيه) ولا تزيد على 25000 جنيه (خمسة وعشرون ألف جنيه) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة التمريض دون قيد اسمه فى السجلات المنصوص عليها فى هذا القانون، وفى حالة العودة يحكم بالعقوبتين معاً.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 15000 جنيه (خمسة عشر ألف جنيه) ولا تزيد على 30000 جنيه (ثلاثون ألف جنيه) المسئول عن إدارة أيه منشأة تستخدم من يزاول مهنة التمريض دون أن يكون مقيداً فى سجلات الوزارة وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
مادة (16): يجب على كل ممرض سبق الترخيص له بمزاولة المهنة قبل تاريخ العمل بهذا القانون التقدم خلال سنه من هذا التاريخ بطلب لإدارة التراخيص الطبية فى وزارة الصحة والسكان مشفوعاً بالمستندات اللازمة لقيد اسمه فى سجلات الوزارة طبقاً لأحكامه، ويعتبر الترخيص السابق منحة له سارياً خلال هذه المدة.
مادة (17): يستمر المرخص لهم فى مزاولة مهنة التمريض فى تاريخ العمل بهذا القانون من مساعدات الممرضات اللائى ألغى نظامهن التعليمى ممن لا يتوافر فى شأنهم شرط التأهيل العلمى المنصوص عليه فى البند (ب) من المادة (2) من هذا القانون فى مزاولة المهنة، ويفرد لهم بوزارة الصحة والسكان سجل خاص لقيدهم.
مادة (18): يصدر وزير الصحة والسكان القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (19): ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.