محافظ بنى سويف يشهد احتفال الأوقاف ب "ليلة النصف من شعبان"    محافظ القليوبية يشهد احتفالية ذكرى ليلة النصف من شعبان    الهاتف يهدد الأطفال «9 - 10».. هل يحمي القانون الصغار من سطوة السوشيال؟    ارتفاع جماعي للمؤشرات الأوروبية مع انحسار عمليات بيع المعادن الثمينة    رويترز: ترامب دعا الإيرانيين لإبرام اتفاق قبل الاجتماع المرتقب في تركيا    أردوغان: نأمل في تنفيذ الاتفاق بين دمشق وقسد دون تأخير أو مماطلة    147 شاحنة مساعدات تعبر رفح في طريقها إلى غزة عبر كرم أبو سالم    معركة المالكى    أجندة مباريات الأهلي في فبراير – قمتين ضد الجيش الملكي والشبيبة.. و3 سهرات رمضانية    جهاد جريشة مراقبا لحكام مباراة أسفى المغربى وجوليبا المالى بالكونفدرالية    سرقة دراجة نارية من أمام مستشفى شهيرة بالساحل والأمن يضبط اللص    المخرج أحمد خالد موسى يعلق على اعتزال عمرو سعد الدراما التليفزيونية    رمضان 2026| هاني عادل يروج ل«توابع» بطولة ريهام حجاج    ليلة تُفتح فيها أبواب المغفرة.. النبي يتحدث عن فضل ليلة النصف من شعبان    محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان| صور    وكيل صحة الإسماعيلية تفاجئ وحدة طب الأسرة بكفر الشيخ عطية بالتل الكبير    الكشف على 1563 مواطناً ضمن قوافل صحية بالغربية    كل من عليها بان ندوة للشاعر علاء عيسى بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    تأجيل محاكمة 62 متهما بقضية خلية التجمع لجلسة 2 مايو    سالم الدوسري يقود هجوم الهلال أمام الأهلي في الديربي    تكريم صاحب المبادرة المجتمعية الأعلى تقييمًا في «الإصلاح الضريبى»    هيئة دعم الشعب الفلسطيني: كيف أفشلت القاهرة مخططات تعطيل معبر رفح؟    الداخلية تكشف حقيقة فيديو مزيف يتهم ضابطًا بتقاضي أموال بالسويس    رمضان عبدالمعز: ليلة النصف من شعبان نفحة ربانية وفرصة للعفو    وزير الرياضة يهنئ اتحاد السلاح ببرونزية كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين    وزراء وخبراء بمؤتمر الأزهر للمرأة يدعون لتضافر الجهود لمنع تطبيب ختان الإناث    خطر إهمال الجيوب الأنفية وحساسية الصدر وتأثيرهما على التنفس    استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على وسط وشمال غزة    رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة السويس    متسابقو بورسعيد الدولية يروّجون لمعالم المدينة خلال جولة سياحية برفقة شباب المسابقة    محافظ كفر الشيخ يتقدم الجنازة العسكرية لمعاون مباحث مركز شرطة الحامول في بيلا    ملتقى الإبداع يناقش «حلم في حقيبة» بمعرض الكتاب    رئيس جامعة بنها يفتتح مؤتمر "التمكين المهني والتقدّم الوظيفي استعدادًا لمستقبل العمل"    قطع المياه 4 ساعات غدا بمنطقة 15 مايو بجمصة لتركيب أجهزة قياس التصرف    المركب هيغرق.. وائل القباني يحذر مسؤولي الزمالك من بيع عناصر الفريق الأساسية    محكمة استئناف الجنايات تؤيد إعدام قاتلة أطفال دلجا ووالدهم بالمنيا    متحدث الصحة: دليل إرشادي موحد لتنظيم العلاج على نفقة الدولة بأكثر من 600 مستشفى    جوناثان الكاميروني ثاني صفقات كهرباء الإسماعيلية الشتوية    الطب البيطري بجنوب سيناء: توفير ملاجئ آمنة للكلاب الضالة    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ    اسكواش - إنجاز بعمر 18 عاما.. أمينة عرفي تصعد لثاني الترتيب العالمي    مفوضة الاتحاد الأوروبي: أوكرانيا مستعدة لتقديم تنازلات صعبة    شريف مصطفى يفتتح معسكر التضامن الأوليمبي الدولي للكونغ فو استعداداً لأولمبياد الشباب    مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية تعقد اجتماعا لاختيار الأم المثالية    وزارة الزراعة تطرح كرتونة البيض ب 110 جنيهات بمعرض المتحف الزراعى بالدقى    الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 292 ألف جنيه    حالة الطقس.. أتربة عالقة وأجواء مغبرة تغطى سماء القاهرة الكبرى والمحافظات    4397 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى خلال يناير 2026    وزير التعليم العالي يتابع انتظام تنفيذ البرنامج التدريبي المتخصص للطلاب ذوي الإعاقة بجامعة الأقصر    وزير الثقافة ينعى الفنان التشكيلي حسام صقر    صوم يونان.. دعوة للقلب    غارة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق بلدة الزهراني بجنوب لبنان    رئيس جامعة أسيوط يشهد الحفل الختامي للمبادرة الرئاسية «تمكين» بمعبد الأقصر    أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 2 فبراير 2026    تسليم نظارات طبية لأكثر من 5000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» في بني سويف    محافظ الأقصر يحضر احتفال العائلة الحجاجية بالليلة الختامية لمولد أبو الحجاج    جرامي ال68.. «لوثر» أفضل أداء راب ميلودي    دار الإفتاء: صيام يوم النصف من شعبان من جملة الأيام البِيض من كل شهر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المسودة النهائية لمشروع قانون مزاولة مهنة التمريض بعد إعتمادها من مجلس الوزراء.. يلزم الأعضاء بتجديد ترخيص المزاولة كل 5 سنوات.. ويسمح للأجانب بممارسة المهنة .. وينشئ مجلس قومي للتمريض
نشر في اليوم السابع يوم 09 - 06 - 2014

حصل "اليوم السابع" علي المسودة النهائية لمشروع قانون تنظيم ومزاولة مهنة التمريض والتي تم إعتمادها من مجلس الوزراء مؤخراً تمهيداً لإرسالها لرئاسة الجمهورية لإقرارة.
وإليكم نصوص مواد المسودة النهائية للمشروع:
مادة (1): لا يجوز مزاولة مهنة التمريض إلا لمن كان اسمه مقيداً فى السجلات التى تعدها وزارة الصحة والسكان لهذا الغرض وفى جداول نقابة مهنة التمريض طبقاً لأحكام القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض، ويجدد الترخيص بمزاولة المهنة كل خمس سنوات وفقاً للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (2): يشترط فى طالب القيد فى السجلات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون ما يأتى:
‌أ-أن يكون مصرى الجنسية أو من رعايا إحدى الدول العربية التى تعامل رعايا جمهورية مصر العربية بالمثل.
‌ب-أن يكون حاصلاً على شهادة فى مجال التمريض من إحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس المعتمدة أو شهادة أجنبية معادلة.
‌ج-أن يكون محمود السيرة حسن السمعة
‌د-ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
‌ه-أن تثبت لياقته الصحة للقيام بمزاولة المهنة.
‌و-يؤدى طالب القيد رسماً يصدر بتحديده قرار وزير الصحة والسكان.
مادة (3) يصنف مزاولو مهنة التمريض المقيدون فى السجلات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون تحت المستويات المهنية الآتية:
‌أ-أخصائى التمريض المتخصص
‌ب-أخصائى التمريض
‌ج-الممرض الفنى المتخصص
‌د-الممرض الفنى
ويتولى مزاولو المهنة من كل مستوى الإشراف على مزاولى المهنة من المستويات التالية له.
مادة (4) تنشأ بوزارة الصحة والسكان سجلات لقيد أسماء من تتوافر فيهم شروط مزاولة مهنة التمريض.
وتتكون السجلات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون:
‌أ-سجل أخصائى التمريض المتخصص: يقيد فيه الحاصلون على الماجستير والزمالة والدكتوراه.
‌ب-سجل أخصائى التمريض: يقيد فيه الحاصلون على شهادة البكالوريوس من إحدى الكليات أو المعاهد العليا للتمريض أو ما يعادلها.
‌ج-سجل الممرضين الفنيين: يقيد فيه الحاصلون على دبلومات المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان (شعبة تمريض) أو ما يعادلها، أو دبلوم تمريض وتوليد من المدارس الملحقة بكليات طب الجامعات "نظام قديم" أو ما يعادله أو دبلوم التمريض نظام ثلاث سنوات أو ما يعادله، أو دبلوم تمريض المدارس الفنية الثانية أو ما يعادله.
‌د-سجل الممرضين المتخصصين: يقيد فيه أخصائيو التمريض أو الممرضون الفنيون الذين يحصلون على برامج متقدمة فى مجال التخصص التى تؤهلهم لمزاولة العمل فى أحد فروع التمريض، ويصدر بتحديد هذه البرامج قرار من وزير الصحة والسكان بناء على اقتراح المجلس القومى.
مادة (5): تحدد بقرار من وزير الصحة والسكان بعد أخذ رأى مجلس نقابة مهنة التمريض البيانات التى يجب أن يتضمنها كل سجل من السجلات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون.
مادة (6): تكون معادلة الشهادات الأجنبية بنظيرتها المصرية بقرار من لجنة لتقييم ومعادلة الشهادات بوزارة الصحة، يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة والسكان.
مادة (7): يجوز التصريح للأجانب الذين يحملون مؤهلات فى مجال التمريض بمزاولة المهنة بعد موافقة مجلس نقابة مهنة التمريض، وذلك طبقاً للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة والسكان، بناء على اقتراح المجلس القومى للتمريض ويتم قيد من يصرح لهم بمزاولة المهنة من الأجانب فى سجل خاص بوزارة الصحة والسكان، بعد أداء رسم يصدر بتحديده قرار من وزير الصحة والسكان، ويصدر بتحديد البيانات التى يجب أن يتضمنها السجل المشار إليه وتنظيم القيد فيه قرار من وزير الصحة والسكان.
مادة (8): يصرح لطلاب السنة التدريبية (سنة الامتياز) بكليات التمريض بالجامعات المصرية فى مزاولة مهنة التمريض بصفة مؤقتة، وذلك فى المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة وغيرها من الوحدات الصحية تحت إشراف هيئة التدريس بالكليات أو من تنتدبهم مجالس هذه الكليات لهذا الغرض من قيادات التمريض بهذه الجهات وغيرها، ويعامل هؤلاء الطلاب معاملة الخريجين من الناحية المالية والمزايا العينية خلال سنة التدريب المشار إليها.
مادة (9): يلغى القيد فى السجلات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون بقرار مسبب من وزير الصحة والسكان فى الحالتين الآتيتين:
أ‌-إذا فقد الممرض أحد شروط القيد.
ب‌-إذا ثبت أن القيد قد تم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة، على أن تخطر نقابة مهنة التمريض بذلك، وتبلغ النيابة العامة بالواقعة لإجراء شئونها.
مادة (10): يوقف القيد فى السجلات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون بقرار مسبب من وزير الصحة والسكان فى الحالتين الآتيتين:
أ‌-الإصابة بمرض أو عجز، وذلك للمدة التى يحددها المجلس الطبى المتخصص.
ب‌- الإيقاف عن العمل بقرار أو حكم تأديبى للمدة المحددة فيه.
المجلس القومى للتمريض
مادة (11): ينشأ فى وزارة الصحة والسكان المجلس القومى للتمريض برئاسة وزير الصحة والسكان، وعضوية كل من نقيب الأطباء ونقيب مهنة التمريض، يكون أعضاء المجلس من قيادات التمريض ومن ذوى الخبرة فى مجال تعليم أو ممارسة المهنة.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من وزير الصحة والسكان لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن يجتمع هذا المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجاناً دائمة أو مؤقتة للقيام بمهام تدخل فى اختصاصه، ولهذه اللجان الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة فى مجال التخصص، ويكون للمجلس أمانة فنية.
مادة (12) يختص المجلس القومى للتمريض فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون باقتراح السياسة المتعلقة بالتمريض على المستوى القومى بما يكفل النهوض بمهنة التمريض فى المجالات التالية:
-وضع الضوابط والمعايير ومعدلات الأداء الخاصة بممارسة مهنة التمريض بما يكفل أداء المهنة بكفاءة تواكب التطورات العلمية والفنية فى هذا المجال.
-اقتراح تعديل المسميات والمستويات المهنية التى تمارس التمريض.
-التقييم الدورى لبرامج التعليم والتدريب فى مجال التمريض ووضع التوصيات اللازمة للتطوير.
-اقتراح عقد وتنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءة مزاولى المهنة والارتقاء بها.
-إبداء الرأى بشأن وضع لائحة آداب مهنة التمريض.
-التعاون الفنى مع الوزارات والجهات المعنية بتعليم التمريض.
-دراسة الموضوعات المتعلقة بمهنة التمريض التى يرى وزير الصحة والسكان إحالتها إلى المجلس.
-وضع اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس.
مادة (13): يكون للمجلس القومى للتمريض حساب خاص يفتح بموافقة وزير المالية وتتكون موارده مما يأتى:
أ‌-الاعتمادات المالية التى تخصصها وزارة الصحة والسكان فى موازنتها.
ب‌-الهبات والتبرعات والوصايا التى يقدمها الأفراد أو الجهات المحلية أو الأجنبية ويقبلها المجلس.
وتودع الموارد المشار إليها فى حساب خاص فى أحد البنوك المرخص بها يصدر بتحديده وبقواعد الصرف من هذه الحساب فى أغراض المجلس قرار من وزير الصحة والسكان، ويرحل الفائض من هذا الحساب من سنة مالية إلى أخرى.
مادة (14): للمجلس القومى للتمريض أن يحيل إلى مجلس نقابة مهنة التمريض المخالفات المهنية التى يرتكبها أحد مزاولى المهنة، والتى تمس شرف المهنة أو كرامتها أو تمثل إخلالاً بواجباته المهنية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مساءلته تأديبياً طبقاً لأحكام القانون رقم 115 لسنة 1975 المشار إليه.
وعلى مجلس النقابة إخطار وزارة الصحة والسكان بكل قرار تأديبى نهائى يصدر بإسقاط العضوية من النقابة أو الوقف عن العمل.
ولا يخل ذلك بإحكام المسئولية التأديبية المنصوص عليها فى قوانين التوظيف، أو فى لوائح التوظيف الخاصة عن المخالفات الوظيفية التى يرتكبها مزاولو المهنة فى جهات عمله.
مادة (15): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه (خمسة آلاف جنيه) ولا تزيد على 25000 جنيه (خمسة وعشرون ألف جنيه) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة التمريض دون قيد اسمه فى السجلات المنصوص عليها فى هذا القانون، وفى حالة العودة يحكم بالعقوبتين معاً.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 15000 جنيه (خمسة عشر ألف جنيه) ولا تزيد على 30000 جنيه (ثلاثون ألف جنيه) المسئول عن إدارة أيه منشأة تستخدم من يزاول مهنة التمريض دون أن يكون مقيداً فى سجلات الوزارة وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
مادة (16): يجب على كل ممرض سبق الترخيص له بمزاولة المهنة قبل تاريخ العمل بهذا القانون التقدم خلال سنه من هذا التاريخ بطلب لإدارة التراخيص الطبية فى وزارة الصحة والسكان مشفوعاً بالمستندات اللازمة لقيد اسمه فى سجلات الوزارة طبقاً لأحكامه، ويعتبر الترخيص السابق منحة له سارياً خلال هذه المدة.
مادة (17): يستمر المرخص لهم فى مزاولة مهنة التمريض فى تاريخ العمل بهذا القانون من مساعدات الممرضات اللائى ألغى نظامهن التعليمى ممن لا يتوافر فى شأنهم شرط التأهيل العلمى المنصوص عليه فى البند (ب) من المادة (2) من هذا القانون فى مزاولة المهنة، ويفرد لهم بوزارة الصحة والسكان سجل خاص لقيدهم.
مادة (18): يصدر وزير الصحة والسكان القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (19): ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.