وفد قطري يتوجه إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاق هدنة في غزة    شبورة مائية وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية لحالة الطقس اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024    ياسمين عبد العزيز تكشف عن سبب طلاقها من أحمد العوضي    3 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة "الدربي" غرب مدينة رفح    ضابط شرطة.. ياسمين عبد العزيز تكشف حلم طفولتها وعلاقته بفيلم «أبو شنب»    صدقي صخر: تعرضت لصدمات في حياتي خلتني أروح لدكتور نفسي    ميلكا لوبيسكا دا سيلفا: بعد خسارة الدوري والكأس أصبح لدينا حماس أكبر للتتويج ببطولة إفريقيا    خبير لوائح: أخشي أن يكون لدى محامي فيتوريا أوراق رسمية بعدم أحقيته في الشرط الجزائي    شبانة ينتقد اتحاد الكرة بسبب استمرار الأزمات    سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر الثلاثاء 7-5-2024 بعد الانخفاض الأخير    مصر تستعد لتجميع سيارات هيونداي النترا AD الأسبوع المقبل    وصول بعض المصابين لمستشفى الكويت جراء استهداف الاحتلال حي التنور شرق رفح    وسائل إعلام أمريكية: القبض على جندي أمريكي في روسيا بتهمة السرقة    رامي صبري يحيي واحدة من أقوى حفلاته في العبور بمناسبة شم النسيم (صور)    كاسونجو يتقدم بشكوى ضد الزمالك.. ما حقيقة الأمر؟    العاهل الأردني: الهجوم الإسرائيلي على رفح يهدد بالتسبب في مجزرة جديدة    كريم شحاتة: كثرة النجوم وراء عدم التوفيق في البنك الأهلي    صدقي صخر يكشف مواصفات فتاة أحلامه: نفسي يبقى عندي عيلة    أمين البحوث الإسلامية: أهل الإيمان محصنون ضد أى دعوة    وكيل صحة قنا يجري جولة موسعة للتأكد من توافر الدم وأمصال التسمم    لا تصالح.. أسرة ضحية عصام صاصا: «عاوزين حقنا بالقانون» (فيديو)    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الثلاثاء 7 مايو بالصاغة    مصرع سائق «تروسكيل» في تصادم مع «تريلا» ب الصف    صندوق إعانات الطوارئ للعمال تعلن أهم ملفاتها في «الجمهورية الجديدة»    عملت عملية عشان أخلف من العوضي| ياسمين عبد العزيز تفجر مفاجأة.. شاهد    صليت استخارة.. ياسمين عبد العزيز تكشف عن نيتها في الرجوع للعوضي |شاهد    التصالح في البناء.. اليوم بدء استلام أوراق المواطنين    النيابة تصرح بدفن 3 جثامين طلاب توفوا غرقا في ترعة بالغربية    مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادثين منفصلين بإدفو شمال أسوان    اللواء سيد الجابري: مصر مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم الممكنة للفلسطينيين    وفد قطري يتوجه للقاهرة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس اليوم    الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يحقق أكبر عدد هزائم في موسم واحد لأول مرة في تاريخه    مصر للطيران تعلن تخفيض 50% على تذاكر الرحلات الدولية (تفاصيل)    برلماني يطالب بإطلاق مبادرة لتعزيز وعي المصريين بالذكاء الاصطناعي    عاجل - تبادل إطلاق نار بين حماس وإسرائيل قرب بوابة معبر رفح    القومية للأنفاق تبرز رحلة بالقطار الكهربائي إلى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية (فيديو)    "يا ليلة العيد آنستينا وجددتي الأمل فينا".. موعد عيد الأضحى المبارك 2024 وأجمل عبارات التهنئة بالعيد    العمل العربيَّة: ملتزمون بحق العامل في بيئة عمل آمنة وصحية كحق من حقوق الإنسان    سؤالًا برلمانيًا بشأن عدم إنشاء فرع للنيابة الإدارية بمركز دار السلام    إبراهيم عيسى: لو 30 يونيو اتكرر 30 مرة الشعب هيختار نفس القرار    الأوقاف تعلن افتتاح 21 مسجدا الجمعة القادمة    ب800 جنيه بعد الزيادة.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة وكيفية تجديدها من البيت    عملية جراحية في الوجه ل أسامة جلال    فيديوهات متركبة.. ياسمين عبد العزيز تكشف: مشوفتش العوضي في سحور وارحمونا.. فيديو    فرح حبايبك وأصحابك: أروع رسائل التهنئة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك 2024    استبعادات بالجملة وحكم اللقاء.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والاتحاد السكندري    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرًا    يوسف الحسيني: إبراهيم العرجاني له دور وطني لا ينسى    في 7 خطوات.. حدد عدد المتصلين بالراوتر We وفودافون    رغم إنشاء مدينة السيسي والاحتفالات باتحاد القبائل… تجديد حبس أهالي سيناء المطالبين بحق العودة    هل يحصل الصغار على ثواب العبادة قبل البلوغ؟ دار الإفتاء ترد    بالأسماء، إصابة 16 شخصا في حادث الطريق الصحراوي الغربي بقنا    بعد الفسيخ والرنجة.. 7 مشروبات لتنظيف جسمك من السموم    للحفاظ عليها، نصائح هامة قبل تخزين الملابس الشتوية    كيفية صنع الأرز باللبن.. طريقة سهلة    أستاذ قانون جنائي: ما حدث مع الدكتور حسام موافي مشين    في 6 خطوات.. اعرف كيفية قضاء الصلوات الفائتة    عقوبة التدخل في حياة الآخرين وعدم احترام خصوصيتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص حيثيات حكم حبس مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية
نشر في اليوم السابع يوم 22 - 05 - 2014

أودعت محكمة الجنايات حيثيات حكمها فى قضية القصور الرئاسية التى عوقب فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ونجليه جمال وعلاء بالسجن المشدد 4 سنوات وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين 125 مليونا، فيما أسند إليهم وبعدم جواز نظر الدعوى ل4 آخرين هم عمرو محمود محمد خضر محيى الدين عبد الحكيم إبراهيم، مهندسان برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور أحمد منصور، مدير عام بشركة المقاولون العرب، ونجدة أحمد حسن أحمد، مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب، وذلك فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"قصور الرئاسة والمتهمين فيها بتسهيل الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية، والمخصصة للقصور الرئاسية، والتزوير فى محررات رسمية، كما نسب إليهم الإضرار العمدى بالمال العام، وأثبتت المحكمة ترك الادعاء المدنى من المقاولين العرب وإحالة دعوى المدنى من المقاولين من الباطن للمحكمة المختصة، والذى جاء نصه كالآتى:
بسم الله الرحمن الرحيم
---------
أسباب ومنطوق الحكم في
القضية رقم 8897 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة
والمقيدة برقم 751 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة
وبرقم 496 لسنة 2013 حصر أموال عامة عليا
جلسة 21/5/2014
---------
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة :-
وحيث إن المحكمة تستهل قضاءها بأن تنبه بأن الدعوى الماثلة سبق وعرضت على الدائرة التاسعة عشر بشمال القاهرة والتى نظرت أمامها بجلسة 19/8/2013، وفيها قررت تلك الدائرة أنه استنادا إلى نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الأولى أقامت الدعوى الجنائية قبل كل من عمرو محمود محمد خضر – ومحيى الدين عبد الحكيم إبراهيم فرهود – عبد الحكيم منصور أحمد منصور – ونجدة أحمد حسن أحمد لارتكابهم جناية تسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبطة بجنايتى تزوير أوراق رسمية واستعمالها، وأحالت من ثم الأوراق إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف وعلى إثر ذلك باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فى الدعوى، وانتهت فيها إلى إحالة المتهمين الأربعة سالفى الذكر بوصف أنهم: فى الفترة من عام 2002 حتى عام 2011.
أولا :- المتهمون الأربعة بصفتهم موظفين عموميين، الأول منهم مهندس معمارى بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية والمسئول عن اعتماد فواتير الأعمال المنفذة بالمقرات المملوكة لرئيس الجمهورية وأسرته، والثانى: مهندس مدنى بالإدارة المركزية للاتصالات الإلكترونية برئاسة الجمهورية والمسئول عن إعداد مستخلصات الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، والثالث والرابعة مهندسين بشركة المقاولون العرب والمختصين بالإشراف والمعاينة لكافة الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية والمسئولين عن اعتماد مستخلصاتها حصلوا للغير دون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن ظفروا المتهمين محمد حسنى السيد مبارك وجمال محمد حسنى السيد مبارك وعلاء محمد حسنى السيد مبارك – السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية عن ذات الواقعة – بمنفعة تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير للمقرات المملوكة لهم والمبينة بالتحقيقات وسداد مقابل تلك الأعمال البالغ قيمتها مائة وخمسة وعشرون مليون وسبعمائة وتسعة وسبعون ألفا ومائتان سبعة وثلاثون جنيها من أموال الموازنة الخاصة بالصرف على إنشاء وتطوير مشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية دون وجه حق وذلك بان قام المتهم الأول منهم بتكليف مجموعة من مقاولى الباطن بتنفيذ أعمال الإنشاءات والتطوير المبينة بالأوراق واعتمد والمتهم الثانى فواتير تلك الأعمال المثبت بها أنها قد نفذت طبقا لبنود مقايسة أعمال وزارة الإسكان الخاصة بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية "على خلاف الحقيقة " حال كونها قد نفذت بالمقار الخاصة بالمتهمين محمد حسنى السيد مبارك وجمال محمد حسنى السيد مبارك وعلاء محمد حسنى السيد مبارك ثم إدراجها المتهمين من الثانى حتى الرابع ضمن المستخلصات الخاصة بأعمال مشروع مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية واعتمدوها بما يفيد أن تلك الأعمال قد تمت بمراكز الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية على خلاف الحقيقة وقدموها للمختصين لوزارة الإسكان والمرافق العمرانية محتجين بصحتها فتوصلوا بذلك إلى صرف قيمتها أنفة البيان من أموال وزارة الإسكان والمرافق العمرانية خصما على حساب موازنة مشروع مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية والمدرجة بموازنة وزارة الإسكان لمقاولين الباطن عن الأعمال المنفذة بالمقرات الخاصة بالمتهمين محمد حسنى السيد مبارك ,جمال محمد حسنى السيد مبارك ، علاء محمد حسنى السيد مبارك وهو ما ظفرهم بمنفعة تنفيذ تلك الأعمال دون سداد مقابلها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانيا : المتهمان الأول والثانى منهما : ارتكبا تزويرا فى محررات لإحدى الشركات المساهمة وهى فواتير تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير المقرات الخاصة بالمتهمين محمد حسنى السيد مبارك ,جمال محمد حسنى السيد مبارك ، علاء محمد حسنى السيد مبارك والسابق احالتهم إلى للحاكمة الجنائية والمنسوب صدورها إلى بعض شركات مقاولى الباطن المبينة أسماؤهم بالتحقيقات وآخرين بان اعتمدوا تلك المحررات للتدليل على أن الأعمال المبينة بها قد نفذت بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية على خلاف الحقيقة حال كونها قد نفذت بالمقار الخاصة بالمتهمين سالفى الذكر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثا :- المتهمون من الثانى إلى الرابع ايضا : 1- بصفتهم أنفة البيان ارتكبوا تزويرا فى محررات رسمية وهى مستخلصات أعمال مشروعات مراكز الاتصالات التابعة للإدارة المركزية للاتصالات برئاسة الجمهورية وذلك بأن أدرجوا ضمن تلك المستخلصات الخاصة بأعمال مشروع مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية أعمالا عزوا تنفيذها على خلاف الحقيقة بمشروعات مراكز الاتصالات التابعة إلى رئاسة الجمهورية بقيمة مائة وخمسه وعشرون مليون وسبعمائة تسعة وسبعون الفا ومائتان سبعه وثلاثون جنيها واعتمدوها بما يفيد صحة تلك الأعمال حال كونها منفذه بالمقرات الخاصة بالمتهمين محمد حسنى السيد مبارك ,جمال محمد حسنى السيد مبارك ، علاء محمد حسنى السيد مبارك وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
2- استعلموا المحررات المزورة محل الاتهام ثالثا /1 مع علمهم بتزويرها بان قدموها للمختصين بوزارة الإسكان محتجين بصحة ما دون بها من اعمال فتوصلوا بذلك إلى صرف مبلغ مائة وخمسه وعشرون مليون وسبعمائة تسعة وسبعون ألفا ومائتان سبعه وثلاثون جنيها من اموال موازنة مشروع اتصالات رئاسة الجمهورية بموازنة وزارة الاسكان لشركة المقاولون العرب نظير أعمال الإنشاء والتطوير التى تمت بالمقرات الخاصة بالمتهمين محمد حسنى السيد مبارك ,جمال محمد حسنى السيد مبارك ، علاء محمد حسنى السيد مبارك وذلك دون وجه حق مع علمهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
رابعا:- المتهمون الأربعة بصفتهم أنفه البيان اضروا عمدا بأموال إحدى الجهات العامة التى اتصلوا بها بحكم عملهم وهى أموال وزارة الإسكان والمرافق بان ارتكبوا الجرائم محل الاتهامات السابقة قاصدين من ذلك تحميل قيمة أعمال الإنشاء والتطوير المنفذة بالمقرات الخاصة بالمتهمين محمد حسنى السيد مبارك ,جمال محمد حسنى السيد مبارك ، علاء محمد حسنى السيد مبارك على موازنة مشروعات مراكز الاتصالات الخاصة برئاسة الجمهورية دون وجه حق مما الحق ضررا بأموال وزارة الإسكان والمرافق العمرانية من خلال صرف مبلغ مائة وخمسه وعشرون مليون وسبعمائة تسعة وسبعون ألفا ومائتان سبعه وثلاثون جنيها من أموال تلك الموازنة المدرجة بموازنة وزارة الإسكان والمرافق العمرانية على أعمال تمت بمقرات خاصة دون وجه حق حال كون أموال تلك الموازنة مخصصه للإنفاق على الأعمال المتعلقة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت معاقبتهم بمقتضى المواد 115 ,116 مكرر ، 118 ، 118 مكرر ، 119/أ ، 119مكرر/أ ، ه ,211 ، 214 ، 214مكرر من قانون العقوبات .
وأقامت النيابة العامة عماد الاتهام – حسبما صورته – على سند من قائمة بأدلة ثبوت تكميلية أوردت بها مضمون ما قرره فى التحقيقات صبرى فرج مصطفى – نائب مدير إدارة مراقبة حسابات مقاولون العرب والإنشاءات المدنية بالجهاز المركزى للمحاسبات وياسر عبد السلام محمد عباس رئس مجموعة مراجعة بالجهاز المركز للمحاسبات وعماد عصام الدين على ريان مراقب حسابات بالجهاز المركز للمحاسبات واحمد حسين صادق الاشعل وكيل حسابات مكتب وزير المالية بوزارة المالية ومحمد محمد حسين استاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس وعبد اللطيف مصطفى حسين محمد غبارة عضو مجلس ادارة بشركة المقاولون العرب.
فقد شهد صبرى فرج مصطفى بانه قد تم ندبة من قبل النيابة العامة وكذا الشهود من الثانى وحتى الخامس وذلك لفحص واقعة سداد قيمة الاعمال المنفذة بالمقرات الخاصة بالمتهمين محمد حسنى السيد مبارك وجمال محمد حسنى السيد مبارك وعلاء محمد حسنى السيد مبارك على حساب موازنه مشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية حيث تبين للجنة أن وزارة الاسكان والمرافق العمرانية هى المنوط بها الصرف على المشروعات المتعلقة بمراكزاتصالات رئاسة الجمهورية وتتولى شركة المقاولون العرب تنفيذ كافة اعمال التطوير او الانشاء او الصيانة لمراكز الاتصالات سواء بطريق التنفيذ الذاتى او بواسطة مقاولى الباطن وقد ثبت للجنة مسؤولية المتهمين الاربعة سالفى الذكر عن صرف قيمة اعمال الانشاءات والتطوير التى تمت بالمقرات الخاصة بالمتهمين المحالين فى امر الاحالة الاصلى من اموال موازنة مشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية وان جملة الاعمال التى نفذت فى المقرات الخاصة بالمتهمين محمد حسنى السيد مبارك وجمال محمد حسنى السيد مبارك وعلاء محمد حسنى السيد مبارك بلغت مائة وخمسه وعشرون مليون وسبعمائة تسعة وسبعون الفا ومائتان سبعه وثلاثون جنيها تم صرف قيمتها لمقاولى الباطن منفذى تلك الاعمال خصما من المبالغ المخصصة لمشروع مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية المدرجة بموازنه وزارة الاسكان وذلك دون وجه حق .
وقد شهد كلا من ياسر عبد السلام محمد عباس وعماد عصام الدين على ريان واحمد حسين صادق الاشعل ومحمد محمد حسين بمضمون ما شهد به الشاهد الاول .
وقد شهد عبد اللطيف مصطفى حسين محمد غباره بتوقيع المتهمين عمرو محمود محمد خضر ومحى الدين عبد الحكيم إبراهيم فرهود على الفواتير الخاصة بأعمال المقاولات التى تمت بالمقرات الخاصة بالمتهمين محمد حسنى السيد مبارك وجمال محمد حسنى السيد مبارك وعلاء محمد حسنى السيد مبارك وقيام المتهم الاول سالف الذكر والمتهمين الثالث والرابعة بإدراجها بمستخلصات الاعمال المنفذةبمشروعات مراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية وصرف قيمتها خصما من اموال موازنه اعمال مشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية .
ومن حيث أن المتهمين انكروا لدى استجوابهم بتحقيقات النيابة العامة الاتهام المسند إلى كلا منهم وثبتوا على انكارهم لدى مثولهم امام المحكمة والدفاع الحاضر مع المتهم الاول شرح ظروف الدعوى وقدم مذكرة بدفاعة التمس فيها القضاء ببراءته على سند من اوجه دفاع ودفوع حاصلها عدم قبول الدعوى الجنائية لصدور امر نهائى بالا وجه لإقامة الدعوى وعدم توافر اركان الجريمة المنصوص عليها بالمادتين 115 ، 116مكرر ، من قانون العقوبات والدفاع الحاضر مع المتهم الثانى شرح ظروف الدعوى وقدم مذكرة بدفاعة التمس فيها القضاء ببراءته على سند من اوجه دفاع ودفوع حاصلها عدم قبول الدعوى لمن شملهم امر الاحالة المؤرخ فى 17/11/2013 لسابقة صدور امر ضمنى بالا وجه لإقامة الدعوى عليهم وصيرورة هذا الامر نهائيا لتحصنه بعدم الغاءه من النائب العام خلال الموعد القانونى كما دفع ببطلان تشكيل اللجنة الفنية المشكلة من خمسة اعضاء ثلاث منهم من اعضاء الجهاز المركز للمحاسبات لمخالفته احكام نص المادة 87 من اللائحة التنفيذية لقانون انشاء الجهاز المركز للمحاسبات كما دفع ببطلان وانعدام تقرير الخبرة الفنية المودع ملف الدعوى لما شابهه من قصور وتناقض صارخ وانعدام المسئولية الجنائية للمتهم عن جريمة التربح بركنيها المادى والمعنوى وانتفاء جريمة الاضرار العمدى بالمال العام وانعدام جريمة التزوير.
والدفاع الحاضر مع المتهم الثالث شرح ظروف الدعوى وقدم مذكرة بدفاعة التمس فيها القضاء ببراءته على سند من اوجه دفاع ودفوع حاصلها انتفاء القصد الجنائى لدى المتهم فى كافة الجرائم المسندة اليه وانضم إلى الحاضرين مع المتهمين الاول والثانى فيما ابدياه من دفاع ودفوع وصمم عليها والدفاع الحاضر مع المتهمةالرابعة انضم إلى الحاضرين مع المتهمين الثلاثة سالفى الذكر فيما ابدوه من دفاع ودفوع وصمم عليها .
حيث أن المحكمة قررت حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم .
وحيث انه عن الدفع المبدى من الدفاع الحاضر مع كل من عمرو محمود محمد خضر – ومحى الدين عبد الحكيم إبراهيم فرهود – عبد الحكيم منصور أحمد منصور – ونجدة أحمد حسن أحمد بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور امر ضمنى فيها من النيابة العامة بتاريخ 27/6/2013 بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لصيرورته نهائيا بعدم الغاءه من النائب العام خلال الميعاد المقرر قانونا .
فلما كان من المقرر أن الامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من النيابة العامة بوصفها احدى سلطات التحقيق وعلى ما تقضى به المادة 209 من قانون الاجراءات الجنائية – له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائما لم يلغ – فلا يجوز مع بقائه قائما اقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر فيها لان له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الامر المقضى والاصل أن الامر بعدم وجود وجه – يجب أن يكون صريحاً ومدونا بالكتابة الا انه قد يستفاد استنتاجا من تصرف او اجراء اخر اذا كان هذا التصرف او الاجراء يترتب عليه حتما – وبطريق اللزوم العقلى ذات الامر وان المشرع قد خول النائب العام وحده - وفقا للمادة 211 من قانون الاجراءات الجنائية - الحق فى الغاء الامر بعدم وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من اعضاء النيابة العامة فى مدة الثلاثة اشهر التالية لصدوره وقد جرى نص المادة 213 من قانون الاجراءات الجنائية على أن الامر الصادر من النيابة العامة بالا وجه باقامة الدعوى الجنائية وفقا للمادة 209 من ذلك القانون - اى بعد التحقيق الذى تجرية بمعرفتها لا يمنع العودة إلى التحقيق اذا ظهرت ادلة جديدة طبقا للمادة 197 من ذات القانون وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية – وقوام الدليل الجديد هو أن يلتقى به المحقق لأول مرة بعد التقرير فى الدعوى بالا وجه لإقامتها .
وحيث أن المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية جرى نصها على انه "تنقضيالدعوىالجنائيةبالنسبةللمتهمالمرفوعةعليهوالوقائعالمسندةفيهاإليهبصدورحكمنهائيفيهابالبراءةأوبالإدانةوإذاصدرحكمفيموضوعالدعوىالجنائية،فلايجوزإعادةنظرهاإلابالطعنفىهذاالحكمبالطرقالمقررةفيالقانون" – وتنص المادة 455 من ذات القانون على انه "لا يجوزالرجوعإلىالدعوىالجنائيةبعدالحكمفيهانهائياًبناءعلىظهورأدلةجديدةأوظروفجديدةأوبناءعلىتغييرالوصفالقانونيللجريمة" ومفاد ذلك انه يحظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين وانه اذا رفعت الدعوى عن واقعة معينه بوصف معين وحكم فيها فلا يجوز بعد ذلك رفع الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد ومناط وحدة الواقعة التى تمنع من اعادة المحاكمة - ولو تحت وصف جديد - أن يتحد الاساس الذى اقيمت عليه الوقائع فى الدعويين بمعنى أن لا يكون لكل دعوى ذاتيه مستقله وظروف خاصة يتحقق بها الغيرية التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فيهما ومناط حجية الاحكام هى وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول بوحدة السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها التى كانت محلا للحكم السابق.
ولما كان الثابت من اطلاع المحكمة على اوراق الدعوى الماثلة أن النيابة العامة لدى مباشرتها التحقيق فى الواقعة بتاريخ 14/3/2013 قد تناولت وقائع الاستيلاء على مال الدولة وتسهيل ذلك للغير من المبالغ المالية المخصصة بمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية ووقائع التزوير فى محررات رسمية واستعمالها وهى الفواتير والمستخلصات والتوريدات الخاصة بمقاولى الباطن لشركة المقاولون العرب وكذا وقائع الحصول للغير بدون وجه حق على منافع عينيه من عمل من اعمال الوظيفة العامة واستجوبت كل من عمرو محمود محمد خضر – ومحى الدين عبد الحكيم إبراهيم فرهود – عبد الحكيم منصور أحمد منصور – ونجدة أحمد حسن أحمد فى كافة الوقائع السابقة على النحو المبين فى التحقيقات - بيد انها قصرت قرار الاتهام الذى اصدرته بشان هذه الوقائع بتاريخ 27-6-2013 على متهمين اخرين هم محمد حسنى السيد مبارك وجمال محمد حسنى السيد مبارك وعلاء محمد حسنى السيد مبارك وجرت محاكمتهم على هذا الاساس – فان هذا التصرف من جانب النيابة العامة ينطوى حتما وبطريق اللزوم العقلى على صدور امر ضمنى منها بذات التاريخ بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن التهم السابق توجيهها إلى المتهمين الاربعة سالفى الذكر - ولما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق أن ذلك الامر الضمنى ما زال قائما لم يلغ ممن يملك الغاءه وهو النائب العام وحدة وكانت الاوراق قد خلت من ثمة دليل جديد مما يجيز معه العودة إلى التحقيق - فانه ما كان يجوز للنيابة العامة من بعد العودة إلى تقديم ذات المتهمين الاربعة سالفى الذكر والذى شملهم الامر الضمنى سالف الاشارة اليه للمحاكمة الجنائية عن تلك الواقعة ذاتها ولو كان ذلك بوصف جديد - ولا يغير من هذا النظر أن يكون قرار الاحالة التكميلى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 17/11/2013 بعد التحقيقات التى اجرتها نفاذا لقرار محكمة الجنايات المختصة الصادر بتاريخ 19/8/2013 بالتصدى بالنسبة للمتهمين الاربعة سالفى الذكر بوصف انهم متهمين بجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام لأخرين والمرتبطة بجريمتى التزوير فى محررات رسمية واستعمالها المعاقب عليها بالمادة 113 /2,1 من قانون العقوبات - ذلك أن بمطالعة المحكمة لتحقيقات النيابة العامة والتى بدأت بتاريخ 31/8/2013 عقب قرار المحكمة المختصة بالتصدى سالف البيان تبين لها انها عن ذات الوقائع السابق تحقيقها بمعرفتها قبل قرار التصدى والمتعلقة بوقائع الاستيلاء على مال الدولة وتسهيل ذلك للغير من المبالغ المالية المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية ووقائع التزوير فى محررات رسمية واستعمالها وهى الفواتير والمستخلصات والتوريدات الخاصة بمقاولى الباطن لشركة المقاولون العرب وكذا وقائع الحصول للغير بدون وجه حق على منافع عينيه من عمل من اعمال الوظيفة العامة والتى اصدرت النيابة العامة بشأنها بتاريخ 27/6/2013 امر ضمنى بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين الاربعة سالفى الذكر الا أن النيابة العامة ابان التصرف فى هذه التحقيقات الأخيرة عادت وادرجت فى قرار الاحالة التكميلى سالف الاشارة اليه نفس المتهمين الاربعة سالفى الذكر والواقعة ذاتها التى شملتها التحقيقات السابقة على قرار التصدى ولكن بوصف جديد كما هو مبين فى امر الاحالة التكميلى المار بيانه على الرغم من وحدة الحق المعتدى عليه وكذا وحدة الاساس الذى اقيمت عليه الوقائع بين الدعوى التى تم تحقيقها قبل صدور قرار المحكمة بالتصدى وصدر بشأنها بتاريخ 27/6/2013 امر ضمنى من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية وبين الدعوى التى تم تحقيقها من النيابة العامة عقب صدور قرار التصدى ونفاذا له وصدر بشأنها امر الاحالة التكميلى الصادر فى 17/11/2013 وهو ما يقطع بعدم وجود ذاتيه مستقله بينهما او ظروف خاصة يتحقق بها الغيريه لكل منهما .
- ولا يغير من ذلك النظر ايضا ما هو ثابت على الاوراق - من أن النائب العام المساعد للنيابات المتخصصة قد امر بتاريخ 26/8/2013 بإلغاء الامر الضمنى بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل كل من محى الدين عبد الحكيم إبراهيم فرهود وعمرو محمود محمد خضر وعبد الحكيم منصور أحمد منصور ونجدة أحمد حسن - اذ أن المشرع كما سبق وان بينا قد خول النائب العام وحدة الحق فى الغاء الامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من اعضاء النيابة العامة فى مدة الثلاثة اشهر التالية لصدوره - مما يضحى معه الغاء هذا الامر الضمنى من النائب العام المساعد للنيابات المتخصصة فى الدعوى الماثلة على غير سند من القانون سيما وان القانون رقم 35 لسنة 1984 بشان تعديل بعض احكام قانون السلطة القضائية الصادر بقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 قد انشأ منصب النائب العام المساعد ولم يحدد اختصاصات معينه له بل نص فى المادة 23 منه على انه فى حالة غياب النائب العام او خلو منصبه او قيام مانع لدية يحل محله اقدم النواب العامين المساعدين وتكون له جميع اختصاصاته - وكانت الاوراق قد خلت من ثمة دليل يفيد غياب النائب العام او خلو منصبه او قيام مانع لدية بتاريخ 26/8/2013 كما خلت ايضا مما يفيد أن النائب العام المساعد للنيابات المتخصصة هو اقدم النواب العامين المساعدين عند اصدارة قرارة بإلغاء الامر الضمنى بذات التاريخ سالف البيان وعليه يكون الامر الضمنى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 27/6/2013 بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمون الاربعة سالفى الذكر ما يزال قائما لم يلغ ممن يملك الغاءه ولا يجوز مع بقائه قائما - اقامة الدعوى الجنائية ضد ذات المتهمين عن نفس الواقعة التى صدر فيها لأنه له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الامر المقضى - ومن ثم فان هذا الدفع يكون قد اصاب صحيح القانون وبات متعينا قبوله والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور الامر الضمنى فيها من النيابة العامة بتاريخ 27/6/2013 بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل كلا من عمرو محمود محمد خضر – ومحى الدين عبد الحكيم إبراهيم فرهود – عبد الحكيم منصور أحمد منصور – ونجدة أحمد حسن أحمد وهو ما حجب المحكمة وغل يدها عن انزال العقاب بالمتهمين الاربعة سالفى الذكر .
- وحيث انه وعن الدعاوى المدنية المرفوعة من مقاولى الباطن محمد فؤاد سيد على واّخرين قبل المتهمين الاربعة سالفى الذكر فالمحكمة ترى أن الفصل فى الدعوى المدنية يعطل الفصل فى الدعوى الجنائية لان الفصل فى الدعوى المدنية يستوجب مزيد من اجراءات التحقيق والاثبات التى لا تتسع له الدعوى الجنائية الامر الذى تقضى معه المحكمة بإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف اعمالا بنص المادة 309 /2 من قانون الاجراءات الجنائية دون الحاجة إلى النص على ذلك بالمنطوق مع اثبات ترك المدعى بالحق المدنى عن شركة المقاولون العرب قبل المتهمين سالفى الذكر لدعواه المدنية والزمته بمصاريف الترك .
حيث أن واقعات الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة وأطمئن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة- تتحصل فى أنه فى غصون الفترة من عام 2002 حتى عام 2011، والتى توافرت بها المستندات وتم الاطلاع عليها قام المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك وباعتباره الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية بحسبانه كان رئيساَ للجمهورية باستغلال نفوذه وسلطات وظيفته فى طلب والحصول على منافع مادية وعينية دون وجه حق وحيله والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مال الدولة بإصدار تعليماته لمرؤوسيه من موظفى الرئاسة، وبالمخالفة للقانون بتنفيذ أعمال الإنشاءات لفيلات وعقارات ومزارع وأعمال تشطيبات وديكورات وتوريدات وأثاث فى المقرات المملوكة له ولأسرته لصالحه وصالح نجليه المتهمين الثانى والثالث جمال وعلاء محمد حسنى مبارك وسداد قيمة تلك الأعمال المنفذة فى المقرات الخاصة بأسرته من أموال الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات مخالفاً بذلك واجبات وظيفته من وجوب حماية المال العام ومنع الاعتداء عليه، وذلك انه كان يتم تخصيص مبالغ سنوية من ميزانية الدولة للإنفاق على مراكز الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية، وكان بعض مسئولى الرئاسة بتعليمات من المتهم الأول وموافقته يطلبون من المقاولين من الباطن تنفيذ تلك الأعمال وبإعداد فواتير بقيمة تلك الأعمال الخاصة، ثم استبدال تلك الفواتير بفواتير أخرى صورية مزورة ببنود مغايرة تتفق مع البنود الخاصة بمراكز الاتصالات، ويتم اعتماد الفواتير المزورة من مسئولى الرئاسة وترسل إلى مهندسى شركة المقاولون العرب للتوقيع عليها وإدراجها فى مستخلصات المقاولون العرب الخاصة بمراكز الاتصالات لتصرف قيمتها من ميزانية تلك المراكز المخصصة لها من أموال الدولة وهو ما يؤدى إلى اقتطاع مبالغ كبيرة من ميزانية مراكز الاتصالات توجه للإنفاق على الأملاك الخاصة بأسرة مبارك استيلاءاً على المال العام وإضرارا عمدياً به، وسهل لنجليه المتهمين الثانى والثالث جمال وعلاء من الاستيلاء على المال العام بغير حق وبلغت قيمة تلك الأموال ( مائة وخمسة وعشرون مليون وسبعمائة تسعة وسبعون ألفاً ومائتين وسبعة وثلاثون جنيها وثلاثة وخمسون قرشا ً)، وقد اشترك المتهمان الثانى والثالث مع المتهم الأول فى ارتكاب الجنايات سالفة البيان باتفاقهما معه على ارتكابها ومساعدته على ذلك بعدم دفع قيمة تلك الأعمال التى نفذت بالمقرات العقارية المملوكة ملكية خاصة لهما من مالهما الخاص، وتم صرف وسداد قيمة تلك الأعمال المذكورة من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق والبالغة مبلغ 53ر237ر779ر125 جنيهاً حسبما انتهى إليه تقرير لجنة الخبرة المنتدبة من قبل النيابة العامة0
وحيث أن الواقعة على النحو سالف الذكر والصورةالمتقدمة قد قام الدليل عليها واستقرت فى يقين المحكمة وثبتت فى حق المتهمين الثلاثة مما شهد به عمرو محمود محمد خضر ، محى الدين عبدالحكيم فرهود ، عبدالحكيم منصور أحمد منصور ، طارق شوقى عبدالحميد عبدالعزيز ، عمرو محمد سليط ، أحمد كوثر سرى ، حسن هاشم على ، ماجد ممدوح فوزى ، إسماعيل رشاد عطاالله ، سعيد زكى محمد ، تامر محمد صبحى ، أسعد سلامه عطيه ,طارق إبراهيم إبراهيم ,شادى يوسف عبدالحميد ,أشرف السيد محمد مسعود ، محمد فؤاد سيد على ,عبدالعزيز محمد فتح الله عبدالعزيز ، سمير شحاته شعبان سلطان ، امير زياد الصحن محفوظ ، نبيل يوسف عبدالله ، طاهر محمد محمود حلمى الشيخ ، علاء الدين عبده عبدالجواد ، عبد العاطى أحمد البغدادى ، صلاح الدين عبدالعظيم البيومى ، هشام إبراهيم غراب ، رؤوف قلود جورج ، حامد فتحى حامد محمد ، محمد نبيل محمد إمام ، ضمرانى حسين ضمرانى ، سعيد السيد العباسى ، محمد سمير السيد ، أحمد محمود البنا ، محمد على جابر دغش ، علاء صادق متولى ، عادل حمدى فهيم ، محمد محمود منير ، سامى محمود أبو العلا. غريب حامد غريب ، سعيد عبدالرحمن يس ، محمد سامى الشبكشى ، طارق محمد فاروق ، صبرى فرج مصطفى ، أحمد حسن الصادق الأشعل ، عماد عصام الدين على ريان ، ياسر عبدالسلام محمد عباس ، محمد محمد حسن عتابى ، معتصم محمد فتحى بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت بتقرير لجنة الخبراء وتقرير أبحاث التزييف والتزويرفقد شهد عمرو محمود محمد خضر وبصفته سكرتير خاص لرئيس الجمهورية الاسبقكلفه المتهمون الثلاثة بتنفيذ و إجراء كافة أعمال الإنشاءات والديكورات فى المقرات العقاريةالمملوكة لهم ملكيه خاصه و هى المقرات الكائنة بشارع حليم ابو سيف و شارعى نهرو والسعادة بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابى ومرتفعات القطاميةوفيلات شرم الشيخ ومارينا بالساحل الشمالى فقام بدوره بتكليف المقاولين من الباطن وهم الشهود من الرابع إلى الحادى والاربعين وأخرين بالقيام بتلك الأعمال و إعداد فواتير بتكلفتها و التى وقع عليها و الشاهد الثانى وتسليمها للشاهد الثالث لإدراجها بالمستخلصات على اعتبار أنها نفذت فيإدارةالاتصالاتالتابعةلرئاسةالجمهورية خلافا للحقيقةوتم تنفيذها بالمقراتالخاصة بالمتهمين وذلك بناءعلى تعليمات رئيس السكرتاريةالخاصةالأسبق جمال عبدالعزيز و قد تم صرف تكلفه تلك الاعمال من الميزانية العامة للدولة.
وشهد محيى الدين عبدالحكيم إبراهيم فرهود مهندس مدنى برئاسةالجمهورية بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقه واضاف أنه وبصفتهمهندسا بمكتب المتهم الأول كان يتم تكليفه و الشاهد الأول من المتهمين الثلاثة بتنفيذ و إجراء كافه أعمال الإنشاءات و الديكورات فى المقرات العقاريةالخاصة بهم فقام بدوره بتكليف المقاولين من الباطن و هم الشهود من الرابع حتى الحادى والاربعين وآخرين بالقيام بتلك الأعمال و إعداد فواتير تكلفتها التى وقع عليها و الشاهد الأول ثم تسليمها للشاهد الثالث لإدراجها بالمستخلصات على أساس أنها نفذت فيإدارة الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية خلافا بالحقيقة و أنه تم تنفيذها بالمقرات العقاريةالخاصة بالمتهمين و ذلك بناء على تعليمات جمال عبدالعزيز رئيس السكرتاريةالخاصة برئيس الجمهورية الأسبق وقد تم صرف تكلفة تلك الاعمال من الميزانية العامة للدولة .
وشهد عبدالحكيم منصور أحمد منصور مهندس من المقاولين العرب انه المختص بالإشراف على كافه الأعمال الخاصة بمراكز اتصالاترئاسةالجمهورية و مراجعه و إدراج كافه الفواتير الخاصة بتلك الأعمال و الممهورة بتوقيع الشاهد الثانى الذى طلب منه إدراجها بمستخلصات شركةالمقاولون العرب التى ترسل إلى وزارة الإسكان لصرف قيمتها من الميزانية العامة برئاسة الجمهورية على أساس أنه تم تنفيذها فى مراكز اتصالات الرئاسة خلافا للحقيقة وأنها تم تنفيذها بالمقرات الخاصة بالمتهمين .
وشهد طارق شوقى عبدالحميد عبدالعزيز صاحب مكتب مقاولات آل حميد أنه فى غضون الفترة من عام 2005 إلى عام 2011 تم تكليفه من الشاهدين الأول و الثانى بتنفيذ انشاءات و تشطيبات و اعمال متنوعه بالمقرات الخاصةبالمتهمين و هى فيلا 161 بارض الجولف وفيلا مقر اقامة المتهمين بمصر الجديدة ومكتبين للمتهمين الثانيوالثالث بشارع نهرو والتى بلغت قيمتها عشرة ملايين و ثمانيمئةوسبع وستون الف وسبع مئة واثنين واربعون جنيه تقاضاها من شركة المقاولون العرب خصماً من الميزانية العامة للدولة، وشهد عمرو محمد مراد كمال سليط _ شركة الماسة للمقاولات انه فى غضون الفترة من عام 2007 حتى 2011 كلفه الشاهد الثانى بتنفيذ انشاءات و تشطيبات و اعمال متنوعه بالمقرات الخاصة بالمتهمين وهى فيلا الجولف و فيلا اقامه المتهم الاول و مزرعة المتهمين الثانى و الثالث بجمعيه أحمد عرابى و فيلاتهم بشرم الشيخ و التى بلغت قيمتها ثمانية ملايين و اثنين و خمسون الفا و اثنين و عشرون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولين العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة .
وشهد أحمد كوثر أحمد حسين سرى _ شركة سويسكولللهندسة و المقاولات أنه فى غضون الفترة من 2007 حتى 2011 كلفه الشاهد الثانى بإجراء إنشاءات و تشطيبات و أعمال متنوعه بالمقرات الخاصة بالمتهمين و هى فيلا أرض الجولف و فيلا إقامه المتهم الاول بمصر الجديدة و مزرعة عرابى و مكتبين بشارعى نهرو و السعادة و فيلات شرم الشيخ و بلغت قيمه تلك الأعمال خمسة ملايين و مائة و خمسة الاف و مائتى و سته و تسعون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة.
وشهد حسن هاشم على محمد - شركه المقاولونلا عمالالتجارة- انه فى غضون الفترة من 2003 حتى 2011 تم تكليفه من الشاهدين الاول و الثانى بتنفيذ اعمال بالمقرات الخاصة بالمتهمين والسالف بيانها بلغت قيمتها سته ملايين و ثمانية عشر الف و سته مائه وثمانية و ثلاثون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولين العرب من الميزانيةالعامةللدولة.
وشهد ماجد ممدوح فوزى ناصر _ شركه استك للمقاولات انه فى غضون الفترة من 2004 حتى 2011 تم تكليفه من الشاهدين الاول و الثانى بتنفيذ اعمال بالمقرات الخاصة بالمتهمين و السالف بيانها والتى بلغت قيمتها خمسه ملايين و اثنان و ستون الف و سته مائه و ثمانية و خمسون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة .
وشهد إسماعيل رشاد جاد عطا الله _ شركه زايد للتوريدات انه فى غضون الفترة من عام 2004 حتى 2011 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال بالمقرات الخاصة بالمتهمين بلغت قيمتها خمسه ملايين و ثلاث مائه و خمسه و عشرون الفا واربع مائه و ثلاثة عشر جنيه تحصل عليها من شركه المقاولين العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة .
وشهد سعيد زكى محمد يوسف _ قباء للمقاولات انه خلال المدة من 2004 حتى 2010 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال بالفيلا الخاصة بالمتهم الاول بمصر الجديدة بمبلغ اربعه ملايين و ثلاثمائة و تسعه عشر الفا و خمسمائة و ثمانية وثلاثون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة .
و شهد تامر محمد صبحى عبدالخالق حسن _ الجولف للمقاولات انه فى غضون الفترة من 2007 حتى 2011 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال خاصه بالمتهم الاول بمقر اقامته بمصر الجديدة قدرت قيمتها بملغ ثلاثة ملايين و ثلاثمائة ومائتين و سته و اربعون الف و ثلاثمائة و عشرون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامة للدولة .
وشهد أسعد سلامه عطيه اسعد _ شركه المحبة انه فى غضون الفترة من 2007 حتى 2011 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال بالمقرات الخاصة بالمتهمين بلغت قيمتها ثلاثة ملايين وثلاثة و ستون الف و سبعمائة و واحد و تسعون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة .
وشهد طارق إبراهيم ابراهيم يوسف على _ المجموعةالهندسية للمقاولات انه فى غضون الفترة من 2004 حتى 2011 تم تكليفه من الشاهدين الاول و الثانى بتنفيذ اعمال بالمقرات الخاصة بالمتهمين بلغت قيمتها ملونين و ثمانمائة وثلاثون الف و سبعمائة و ثلاثة و خمسون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب من الميزانيةالعامةللدولة.
وشهد شاديشوقى عبدالحميد عبدالعزيز _ الشادى للمقاولات انه فى غضون الفترة من 2009 حتى 2011 تم تكليفه من الشاهدين الاول والثانى بتنفيذ اعمال فى المقرات الخاصة بالمتهمين بلغت قيمتها مليون و تسعمائة و اربعون الف و خمسمائة و ثمانية و خمسون جنيه تحصل علها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة .
وشهد اشرف السيد محمد مسعود _ الرحمة للمقاولات انه فىالمدة من 2003 حتى 2011 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال خاصه بالمتهم الاول بفيلا حليم ابو سيف بمصر الجديدة بلغت قيمتها مليونين و ستمائة و اربعة و خمسون الفا و خمسمائة وتسعون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة .
وشهد محمد فواد سيد على _ الروان للمقاولات انه فى غضون الفترة من عام 2004 حتى عام 2011 تم تكليفه من الشاهدين الاول و الثانى بتنفيذ اعمال بالمقرات الخاصة بالمتهمين بلغت قيمتها مليون و أربعمائة و خمسه و اربعون الف و تسعمائة و سبعه و خمسون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة .
وشهد عبدالعزيز محمد فتح الله عبدالعزيز _ شركه شانز فاريما ايجبت للاستيراد انه فى غضون الفترة من 2004 حتى 2011 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال بالمقرات الخاصة بالمتهمين بلغت قيمتها مليونين و مائتى و خمسه و ثمانون الف و مائه و سته و ثمانون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةللدولة .
و شهد سمير شحاته شعبان سلطان _ القيصر للمقاولات انه فى غضون المدة من عام 2004 حتى عام 2011 تم تكليفه من الشاهدين الاول و الثانى بتنفيذ اعمال بالقرات الخاصة بالمتهمين بلغت قيمتها مليون و سبعمائة و اثنين و ثمانون الف و مائتين و تسعه عشر جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة .
وشهد امير زياد الصحن محفوظ _ الصحن للأخشاب انه فى غضون من عام 2005 حتى 2009 تم تكلفه من قبل شركه المقاولون العرب بتنفيذ اعمال فى المقرات الخاصة بالمتهمين بلغت قيمتها مليون و مائتين و اربعه و ستون الفا و ستمائة و عشره جنيهات تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة .
وشهد نبيل يوسف عبدالله _ شركه سيراج للإضاءة انه فى غضون الفترة من عام 2009 حتى 2010 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال كهربائية بمقر اقامه المتهمين الاول و الثانى بمصر الجديدة شارع حليم ابو سيف بلغت قيمتها سبعمائة و خمسه و اربعون الف و سبعمائة و سبعه و ستون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة .
و شهد طاهر محمد ممدوح حلمى الشيخ _ تنسيق حدائق انه فىالفترة من عام 2009 حتى 2010 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال زراعات بالمقرات الخاصة بالمتهمين بلغت قيمتها سبعمائة وثلاثون الفا و ثمانمائة وتسعه جنيهات تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة .
وشهد علاء الدين عبده عبدالجواد انه فى غضون العام المالى 2010/2011 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال كهربائية بالفيلا الخاصةبالمتهم الاول بمصر الجديدة بلغت قيمتها ستمائة و سبعه الاف و مائتين و سبعه جنيهات تحصل عليها من شركه المقالون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة .
وشهد عبدالعاطى أحمد البغدادى _ البغدادى للمقاولات انه خلال الفترة من عام 2004 حتى 2011 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال فى المقرات الخاصة بالمتهمين بلغت قيمتها ستمائة وواحد وثلاثون الف و مائه و ثلاثة و ستون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة .
وشهد صلاح الدين عبدالعظيم عطيه البيومى _ شركه الحجاز للصناعةالخشبية انه فى غضون الفترة من عام 2004 حتى 2008 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال بالمقرات الخاصة بالمتهمين بلغت قيمتها أربعمائة وواحد وستون الفا و خمسمائة و خمسه و تسعون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة .
وشهد هشام إبراهيم غراب انه فى غضون الفترة من عام 2008 حتى 2010 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال خشبيه بفيلا 161 بارض الجولف الخاصة بالمتهم الثانى بلغت قيمتها ثلاثمائة و اثنين و تسعون الفا و سبعمائة و اربعون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة .
وشهد رؤوف كلود جورج عبدالله _ شركه مرمونيل انه فىالفترة من عام 2005 حتى 2010 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال رخام وجرانيت بالمقر الخاص بالمتهم الاول بمصر الجديدة بلغت قيمتها أربعمائة و ستون الف و ثمانمائة و سته و خمسون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة .
وشهد حامد فتحى حامد محمد _ انه فى غضون عام 2006 إلى عام 2008 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ انشاءات بفيلات المتهم الاول و كذا فيلات المتهمالثانيوالثالث بشرم الشيخ بلغت قيمتها مليون وأربعمائة و خمسه و عشرون الفا وثلاثمائة و ثلاثة و ستون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة .
وشهد محمد نبيل محمد امام انه فى غضون عامى 2006-2007 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال تكيف مركزى بفيلا المقر الخاص بالمتهم الاول بمصر الجديدة بلغت قيمتها مئتان وعشرون الفا وتسع مائه وخمسة عشر جنيها حصل عليها من شركة المقاولون العرب خصما من ميزانية الدولة.
وشهد ضمرانى حسين ضمرانى انه فى غضون عام2010 كلفه الشاهد الثانى بتنفيذ اعمال إنشائية فيلا 161 بالجلف خاصه بالمتهم الثانى بلغت قيمتها مائة وثلاثة وتسعون الفا ومائة واثنين وثمانون جنيها حصل عليها من شركه المقاولون العرب من ميزانيه الدولة .
وشهد مسعد السيد السيدالعباسى انه فى غضون المدة من 2007 حتى 2010 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال تكيفات بفيلا المقر الخاص بالمتهم الاول بمصر الجديدة و فيلات المتهمين الثلاثة بشرم الشيخ بلغت قيمتها خمسه و تسعون الفا و سبعمائة و واحد و تسعون جنيه حصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من ميزانيةالدولة .
وشهد محمد سمير السيد محمد _ انه خلال الفترة من 2010 حتى 2011 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال رخام و جرانيت بفيلا المقر الخاص بالمتهم الاول بمصر الجديدة بلغت قيمتها مائة و سبعة وخمسون الفا وسبعمائة و عشرة جنيهات حصل عليها من شركه المقاولون العرب من الميزانيةالعامةللدولة.
وشهد أحمد محمود على البنا انه خلال الفترة من 2005 حتى 2011 تم تكليفه من الشاهدين الاول و الثانى بتنفيذ اعمال بالمقرات الخاصة بالمتهمين قيمتها اربعمائة و ستون الفا وثمانمائة و ستة و خمسون جنيها حصل عليها من شركه المقاولون العرب من ميزانيه الدولة. .
وشهد محمد على جابر دغش انه خلال الفترة من 2007 حتى 2008 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال تند و خيام بالمقرات الخاصة بالمتهم الاول و هى فيلا شارع حليم ابو سيف بمصر الجديدة وفيلات المتهمين الثلاثة بشرم الشيخ بلغت قيمتها ثلاثة و ستون الف جنيه حصل عليها من المقاولين العربخصما من ميزانيه الوله .
وشهد علاء صادق متولى عطاالله انه خلال الفترة من 2005 حتى 2009 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال بفيلات المتهمين بشرم الشيخ بلغت قيمتها مائتان و تسعون الف و ستمائة و اربعه جنيهات حصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما منميزانيةالدولة.
وشهد عادل حمدى فهيم العزب الليثى انه فى غضون الفترة من 2006 حتى 2011 تم تكليفه من الشاهدين الاول و الثانى بتنفيذ اعمال بالمقرات الخاصة بالمتهمين و هى فيلا الجولف و فيلا شارع حليم ابوسيف بمصر الجديدة بلغت قيمتها واحد و سبعون الف و سبعمائة و سبعة عشر جنيه حصل عليها من المقاولين العرب خصما من ميزانيه الدولة. .
وشهد محمد محمود منير فهمى عزب انه بتكليف من الشاهد الاول نفذ اعمال مطابخ بمقر اقامه المتهم الاول بفيلا حليم ابوسيف بمصر الجديدة بمبلغ ثمانية و ستون الف و ستمائة و ستة جنيهات حصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من ميزانيةالدولة .
وشهد سامى محمود ابو العلا انه فى غضون عام 2003 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال بمزرعة النصر بجمعية أحمد عرابيالخاصة بالمتهمين الثانى و الثالث بلغت قيمتها اربعون الفا و تسعة و خمسون جنيه حصل عليها من شركة المقاولون العرب خصما من ميزانية الدولة.
وشهد غريب حامد غريب خلال عامى 2010 / 2011 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال كهربائية بمكتب المتهمين الثانى و الثالث بشارع السعادة بمصر الجديدة بمبلغ ثمانية وثلاثون الفا وأربعمائة و واحد و ستون جنيه حصل عليها من شركة المقاولون العرب خصما من ميزانية الدولة.
وشهد سعيد عبدالرحمن يس صيام انه فى غضون العام المالى 2008 حتى 2010 الشاهد الاول بتنفيذ اعمال كابلات بفيلا مقر اقامه المتهم الاول بمصر الجديدة بلغت اثنين و عشرون الف وثلاثمائة و خمسة و خمسون جنيه حصل عليها من شركه المقاولين العرب من ميزانيه الدولة.
وشهد محمد سامى أحمد محمد الشبكشى انه فى غضون المدة من 2006 حتى 2010 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال بفيلا مقر المتهم الاول بمصر الجديدة بلغت قيمتها تسعة و خمسون الفا و أربعمائة و ستة و سبعون جنيه حصل عليها من شركة المقاولين العرب من ميزانيه الدوله .
وشهد طارق محمد فاروق أحمد انه وفى غضون الفترة من 2005 حتى 2008 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال بفيلات المتهمين بشرم الشيخ بلغت قيمتها مائتين و ثلاثة آلاف وثلاث مائه و اربعة و اربعون جنيه حصل عليها من شركه المقاولون لعرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة. .
وقد شهد صبرى فرج مصطفى نائب مدير اداره مراقبه حسابات المقاولون العرب و الانشاءات المدنية بالجهاز المركزى للمحاسبات انه كان رئيسا للجنه المشكلة بمعرفة النيابةالعامة للفحص و التى انتهت فى تقريرها المقدم للمحكمة انه قد تم تنفيذ انشاءات و تشطيبات اعمال متنوعه بالمقرات الخاصة للمتهمين وهى المقرات الكائنة بشارع حليم ابوسيف و شارعى نهرو و السعادة بمصر الجديدة و جمعيه أحمد عرابى و مرتفعات القطامية و فيلات شرم الشيخ و مارينا بالساحل الشمالى و التى قدرت قيمه تلك الاعمال بمبلغ مائه خمسة و عشرون مليون و سبعمائة تسعة و سبعون الفا و مائتين سبعة و ثلاثون جنيه وثلاثة وخمسون قرشا والذى تم صرفه من ميزانيه مراكز الاتصالات برئاسة الجمهوريةالخاضعة باختصاص وزاره الاسكان لصالح مقاولى الباطن و هم الشهود من الرابع حتى الحادى و الاربعين و اخرين و كذا لشركة المقاولون العرب بعد تنفيذ تلك الاعمال وبعد احتساب نسبة ربح لصالح الشركةالأخيرة .
وشهد كلا من أحمد حسين الصادق الاشعل و عماد عصام الدين على ريان و ياسر عبدالسلام محمد عباس و محمد محمد حسين عتابى اعضاء اللجنةالمشكلة بقرار النيابةالعامة للفحص بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقهم رئيس اللجنة .
وشهد معتصم محمد فتحى عضو هيئه الرقابةالإدارية أن تحرياته توصلت إلى قيام المتهم الاول بالاستيلاء لنفسه و تسهيل الاستيلاء للمتهمين الثانى و الثالث على اموال مراكز الاتصالات برئاسة لجمهوريهبان اصدر تعليماته لمرؤوسيه بتنفيذ اعمال انشاءات و ديكورات و اعمال اخرى متنوعه بالمقرات العقاريةالخاصة به و بالمتهمين الثانى و الثالث و سداد قيمتها من ميزانيه الاتصالات فقام الشاهدان الاول و الثانى بتكليف مقاولى الباطن الشهود من الرابع حتى الحادى و الاربعين و اخرين بتنفيذ تلك الاعمال فى مقر اقامة المتهم الاول بشارع حليم ابوسيف بمصر الجديدة و مقر المتهم الثانى بفيلا 161 ارض الجولف و مكتبى المتهمين الثانى والثالث بمنطقة الميريلاند و فيلاتهم بشرم الشيخ و مزرعة النصر بجمعية أحمد عرابى و كان يتم تنفيذ تلك الاعمال بناء على طلب و تكليفهم للسكرتير الخاص جمال عبدالعزيز و للشاهدين الثانى و الثالث اللذين قاما بتكليف مقاولى الباطن بتنفيذ تلك الاعمال من الباطن و اعداد فواتير بها على اساس انها نفذت بمراكز الاتصالات خلافا للحقيقة و تقدم تلك الفواتير للشاهد الاول ليقوم بمراجعتها و التوقيع عليها و ارسالها إلى الشاهد الثانى ليوقع عليها و ارسالها للشاهد الثالث لإدراجها ضمن مستخلصات ميزانية مراكز الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهوريةالتى تتولى اعمالها شركة المقاولون العرب حتى تنتهى الاجراءات بصرف الشركة الأخيرة قيمة الشيكات إلى المقاولين القائمين بتنفيذ تلك الاعمال بالمقرات الخاصة بالمتهمين من الميزانيةالعامةللدولة و أن المتهمين على علم بان تلك الاعمال من انشاءات و ديكورات و غيرها و شراء منقولات للمقرات الخاصة بهم تتم من الميزانيةالخاصة بمراكز الاتصالات و ذلك فىالفترة من 2000 حتى 2011 ، وقد انتهى تقرير اللجنةالمشكلة بقرار النيابةالعامة للفحص إلى انه و استنادا لما قامت به اللجنة من اجراءات تم تنفيذ انشاءات و تشطيبات و توريدات متنوعه بالمقرات المملوكة ملكيه خاصه للمتهمين الثلاثة عن طريق مقاولى الباطن لدى شركه المقاولون العرب طبقا للفواتير التى تم الاستدلال عليها بواسطة عمرو خضر ، و محيى فرهود و التىبلغت قيمتها مائة و خمسه مليون وتسعمائة سبعة و تسعون الفا وخمسمائة واحد وثمانون جنيه عن الفترة من العام المالى 2002/2003 حتى العام المالى 2010/2011 و تم صرفها من المبالغ المخصصة لمشروع مراكز الاتصالات المدرجة بموازنة وزارة الاسكان بقيمه بلغت مبلغ مائة و خمسة و عشرون مليون و سبعمائة تسعة و سبعون الفا ومائتان سبعة و ثلاثون جنيه .
وقد انتهى تقرير قسم ابحاث التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى انه بإجراءالمضاهاة ما بين الخط المحرر به التوقيعات موضوع الفحص وهى التوقيعات الثابتة على الفواتير المبينة بالتقرير و المنسوبة إلى كلا من محيى الدين عبدالحكيم إبراهيم و عمرو محمود محمد خضر ثبت انهما المحرران لتوقيعاتهما الثابتة على تلك الفواتير موضوع الفحص و المبينة تفصيلا بالجدول المرفق بالتقرير .
وقد اطلعت المحكمة على صور الفواتير المقدمة من مقاولى الباطن و التى تتضمن اعمالا تم تنفيذها مبينا بها نوعية تلك الاعمال و قيمتها و المبالغ المستحقة عنها و الموقع عليها بما يفيد تمام تلك الاعمال واستحقاق قيمتها من المسئولين عن ذلك فى رئاسة الجمهورية او من شركه المقاولون العرب المقاول الرئيسى و تلاحظ للمحكمة أن تلك الفواتير و أن كان قد اثبت بها بياناتها على نحو ما سلف إلا انه لم يثبت بها أماكن تنفيذ تلك الاعمال على وجه التحديد و من ذلك فواتير توريد و تركيب أدوات كهربائية و اخرى عن توريد وزراعه نخيل و أعمال حديد و كهرباء و اخرى تضمنت اعمال خرسانيه و معدات كهربائية و اخرى ولتسوية التربة الزلطيه و توريدات خرسانيه و توريد وعمل مبانى من الطوب الطفلى و دهان ومواد عازله و تركيب واجهات المونيوم و صيانه وتوريد و عمل ارضيات و صرف صحى و تركيب مخرج إنارة و ادوات كهربائيةفى عدد من الفواتير و ادوات تليفونيه و خطوطها و توريد و تركيب فواتير زهر و بلاستيك وادوات سباكه و صرف صحى و اخرى عن توريد و تركيب رخام و عن تشطيبات و دهان حديد و توريد و عمل مبانى طوب طفلى و تركيبات أحواض و اطقم حمامات و اجهزه صحيه و أرضيات بورسلين و تركيبات بلاستيكية و توريدات و تركيبات كابل المونيوم و تركيب زجاج مرايات و رخام ودهانات و فواتير أخرى عن تشطيبات مختلفة و توريدات مواد كثيره من رخام ومواد مستورده وتركيب وتوريدلوحه أنتركمرئيسى وكابلات نحاس توريد وتركيب وفواتير أخرى عن تركيب و توريد و عمل مبانى طوب طفالى وكبل نحاس و توريدات و تركيبات و تشطيبات كثيره من مطبخ خشب و أدوات كهرباء و طبقات عازله و بلاط و أرضيات ودهانات و بلاط و تشطيب حجر فرعونى و رخام وسقف صناعى و الوميتال و رخام مستورد وبلاط قرميد وترابزين سلم و ابواب خشبيه و فواتير اخرى كثيره اطلعت عليها المحكمة بخصوص تشطيبات وتوريدات و انشاءات من مثل ما ذكر وفواتير اخرى عن زراعة وتوريد اشجار فيكس وزراعه نخيل و اشجار اخرى و توريدات و تركيبات ارضيات حوض وبلكونات و ابواب وتشطيبات خشبيه وشيش حصيره وحفر ونقل مخلفات وتركيب اسقف داخلية ولوحات توزيع عموميه وتجاليد للواجهات وتركيبات سقف حديد مغطى بالصاج الملون و تليفونات و ارضيات رخام وجرانيت احمر و خرسانه عاديه و مسلحه و ماده الكيورادور 60 لتقويه اسطح الخرسانة و طوب اسمنت و اعمال بياض وتركيب بلاط و دهانات حمايه من العوامل الجوية و عمل عزل كيماوى وحفر تربه رمليه و تكسير خرسانه مسلحه و تكسير ارضيات سيراميك و ازاله رخام وتوريد مكتبات واطقم حمامات مستورده ومواسير وخلاطات وتوريد و تركيب برجولا خشب عزيزى و دهانها و اعمال صيانه خرسانيه و دهانات بلاستيك و تركيب مواسير وتركيب ارضيات خشب و توريد و تركيب رخام كراره وجرانيت حوائط وارضيات وتركيب وزروتوريد وتركيب سقف صناعى بمشتملاته و دواليب خشبيه و توريد و تركيب ارضيات باركيه مستورد ومكتبات ملصقه قشره من الداخل وزجاج عاكس و اعمال خدمة ارض والنجيل والاشجار وتنسيقها وريها ورش مبيدات واعمال تركيب زجاج المبطن من الدخل بالواح بلاستيك و توريد منتجات خشبيه و توريد و تركيب ابواب و شبابيك الامونيوم زجاج مزدوج و اعمال اخرى كثيره من مثل ما سبق بيانه محرر عنها فواتير و اطلعت عليها المحكمة و ثابت على جميع هذه الفواتير توقيعات المسئولين برئاسةالجمهورية وشركة المقاولون العرب بما يفيد تمام تنفيذ تلك الاعمال واستحقاق قيمتها وصرفها للمقاولين من الباطل القائمين بالتنفيذ.
وحيث انه بجلسة 19/2/2014 حضر المتهمون الثلاثة وهم محمد حسنى السيد مبارك وجمال وعلاء محمد حسنى السيد مبارك ومحاميهم الأستاذ/ فريد الديب، والنيابة العامة تلت قرار الإحالة وأنكر جميع المتهمين الاتهام المسند اليهم، والنيابة العامة قدمت مذكرة تطلب فيها تعديل القيد والوصف قبل المتهمين محمد حسنى السيد مبارك وجمال وعلاء محمد حسنى مبارك على النحو الوارد بتلك المذكرة، والمحكمة قامت بفض جميع الاحراز ومشاهدة الاسطوانات المدمجة وأثناء العرض طلب دفاع المتهمين الاكتفاء بما عرض لأنه لا ينكرها ولأنها قدمت أثناء التحقيق فى الدعوى، وطلب إخلاء سبيل المتهمين الثانى والثالث لأنهما سددا كافة المبالغ المستحقة عليهما، وأن هناك خطأ موجود من قبل شركة المقاولون العرب بشأن سداد باقى المبلغ محل الاتهام، وقدم عشرون حافظة للمستندات حوت على بعض قصاصات من الجرائد وفلاشه مسجل عليها حوار إعلامى وصور صفحات من الجريدة الرسمية وبعض الأحاديث منقولة من اليوم السابع لمسئولين وصور لأحكام قضائية ومقايسات لفيلا شرم الشيخ وشهادة بملكية المخابرات العامة لعقارين رقمى 13، 15 بشارع الدكتور حليم أبو سيف بمصر الجديدة، وقد اطلعت المحكمة على جميع محتويات تلك الحوافظ، كما قدم الدفاع مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم قبول الدعوى لبطلان جميع التحقيقات والإجراءات لانعدام اتصال المحكمة بالدعوى، وضمنها بأن مقر الرئيس الأسبق الكائن بمصر الجديدة غير مملوك له، ولا لأى من أفراد أسرته ،وأنه ملك للمخابرات العامة، ودفع بعدم علم مبارك ونجليه بما يقال أن قيمة الأعمال التى تمت فى المقرات الخاصة كانت تصرف من ميزانية الدولة، والتمس إخلاء سبيل المتهمين الثانى والثالث .
وحيث أنه بجلسة 19/3/2014 حضر جميع المتهمين ومحاميهم وحضر الأستاذ كمال محمد العتال عن بعض مقاولى الباطن ( محمد فؤاد سيد على وآخرين ) وأدعى مدنياً بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيهاَ على سبيل التعويض المؤقت ضد جميع المتهمين، وحضر الأستاذ ياسر محمود مراد المحامى وأدعى مدنياً عن شركة المقاولون العرب بمبلغ أربعون ألفا وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ضد جميع المتهمين، وحضر المستشار أشرف مختار عبد المحسن ممثلاً عن هيئة قضايا الدولة وأدعى مدنياً بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة نبهت الدفاع الحاضر عن جميع المتهمين أنه بشأن المذكرة المقدمة من نيابة الأموال العامة بالجلسة السابقة والتى طلبت فيها تعديل القيد والوصف فأنها تنوه بأنها ستمضى بنظر الدعوى بحالتها، ثم استمعت المحكمة لأقوال صبرى فرج مصطفى رئيس لجنة الخبرة المنتدبة من قبل النيابة العامة الذى قرر أن المبلغ الذى انتهت اللجنة إلى تحديده والذى تم صرفه من الموازنة العامة على المقرات الخاصة لرئيس الجمهورية الأسبق ولأسرته مبلغ (مائة وخمسة وعشرون مليون وسبعمائة وتسعة وسبعين آلفاً ومائتين وسبعة وثلاثون جنيها وثلاثة وخمسون قرشاً ) وأن اللجنة قامت بإدخال ما تم صرفه على مقر المتهم الأول ( الرئيس الأسبق ) ضمن المبلغ الإجمالى لقيمة الأعمال، وتركت للمحكمة الفصل فى هذا الأمر على ضوء المستندات، وأن صحة الرقم الذى تم صرفه على مقر إقامة المتهم الأول (الرئيس الأسبق) هو( ثمانية وعشرون مليون جنيه ) وأن عبارة أن المبلغ (سبعة عشر مليون جنيها) قد وردت على سبيل الخطأ.
واستمعت المحكمة لأقوال عبد اللطيف مصطفى محمد حسين نائب رئيس شركة المقاولون العرب أنه المشرف الرئيسى على أعمال تمت بجمعية أحمد عرابى وفيلا شرم الشيخ وأن جمال وعلاء مبارك كانا يدفعان له كافة المستحقات المالية، وأن الشركة حالياً تقوم بفحص المستندات لبيان عما إذا كان هناك مبالغ مالية مستحقة عليهما من عدمه .
كما استمعت المحكمة لأقوال شفيق على البنا ( بالمعاش ) وكان يشغل منصب رئيس الشئون الفنية برئاسة الجمهورية، وأنه كان يعمل فى صيانة القصور ومنذ عام 1995 حتى 2011 كان خارج البلاد وأن الأعمال الخاصة التى كانت تتم فى المقرات الخاصة بأسرة مبارك كان يشرف عليها فقط وليس له علاقة بالأمور المالية .
وحيث أنه بجلسة 27/3/2014 حضر جميع المتهمين ومحاميهم وحضر المدعين بالحق المدنى، وقام ممثل النيابة العامة بالمرافعة الشفوية شارحاً ظروف الدعوى وتناول أدلتها تفصيلاً وعقب على كافة دفوع ودفاع المتهمين وانتهى إلى طلب توقيع أقصى العقوبة على المتهمين وقدم مذكرة مكتوبة بما تناوله فى مرافعته الشفوية، وحضر الأستاذ كمال محمد العتال المحامى عن المقاولين من الباطن وقرر أن هناك ضرر قد وقع على مقاولى الباطن بسبب عدم صرف بعض مستحقاتهم وانضم إلى النيابة العامة فى طلباتها وقدم مذكرة شارحة بمرافعته، وحضر المستشار أشرف مختار عبد المحسن ممثلاً عن هيئة قضايا الدولة وقرر بتوافر اركان المسئولية التقصيرية فى حق المتهمين طالباً إلزامهم جميعاً بالتضامن بالتعويض المؤقت، وقدم مذكرة شارحة بطلباته، وتنازل الأستاذ ياسر محمود مراد محامى المدعى بالحق المدنى عن شركة المقاولون العرب عن الادعاء المدنى لعدم حدوث ثمة ضرر على الشركة المدعية، ثم ترافع الأستاذ فريد الديب المحامى الحاضر مع المتهمين الثلاثة شارحاً ظروف الدعوى ملتمساً لهم البراءة تأسيساً على الدفوع الآتية :1- بطلان جميع التحقيقات والإجراءات التى قام بها السادة أعضاء نيابة أمن الدولة العليا المنتدبين من السيد المستشار النائب العام طلعت عبد الله للتحقيق والتصرف وبطلان أمر الإحالة الأصلى المؤرخ 27/6/2013 وبالتالى انعدام اتصال المحكمة بالدعوة حيث لم يكتف حكم محكمة استئناف القاهرة – المؤيد من محكمة النقض بالقضاء ببطلان تعيين سيادته نائباً عاماً بل وقضى باعتبار هذا القرار كأن لم يكن، ولايمكن تبرير تلك الاجراءات وقرارات الندب على أساس من نظرية الموظف الفعلى التى نشأت فى القانون الإدارى لأنها سوف تصطدم بالحكم القضائى البات فضلاً أن نظرية الموظف الفعلى نشأت فى مجال القانون الإدارى وتقوم على السماح للمواطنين دون أذن من الحكومة بالتطوع لأداء الخدمات العامة بصفة استثنائية فى ظروف عارضة مثل الكوارث والنكبات العامة، وعندئذ يقال للمتطوع انه موظف فعلى أو واقعى وامتدت تلك النظرية إلى حالة ثانية هى حالة الموظف الذى يبطل قرار تعيينه لسبب غير ظاهر للجمهور وفى الحالتين تعتبر الأعمال الإدارية التى يقوم بها الموظف العام الفعلى كالأعمال التى يباشرها الموظف العام الحقيقى، وهذه الحالة الثانية لا تسرى على حالة السيد المستشار طلعت عبد الله لان الآمر بالنسبة إليه لم يقف عند حد بطلان قرار تعيينه لسبب ظاهر أو غير ظاهر وإنما تجاوزه إلى درجة أكبر بكثير وهى درجة اعتبار قرار تعيينه كأن لم يكن، فضلاً أن سبب بطلان قرار تعيينه كان ظاهراً للناس كافة، وأن لكل من قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية ذاتية خاصة تجعل كل منهما مختلفاً تمام الاختلاف عن القانون الإدارى 2- بطلان أعمال وتقرير لجنة الخبراء وبطلان شهادة رئيسها وأعضاء تلك اللجنة فى تحقيقات نيابتى آمن الدولة العليا والأموال العامة العليا وبطلان شهادة رئيسها أمام المحكمة لأنه حسب قرار تشكيلها يجب أن يشترك أعضائها الخمسة جميعاً فى كافة أعمالها وفى المداولة وفى وضع التقرير وإلا بطلت أعمال اللجنة، والثابت أن أعضاء اللجنة الخمسة جميعاً لم يشتركوا فى كافة أعمالها، وهذا يؤدى إلى بطلان أعمال اللجنة، والسبب الثانى للبطلان يرجع إلى عدم دعوة المتهمين للحضور وعدم إخطارهم بموعد بدء اللجنة فى مباشرة المأمورية، تعارض بين آمرى الإحالة الأصلى والتكميلى، وبالنسبة لأمر الإحالة الأصلى جاء خالياً من تحديد أشخاص الغير اللذين سهل لهم المتهم الأول الاستيلاء على الأموال، وفى نطاق جناية الاستيلاء على مال الدولة لا تتوافر أركان تلك الجريمة حق المتهم الأول، وفى نطاق جناية التزوير لا يتوافر ثمة دليل على أن المتهم الأول قام بتغيير الحقيقة فى أى محرر من هذه المحررات حال تحريرها المختص بوظيفته أو على أنه استعمل أى محرر من هذه المحررات المقول بتزويرها باى وجه من الوجوه، وفى جناية الإضرار العمدى فلم يترتب آى ضرر من اى نوع كان حيث أن كافة المبالغ التى انتهت لجنة الخبراء إلى تحقيقها، فقد قام المتهمون الثانى والثالث بسدادها كاملة، فضلاً عن أن الاشتراك فى الجريمة لا يعتبر قائماً طبقاً للمادة 40 عقوبات إلا أذا توافر فى حق المتهم ثبوت اتفاقه مع الجانى على مقارفتها أو تحريضه إياه على ارتكابها أو مساعدته الآمر الغير متوافر فى حق المتهمين الثانى والثالث، وفيما يتعلق بتهمتى التزوير واستعمال المحررات المزورة وهى المستخلصات المزورة فإن الآمر لا يخرج عن الصورية وهى لا تعد تزويراً، ولا يتحقق بها قصد جنائى فالسبب فى عدم ذكر الأماكن التى تمت فيها الأعمال الإنشائية والتى يحرر عنها فواتير ببنود مغايرة يكمن فى أن الأماكن الخاصة بالمتهمين هى أماكن ذات طبيعة أمنية 3- التحريات التى تمت بمعرفة الرقابة الإدارية لا تصلح دليلاً أو قرينة فى الإدانة ما مجريها لم يفصح عن مصدره، ثم ترافع الدفاع على أساس افتراض استجابة المحكمة لما طلبته النيابة العامة من تعديل للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة الأصلى، وأنتهى الدفاع إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بالبراءة وبعدم قبول الدعاوى المدنية أو برفضها، وقدم الدفاع مذكرة مكتوبة ضمنها دفاعه وكافة الدفوع التى أثارها فى مرافعته الشفوية، ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم 21/5/2014.
وحيث أنه عن الدفع ببطلان جميع التحقيقات والإجراءات التى قام بها السادة أعضاء نيابة آمن الدولة العليا والمنتدبين من السيد المستشار طلعت عبد الله للتحقيق والتصرف وبطلان آمر الإحالة الأصلى المؤرخ 27/6/2013، وبالتالى انعدام اتصال المحكمة بالدعوى مردود عليه بأن هذا الدفع وإن كان يرتكن إلى ما سبق صدوره من محكمة النقض من تأييدها للحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بشأن بطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله بمنصب النائب العام واعتباره كأن لم يكن بما ترتب عليه من أثار وأن امتد البطلان إلى قرار التعيين إلا أنه لا يلحق ما صدر من النائب العام من تصرفات تعلقت بها حقوق الغير حسنى النية أو متعلقة بتسيير عمل النيابة العامة باعتبارها أحد المرافق العامة وذلك وفقا لمدلول المرفق العام بالقانون الإدارى وهو ما يعبر عنه بنظرية الموظف الفعلى والتى استقر الفقه والقضاء المصرى والمقارن : على الذهاب إلى مشروعية التصرفات الصادرة من ذلك الشخص لسببين : أولهما : حماية الغير حسنى النية الذين تعاملوا مع هذا الشخص وثانيهما: يتعلق بضرورة الإقرار بتلك المشروعية حرصاً على استمرار سير المرفق العام، فان نظرية الموظف الفعلى هى احدى النظريات القضائية العديدة التى ابتدعها مجلس الدولة الفرنسى وهو بصدد بحثه عن الحلول العادلة للمنازعات المطروحة امامه شأنها فى ذلك شأن معظم نظريات القانون الإدارى التى ابتكرها مجلس الدولة الفرنسى بقصد المواءمة والتوازن بين مصلحة الإدارة وحقوق وحريات الافراد، وقد تناول الفقه هذه النظرية بالشرح والتفسير لبيان الشروط اللازمة لقيامها والاساس القانونى لها والاثار المترتبة عليها، والموظف الفعلى هو الشخص الذى يشغل الوظيفة دون توافر الصفة اللازمة لبطلان تعيينه او انتهاء اثره او لعدم وجوده من الاصل، وذلك فى ظروف معينة تستوجب اضفاء الشرعية على التصرفات الصادرة منه واعتبارها كما لو كانت صادرة من الموظف العام وتتمثل تلك الظروف فى توافر الظاهر او الظروف الاستثنائية ويلزم توافر شرطين لقيام الموظف الفعلى : الشرط الاول : تخلف الصفة اللازمة فى من يشغل الوظيفة. الشرط الثاني: هو توافر ظروف معينة تستوجب اضفاء الشرعية على التصرفات الصادرة منه .
والمتتبع لأحكام القضاء وموقف الفقه سواء فى فرنسا او مصر يتبين أن اغتصاب السلطة يتوافر فى حالتين الاولى : قيام شخص بمزاولة الوظيفة دون أن يتوافر له اى صفة أو سند قانونى يخوله الاشتراك فى الوظيفة العامة وتشمل هذه الحالة استمرار الموظف فى ممارستها رغم بطلان سند شغله لها. والحالة الثانية : تتعلق بالانتهاك الصارخ لقواعد الاختصاص .
وتعتبر حالة بطلان تعيين الموظف من اهم حالات نظرية الموظف الفعلى واكثرها ذيوعاً فى العمل ولا يتردد القضاء فى تطبيق نظرية الموظف الفعلى عليها .
وفيما يتعلق بالشرط الثانى والخاص بتوافر ظروف خاصة تقتضى اضفاء الشرعية على التصرفات الصادرة ممن يشغل الوظيفة رغم تخلف الصفة والتى تتمثل إما فى توافر الظاهر وإما فى توافر الظروف الاستثنائية فلا يمكن قيام الموظف الفعلى ولا تكون للتصرفات الصادرة منه أى اثر حتى ولو كان الغير حسن النية يجهل تخلف صفة من يمارس الوظيفة، والمقصود بالظاهر هنا هو المحسوس المخالف للحقيقة الذى يوهم الغير بأنه مركز يحميه القانون، والناشئ عن ممارسة شخص لسلطات مركز لا صفة له فى شغله قانوناً، ونظرية الظاهر هى إحدى النظريات القضائية التى ابتدعها القضاء اصلاً للمواءمة بين الاعتبارات المختلفة التى تحيط بالمنازعات الواقعية المعقدة التى تضع امامه حقائق الحياة العملية وتثير الكثير من الفروض التى تأبى الخضوع للمنطق القانونى المجرد، ولهذا فقد اجمعت احكام القضاء المدنى فى فرنسا على الاعتداد بالظاهر وترتيب مختلف الاثار عليه كقاعدة عامة، وأخيرا قطعت محكمة النقض المصرية التردد الذى دار اخذاً ورفضاً لنظرية الظاهر اذ كان لابد أن تجتمع الهيئة العامة لها لا بداء الرأى القاطع فى شأن ذلك، وهو ما تحقق بالفعل فى 16/1/1986، فقد قطعت هذه الهيئة باعتبار الظاهر بمثابة المبدأ العام الواجب التطبيق متى توافرت موجبات اعمالها واستوفت شرائط تطبيقها .
وقد تواترت أحكام مجلس الدولة الفرنسى على الآخذ بنظرية الموظف الظاهر فقد قضى فى 24/6/1953 بأن إلغاء تعيين احد الموظفين باللجنة الاستشارية للمراجعة ليس من شأنه التأثير على شرعية الاعمال الصادرة من هذه اللجنة قبل هذا الالغاء وهو ذات المبدأ اعتنقه فى قضاء له فى 21/12/1983 بشرعية انتخاب العمدة حتى لو شارك فى هذا الانتخاب عدد من اعضاء المجالس البلدية اللذين ابطل انتخابهم بعد ذلك، وقد اعلنت محكمة النقض المصرية صراحة قبول هذه النظرية وترتيب مختلف الاثار عليها باعتبارها احدى تطبيقات الظاهر .
ومفاد ذلك كله أن أهمية مرفق النيابة العامة وتسيير العمل به يتطلب حتى مع صدور حكم نهائى وبات ببطلان تعيين النائب العام السابق نفاذ تصرفاته، وأن أثر البطلان لا يمتد إلى تصرفاته السابقة على صدور الحكم إعمالاً لنظرية الموظف الفعلى حفاظاً على حقوق الغير حسنى النية، والقول بغير ذلك سيترتب عليه انهيار عمل النيابة الفترة السابقة على صدور قرار البطلان، والمحكمة ترى أن جميع التحقيقات التى تمت من السادة أعضاء نيابة آمن الدولة العليا بناءاً على قرارات الندب من السيد المستشار طلعت عبد الله سليمة وصحيحة ويكون بالتالى آمر الإحالة صحيح قانونا فليس هناك ما يمنع قانوناً من إعمال نظرية الموظف الفعلى فى نطاق القانون الجنائى، ويكون هذا الدفع على غير أساس من الصحة ويتعين رفضه.
وحيث أنه عن الدفع ببطلان تشكيل اللجنة الفنية المشكلة من خمسة أعضاء منهم ثلاثة أعضاء من الجهاز المركزى للمحاسبات لبطلان ندبهم استنادا للمادة 87 من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 مردود عليه بأنه مفاد المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لعضو النيابة بوصفه رئيساً للضبطية القضائية الحق فى الاستعانة بأهل الخبرة، وما ورد بالمواد 85، 86، 87، 88، 89 من قانون الإجراءات الجنائية والتى نظم بها كيفية الاستعانة بأهل الخبرة والتى يلتزم العمل بمقتضاها أعضاء النيابة أو قضاة التحقيق، وأن ما يرتكن الدفاع عليه من ضرورة مخاطبة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عند الاستعانة بأحد من أعضاء الجهاز استناداً للائحة التنفيذية الخاصة بالجهاز المركزى للمحاسبات أو للبند 513 من تعليمات النيابة العامة وهذا يعد من قبيل التعليمات الإدارية التنظيمية وإغفالها لا يترتب عليه البطلان، إضافة إلى ذلك أن المحكمة تنوه إلى أن رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات قد وافق على ترشيح ثلاثة من موظفيه كأعضاء فى اللجنة لمباشرة المأمورية التى أسندتها لهم النيابة العامة بكتابها رقم 3/575 بتاريخ 15/5/2013 ثم صدر قرار السيد المستشار المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة بتشكيل اللجنة فى 16/5/2013، ثم بدأت اللجنة مباشرة أعمالها بعد حلفها اليمين أمام النيابة بتاريخ 18/5/2013، أى أن جميع الإجراءات من تشكيل اللجنة وحلفها اليمين ومباشرتها لعملها كانت سليمة قانوناً، ويكون هذا الدفع على غير أساس من الصحة .
وحيث أن ما ينعاه الدفاع على عمل اللجنة من عدم دعوة المتهمين الثلاثة للحضور أمام الخبير مردود عليه بأن القواعد المنظمة لعمل الخبير طبقاً لما هو منصوص عليه فى قانون الإجراءات الجنائية أجازت أن يؤدى الخبير مأموريته فى جميع الأحوال بدون حضور الخصوم وهذا ما نص عليه صراحة بالمادة 85/3 من قانون الإجراءات الجنائية فضلاً أن قرار اللجنة الصادر من النيابة خلا من ضرورة دعوة الخصوم أمامها كما أنه من المقرر قضاءاً أن الاستعانة بقانون المرافعات المدنية لا يكون له محل إلا عند خلو قانون الإجراءات الجنائية ذاته من القواعد التنظيمية، والقول بأن محاضر أعمال اللجنة لم يوقع عليها جميع أعضاء اللجنة مردود عليه بأن تقرير اللجنة مزيل بتوقيع أعضائها جميعا وأن عدم توقيع جميع الأعضاء على جميع محاضرها مسألة تنظيمية لا تبعث على الشك فى عمل اللجنة لان تقريرها النهائى موقع من جميع أعضائها بما مفاده موافقة جميع الأعضاء على جميع محاضر الأعمال، فضلاً أن القانون لم يستلزم حضور الخصوم أمام الخبير فمن باب أولى لا يترتب على إغفال دعوة الخبير للخصوم للحضور أمامه ثمة بطلان، ومن ثم يكون هذا الدفع غير سديد .
وحيث أن المحكمة ترى أن مختلف المطاعن التى أثارها دفاع المتهمين على لجنة الخبرة إنما هى دفوع تكفلت المحكمة بالرد عليها على نحو ما سلف بيانه، وكانت الغاية منها التشكيك فى النتيجة التى انتهى إليها التقرير، والمحكمة ترى بعد أن تفحصت أعمال اللجنة، وأطلعت على كافة محاضرها فإنها تطمئن إلى ما انتهت إليه اللجنة فى تقريرها لاعتمادها على آلية محددة فى عملها تمثلت فى الاطلاع على جميع أصول الفواتير، واستبعاد الصور الضوئية منها التى ليس لها أصول، والاطلاع على المستخلصات المدون بها تلك الفواتير بشركة المقاولون العرب، وكذا الاطلاع على صور الشيكات التى تم تسليم أصولها لمقاولى الباطن، ومناقشة المتهمين 1 - محيى الدين عيد الحكيم فرهود 2-عمرو محمود محمد خضر 3-عبد الحكيم منصور أحمد منصور 4- نجده أحمد حسن أحمد، وسماع شهادة عدد كبير من المقاولين اللذين نفذوا أعمال المقاولات فى المقرات الخاصة للمتهمين، والمحكمة تطمئن لهذه الآلية لوضوحها، وما انتهت إليه لجنة الخبرة فى تقريرها وتعول عليه فى حكمها، ذلك أن ما انتهت إليه اللجنة يتسق ويتفق مع الآلية التى اعتمدتها اللجنة فى عملها .
وحيث أن ما ينعاه الدفاع بأن التحريات لا تصلح دليلاً مردود عليه بأن المحكمة تطمئن إلى تحريات هيئة الرقابة الإدارية التى أجريت وترتاح إليها وتجد أنها صريحة وواضحة وأنها كشفت أوجه الفساد المالى الذى كان برئاسة الجمهورية، وجاءت كقرينة معززة لما ساقته من أدلة ضد المتهمين، ومن ثم يكون هذا الدفع على غير سند صحيح ويتعين الالتفات عنه .
وحيث أن ما أثاره الدفاع من سبق ورود تحريات هيئة الرقابة الإدارية التى أجراها عضوها أحمد مصطفى البحيرى بشأن ذات الوقائع محل الاتهامات المسندة للمتهمين والتى انتهت إلى عدم وجود ثمة مخالفات بشأنها، فإن البين من مطالعة أقوال عضو الهيئة المذكور بالتحقيقات يبين أنها تختلف تماما عما تضمنته التحريات فى هذه القضية الماثلة – إذ أن تحريات عضو الهيئة أحمد البحيرى كانت تتعلق بالأعمال التى قامت شركة المقاولون العرب بتنفيذها للمتهمين مباشرة، أما التحريات الخاصة بالقضية الماثلة فإنها تتعلق بالمقاولات التى كانت تتم ما بين شركة المقاولون العرب ومقاولى الباطن من أعمال متعلقة بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية التى تم فحص وقائعها فى أطار محضر التحريات المحرر بمعرفة السيد معتصم فتحى عضو هيئة الرقابة الإدارية والتى أدت إلى كشف ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم بقرار الاتهام بما مفاده اختلاف محل الفحص فى الحالتين .
وحيث أنه بخصوص ما أثاره الدفاع بأنه لم يترتب أى ضرر من أى نوع كان لأن كافة المبالغ التى انتهت لجنة الخبراء إليها مقدارها 104 مليون و582 ألفاً و219 جنيها، قد قام المتهمان جمال وعلاء مبارك بسدادها كاملة، مردود عليه بأن المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية قد تضمنت على سبيل الحصر بعض الجرائم التى يجوز فيها الصلح بين المتهم والمجنى عليه، ليس من ضمنها الجرائم محل قرار الاتهام، فضلاً أن هناك حالات أخرى حددها القانون للتصالح بين المتهم والجهة المجنى عليها وهى 1- التصالح فى الجرائم الجمركية إعمالاً للقانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الجمارك المعدل 2- التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون الضرائب على الدخل 3- التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون الضريبة العامة على المبيعات 4- التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار 5- التصالح المنصوص عليه فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ويخرج عن هذه الحالات سالفة البيان والواردة حصراً الجرائم المنسوبة للمتهمين محل قرار الاتهام إذ أن السداد لا يترتب عليه ثمة انقضاء للدعوى الجنائية وإنما أثره يكون محصوراً عند توقيع عقوبة الرد على المتهمين .
وحيث أن ما آثاره الدفاع من أن المتهم الأول لم يرتكب جريمة التزوير فى المحررات الرسمية وهى الفواتير والمستخلصات واستعمالها لأنه لا يوجد ثمة دليل على أن المتهم قارف الجريمة حال تحريرها من المختص بوظيفته أو أنه استعمل آيا هذه المحررات المقول بتزويرها، وأن الصورية لا تعد تزويراً، مردود عليه بأن المتهم الأول بصفته موظف عام رئيس الجمهورية السابق وبوصفه رئيساً للسلطة التنفيذية استولى على مال للدولة، بأن اصدر تعليماته لمرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات فى المقرات العقارية الخاصة به وبأسرته وتم الاستيلاء على المال العام بالحيلة من ميزانية مراكز الاتصالات للرئاسة، ونفاذاً لتعليمات المتهم الأول قام موظفى الرئاسة وشركة المقاولون العرب بالتزوير فى محررات رسمية وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز الاتصالات بجعل البنود الواردة فى هذه الفواتير على خلاف الحقيقة بإنشاء بنود تتفق مع طبيعة أعمال مراكز الاتصالات، واستعملت تلك المحررات المزورة للصرف، وانصرفت نيه المتهم الأول إلى الاستيلاء على قيمة تلك الأعمال وتضييعه على الدولة، وقد شهد على ذلك جميع شهود الإثبات، وقد أكدت ما انتهت إلية لجنة الخبرة فى تقريرها المشار إليه سلفاً، ومقولة أن عدم ذكر أماكن المقاولات بوضوح فى فواتير المقاولات ترجع لاعتبارات أمنية حجه واهية، والأقرب إلى العقل والمنطق إنها تمت بهذه الحيلة لإخفاء الاعتداء على المال العام ولإضفاء المشروعية المزيفة على تلك الأعمال، ومن ثم يكون ما آثاره الدفاع فى هذا الخصوص غير سديد.
وحيث أنه بخصوص ما آثاره دفاع المتهمين بأن مقر رئاسة الجمهورية ( العقارين رقم 13و15 شارع الدكتور حليم أبو سيف مصر الجديدة ) غير مملوك للسيدة سوزان صالح مصطفى، وإنما هو مملوك لجهاز المخابرات العامة فإن المحكمة تنوه أنها غير معنية بما آلت إليه ملكية هذا العقار وأن ما يعنيها هو الحائز الفعلى للعين وقت إدخال الإصلاحات عليه فى الفترة محل التداعى، وفى هذا المقام وما يرتكن عليه الدفاع بأن هذا العقار مملوك للمخابرات العامة وتقديمه لأوراق رسمية ( صورة طبق الأصل من عقد بيع مسجل محرر بتاريخ 17/5/2011 بين المخابرات العامة والسيدة سوزان صالح ) للتدليل على ذلك، فهذا لا يبعث على اطمئنان المحكمة لأن الإنفاق على عقار مقر رئاسة الجمهورية تم من ميزانية مراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية بطرق ملتوية تماثل ذات الأسلوب الذى تم إتباعه فى الصرف على المقرات الخاصة بالمتهمين، الأمر الذى يؤكد بأن هذا العقار لو كان مملوكاً حقيقة لجهاز المخابرات العامة لما استخدمت مثل هذه الطرق الغير شرعية والإنفاق عليه من ميزانية مراكز الاتصالات بالرئاسة، وتأكيدا لما تقدم ما هو معلوم للكافة أن العقد المقدم من الدفاع والذى يفيد بأن ملكية هذا العقار قد آلت لملكية جهاز المخابرات العامة لم يكشف عنه إلا بعد قيام ثورة 25 يناير 2011، وعندما بدأت الأجهزة الرقابية تنشط لمتابعة الفساد المالى، ومن ثمة يتعين الالتفات عن هذا الدفاع لأنه من حق المحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية لعدم اطمئنانها إليه على النحو سالف الذكر، ولعدم اتساقه مع باقى الأدلة والمستندات التى أطمأنت إليها المحكمة .
وحيث أنه عن قالة الدفاع بأن جوهر النزاع المطروح هو نزاع مدنى وأن الصورية لا تعد تزويراً مردود عليه بان كل ما يمس حرمة المال العام او الاعتداء عليه يشكل جريمة جنائية من الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات ومن ثملامجال للحديث عن مدنية النزاع فضلاً انه من المقرر أن ابرام التصرف القانونى الذى نشأ به حق للغير ثم ادخل عليه تغيير صورى من شأنه المساس بهذا الحق، قام التزوير بهذا التغيير، وذلك لا يناقض قاعدة الصورية اذ أن البيان الصورى لم يقتصر على التصرف فى مراكز اطراف الصورية، وانما مس مركز قانونى للغير سواهما فتناوله بالتعديل الضار ينفى العلة التى خرجت بها الصورية من نطاق التزوير. ومتى كان ذلك وكان الثابت أن التغيير باصطناع الفواتير والمستخلصات حق تعلق به حق للدولة وتم الاعتداء عليه بما يخرج الصورية من مشروعيتها ويكون ما تم هو فى حقيقته تزويراً فى محررات رسمية طبقاً للقانون، ويكون ماينعاه الدفاع فى هذا الخصوص على غير سند من القانون .
وحيث انه وعن الموضوع فقد جرى نص المادة 113 من قانون العقوبات على انه كل موظف عام استولى بغير حق على مال او اوراق او غيرها لإحدى الجهات المبينةفيالمادة 119 او سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد او السجن و تكون العقوبة السجن المؤبد او المشدد اذا ارتبطت الجريمة بجريمه تزوير او استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة او اذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.. . الخ، كما نصت المادة 119 من ذات القانون على انه يقصد بالأموال العامة فى تطبيق إحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكا بإحدى الجهات الأتيةأو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها :
أ / الدولة ووحدات الإدارة المحلية .
ب /الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام .
ج / الاتحاد الاشتراكى و المؤسسات التابعة له .
د/النقابات والاتحادات.. الخ
كما نصت المادة 119 مكررا على انه يقصد بالموظف العام فى حكم هذا الباب : ا / القائمون بأعباء السلطة العامة و العاملون فى الدولة ووحدات الإدارة المحلية.. .. ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق احكام هذا الباب متى وقع العمل أثناء الخدمة او توافر الصفة ولا يشترط لتطبيق المادة 113 من قانون العقوبات المعدل أن يكون المال محل الجريمةفيحيازة الموظف بل يكفى أن تمتد يده بغير حق إلى مال الدولة ولو لم يكن فيحيازة الموظف ويكفى لتأثيم استيلاء الموظف على مال مملوك للدولة باعتباره جناية مجرد توافر صفه العموميةفيالجانى وكونه موظفا عاما او من فى حكمه بصرف النظر عن الاختصاص الذى يخوله الاتصال بالمال موضوع الاستيلاء وقد دلت المادة 113 من قانون العقوبات فى صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال فى ملك الدولة عنصرا من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام او من فى حكمة بانتزاعه منها خلسة او حيلة او عنوة ولا يعتبر المال أيا كان وصفه الذى يصدق عليه فى القانون قد دخل فى ملك الدولة الا اذا كان قد آل اليها بسبب صحيح ناقل للملكية و تتوافر اركان جناية الاستيلاء المنصوص عليها فيالفقرة الاولى من المادة 133 عقوبات متى استولى الموظف العمومى او من فى حكمه بغير حق على مال للدولة او لاحدى الهيئات او المؤسسات العامة او الشركات او المنشئات التى تساهم فيها الدولة او احدى الهيئاتالعامة ولو لم يكن هذا المال فى حيازته او لم يكن الجانى من العاملين فى تلك الجهات ، ويتعين حتى يستقيم الحكم فىالجناية المؤثمةبالمادة 113 عقوبات فى فقرتها الاولى بيان صفه المتهم وكونه موظفا عاما وكون وظيفته قد طوعت له تسلم المال المستولى عليه وكون هذا المال قد ال إلى ملك الدولة بسبب صحيح ومشروع ناقل للملكية ، وحصول الموظف العام على جزء من المال العام يجعله فاعلا اصليا فىجريمة الاستيلاء عليه و يتحقق الاستيلاء بإخراج الموظف العام للمال من حوزة الدولة بنقله من المكان المعد لحفظه او موقع العمل الكائن به إلى خارجه دون وجه حق مع انصراف نيته و قت الاستيلاء إلى تملكه و تضييعه على ربه ، وجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام بغير حق المنصوص عليها بالمادة 113 عقوبات هيجريمة عمديه تتطلب قصدا جنائيا خاصا ولا تقع الا اذا انصرفت نيه الجانى وقت ارتكاب فعل التسهيل إلى نيه تمليكه بغير حق للغير و تضييعه على ربه ولا يكفى لبيان هذا القصد أن يثبت الحكم مقارفةالجانى للفعل المادى المكون لهذه الجريمة ما لم يثبت انه كان مصحوبا بهذه النية عن علم و اراده ولا يلزم الحديث استقلالا عن توافر القصد الجنائيفى هذه الجريمة طالما أن الحكم قد اورد من الوقائع و الظروف ما يكفى للدلاله على قيامه كما و أن المادة 116 مكررا من قانون العقوبات
فى فقرتها الاولى نصت على انه كل موظف عام اضر عمدا بأموالالمصالحالجهة التى يعمل بها اويتصل بها بحكم عمله او بأموال الغير اومصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد : إلى آخر النص واعمال حكم هذه المادة يتطلب توافر اركان ثلاثة اولها صفة الجانى وهو أن يكون موظفا عاما بالمعنى الوارد بالمادة119 مكرر عقوباتوالثانيالاضراربالأموال والمصالحالمعهودة إلى الموظف سواء كانت تلك الاموال اوالمصالح للجهة التى يعمل بها اوللغير المعهود بها إلى تلك الجهة ولولم يترتب على الجريمة أى نفع شخصى له والثالث هو القصد الجنائى وهواتجاه إرادة الجانى إلى الاضرار بالمال اوبالمصلحة فلا تقع الجريمة اذا حصل الضرر بسبب الإهمال ويشترط فى الضرر كركن لازم لقيام جريمة الاضرار ألعمدى بالمال العام أن يكون محققا أى حالا ومؤكدا لأن الجريمةلا تقوم على احتمال تحقق احد اركانها والضرر الحال هو الضرر الحقيقى سواء كان حاضرا اومستقبلا والضرر المؤكد هوالثابت على وجه اليقين وطبقا لما تقدم ومانصت عليه المادة 119 مقرر عقوبات فإنه يقصد بالموظف العام فى حكم الباب الرابع اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر القائمون بأعباءالسلطةالعامةوالعاملون فى الدولة ووحدات الإدارةالمحلية وإذ عاقب قانون العقوبات بمقتضى المادة 113 منه الموظف العام اومن فى حكمه إذ استولى بغير حق على مال مملوك للدولة ووحدات الإدارةالمحلية أوسهل ذلك لغيره فقد أراد معاقبة جميع فئات العاملين فى الحكومة أو الجهات التابعة لها فعلا
والملحقة بها حكما أيا كانت درجة الموظف أو من فى حكمه فى سلم الوظيفةوآيا كان نوع العمل المكلف به لا فرق بين الدائم والمؤقت وسواء كان العمل بأجر أو بغير أجر طواعية أوجبرا
وحيث أن المحكمة تمهد لهذا القضاء بعد أن عاشت احداث الدعوى وبعد المامها بوقائعها ومستنداتها أن المتهم الاول محمد حسنى السيد مبارك الذى منّ الله عليه وبوأه حكم مصر وأقسم على احترام الدستور والقانون وبات نائبا عن شعبه فى إدارة شؤنه وقائما على أمواله فكان لزاما عليه كبح جماح نفسه وأولاده وغيرهم عن المال العام لا يستبيح منه شيئا إلا بحقه وكان عليه أيضا أن يعدل بالمساواة بين أبعد الناس وأقربهم فى قضاء الحقوق ، وهذه ليست بدعه او تكليف بما لا طاقة له به فلنا فى السلف الصالح قدوه فقد سوّى عمربن الخطاب بين أبنائه وسائر المسلمين فبلغ بذلك ما بلغ وكان دائما يقول أن افتقرت أكلت بالمعروف وإن أيسرت قضيت
وقد اتفق الفقهاء والعلماء أن مالك المال العام هو الشعب لا يختص به أحد دون أحد وولى ألأمر فيه بمنزلة أحد الرعية
سوى ماله من حق ألأخذ منه قدر كفايته ومن يعول وحق التصرف فيه بالمصلحة وذلك على ماجاء عن
(رسول الله صلى الله عليه وسلم) إذ قال من كان لنا عاملا
فليكتسب زوجه فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا وقال ابوبكر الصديق رضى الله عنه وأرضاه/ أخبرت أن النبى صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ غير ذلك فهو غال أوسارق، بل أن ولى ألأمر لايملك ماأهدى إليه حال كونه ولى ألأمر لأنه أهدى إليه من أجل مكانه لامن أجل شخصه كما اتفق الفقهاء على أن وظيفة ولى ألأمر فى المال العام وظيفة النائب وهى فرع وظيفته العامة على شئون رعيته فهو نائب عنهم وحين يتصرف فى المال العام فإنه لا يتصرفبالأصالة وإنما بالنيابة أو الوكالة ويترتب على ذلك جمله من الحقوق والواجبات على ولى ألأمر وهى رعاية رعيتهفى مالهم بحفظه واستثماره وإنفاقه على مصالحهم والاجتهادفى ذلك وتحقيق العدل بين الرعية فى المال استحقاقا وعدلاومشاورة أهل العلم فى كل ما يتعلق بالمال العام موردا ومصرفا ولا يأخذ منه لنفسه ولذويه إلا قدر كفايته ، ولتصرف ولى ألأمر فى المال العام ضوابط عده أهمهاتحقيق مصلحة الرعية والمقصود بالمصلحة هنا هو المصلحةالعامة ألتى يعود نفعها على الكافه وهى الخدمات العامة وأن يكون الإنفاق مشروعا لما قاله عبدالله بن عمررضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته ومقتضى الرعاية فعل الأصلح بالرعية فى شئونهم كلهاومنأهمها المال العام وليس لولى ألأمر أن يثبت لاحد حقافى المال العام إلا لحاجه أو مصلحه عامه على نحو ماسلف وليس لقريب له أو من أعضاء جماعته أوحزبه أولما بينهم من مصالح خاصه لأنّ ذلك ظلم ينافى العدل الواجب وكما ليس له ذلك فليس له أن يخصه بعطاء وقد قال الله تعالى فى كتابه الكريم(إنّ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذّكّرون)
سورة النحل الآية 90، وممّا تتضمنه الآية من الأمر بالعدل
العدل فى الأموال عطاء وتقديرا فيكون مأمورا به بل دخول المال فى الآية أولوى لعظم المال فى النفوس وشدة الشح به وهو من أخطر أسباب التباغض ,كما أن المادتين 137,138 من الدستور المصرى الصادر فى 11 سبتمبر1971 قد نصتا على أن يضع رئيس الجمهوريةبالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسةالعامةللدولة ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور ومن نافلة القول أن تعرج المحكمة إلى ذلك فى قضائها وقد تزامن هذا القضاء مع مايجرى فى البلاد من استعداد لإجراء الانتخاباتالرئاسية والتى ستسفر عن رئيس جديد سيتولى شئون البلاد ويحدوها الأمل أن يكون ما ذكرته عن حق الحاكم وواجباته فى المال العام والحكم بين يديه هديا ونبراسا ومعينا على الحكم وفقا لأحكام الدستور وطبقا لنصوص القانون
وحيث أن المقرر قضاء أن لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة التى تستخلصها من جماع الأدلةالمطروحة أمامها وهى ليست مطالبه فى هذا الصدد بألا تأخذ إلا بالأدلةالمباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم لها من أدله ولو كانت غير مباشره متى كان ما حصله الحكم منها لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى فلا يلزم لاستخلاص الواقعة التى ترتسم فى وجدان المحكمة أن يكون هذا الاستخلاص قد ورد على ألسنة الشهود وإنما يكفى أن يكون مستنبطا بطريق الاستنتاجوالاستقراء بكافة الممكنات العقلية مادام ذلك سليما ومتفقا مع حكم العقل والمنطق والمحكمة غير مقيده بألا تأخذ إلا بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر بل لها أن تركن فى سبيل تكوين عقيدتها عن الصورةالصحيحة لواقعة الدعوى
والمبادئ القانونية ذات الصلة بها إلى ما يتم استخلاصه من مجموع العناصر والأدلةالمطروحة أمامها والمحكمة غير ملزمه أن تتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة التى اعتنقتها واعتمدت عليها فى تكوين عقيدتها وأن فى إغفال بعض الوقائع
ما يفيد ضمنا إطراحها لها وأنها اطمأنت إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التى ركنت إليها فى قضائها كما أن من المقرر ايضا أن من حق المحكمة أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة
وأن تلتفت عما سواه دون أن تكون ملزمه ببيان سبب وعلة ذلك ودون التزام منها بتحديد موضع الدليل من الأوراق مادام له أساس فيها ولا يشترط أن تكون الأدلة التى ركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئيه من جزئيات الدعوى ذلك أن الأدلة فى المواد الجنائية متسانده يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه بمعزل عن باقى الأدلة لمناقشته دون باقيهاٍ بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤديه إلى ما قصد الحكم منها ولها أثرها فى اقتناعالمحكمة واطمئنانها
إلى ما انتهت إليه وللمحكمة أيضا وفى حدود سلطتها التقديرية وزن عناصر الدعوى وأدلة إلا ثبات فيها وأن تبين
الواقعة على ما اطمأن إليه وجدانها إذ العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع القاضى استنادا على ما يجريه من تحقيقات فى الدعوى وكافة عناصرها المعروضة عليه
ولا يجوز مطالبته بأن يأخذ بدليل دون غيره لأن الأحكام تبنى على ما يقتنع به من أدله والتى منها تتكون عقيدته يحصلها هو مما يجريه من تحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها سواه وتقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم ومن اختصاص قاضى الموضوع وهو حر فى تقديره لها واطمئنانه اليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانه إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر ومن حق المحكمة أن تعتمد فى قضائها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر ومن حق المحكمة أن تعتمد فى قضائها بالإدانة على أقوال شاهد سمع على سبيل الاستدلال بغير حلف يمين إذ مرجع الأمر كله إلى ما تطمئن إليه من عناصر الاستدلالوللمحكمة أن تأخذ من الأدلةما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه وفى اطمئنانها إلى أقوال الشهود ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ووزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع التى تقدر قول الشاهد على ما اطمأنت وأن تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصتالحقيقة من تلك الأقوال
استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وحسب المحكمة أن تورد من أقوال الشاهد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولها فى ذلك أن تأخذ بأفوله فى أى مرحله من مراحل التحقيق والمحاكمة دون التزام ببيان علة ذلك/ وقول متهم على آخرهو فى حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها فى الإدانة ، كما وأن المقرر أيضا أن ندب خبير فى الدعوى لايسلب المحكمة سلطتها فى تقدير وقائعها وما قام فيها من أدلة الثبوت وتقدير أراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا يقبلمصادرة حق المحكمة فى هذا التقدير.
وحيث أنه وعما أسند للمتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك من اتهام بالاستيلاء وتسهيل الاستلاء على المال العام المرتبط بالتزوير واستعمال المحررات المزورة فقد سبق وعلى نحو ما تقدم أن استعرضت المحكمة وتناولت تفصيلا الأركان القانونية لتلك الجريمة وانتهت إلى أنه يكفى لقيام جريمة الاستلاء على المال العام توافر صفة الموظف العام للمتهم وقد ثبتت هذه الصفة للمتهم الأول ذلك أنه وقت الواقعة كان رئيسا للجمهورية وطبقا لنص المادتين 137,138من الدستور القائم آنذاك كان يتولى السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين بالدستور ويضعبالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسةالعامةللدولة ويشرف على تنفيذها ولا مراء فى علم الكافة بسلطات وسلطان رئيس الجمهورية وقتئذ كما أن أحد لايمارى فى أن سلطان وظيفة المتهم الأول أنذاك قد طوع له الاستيلاء لنفسه وتسهيل الاستيلاء لنجليه المتهمين الثانى والثالث على الأموال المملوكةللدولة إذ أنه واعتمادا على سلطان تلك الوظيفة وسلطاتها وما تخولها لصاحبها من سلطة الأمر والتوجيه وما تفرضه فى نفوس مرؤوسيه من رهبة وامتثال لتنفيذ أوامره أصدر المتهم ألأول تعليماته وأوامره المباشرة وغير المباشرة إلى مرؤوسيه وموظفيه برئاسة الجمهورية وهم يعملون تحت إمرته بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات وديكورات وأعمال أخرى كثيرة سبق الإشارة إليها ووردت تفصيلا بأقوال الشهود وفى تقرير لجنة الخبراء بالمقرات العقارية الخاصة به وبالمتهمين الثانى والثالث فقام موظفوه بتنفيذ تعليماته وأوامره وقاموا بدورهم بتكليف مقاولى الباطن بتنفيذ تلك الأعمال بالمقرات والعقارات الخاصة بالمتهمين الثلاثة وصرف قيمتها من رصيد الميزانيةالعامةللدولة وكان ذلك يتم بطريق التزوير فى محررات رسميه هى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية خلال الفترة من عام 2002حتى عام2011 بأن قام المختص بتحريرها بجعل واقعة مزوره فى صورة واقعة صحيحة بناء على طلب وتعليمات المتهم الأول وموافقته بأن ضمنوا الفواتير والمستخلصات أعمالا ادعوا زورا أنها نفذت بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية خلافا للحقيقة فى حين أنه تم تنفيذها بالمقرات الخاصة بالمتهمين وقد تم استعمال تلك المحررات المزورة والمستندات المصطنعة بتقديمها والاحتجاج بها وصرف قيمتها من ميزانية الدولة بعلم وموافقة بل بأوامر المتهم الأول
وهو ما يتوافر به فى حقه الركن الأول بجريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتى تتم بمجرد إخراج الموظف العمومى أو المستخدم للمال من المكان الذى يحفظ فيه بنية تملكه كما أن جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق تقتضى وجود المال فى ملك الدولة أو ما فى حكمها عنصرا من عناصر ذمتها ثم قيام موظف عام أومن فى حكمه أيا كان بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أوعنوه أو تسهيل ذلك للغير ولا يعتبر المال قد دخل فى ملك الدولة أوما فى حكمها
إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملك وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى وظيفته أو أن يكون الموظف المختص قد سهل لغيره ذلك ويشترط انصراف نية الجانى وقت الاستيلاء إلى تملكه وتضيعه على ربه وكان الثابت للمحكمة أن المال محل الاتهام مملوك للدولة بسبب مشروع وكان من ضمن عناصر ذمتها المالية جزءا من ميزانيتها العامة كما أن أحد من المتهمين لم ينازع فى ذلك، ثم قام المتهم الأول وهو الموظف العام وعلى نحو ما تقدم بانتزاع تلك الأموال حيلة وعنوة وخلسة من الدولة وأضافها إلى ذمته وذمة المتهمين الثانى والثالث المالية ومن ثم أخرج تلك الأموال من ملكها بغير حق قاصدا تضيعها عليها وهو عالم بذلك بل هو الذى أمر به ووافق عليه وقد تمت الجريمة بأن بادر مقاولى الباطن بناء على الإجراءات المخالفة للقانون السالف الإشارة إليها وصرف قيمة تلك الأعمال من الميزانينالعامةللدولة بما تكون معه جريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام قد توافرت أركانها فى حق المتهم الأول كماهى معرفة به فى القانون سيما وأنه قد ثبت للمحكمة اتجاه نية المتهم الأول إلى الاستيلاء لنفسه على قيمة الأعمال التى تمت فى المقرات الخاصة به وانتوى أيضا تسهيل استيلاء نجليه المتهمين الثانى والثالث على قيمة ما تم تنفيذه من أعمال بالمقرات الخاصة بهما بموافقته وتعليماته بصرف قيمة الأعمال من الميزانيةالعامةللدولة,ولايلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمة التزوير فى المحررات الرسمية مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ويتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية متى تعمد الجانى تغير الحقيقة فى المحرر مع إنتواءاستعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة والقانون الجنائى لم يجعل لإثبات التزوير طريقا خاصا فإذا ما كان ذلك وكان الثابت والذى اطمأنت إليه المحكمة أن المتهم ألأول هو الذى وجه مرؤوسيه إلى سداد قيمة الأعمال التى تمت فى المقرات الخاصة به وبالمتهمين الثانى والثالث ووافق على ما قاموا به من اصطناع الفواتير والمستخلصات المزورة ووافق على صرف القيمة من أموال الدولة وهو على علم بأن تلك الفواتير مصطنعة غير حقيقيه وضمنوها أعمالا نسبوا زورا تنفيذها برئاسة الجمهورية فى حين انها قد نفذت فى العقارات الخاصة بالمتهمين وقد ثبت تزوير الفواتير والمستخلصات على النحو المتقدم بأوامر وموافقة المتهم الأول وتعمد تغيير الحقيقة فيها وانتوائهاستعمالها فى الغرض الذى زورت من أجله وهو صرف قيمتها من أموال الدولة وهو ما قد تم بالفعل إذ بادر مقاولى الباطن بصرف مقابل تلك الأعمال من المال العام وهو ما تتوافر به أركان جريمة التزوير واستعمال المحررات المزورة فى حق المتهم الأول، ولما كانت جريمة الأضرار العمد بالمال العام هى جريمة عمديه يشترط لقيامها توافر القصد الجنائى وهو اتجاه إرادة الموظف إلى إلحاق الضرر بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد ومصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة مع علمه بذلك ولما كانت صفة الموظف العام قد ثبتت للمتهم الأول على نحو ما سلف وبالمعنى الوارد فى المادة 119 مكررا من قانون العقوبات وقد ثبت لديها أيضا أنه واعتمادا على سلطان وظيفتهاستولى وسهل لنجليه الاستيلاء بغير حق على مبلغ مائة وخمسة وعشرون مليون وسبع مائة وتسعة وسبعون الفا ومائتين وسبعة وثلاثون جنيها وثلاثة وخمسون قرشا فقد أضاع هذا المبلغ على الدولة بانتزاعه منها وهى المالكة له بإصداره الأوامر وموافقته على تنفيذ الأعمال بالمقرات الخاصة به وبنجليه وصرف قيمتها من ميزانية الدولة بما تتوافر به فى حقه أركان جريمة الأضرار العمدى بالمال العام وقد ثبت للمحكمة أن الضرر قد وقع محققا وحالا بإضاعة تلك الأموال على الدولة
وحيث المحكمة وقد اطمأنت إلى ادلة الثبوت وكفايتها لتكوين عقيدته بثبوت الجرائم المسندة إلى المتهم الأول فى حقه وذلك استنادا لما هو مقرر من أن لها أن تأخذ من أى قرينه أو بينهتطمئن إليها دليلا لحكمها متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع وأن المحكمة ليست ملزمه بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال فإذا ما كان ذلك وقد اطمأنت المحكمة إلى ارتكاب المتهم الأول لما أسند إليه اطمئنانا منها واستنادا لما قرره شهود الإثبات وما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزويرفقد قرر الشاهد الأول عمرو محمود محمد خضر وكان يشرف على مقرات رئيس الجمهورية صيانة وإنشائا وإنه خلال الفترة من عام 2002حتى عام 2011 وبصفته سكرتيرا خاصا للرئيس الجمهوريةآنذاك وهو المتهم الأول كلفه المتهمون الثلاثة بتنفيذ وإجراء كافة أعمال الإنشاءات والديكورات فى المقرات العقاريةالخاصة بهم وهى المقرات المملوكة للمتهمين ملكية خاصه والكائنة بشارع حليم أبوسيف بمصر الجديدة وشارعى نهرو والسعادة وجمعية أحمد عرابى ومرتفعات القطامية وفيلات شرم الشيخ ومارينا بالساحل الشمالى فقام بدوره بتكليف المقاولين من الباطن وهم الشهود من الرابع حتى الحادى والأربعين وآخرين بالقيام بتلك الأعمال وإعداد فواتير بتكلفتها ووقع عليها هو والشاهد الثانى ثم تسليمها للشاهد الثالث لإدراجها بالمستخلصات على أساس أنها نفذت فى مراكز الاتصالاتالتابعة لرئاسة الجمهورية خلافا للحقيقة لأنه تم تنفيذها فى المقرات والعقارات الخاصة بالمتهمين وتم صرف قيمة تلك الأعمال من الميزانيةالعامة للدولة وهو ذات مضمون ما شهد به الشاهد الثانى محى الدين عبدالحكيم فرهود من أنه والشاهد الأول تم تكليفهما من المتهمين بتنفيذ تلك الأعمال بالمقرات العقاريةالخاصة بالمتهمين فتم التنفيذ على النحو الذى قرره الشاهد الأول وتم صرف قيمة تلك الأعمال من الميزانيةالعامةللدولة وقد ظاهر ذلك أيضا ما قرره الشاهد الثالث عبدالحكيم منصور أحمد منصور وهو المختص بالإشراف على كافة الإعمال الخاصة بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية ومراجعة وإدراج كافة الفواتير الخاصة بتلك الأعمال والممهورة بتوقيع الشاهد الثانى الذى طلب منه إدراجها بمستخلصات شركة المقاولون العرب التى ترسل إلى وزارة الإسكان لصرف قيمتها من الميزانيةالعامة لرئاسة الجمهورية على أساس أنه تم تنفيذها فى مراكز اتصالاتالرئاسة خلافا للحقيقة لأنها نفذت بالمقرات الخاصة بالمتهمين وقد ساند ذلك أيضا وأيده وظاهره ودعمه ما قرره وشهد به مقاول الباطن أمام النيابة العامة وهم الشهود من الرابع حتى الحادى والأربعين إذ قرروا جميعا أنه تم تكلفيهم من الشاهدين الأول والثانى بتنفيذ أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات وأعمال أخرى كثيره متنوعه بالمقرات الخاصة بالمتهمين والتى سلف بيانها تفصيلا وأنه كان يتم تكليفهم بتحرير فواتير عن تلك الأعمال على أنها نفذت فى مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية وأنهم قاموا بصرف قيمة تلك الأعمال من شركة المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة وهو ذات مضمون ما شهد به صبرى فرج مصطفى رئيس اللجنةالمشكلة بمعرفة النيابةالعامة للفحص من أنه تم تنفيذ أعمال إنشاء وتشطيب وديكور وأعمال أخرى متنوعه بالمقرات العقاريةالخاصة بالمتهمين الكائنة بشارع حليم أبوسيف وشارعى نهرو والسعادة بمصر الجديدة وجمعية عرابى والقطاميه وفيلات شرم الشيخ ومارينا والتى قدرت بمبلغ مائة وخمسة وعشرون مليون وسبع مائة وتسعه وسبعون ألفا ومائتين وسبعة وثلاثون جنيه والذى تم صرفه من ميزانية مراكز إتصالات رئاسة الجمهوريه لصالح مقاولى الباطن
وكذا لشركة المقاولون العرب عند تنفيذ تلك الأعمال بعد احتساب نسبة ربح للشركة وهو ما أيده باقى الشهود أحمد حسن الصادق الأشعل وعماد عصام الدين على ريان وياسر عبدالسلام محمد عباس ومحمد محمد حسين عتابى أعضاء لجنة الفحص وهو ذات مضمون ما انتهت إليه تحريات الشاهد الأخير معتصم محمد فتحى عضو هيئة الرقابةالإدارية من أن الواقعة حدثت على النحو الذى أورده بأقواله أمام النيابة العامة وعلى ما قرره جميع الشهود فيها وعلى ما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء وما انتهى إليه تقرير أبحاث التزييف والتزويرمن أن التوقيعات المنسوبة لمحى الدين عبدالحكيم إبراهيم وعمرو محمود محمد خضر على الفواتير هى توقيعات صحيحه صادره عنهما وهو ما يؤكد ما قرره كل منهما أمام النيابةالعامة ,
وحيث أنه وعما أسند إلى المتهمين جمال محمد حسنى السيد مبارك وعلاء محمد حسنى السيد مبارك من اشتراكهما مع المتهم الأول بطريقى الاتفاقوالمساعدة فى ارتكابالجناتين المنسوبتين إلى المتهم الأول باتفاقهما معه على ارتكابهما ومساعدته بعدم دفع قيمة الأعمال التى تمت فى مقراتهما الخاصة من مالهما الخاص فمن المقرر أن الاشتراك فى الجريمة يتم غالبا دون مظاهر خارجيه وأعمال ماديه محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه فإنه يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى اعتقادا تبرره وقائع الدعوى والحكم ويتحقق الاشتراك إذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك فى الجريمة وهو عالم بها بأن تكون لديه نية التدخل مع الفاعل تدخل مقصودا وأن يساعد فى الأعمال المجهزة أوالمسهلة لارتكبها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة إذ الأصل فى القانون أن الاشتراك فى الجريمة لايتحقق إلاإذا كانت المساعدة سابقه أو معاصره على وقوعها وأن يكون وقوع الجريمة ثمره لهذا الاشتراك ويمكن للقاضى أن يستنتج حصول الاشتراك من فعل لاحق للجريمة يشهد بها
والأصل أن الشريك يستمد صفته من فعل الاشتراك الذى ارتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التى وقعت بناء على اشتراكه فهو شريك فى الجريمة لاشريك مع فاعلها فإذا ما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة والذى اطمأنت إليه من اطلاعها على كافة أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبراء فيها وأقوال الشهود وما انتهت إليه تحريات عضوهيئة الرقابةالإدارية أن المتهمين الثانى والثالث جمال محمد حسنى السيد وعلاء محمد حسنى السيد مبارك قد اشتركا مع المتهم الأول بارتكاب الجرائم المسندة إليه ذلك أنما ثبت للمحكمة واطمأنت إليه وانتهت إليه فى قضائها أن الأخير حال كونه
رئيسا للجمهوريةاستغل سلطان وسلطات وظيفة بأن أصدر تعليماته إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات سالف الذكر فى المقرات الخاصة بنجليه المتهمين الثانى والثالث وقد وافق المتهم الأول على ما قد تم تنفيذه من تلك الأعمال فى مقراتهما وعقاراتهما الخاصة بفيلا 71منطقة الجولف والقطامية ومكتبى المتهمين الثانى والثالث بمنطقة الميريلاند والفيلات المملوكة لهما بشرم الشيخ ومزرعة النصر جمعية أحمد عرابى وقد ثبت للمحكمة ايضا على ما انتهت إليه اطمئنانا منها لمستندات الدعوى إنه كان يتم تنفيذ تلك الأعمال بناء على طلب وأوامر المتهمين الثلاثة للشاهدين الثانى والثالث الذين كلفا مقاولى الباطن بتنفيذ تلك الأعمال وإعداد فواتير بها على اساس أنها نفذت بمراكز الاتصالات خلافا للحقيقة وتقديم تلك الفواتير للشاهد الأول لمراجعتها والتوقيع عليها وإرسالها للشاهد الثانى لتوقيعها ثم ارسالها للشاهد الثالث لإدراجها ضمن مستخلصات
ميزانية مراكز الاتصالاتالتابعة لرئاسة الجمهورية حيث تنتهى الإجراءات بصرف شركة المقاولون العرب للشيكات قيمة تلك الأعمال إلى مقاولى الباطن القائمين بالتنفيذ فى مقرات المتهمين الخاصة وقد أكد ذلك فى أقواله أمام النيابةالعامة شفيق محمود على البنا رئيس الإدارةالفنية برئاسة الجمهورية أنه كان يتم الإنفاق على الأعمال الخاصة فى المقر بمصر الجديدة وفى مزرعة النصر وأعمال كانت تتم فى مكاتب المتهمين الثانى والثالث وفى شقة الثالث بشارع نهرو بمصر الجديدة ومزرعته ببلبيس وأن المتهمين الثلاثة كانوا يكلفونه بهذه الأعمال وكلها تتم بمعرفة المتهم الأول وموافقته والتى كان يشرف على الأعمال بعد تنفيذها حيث يصدر وزير الإسكان التكليف للمقاولين العرب باعتبارها أعمال فى مراكز الاتصالات حتى تتم المحاسبة عن قيمة تلك الأعمال من ميزانية مراكز الاتصالات وأضاف أن المتهم الأول كان يوجه ويأمربأن الأعمال فى المقر بمصر الجديدة وعلى العقارات والمقرات الخاصة ينفق عليها من أموال مراكز الاتصالات وأضاف أيضا أن المتهمين على علم بأن ذلك يتم من المال العام لعدم سدادهم شيء مما يطلبون تنفيذه من أعمال وأن كل شيء كان يتم بأذن المتهم الأول وعلمه وإذ وافق المتهمان الثانى والثالث على إنشاء وتنفيذ تلك الأعمال وسداد قيمتها من أموال الدولة وعدم مبادرتهما بسداد قيمة تلك الأعمال من أموالهم الخاصة بل وتكليفهما لموظفى الرئاسة بتنفيذها يقطع بأن المتهمين الثانى والثالث بسلوكهما آنف البيان وطلبهما والموافقة على الصرف من أموال الدولة دون أية حدود فاصله بين أموالهم الخاصة والمال العام قد قصدا الاشتراك بالجرائم المسندة إلى المتهم الأول مع علمهما بذلك وقد توافرت نيتهما التدخل مع المتهم الأول المتهم الأصلى الفاعل تدخل مقصود منهما وساعداه على ارتكاب تلك الجرائم مساعده معاصره لارتكابها وكان وقوعها ثمرة لهذا الاشتراكوالاتفاق بينهم بما يكون معه الاتهام المسند إلى المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك قد قامت أركانه القانونية فى حقه وقد تساندت الأدلة قبله على ارتكاب ما أسند اليه على نحو ما تقدم ذلك أنه وقد كان رئيسا للجمهورية وكان لزاما عليه طبقا لما سلف أن يضع حدا فاصلا بين ماله الخاص والمال العام إلا أنه وبدلا من الالتزام بذلك أطلق لنفسه ولولديه العنان فى المال العام يغترفون منه ما شاءوا دون رقيب ودون اعتبار بمن سبقهم فقد صدق على بن ابى طالب رضى الله عنه إذ قال ما أكثر العبر وما أقل الاعتبار وخالف المتهم الأول من سبقوه وتعففهم فى المال العام وميز أبنائه وخصهم دون وجه حق بأموال الشعب مخالفا بذلك القانون والدستور الذى أقسم على احترامهما وكأنه لم يقرا قول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوالَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْوَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (27) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْوَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (28( كما وأن الاتهام المسند إلى المتهمين الثانى والثالث قد قامت أركانه فى حقهما كما هى فى القانون وقد تساندت أدلة اتهامهما على نحو ما تقدم بيانه وقد ظاهر كل ذلك وسانده ما سبق وأشارت إليه المحكمة من تقرير لجنة الخبراء وأقوال الشهود وتقرير أبحاث التزوير والتزييف من تنفيذ الأعمال بالمقرات الخاصة وصرف قيمتها من المال العام بعد اصطناع الفواتير وكل ذلك كان وسيلة للاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام طبقا للمبالغ المتحصلة من الفواتير المقدمة من مقاول الباطن والتى كان يتم إضافة أعمال غير حقيقيه على محطات خاصه بمراكز الاتصالات وتوريد كميات غير حقيقيه بقصد إخفاء البنود المنصرفة على العقارات الخاصة وكانت أموال الدولة توجه بمعرفة وموافقة المتهم الأول إلى إنشاء حمامات سباحه وتوريد أساس ومستلزمات منزليه وأعمال أخرى وإنشاء جناح جديد بمقر المتهم الأول للمتهم الثانى وإنشاء ملحق لحفيدة الأول كل ذلك خصما من المال العام وفقط عن الفترة التى أمكن الاطلاع على مستنداتها وهى المدة من 2002 حتى 2011 بل امتد إلى مده سابقه قبل هذه المدة وذلك على ما قرره شفيق البنا وهو الذى ترك العمل فى رئاسة الجمهورية فى 11/6/2001 وإذ تساندت الأدلة على نحو ما سلف على ارتكابهمما أسند إليهم وتطرح المحكمة إنكارهم لأنه لا يعدوا أن يكون وسيلة منهم للدفاع عن أنفسهم بقصد الإفلات من العقاب ولاينال من ذلك أويؤثرفيه ماأثاره الدفاع الحاضر مع المتهمين الثلاثة بمذكرة دفاعه المقدمة منه بجلسة 27/3/2014 من أنه لم يتبين للجنة الخبراء ثمة دليل على أن ماكان يجرى كان يتم بعلم المتهمين الثلاثة ذلك أن تقييم وتقدير الدليل فى الدعوى هو مما تختص به المحكمة ومن ثم فإن إثبات علم المتهمين بتلك الوقائع مرجعه إلى المحكمة التى لها سلطة الجزم فى المسائل التى تتسق ووقائع الدعوى حتى ولو كان تقرير الخبير لم يجزم فيها برأى وإذا رأت المحكمة أوسلطة التحقيق ندب خبير فعليها أن تحدد مأموريته ببيان دقيق ويجب حصرها فى المسائل الفنيةالبحتة فمهمة الخبير تقتصر على إبداء الرأى فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى استقصاء حقيقتها بنفسه دون المسائل القانونية التى تدخل فى صميم اختصاص القاضى والتى منها بل من أهمها تقدير ما يقدم فى الدعوى من أدله ومؤدى ذلك أن مهمة الخبير قاصره فقط على تحقيق الواقع فى الدعوى وإبداء الرأى للمحكمة فى المسائل الفنية وقد أورد الخبير فى تقريره فى هذا الشأن أنه ترك الفصل فى هذا ألأمر لسلطة التحقيق ومن ثم فقد بات أمر الفصل فيه للمحكمة والتى انتهت فى قضائها على نحوى ما تقدم إلى ثبوت علم المتهمين الثلاثة لكل ما كان يحدث من الأعمال المخالفة سالفة الذكر وترى المحكمة أن تأكيد ذلك وبسط الأساليب الدالة عليه ليس تكرارا لما سبق أن أوردته وإنما ردا على من يحاول التشكيك فى الواقعة وضلوع كل من المتهمين فيها فقد اطمأنت المحكمة إلى أدلة الاسباب والتى منها أقوال الشهود الذين أجمعوا على صحة الواقعة وثبوتها فى حق المتهمين ومن ذلك ما قرره عمرو محمود محمد خضر من أن المتهمين الثلاثة كانوا يكلفونه بتنفيذ أعمال فى مقراتهم الخاصة وحدد تلك المقرات وعلى إثر ذلك كان يكلف مقاولى الباطن بتنفيذها وإعداد فواتير بتكلفتها بحسبان أنها نفذت فى مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية خلافا للحقيقة وأنها نفذت فى مقرات المتهمين الخاصة وهو ذات مضمون ما قرره كل من محى الدين عبدالحكيم فرهود وعبدالحكيم منصور أحمد منصور ثم إدراج تلك الفواتير بمستخلصات مراكز الاتصالاتوهو أيضا ما قرره مقاولى الباطن من قيامهم بتنفيذ أعمال فى المقرات الخاصة بالمتهمين وصرف قيمتها من ميزانية الدولةبالطريقة التى قررها الشاهدان الأول والثانى وقد ظاهر ذلك ما انتهت تحريات معتصم محمد فتحى عضو هيئة الرقابةالإدارية من أن المتهم الأول استولى لنفسه وسهل للمتهمين الثانى والثالث الاستيلاء على مال الدولة بتنفيذ الأعمال الخاصة بهم من أموال الدولة على ما قرر به جميع الشهود وأن تلك الأعمال كانت تتم بناء على طلب المتهمين وتكليفيهم لموظفى الرئاسةوبالكيفية التى قررها جميع الشهود وبعلم المتهمين وهو ما انتهى إليه أيضا تقرير لجنة الخبراء وتقرير التزييف والتزوير، وتضيف المحكمة أيضا ، أنها وهى فى سبيلها لإثبات علم المتهمين وطلبهم وموافقتهم على إتمام تلك الأعمال وسداد قيمتها بالطريقة سالفة البيان قد أوردت أقوال شفيق محمود البنا أمام النيابةالعامة رغم أنه ترك العمل بالرئاسة قبل المدة محل فحص لجنة الخبراء بيد أن المحكمة أوردت تلك الأقوال للاستدلال منها والاستئناس بيها وبيان كيفية تنفيذ الأعمال فى المقرات الخاصة بذات الطريقة التى تم بها تنفيذ الأعمال فى المدة محل الفحص بما تستنتج منه المحكمة أن المتهمين دأبوا على تكليف موظفى الرئاسة بتنفيذ تلك الأعمال ووافقوا على ما تم اتخاذه من إجراءات من مثل تحرير الفواتير بالكيفية التى تمت بها حتى يتم صرف قيمتها من ميزانية مراكز الاتصالات وهو ما حدث فإذا ما ثبت أن المتهمين يطلبون بأنفسهم ويكلفون بتنفيذ تلك الأعمال بهذه الطريقة دون سداد قيمتها من مالهم الخاص وعلمهم بكيفية السداد من المال العام وهو مايؤكد لدا المحكمة علمهم بالجرائم التى ارتكبت بل ضلوعهم فيها ,كما لا ينال من ذلك أيضا ماورد بمذكرة الدفاع من أن رئيس لجنة الفحص قرر فى شهادته أمام المحكمة أن اللجنة لم تقم بمعاينة مقر المتهمين ولم تتحقق من صحة ما ورد بالفواتير المقدمة من مقاولى الباطن ولم تطلع على مستندات المتهمين ذلك أنه فضلا عما قرره رئيس اللجنة من عدم المعاينة كان بناء على الرأى الفنى للجنه والتى كان من بين أعضائها أستاذ بكلية الهندسة ولأن هذه الأعمال تمت على فترات طويله فإن الثابت للمحكمة من مطالعة قرار ندب اللجنة أنه قد جاء خاليا من تكليف لها بعمل أية معاينات ولم تحجب عنها أية مستندات واطلعت على كل ما قدم منها ومن الفواتير والمستخلصات كما لا ينال مما انتهت اليه المحكمة فى قضائها ما أثاره الدفاع بمذكرته بانعدام الدليل فى الأوراق وأن أمر الإحالة لم يحدد أشخاص الغير الذين سهل لهم المتهم الأول الاستيلاء على مال الدولة لعدم التزام المحكمة بالرد على كل دفاع موضوعى للمتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التى عولت عليها وبحسب المحكمة كى ما يستقيم قضائها أن تورد الأدلة المنتجة التى صحت لديها على ما استخلصته من وقوع الجريمة وثبوتها دون تعقب المتهم فى كل جزئيات دفاعه لان ذلك من بعد يدخل جدل موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة فى وزن عناصر الدعوى وقد ثبت أن مبارك سهل لنجليه الثانى والثالث الاستيلاء على المال العام بأن أمر بتنفيذ الأعمال الخاصة بهما بالكيفية السالف الإشارة إليها وسداد قيمتها من أموال الدولة بغير حق وهو ما أشار إليه أمر الإحالة وأن ما ورد بمذكرة الدفاع من أن بعض الشهود أدلوا بأقوالهم تحت التهديد من عضو هيئة الرقابةالإدارية قد جاء قولا مرسلا لم يقم عليه ثمة دليل بالأوراق لأن عضو هيئة الرقابة المذكور قد انتهت علاقته بالدعوى بتقديمه تقريره بعد تنفيذه المأمورية المكلف بها ولا ينال من ذلك أيضا مبادرتهم برد المبالغ المستولى عليها كونهم قدوه وليكونوا لمن يأتى من بعدهم عبره ولا يفوت المحكمة فى نهاية هذا القضاء أن تنبه إلى أنها وإن كانت قد اشتدت على ولى الأمر فى تعامله مع المال العام وأوردت ما يجب أن يكون عليه الحاكم وضربت الأمثلة بما كان عليه عمربن الخطاب من المال العام فإنها لم تقصد أن يسلك الحاكم مسلك عمر فى تقشفيه وزهده وتعففه وإنما أرادت بذلك أن يكون مسلك هؤلاء من السلف الصالح فى مال الدولة هديا يقتدى به فيأخذ من المال العام ما يكفى حاجته وكفايته ومن يعول دون إفراط أو تفريط وطبقا لما يقرره القانون من مخصصات للحاكم
وحيث أنه ومتى كان ما تقدم وتأسيسا عليه فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على وجه يقينى أن المتهمين محمد حسنى السيد مبارك وجمال محمد حسنى السيد مبارك وعلاء محمد حسنى السيد مبارك فى غضون الفترة من عام 2002حتى عام 2011 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة.
اولا: المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس جمهورية مصر العربية السابق استولى وسهل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة وهى مبلغ مائة وخمسة وعشرون مليون وسبع مائة وتسعة وسبعون الفا ومائتين وسبعة وثلاثون جنيها وثلاثة وخمسون قرشا من الميزانيةالعامةللدولةالمخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشر وغير المباشرة إلى مرؤوسيه برئاسة الجمهورية بتنفيذ أعمال فى المقرات العقاريةالخاصة به وبنجليه المتهمين الثانى والثالث وصرف قيمتها خصما من ميزانية الدولة وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتى تزوير محررات رسميه واستعمالها ارتباطالا يقبلالتجزئة ذلك أنه فى ذات الزمان والمكان وبصفته المذكورةارتكب وآخرين من موظفى رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب ومقاوليها من الباطن تزويرا فى محررات رسميه وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز الاتصالاتالخاصة برئاسة الجمهورية فى الأعوام المالية 2002حتى2011 حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزوره فى صورة واقعة صحيحة بناء على تعليمات المتهم الأول بأن ضمنوا الفواتير والمستخلصات سالفة البيان أعمالا أوردوا بها زورا تنفيذها فى مراكز اتصالاتالرئاسة خلافا للحقيقة حال كونها نفذت بالمقرات العقاريةالخاصة به وبالمتهمين الثانى والثالث واستعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجليه بأن أصدر تعليماته للمختصين بوزارة الأسكان محتجين بصحة ما ورد بها لصرف قيمتها خصما من ميزانية مراكز اتصالاتالرئاسة مع علمه بتزويرها : المتهم الأول وبصفته المذكورة أضر عمدا بأموال ومصالح جهة عمله بأن ارتكب الجناية موضوع الاتهام السابق مما أهدر عليها مبلغ مائة وخمسة وعشرون مليون وسبع مائة وتسعة وسبعون الفا ومائتين وسبعة وثلاثون جنيها وثلاثة وخمسون قرشا قيمة تكلفة الأعمال موضوع التهمه الأولى دون وجه حق.
ثانيا : المتهمين الثانى والثالث اشتركا مع المتهم الأول بطريقى الاتفاقوالمساعدة فى ارتكاب الجنايتين موضوع التهمتين السابقتين بأن اتفقا معه على ارتكابهما وساعداه بعدم دفع قيمة الأعمال التى تمت بالمقرات الخاصة بهما من مالهما الخاص وتم صرف قيمة الأعمال المذكورة من ميزانية الدولةالمخصصة لمراكز الاتصالات رئاسة الجمهورية دون وجه حق فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة الأمر المعاقب عليه بنصوص المواد 40ثانيا وثالثا : 41: 113 فقره أولى وثانيه و116 مكررا و118 و118 مكررا و119 و119 مكررا من قانون العقوبات .
حيث أنه الثابت بجلسة 27/3/2014 مثل المحامى المدعى بالحق المدنى عن شركة المقاولون العرب وقرر أنه يتنازل عند دعواه تأسيساً على عدم وقوع الضرر على الشركة، ومن ثم تقضى المحكمة بإثبات تركه لدعواه المدنية إعمالا للمادة 262 من قانون الاجراءات الجنائية وإلزامه بمصروفات الترك .
حيث أنه عن الادعاء المدنى المقام من المقاولين من الباطن ومن محامى الحكومة ممثلاً عن وزارة الإسكان، فإن المحكمة ترى أن الحكم فى هاتين الدعوتين سوف يؤخر الفصل فى الدعوى الجنائية لما تحتاجه من إجراءات تحقيق وإثبات الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإحالة هاتين الدعوتين إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف عملاً بنص المادة 309 /فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية 0000
وحيث أن الاتهامات المسندة إلى المتهم الاول محمد حسنى السيد مبارك ارتبطت ارتباطاً لا يقبل التجزئة اذ انتظمتها خطة اجرامية واحدة، ومن ثم تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة للجريمة الاشد وهى جريمة الاستيلاء على المال العام المرتبطة بجريمة تزوير واستعمال المحررات المزورة اعمالاً لنص المادة 32/2 من قانون العقوبات .
وحيث أنه عن الرد فهو عقوبة تكميلية وجوبية تحمل فى طياتها فكرة رد الشيء إلى اصله وتقدر بمقدار ما استولى عليه الموظف بدون وجه حق او التعويض المدنى للخزانة العامة، واذ كان الثابت من اوراق الدعوى أن المبلغ المستولى عليه من ميزانية الدولة يقدر بمبلغ (53ر237ر779ر125) فقط ( مائة وخمسة وعشرون مليون وسبعمائة تسعة وسبعون ألفاً ومائتين وسبعة وثلاثون جنيها وثلاثة وخمسون قرشا ً) الا أن المحكمة تستنزل من هذا المبلغ ما تم رده إلى ميزانية الدولة والبالغ ( 219ر582ر104 ) فقط ( مائة واربعة مليون جنيها وخمسمائة واثنين وثمانون الفا ومائتين وتسعة عشر) جنيها ومن ثم يكون المبلغ المتبقى هو ( 53ر018ر197ر21 ) فقط ( واحد وعشرين مليوناً و مائة وسبعة وتسعون ألفا وثمانية عشر جنيها وثلاثة وخمسون قرشاً ) يلتزم المتهمين بردهم .
وحيث انه عن عقوبة الغرامة فان المحكمة تقضى بتغريم المتهمين الثلاثة متضامنين بمبلغ ( 53ر237ر779ر125 ) فقط ( مائة وخمسة وعشرون مليون وسبعمائة تسعة وسبعون ألفاً ومائتين وسبعة وثلاثون جنيها وثلاثة وخمسون قرشا ً) مساويا لقيمة ما تم الاستيلاء عليه من ميزانية الدولة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.