شروط وضوابط قبول الطلاب للعام الجامعي 2024/ 2025 بجامعة حلوان الأهلية (تفاصيل)    وزيرة الهجرة تستقبل أحد رموز الجالية المصرية في جينف بسويسرا    رئيس جامعة المنيا يتفقد سير أعمال امتحانات التيرم التاني    مواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالمدارس 2024    «جولد بيليون»: استمرار ضعف الطلب على الذهب في مصر يحد من حركته    رئيس إسكان النواب: سنتابع أسباب عدم توفير الاعتماد المالي لشبكات الشرب في المنوفية    سعر كيلو السكر في السوق اليوم الثلاثاء 28-5-2024    أمبري للأمن البحري: سفينة تجارية تبلغ عن استهدافها بثلاثة صواريخ قرب اليمن    وزيرة شئون المرأة الفلسطينية: إسرائيل تجاهلت قرارات محكمة العدل وكثفت عمليات القتل    الهلال الأحمر الفلسطيني: إعادة تفعيل خدمات الإسعاف والطوارئ في مدينة غزة    الاتحاد الأوروبي يتعهد بتخصيص 2.12 مليار يورو لدعم مستقبل سوريا    موعد مباريات كأس مصر اليوم و القنوات الناقلة    هل يرحل أشرف حكيمي عن باريس سان جيرمان؟.. وكيله يرد    مصرع سائح أوروبي إثر سقوطه من الطابق السادس بأحد فنادق مصر الجديدة    فرحة وترقب: احتفالات عيد الأضحى 2024 في الجزائر    النيابة نصرح بدفن جثة شخص لقي مصرعه أسفل عجلات قطار بالشرقية    القبض على سائق سيارة نقل ذكي بتهمة سرقة حقيبة سيدة    ضبط المتهم بقتل زميله طعنًا بالسكين في قليوب    تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة فؤاد شرف الدين.. «كان يقاوم الألم»    بالصور.. توافد أعضاء المجلس الأعلى للثقافة لانعقاد اجتماعه السنوي ال 70    رئيس الوزراء يتابع جاهزية المتحف المصري الكبير للإفتتاح    الليلة.. فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية تشارك بالمهرجان الدولي للطبول    أسامة قابيل يكشف سر الشقاء بين الأزواج    الأوقاف: انطلاق اليوم الثاني من الأسبوع الثقافي بمسجد الخلفاوي بشبرا مصر    «صحة مطروح»: تدريب 20 ممرضة علي المشورة التغذوية والقياسات الجسمانية الخاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة    نقيب اطباء مصر: اكثر من ألفي طبيب سجلوا أسماءهم لدخول غزة وعلاج المصابين    «صحة المنيا»: خدمات طبية ل105 آلاف مواطن في المستشفيات خلال 30 يوما    28 مايو.. اليوم العالمي لصحة المرأة    مقرر «الاستثمار» بالحوار الوطني: نستهدف صياغة مقترحات تدعم وقف الحرب على غزة (تفاصيل)    هرب من الحر فابتلعته المياه.. غرق طالب في ترعة بسوهاج    عطل يضرب الخط الأول لمترو الأنفاق وتكدس الركاب على الأرصفة    سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يهبط ببداية التعاملات    قبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيًا بالمدارس العسكرية الرياضية (الشروط)    محاميه: رمضان صبحي مهدد بالإيقاف 4 سنوات    بدء المرحلة الثانية من مشروع تطبيق مواصفة الأيزو بجامعة قناة السويس    توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024.. مكاسب مالية ل«العذراء» ونصيحة مهمة ل«الميزان»    جامعة القاهرة تبحث تعزيز التعاون مع وفد صيني في تعليم اللغة الصينية والعربية    راندا عبد السلام تتألق بالأبيض في أحدث ظهور لها    محافظ الشرقية يعتمد المخطط التفصيلى لمنطقة بساتين الإسماعيلية الزوامل الصناعية    تفاصيل حركة الصادرات والواردات بميناء دمياط البحري    مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح فضل حج بيت الله الحرام    ‏لأول مرة.. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعتزمون توجيه ضربة موجعة لإسرائيل    إعلام عبري: مستوطنات الشمال في وضع كارثي    طقس السعودية اليوم.. تحذير من الأرصاد بأمطار غزيرة الثلاثاء 28 مايو 2024 وزخات من البرد    وزير الصحة يبحث مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز التعاون في اللقاحات والأمصال    سلتيكس يقصي بيسرز ويصعد لنهائي دوري السلة الأمريكي    «الإفتاء» توضح سنن وأحكام الأضحية.. احرص عليها للفوز بأجرها    الصين تدعو لوقف الهجمات على السفن المدنية في البحر الأحمر    تراجع أسعار المساكن في فنلندا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-5-2024    عضو الأهلي: عشنا لحظات عصيبة أمام الترجي.. والخطيب «مش بيلحق يفرح»    وزارة الصحة تبحث مع الجانب الفرنسى تقديم الدعم الطبى للشعب الفلسطينى    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28 مايو في محافظات مصر    مصطفى شوبير يُعلن خطوبته    حكام مباريات الثلاثاء في دور ال 32 بكأس مصر    «دير البرشا» تستقبل بطلات «كان» بمظاهرة حب    وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى يناقشون العقوبات ضد إسرائيل    لاعب الزمالك صاحب تهنئة إمام عاشور: "اللى حصل طبيعى.. وجوميز طلب تصعيدى"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاضي القصور الرئاسية: هذه هي الأسباب القانونية لإدانة "مبارك ونجليه"
نشر في الفجر يوم 22 - 05 - 2014

أودعت رسمياً محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أسباب حكمها الصادر أمس الأربعاء 21 مايو 2014 بمعاقبه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات ومعاقبه نجليه جمال وعلاء بالسجن المشدد 4 سنوات و إلزامهم برد مبلغ 21 مليون و 197 ألف جنيه و تغريمهم متضامنين 125 مليون جنيه فيما اسند اليهم و بعدم جواز نظر الدعوي المقامة ضد 4 آخرين هم عمرو محمود محمد خضر محيى الدين عبد الحكيم إبراهيم " مهندسان برئاسة الجمهورية " وعبد الحكيم منصور أحمد منصور " مدير عام بشركة المقاولون العرب " ونجدة أحمد حسن أحمد " مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب " وذلك فى القضية المعروفة إعلامياً ب " قصور الرئاسة والمتهمين فيها بتسهيل الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية كما نسب إليهم الإضرار العمدى بالمال العام، وأثبتت المحكمة ترك الادعاء المدني من المقاولين العرب و احاله دعوي المدنية من المقاولين من الباطن للمحكمة المختصة.

أودعت الحيثيات الحكم برئاسة المستشار أسامة شاهين بعضوية المستشارين حمدي الشنوفي وهشام الدرندلي، حيث قالت المحكمة نصياً في مذكرة الحيثيات التي وردت في 53 ورقة :

بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة :-

وحيث ان المحكمة تستهل قضائها بان تنبه بان الدعوي الماثلة سبق وعرضت علي الدائرة التاسعة عشر بشمال القاهرة والتي نظرت امامها بجلسة 19/8/2013 وفيها قررت تلك الدائرة انه استنادا الي نص المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية في فقرتها الاولي اقامت الدعوي الجنائية قبل كل من عمرو محمود محمد خضر – ومحي الدين عبد الحكيم ابراهيم فرهود – عبد الحكيم منصور احمد منصور – ونجدة احمد حسن احمد لارتكابهم جناية تسهيل الاستيلاء علي المال العام المرتبطة بجنايتي تزوير اوراق رسمية واستعمالها واحالت من ثم الاوراق الي النيابة العامة للتحقيق والتصرف وعلي إثر ذلك باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الدعوي وانتهت فيها الي احالة المتهمين الاربعة سالفي الذكر الي المحاكمة الجنائية.


وحيث انه عن الدفع المبدى من الدفاع الحاضر مع كل من عمرو محمود محمد خضر – ومحي الدين عبد الحكيم ابراهيم فرهود – عبد الحكيم منصور احمد منصور – ونجدة احمد حسن احمد بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة صدور امر ضمني فيها من النيابة العامة بتاريخ 27/6/2013 بعدم وجود وجه لإقامة الدعوي الجنائية لصيرورته نهائيا بعدم الغاءه من النائب العام خلال الميعاد المقرر قانونا .

فلما كان من المقرر ان الامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوي الجنائية الصادر من النيابة العامة بوصفها احدي سلطات التحقيق وعلي ما تقضي به المادة 209 من قانون الاجراءات الجنائية – له حجيته التي تمنع من العودة الي الدعوي الجنائية ما دام قائما لم يلغ – فلا يجوز مع بقائه قائما اقامة الدعوي عن ذات الواقعة التي صدر فيها لان له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الامر المقضي والاصل ان الامر بعدم وجود وجه – يجب ان يكون صريحاً ومدونا بالكتابة الا انه قد يستفاد استنتاجا من تصرف او اجراء اخر اذا كان هذا التصرف او الاجراء يترتب عليه حتما – وبطريق اللزوم العقلي ذات الامر وان المشرع قد خول النائب العام وحده - وفقا للمادة 211 من قانون الاجراءات الجنائية - الحق في الغاء الامر بعدم وجه لإقامة الدعوي الجنائية الصادر من اعضاء النيابة العامة في مدة الثلاثة اشهر التالية لصدوره وقد جري نص المادة 213 من قانون الاجراءات الجنائية علي ان الامر الصادر من النيابة العامة بالا وجه باقامة الدعوي الجنائية وفقا للمادة 209 من ذلك القانون - اي بعد التحقيق الذي تجرية بمعرفتها لا يمنع العودة الي التحقيق اذا ظهرت ادلة جديدة طبقا للمادة 197 من ذات القانون وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوي الجنائية – وقوام الدليل الجديد هو ان يلتقي به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوي بالا وجه لإقامتها .

وحيث ان المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية جري نصها علي انه " تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون " – وتنص المادة 455 من ذات القانون علي انه " لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة " ومفاد ذلك انه يحظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين وانه اذا رفعت الدعوي عن واقعة معينه بوصف معين وحكم فيها فلا يجوز بعد ذلك رفع الدعوي عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد ومناط وحدة الواقعة التي تمنع من اعادة المحاكمة - ولو تحت وصف جديد - ان يتحد الاساس الذي اقيمت عليه الوقائع في الدعويين بمعني ان لا يكون لكل دعوي ذاتيه مستقله وظروف خاصة يتحقق بها الغيرية التي يمتنع معها القول بوحدة السبب فيهما ومناط حجية الاحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول بوحدة السبب ان تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها التي كانت محلا للحكم السابق .

ولما كان الثابت من اطلاع المحكمة علي اوراق الدعوي الماثلة ان النيابة العامة لدي مباشرتها التحقيق في الواقعة بتاريخ 14/3/2013 قد تناولت وقائع الاستيلاء علي مال الدولة وتسهيل ذلك للغير من المبالغ المالية المخصصة بمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية ووقائع التزوير في محررات رسمية واستعمالها وهي الفواتير والمستخلصات والتوريدات الخاصة بمقاولي الباطن لشركة المقاولون العرب وكذا وقائع الحصول للغير بدون وجه حق علي منافع عينيه من عمل من اعمال الوظيفة العامة واستجوبت كل من عمرو محمود محمد خضر – ومحي الدين عبد الحكيم ابراهيم فرهود – عبد الحكيم منصور احمد منصور – ونجدة احمد حسن احمد في كافة الوقائع السابقة علي النحو المبين في التحقيقات - بيد انها قصرت قرار الاتهام الذي اصدرته بشان هذه الوقائع بتاريخ 27-6-2013 علي متهمين اخرين هم محمد حسني السيد مبارك وجمال محمد حسني السيد مبارك وعلاء محمد حسني السيد مبارك وجرت محاكمتهم علي هذا الاساس – فان هذا التصرف من جانب النيابة العامة ينطوي حتما وبطريق اللزوم العقلي علي صدور امر ضمني منها بذات التاريخ بعدم وجود وجه لإقامة الدعوي الجنائية عن التهم السابق توجيهها الي المتهمين الاربعة سالفي الذكر - ولما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان ذلك الامر الضمني ما زال قائما لم يلغ ممن يملك الغاءه وهو النائب العام وحدة وكانت الاوراق قد خلت من ثمة دليل جديد مما يجيز معه العودة الي التحقيق - فانه ما كان يجوز للنيابة العامة من بعد العودة الي تقديم ذات المتهمين الاربعة سالفي الذكر والذي شملهم الامر الضمني سالف الاشارة اليه للمحاكمة الجنائية عن تلك الواقعة ذاتها ولو كان ذلك بوصف جديد - ولا يغير من هذا النظر ان يكون قرار الاحالة التكميلي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 17/11/2013 بعد التحقيقات التي اجرتها نفاذا لقرار محكمة الجنايات المختصة الصادر بتاريخ 19/8/2013 بالتصدي بالنسبة للمتهمين الاربعة سالفي الذكر بوصف انهم متهمين بجريمة تسهيل الاستيلاء علي المال العام لأخرين والمرتبطة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها المعاقب عليها بالمادة 113 /2,1 من قانون العقوبات - ذلك ان بمطالعة المحكمة لتحقيقات النيابة العامة والتي بدأت بتاريخ 31/8/2013 عقب قرار المحكمة المختصة بالتصدي سالف البيان تبين لها انها عن ذات الوقائع السابق تحقيقها بمعرفتها قبل قرار التصدي والمتعلقة بوقائع الاستيلاء علي مال الدولة وتسهيل ذلك للغير من المبالغ المالية المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية ووقائع التزوير في محررات رسمية واستعمالها وهي الفواتير والمستخلصات والتوريدات الخاصة بمقاولي الباطن لشركة المقاولون العرب وكذا وقائع الحصول للغير بدون وجه حق علي منافع عينيه من عمل من اعمال الوظيفة العامة والتي اصدرت النيابة العامة بشأنها بتاريخ 27/6/2013 امر ضمني بعدم وجود وجه لإقامة الدعوي الجنائية قبل المتهمين الاربعة سالفي الذكر الا ان النيابة العامة ابان التصرف في هذه التحقيقات الأخيرة عادت وادرجت في قرار الاحالة التكميلي سالف الاشارة اليه نفس المتهمين الاربعة سالفي الذكر والواقعة ذاتها التي شملتها التحقيقات السابقة علي قرار التصدي ولكن بوصف جديد كما هو مبين في امر الاحالة التكميلي المار بيانه علي الرغم من وحدة الحق المعتدي عليه وكذا وحدة الاساس الذي اقيمت عليه الوقائع بين الدعوي التي تم تحقيقها قبل صدور قرار المحكمة بالتصدي وصدر بشأنها بتاريخ 27/6/2013 امر ضمني من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوي الجنائية وبين الدعوي التي تم تحقيقها من النيابة العامة عقب صدور قرار التصدي ونفاذا له وصدر بشأنها امر الاحالة التكميلي الصادر في 17/11/2013 وهو ما يقطع بعدم وجود ذاتيه مستقله بينهما او ظروف خاصة يتحقق بها الغيريه لكل منهما .



ولا يغير من ذلك النظر ايضا ما هو ثابت علي الاوراق - من ان النائب العام المساعد للنيابات المتخصصة قد امر بتاريخ 26/8/2013 بإلغاء الامر الضمني بعدم وجود وجه لإقامة الدعوي الجنائية قبل كل من محي الدين عبد الحكيم ابراهيم فرهود وعمرو محمود محمد خضر وعبد الحكيم منصور احمد منصور ونجدة احمد حسن - اذ ان المشرع كما سبق وان بينا قد خول النائب العام وحدة الحق في الغاء الامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوي الجنائية الصادر من اعضاء النيابة العامة في مدة الثلاثة اشهر التالية لصدوره - مما يضحي معه الغاء هذا الامر الضمني من النائب العام المساعد للنيابات المتخصصة في الدعوي الماثلة علي غير سند من القانون سيما وان القانون رقم 35 لسنة 1984 بشان تعديل بعض احكام قانون السلطة القضائية الصادر بقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 قد انشأ منصب النائب العام المساعد ولم يحدد اختصاصات معينه له بل نص في المادة 23 منه علي انه في حالة غياب النائب العام او خلو منصبه او قيام مانع لدية يحل محله اقدم النواب العامين المساعدين وتكون له جميع اختصاصاته.

وكانت الاوراق قد خلت من ثمة دليل يفيد غياب النائب العام او خلو منصبه او قيام مانع لدية بتاريخ 26/8/2013 كما خلت ايضا مما يفيد ان النائب العام المساعد للنيابات المتخصصة هو اقدم النواب العامين المساعدين عند اصدارة قرارة بإلغاء الامر الضمني بذات التاريخ سالف البيان وعليه يكون الامر الضمني الصادر من النيابة العامة بتاريخ 27/6/2013 بعدم وجود وجه لإقامة الدعوي الجنائية قبل المتهمون الاربعة سالفي الذكر ما يزال قائما لم يلغ ممن يملك الغاءه ولا يجوز مع بقائه قائما - اقامة الدعوي الجنائية ضد ذات المتهمين عن نفس الواقعة التي صدر فيها لأنه له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الامر المقضي - ومن ثم فان هذا الدفع يكون قد اصاب صحيح القانون وبات متعينا قبوله والقضاء بعدم جواز نظر الدعوي لسبق صدور الامر الضمني فيها من النيابة العامة بتاريخ 27/6/2013 بعدم وجود وجه لإقامة الدعوي الجنائية قبل كلا من عمرو محمود محمد خضر – ومحي الدين عبد الحكيم ابراهيم فرهود – عبد الحكيم منصور احمد منصور – ونجدة احمد حسن احمد وهو ما حجب المحكمة وغل يدها عن انزال العقاب بالمتهمين الاربعة سالفي الذكر .


وحيث انه وعن الدعاوى المدنية المرفوعة من مقاولي الباطن محمد فؤاد سيد علي واّخرين قبل المتهمين الاربعة سالفي الذكر فالمحكمة تري ان الفصل في الدعوي المدنية يعطل الفصل في الدعوي الجنائية لان الفصل في الدعوي المدنية يستوجب مزيد من اجراءات التحقيق والاثبات التي لا تتسع له الدعوي الجنائية الامر الذي تقضي معه المحكمة بإحالة الدعاوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف اعمالا بنص المادة 309 /2 من قانون الاجراءات الجنائية دون الحاجة الي النص علي ذلك بالمنطوق مع اثبات ترك المدعي بالحق المدني عن شركة المقاولون العرب قبل المتهمين سالفي الذكر لدعواه المدنية والزمته بمصاريف الترك .

حيث أن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وأطمئن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة- تتحصل في أنه في غصون الفترة من عام 2002 حتى عام 2011 ، والتي توافرت بها المستندات وتم الاطلاع عليها قام المتهم الأول محمد حسني السيد مبارك وباعتباره الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية بحسبانه كان رئيساَ للجمهورية باستغلال نفوذه وسلطات وظيفته في طلب والحصول على منافع مادية وعينية دون وجه حق وحيله والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مال الدولة بإصدار تعليماته لمرؤوسيه من موظفي الرئاسة ، وبالمخالفة للقانون بتنفيذ أعمال الإنشاءات لفيلات وعقارات ومزارع وأعمال تشطيبات وديكورات وتوريدات وأثاث في المقرات المملوكة له ولأسرته لصالحه وصالح نجليه المتهمين الثاني والثالث جمال وعلاء محمد حسني مبارك وسداد قيمة تلك الأعمال المنفذة في المقرات الخاصة بأسرته من أموال الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات مخالفاً بذلك واجبات وظيفته من وجوب حماية المال العام ومنع الاعتداء عليه ، وذلك انه كان يتم تخصيص مبالغ سنوية من ميزانية الدولة للإنفاق على مراكز الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية ، وكان بعض مسئولي الرئاسة بتعليمات من المتهم الأول وموافقته يطلبون من المقاولين من الباطن تنفيذ تلك الأعمال وبإعداد فواتير بقيمة تلك الأعمال الخاصة ، ثم استبدال تلك الفواتير بفواتير أخري صورية مزورة ببنود مغايرة تتفق مع البنود الخاصة بمراكز الاتصالات ، ويتم اعتماد الفواتير المزورة من مسئولي الرئاسة وترسل إلي مهندسي شركة المقاولون العرب للتوقيع عليها وإدراجها في مستخلصات المقاولون العرب الخاصة بمراكز الاتصالات لتصرف قيمتها من ميزانية تلك المراكز المخصصة لها من أموال الدولة وهو ما يؤدي إلى اقتطاع مبالغ كبيرة من ميزانية مراكز الاتصالات توجه للإنفاق على الأملاك الخاصة بأسرة مبارك استيلاءاً على المال العام وإضرارا عمدياً به ، وسهل لنجليه المتهمين الثاني والثالث جمال وعلاء من الاستيلاء على المال العام بغير حق وبلغت قيمة تلك الأموال ( مائة وخمسة وعشرون مليون وسبعمائة تسعة وسبعون ألفاً ومائتين وسبعة وثلاثون جنيها وثلاثة وخمسون قرشا ً) ، وقد اشترك المتهمان الثاني والثالث مع المتهم الأول في ارتكاب الجنايات سالفة البيان باتفاقهما معه على ارتكابها ومساعدته على ذلك بعدم دفع قيمة تلك الأعمال التي نفذت بالمقرات العقارية المملوكة ملكية خاصة لهما من مالهما الخاص ، وتم صرف وسداد قيمة تلك الأعمال المذكورة من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق والبالغة مبلغ 53ر237ر779ر125 جنيهاً حسبما انتهي إليه تقرير لجنة الخبرة المنتدبة من قبل النيابة العامة0



وحيث أن الواقعة على النحو سالف الذكر والصورة المتقدمة قد قام الدليل عليها واستقرت في يقين المحكمة وثبتت في حق المتهمين الثلاثة مما شهد به عمرو محمود محمد خضر , محي الدين عبدالحكيم فرهود , عبدالحكيم منصور أحمد منصور , طارق شوقي عبدالحميد عبدالعزيز , عمرو محمد سليط , أحمد كوثر سري , حسن هاشم علي , ماجد ممدوح فوزي , إسماعيل رشاد عطاالله , سعيد زكي محمد , تامر محمد صبحي , أسعد سلامه عطيه ,طارق إبراهيم إبراهيم ,شادي يوسف عبدالحميد ,أشرف السيد محمد مسعود , محمد فؤاد سيد علي ,عبدالعزيز محمد فتح الله عبدالعزيز , سمير شحاته شعبان سلطان , امير زياد الصحن محفوظ , نبيل يوسف عبدالله , طاهر محمد محمود حلمي الشيخ , علاء الدين عبده عبدالجواد , عبد العاطي أحمد البغدادي , صلاح الدين عبدالعظيم البيومي , هشام إبراهيم غراب , رؤوف قلود جورج , حامد فتحي حامد محمد , محمد نبيل محمد إمام , ضمراني حسين ضمراني , سعيد السيد العباسي , محمد سمير السيد , أحمد محمود البنا , محمد علي جابر دغش , علاء صادق متولي , عادل حمدي فهيم , محمد محمود منير , سامي محمود أبو العلا . غريب حامد غريب , سعيد عبدالرحمن يس , محمد سامي الشبكشي , طارق محمد فاروق , صبري فرج مصطفى , أحمد حسن الصادق الأشعل , عماد عصام الدين علي ريان , ياسر عبدالسلام محمد عباس , محمد محمد حسن عتابي , معتصم محمد فتحي بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت بتقرير لجنة الخبراء وتقرير أبحاث التزييف والتزويرفقد شهد عمرو محمود محمد خضر وبصفته سكرتير خاص لرئيس الجمهورية الاسبقكلفه المتهمون الثلاثة بتنفيذ و إجراء كافة أعمال الإنشاءات والديكورات في المقرات العقاريةالمملوكة لهم ملكيه خاصه و هي المقرات الكائنة بشارع حليم ابو سيف و شارعي نهرو والسعادة بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطاميةوفيلات شرم الشيخ ومارينا بالساحل الشمالي فقام بدوره بتكليف المقاولين من الباطن وهم الشهود من الرابع إلى الحادي والاربعين وأخرين بالقيام بتلك الأعمال و إعداد فواتير بتكلفتها و التي وقع عليها و الشاهد الثاني وتسليمها للشاهد الثالث لإدراجها بالمستخلصات على اعتبار أنها نفذت فيإدارة الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية خلافا للحقيقة وتم تنفيذها بالمقرات الخاصة بالمتهمين وذلك بناءعلى تعليمات رئيس السكرتارية الخاصة الأسبق جمال عبدالعزيز و قد تم صرف تكلفه تلك الاعمال من الميزانية العامة للدولة.

وشهد محيي الدين عبدالحكيم إبراهيم فرهود مهندس مدني برئاسةالجمهورية بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقه واضاف أنه وبصفتهمهندسا بمكتب المتهم الأول كان يتم تكليفه و الشاهد الأول من المتهمين الثلاثة بتنفيذ و إجراء كافه أعمال الإنشاءات و الديكورات في المقرات العقاريةالخاصة بهم فقام بدوره بتكليف المقاولين من الباطن و هم الشهود من الرابع حتى الحادي والاربعين وآخرين بالقيام بتلك الأعمال و إعداد فواتير تكلفتها التي وقع عليها و الشاهد الأول ثم تسليمها للشاهد الثالث لإدراجها بالمستخلصات على أساس أنها نفذت فيإدارة الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية خلافا بالحقيقة و أنه تم تنفيذها بالمقرات العقارية الخاصة بالمتهمين و ذلك بناء على تعليمات جمال عبدالعزيز رئيس السكرتارية الخاصة برئيس الجمهورية الأسبق وقد تم صرف تكلفة تلك الاعمال من الميزانية العامة للدولة .

وشهد عبدالحكيم منصور أحمد منصور مهندس من المقاولين العرب انه المختص بالإشراف على كافه الأعمال الخاصة بمراكز اتصالاترئاسةالجمهورية و مراجعه و إدراج كافه الفواتير الخاصة بتلك الأعمال و الممهورة بتوقيع الشاهد الثاني الذى طلب منه إدراجها بمستخلصات شركة المقاولون العرب التي ترسل إلى وزارة الإسكان لصرف قيمتها من الميزانية العامة برئاسة الجمهورية على أساس أنه تم تنفيذها في مراكز اتصالات الرئاسة خلافا للحقيقة وأنها تم تنفيذها بالمقرات الخاصة بالمتهمين .

وشهد طارق شوقي عبدالحميد عبدالعزيز صاحب مكتب مقاولات آل حميد أنه في غضون الفترة من عام 2005 إلى عام 2011 تم تكليفه من الشاهدين الأول و الثاني بتنفيذ انشاءات و تشطيبات و اعمال متنوعه بالمقرات الخاصةبالمتهمين و هي فيلا 161 بارض الجولف وفيلا مقر اقامة المتهمين بمصر الجديدة ومكتبين للمتهمين الثاني والثالث بشارع نهرو والتي بلغت قيمتها عشرة ملايين و ثماني مئة وسبع وستون الف وسبع مئة واثنين واربعون جنيه تقاضاها من شركة المقاولون العرب خصماً من الميزانية العامة للدولة ، وشهد عمرو محمد مراد كمال سليط _ شركة الماسة للمقاولات انه في غضون الفترة من عام 2007 حتى 2011 كلفه الشاهد الثاني بتنفيذ انشاءات و تشطيبات و اعمال متنوعه بالمقرات الخاصة بالمتهمين وهي فيلا الجولف و فيلا اقامه المتهم الاول و مزرعة المتهمين الثاني و الثالث بجمعيه احمد عرابي و فيلاتهم بشرم الشيخ و التي بلغت قيمتها ثمانية ملايين و اثنين و خمسون الفا و اثنين و عشرون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولين العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة .

وشهد احمد كوثر احمد حسين سرى _ شركة سويسكولللهندسة و المقاولات أنه في غضون الفترة من 2007 حتى 2011 كلفه الشاهد الثاني بإجراء إنشاءات و تشطيبات و أعمال متنوعه بالمقرات الخاصة بالمتهمين و هي فيلا أرض الجولف و فيلا إقامه المتهم الاول بمصر الجديدة و مزرعة عرابي و مكتبين بشارعي نهرو و السعادة و فيلات شرم الشيخ و بلغت قيمه تلك الأعمال خمسة ملايين و مائة و خمسة الاف و مائتي و سته و تسعون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانية العامة للدولة.

وشهد حسن هاشم على محمد - شركه المقاولون لاعمال التجارة- انه في غضون الفترة من 2003 حتى 2011 تم تكليفه من الشاهدين الاول و الثاني بتنفيذ اعمال بالمقرات الخاصة بالمتهمين والسالف بيانها بلغت قيمتها سته ملايين و ثمانية عشر الف و سته مائه وثمانية و ثلاثون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولين العرب من الميزانية العامةللدولة.

وشهد ماجد ممدوح فوزى ناصر _ شركه استك للمقاولات انه في غضون الفترة من 2004 حتى 2011 تم تكليفه من الشاهدين الاول و الثاني بتنفيذ اعمال بالمقرات الخاصة بالمتهمين و السالف بيانها والتي بلغت قيمتها خمسه ملايين و اثنان و ستون الف و سته مائه و ثمانية و خمسون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانية العامة للدولة .

وشهد اسماعيل رشاد جاد عطا الله _ شركه زايد للتوريدات انه في غضون الفترة من عام 2004 حتى 2011 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال بالمقرات الخاصة بالمتهمين بلغت قيمتها خمسه ملايين و ثلاث مائه و خمسه و عشرون الفا واربع مائه و ثلاثة عشر جنيه تحصل عليها من شركه المقاولين العرب خصما من الميزانية العامة للدولة .

وشهد سعيد زكى محمد يوسف _ قباء للمقاولات انه خلال المدة من 2004 حتى 2010 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال بالفيلا الخاصة بالمتهم الاول بمصر الجديدة بمبلغ اربعه ملايين و ثلاثمائة و تسعه عشر الفا و خمسمائة و ثمانية وثلاثون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانية العامة للدولة .

و شهد تامر محمد صبحى عبدالخالق حسن _ الجولف للمقاولات انه فى غضون الفترة من 2007 حتى 2011 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال خاصه بالمتهم الاول بمقر اقامته بمصر الجديدة قدرت قيمتها بملغ ثلاثة ملايين و ثلاثمائة ومائتين و سته و اربعون الف و ثلاثمائة و عشرون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانية العامة للدولة .

وشهد أسعد سلامه عطيه اسعد _ شركه المحبة انه فى غضون الفترة من 2007 حتى 2011 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال بالمقرات الخاصة بالمتهمين بلغت قيمتها ثلاثة ملايين وثلاثة و ستون الف و سبعمائة و واحد و تسعون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانية العامة للدولة .

وشهد طارق ابراهيم ابراهيم يوسف على _ المجموعةالهندسية للمقاولات انه فى غضون الفترة من 2004 حتى 2011 تم تكليفه من الشاهدين الاول و الثاني بتنفيذ اعمال بالمقرات الخاصة بالمتهمين بلغت قيمتها ملونين و ثمانمائة وثلاثون الف و سبعمائة و ثلاثة و خمسون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب من الميزانية العامة للدولة.

وشهد شادي شوقي عبدالحميد عبدالعزيز _ الشادي للمقاولات انه فى غضون الفترة من 2009 حتى 2011 تم تكليفه من الشاهدين الاول والثاني بتنفيذ اعمال فى المقرات الخاصة بالمتهمين بلغت قيمتها مليون و تسعمائة و اربعون الف و خمسمائة و ثمانية و خمسون جنيه تحصل علها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانية العامة للدولة .

وشهد اشرف السيد محمد مسعود _ الرحمة للمقاولات انه فىالمدة من 2003 حتى 2011 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال خاصه بالمتهم الاول بفيلا حليم ابو سيف بمصر الجديدة بلغت قيمتها مليونين و ستمائة و اربعة و خمسون الفا و خمسمائة وتسعون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانية العامة للدولة .

وشهد محمد فواد سيد على _ الروان للمقاولات انه فى غضون الفترة من عام 2004 حتى عام 2011 تم تكليفه من الشاهدين الاول و الثاني بتنفيذ اعمال بالمقرات الخاصة بالمتهمين بلغت قيمتها مليون و أربعمائة و خمسه و اربعون الف و تسعمائة و سبعه و خمسون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانية العامة للدولة .

وشهد عبدالعزيز محمد فتح الله عبدالعزيز _ شركه شانز فاريما ايجبت للاستيراد انه فى غضون الفترة من 2004 حتى 2011 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال بالمقرات الخاصة بالمتهمين بلغت قيمتها مليونين و مائتي و خمسه و ثمانون الف و مائه و سته و ثمانون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانية للدولة .

و شهد سمير شحاته شعبان سلطان _ القيصر للمقاولات انه فى غضون المدة من عام 2004 حتى عام 2011 تم تكليفه من الشاهدين الاول و الثاني بتنفيذ اعمال بالقرات الخاصة بالمتهمين بلغت قيمتها مليون و سبعمائة و اثنين و ثمانون الف و مائتين و تسعه عشر جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانية العامة للدولة .

وشهد امير زياد الصحن محفوظ _ الصحن للأخشاب انه فى غضون من عام 2005 حتى 2009 تم تكلفه من قبل شركه المقاولون العرب بتنفيذ اعمال فى المقرات الخاصة بالمتهمين بلغت قيمتها مليون و مائتين و اربعه و ستون الفا و ستمائة و عشره جنيهات تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانية العامة للدولة .

وشهد نبيل يوسف عبدالله _ شركه سيراج للإضاءة انه فى غضون الفترة من عام 2009 حتى 2010 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال كهربائية بمقر اقامه المتهمين الاول و الثاني بمصر الجديدة شارع حليم ابو سيف بلغت قيمتها سبعمائة و خمسه و اربعون الف و سبعمائة و سبعه و ستون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانية العامة للدولة .

و شهد طاهر محمد ممدوح حلمى الشيخ _ تنسيق حدائق انه فىالفترة من عام 2009 حتى 2010 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال زراعات بالمقرات الخاصة بالمتهمين بلغت قيمتها سبعمائة وثلاثون الفا و ثمانمائة وتسعه جنيهات تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة .

وشهد علاء الدين عبده عبدالجواد انه فى غضون العام المالي 2010/2011 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال كهربائية بالفيلا الخاصة بالمتهم الاول بمصر الجديدة بلغت قيمتها ستمائة و سبعه الاف و مائتين و سبعه جنيهات تحصل عليها من شركه المقالون العرب خصما من الميزانية العامة للدولة .

وشهد عبدالعاطى احمد البغدادي _ البغدادي للمقاولات انه خلال الفترة من عام 2004 حتى 2011 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال فى المقرات الخاصة بالمتهمين بلغت قيمتها ستمائة وواحد وثلاثون الف و مائه و ثلاثة و ستون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانية العامة للدولة .

وشهد صلاح الدين عبدالعظيم عطيه البيومي _ شركه الحجاز للصناعةالخشبية انه فى غضون الفترة من عام 2004 حتى 2008 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال بالمقرات الخاصة بالمتهمين بلغت قيمتها أربعمائة وواحد وستون الفا و خمسمائة و خمسه و تسعون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانية العامة للدولة .

وشهد هشام ابراهيم غراب انه فى غضون الفترة من عام 2008 حتى 2010 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال خشبيه بفيلا 161 بارض الجولف الخاصة بالمتهم الثاني بلغت قيمتها ثلاثمائة و اثنين و تسعون الفا و سبعمائة و اربعون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانية العامة للدولة .

وشهد رؤوف كلود جورج عبدالله _ شركه مرمونيل انه فىالفترة من عام 2005 حتى 2010 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال رخام وجرانيت بالمقر الخاص بالمتهم الاول بمصر الجديدة بلغت قيمتها أربعمائة و ستون الف و ثمانمائة و سته و خمسون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانية العامة للدولة .

وشهد حامد فتحي حامد محمد _ انه فى غضون عام 2006 الى عام 2008 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ انشاءات بفيلات المتهم الاول و كذا فيلات المتهم الثاني والثالث بشرم الشيخ بلغت قيمتها مليون وأربعمائة و خمسه و عشرون الفا وثلاثمائة و ثلاثة و ستون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانية العامة للدولة .

وشهد محمد نبيل محمد امام انه في غضون عامي 2006-2007 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال تكيف مركزي بفيلا المقر الخاص بالمتهم الاول بمصر الجديدة بلغت قيمتها مئتان وعشرون الفا وتسع مائه وخمسة عشر جنيها حصل عليها من شركة المقاولون العرب خصما من ميزانية الدولة.

وشهد ضمراني حسين ضمراني انه في غضون عام2010 كلفه الشاهد الثاني بتنفيذ اعمال إنشائية فيلا 161 بالجلف خاصه بالمتهم الثاني بلغت قيمتها مائة وثلاثة وتسعون الفا ومائة واثنين وثمانون جنيها حصل عليها من شركه المقاولون العرب من ميزانيه الدولة .

وشهد مسعد السيد السيدالعباسي انه فى غضون المدة من 2007 حتى 2010 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال تكيفات بفيلا المقر الخاص بالمتهم الاول بمصر الجديدة و فيلات المتهمين الثلاثة بشرم الشيخ بلغت قيمتها خمسه و تسعون الفا و سبعمائة و واحد و تسعون جنيه حصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من ميزانية الدولة .

وشهد محمد سمير السيد محمد _ انه خلال الفترة من 2010 حتى 2011 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال رخام و جرانيت بفيلا المقر الخاص بالمتهم الاول بمصر الجديدة بلغت قيمتها مائة و سبعة وخمسون الفا وسبعمائة و عشرة جنيهات حصل عليها من شركه المقاولون العرب من الميزانية العامة للدولة.

وشهد احمد محمود على البنا انه خلال الفترة من 2005 حتى 2011 تم تكليفه من الشاهدين الاول و الثاني بتنفيذ اعمال بالمقرات الخاصة بالمتهمين قيمتها اربعمائة و ستون الفا وثمانمائة و ستة و خمسون جنيها حصل عليها من شركه المقاولون العرب من ميزانيه الدولة. .

وشهد محمد على جابر دغش انه خلال الفترة من 2007 حتى 2008 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال تند و خيام بالمقرات الخاصة بالمتهم الاول و هي فيلا شارع حليم ابو سيف بمصر الجديدة وفيلات المتهمين الثلاثة بشرم الشيخ بلغت قيمتها ثلاثة و ستون الف جنيه حصل عليها من المقاولين العرب خصما من ميزانيه الوله .

وشهد علاء صادق متولي عطاالله انه خلال الفترة من 2005 حتى 2009 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال بفيلات المتهمين بشرم الشيخ بلغت قيمتها مائتان و تسعون الف و ستمائة و اربعه جنيهات حصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من ميزانية الدولة.

وشهد عادل حمدي فهيم العزب الليثي انه فى غضون الفترة من 2006 حتى 2011 تم تكليفه من الشاهدين الاول و الثاني بتنفيذ اعمال بالمقرات الخاصة بالمتهمين و هي فيلا الجولف و فيلا شارع حليم ابوسيف بمصر الجديدة بلغت قيمتها واحد و سبعون الف و سبعمائة و سبعة عشر جنيه حصل عليها من المقاولين العرب خصما من ميزانيه الدولة. .

وشهد محمد محمود منير فهمى عزب انه بتكليف من الشاهد الاول نفذ اعمال مطابخ بمقر اقامه المتهم الاول بفيلا حليم ابوسيف بمصر الجديدة بمبلغ ثمانية و ستون الف و ستمائة و ستة جنيهات حصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من ميزانيةالدولة .

وشهد سامى محمود ابو العلا انه فى غضون عام 2003 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال بمزرعة النصر بجمعية احمد عرابي الخاصة بالمتهمين الثاني و الثالث بلغت قيمتها اربعون الفا و تسعة و خمسون جنيه حصل عليها من شركة المقاولون العرب خصما من ميزانية الدولة.

وشهد غريب حامد غريب خلال عامي 2010 / 2011 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال كهربائية بمكتب المتهمين الثاني و الثالث بشارع السعادة بمصر الجديدة بمبلغ ثمانية وثلاثون الفا وأربعمائة و واحد و ستون جنيه حصل عليها من شركة المقاولون العرب خصما من ميزانية الدولة.

وشهد سعيد عبدالرحمن يس صيام انه فى غضون العام المالي 2008 حتى 2010 الشاهد الاول بتنفيذ اعمال كابلات بفيلا مقر اقامه المتهم الاول بمصر الجديدة بلغت اثنين و عشرون الف وثلاثمائة و خمسة و خمسون جنيه حصل عليها من شركه المقاولين العرب من ميزانيه الدولة.

وشهد محمد سامى احمد محمد الشبكشي انه في غضون المدة من 2006 حتى 2010 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال بفيلا مقر المتهم الاول بمصر الجديدة بلغت قيمتها تسعة و خمسون الفا و أربعمائة و ستة و سبعون جنيه حصل عليها من شركة المقاولين العرب من ميزانيه الدوله .

وشهد طارق محمد فاروق احمد انه وفى غضون الفترة من 2005 حتى 2008 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال بفيلات المتهمين بشرم الشيخ بلغت قيمتها مائتين و ثلاثة آلاف وثلاث مائه و اربعة و اربعون جنيه حصل عليها من شركه المقاولون لعرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة. .

وقد شهد صبري فرج مصطفى نائب مدير اداره مراقبه حسابات المقاولون العرب و الانشاءات المدنية بالجهاز المركزي للمحاسبات انه كان رئيسا للجنه المشكلة بمعرفة النيابةالعامة للفحص و التي انتهت في تقريرها المقدم للمحكمة انه قد تم تنفيذ انشاءات و تشطيبات اعمال متنوعه بالمقرات الخاصة للمتهمين وهي المقرات الكائنة بشارع حليم ابوسيف و شارعي نهرو و السعادة بمصر الجديدة و جمعيه احمد عرابي و مرتفعات القطامية و فيلات شرم الشيخ و مارينا بالساحل الشمالي و التى قدرت قيمه تلك الاعمال بمبلغ مائه خمسة و عشرون مليون و سبعمائة تسعة و سبعون الفا و مائتين سبعة و ثلاثون جنيه وثلاثة وخمسون قرشا والذى تم صرفه من ميزانيه مراكز الاتصالات برئاسة الجمهوريةالخاضعة باختصاص وزاره الاسكان لصالح مقاولي الباطن و هم الشهود من الرابع حتى الحادي و الاربعين و اخرين و كذا لشركة المقاولون العرب بعد تنفيذ تلك الاعمال وبعد احتساب نسبة ربح لصالح الشركة الأخيرة .

وشهد كلا من احمد حسين الصادق الاشعل و عماد عصام الدين على ريان و ياسر عبدالسلام محمد عباس و محمد محمد حسين عتابي اعضاء اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة للفحص بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقهم رئيس اللجنة .

وشهد معتصم محمد فتحي عضو هيئه الرقابةالإدارية ان تحرياته توصلت الى قيام المتهم الاول بالاستيلاء لنفسه و تسهيل الاستيلاء للمتهمين الثاني و الثالث على اموال مراكز الاتصالات برئاسة لجمهوريهبان اصدر تعليماته لمرؤوسيه بتنفيذ اعمال انشاءات و ديكورات و اعمال اخرى متنوعه بالمقرات العقاريةالخاصة به و بالمتهمين الثاني و الثالث و سداد قيمتها من ميزانيه الاتصالات فقام الشاهدان الاول و الثاني بتكليف مقاولي الباطن الشهود من الرابع حتى الحادي و الاربعين و اخرين بتنفيذ تلك الاعمال فى مقر اقامة المتهم الاول بشارع حليم ابوسيف بمصر الجديدة و مقر المتهم الثاني بفيلا 161 ارض الجولف و مكتبي المتهمين الثاني والثالث بمنطقة الميريلاند و فيلاتهم بشرم الشيخ و مزرعة النصر بجمعية احمد عرابي و كان يتم تنفيذ تلك الاعمال بناء على طلب و تكليفهم للسكرتير الخاص جمال عبدالعزيز و للشاهدين الثاني و الثالث اللذين قاما بتكليف مقاولي الباطن بتنفيذ تلك الاعمال من الباطن و اعداد فواتير بها على اساس انها نفذت بمراكز الاتصالات خلافا للحقيقة و تقدم تلك الفواتير للشاهد الاول ليقوم بمراجعتها و التوقيع عليها و ارسالها الى الشاهد الثاني ليوقع عليها و ارسالها للشاهد الثالث لإدراجها ضمن مستخلصات ميزانية مراكز الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية التي تتولى اعمالها شركة المقاولون العرب حتى تنتهى الاجراءات بصرف الشركة الأخيرة قيمة الشيكات الى المقاولين القائمين بتنفيذ تلك الاعمال بالمقرات الخاصة بالمتهمين من الميزانية العامة للدولة و ان المتهمين على علم بان تلك الاعمال من انشاءات و ديكورات و غيرها و شراء منقولات للمقرات الخاصة بهم تتم من الميزانيةالخاصة بمراكز الاتصالات و ذلك فى الفترة من 2000 حتى 2011 , وقد انتهى تقرير اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة للفحص الى انه و استنادا لما قامت به اللجنة من اجراءات تم تنفيذ انشاءات و تشطيبات و توريدات متنوعه بالمقرات المملوكة ملكيه خاصه للمتهمين الثلاثة عن طريق مقاولي الباطن لدى شركه المقاولون العرب طبقا للفواتير التي تم الاستدلال عليها بواسطة عمرو خضر , و محيي فرهود و التىبلغت قيمتها مائة و خمسه مليون وتسعمائة سبعة و تسعون الفا وخمسمائة واحد وثمانون جنيه عن الفترة من العام المالي 2002/2003 حتى العام المالي 2010/2011 و تم صرفها من المبالغ المخصصة لمشروع مراكز الاتصالات المدرجة بموازنة وزارة الاسكان بقيمه بلغت مبلغ مائة و خمسة و عشرون مليون و سبعمائة تسعة و سبعون الفا ومائتان سبعة و ثلاثون جنيه .

وقد انتهى تقرير قسم ابحاث التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعي انه بإجراءالمضاهاة ما بين الخط المحرر به التوقيعات موضوع الفحص وهى التوقيعات الثابتة على الفواتير المبينة بالتقرير و المنسوبة الى كلا من محيي الدين عبدالحكيم ابراهيم و عمرو محمود محمد خضر ثبت انهما المحرران لتوقيعاتهما الثابتة على تلك الفواتير موضوع الفحص و المبينة تفصيلا بالجدول المرفق بالتقرير .

وقد اطلعت المحكمة على صور الفواتير المقدمة من مقاولي الباطن و التي تتضمن اعمالا تم تنفيذها مبينا بها نوعية تلك الاعمال و قيمتها و المبالغ المستحقة عنها و الموقع عليها بما يفيد تمام تلك الاعمال واستحقاق قيمتها من المسئولين عن ذلك فى رئاسة الجمهورية او من شركه المقاولون العرب المقاول الرئيسي و تلاحظ للمحكمة ان تلك الفواتير و ان كان قد اثبت بها بياناتها على نحو ما سلف إلا انه لم يثبت بها أماكن تنفيذ تلك الاعمال على وجه التحديد و من ذلك فواتير توريد و تركيب أدوات كهربائية و اخرى عن توريد وزراعه نخيل و أعمال حديد و كهرباء و اخرى تضمنت اعمال خرسانيه و معدات كهربائية و اخرى ولتسوية التربة الزلطيه و توريدات خرسانيه و توريد وعمل مباني من الطوب الطفلي و دهان ومواد عازله و تركيب واجهات المونيوم و صيانه وتوريد و عمل ارضيات و صرف صحى و تركيب مخرج إنارة و ادوات كهربائيةفى عدد من الفواتير و ادوات تليفونيه و خطوطها و توريد و تركيب فواتير زهر و بلاستيك وادوات سباكه و صرف صحى و اخرى عن توريد و تركيب رخام و عن تشطيبات و دهان حديد و توريد و عمل مباني طوب طفلي و تركيبات أحواض و اطقم حمامات و اجهزه صحيه و أرضيات بورسلين و تركيبات بلاستيكية و توريدات و تركيبات كابل المونيوم و تركيب زجاج مرايات و رخام ودهانات و فواتير أخرى عن تشطيبات مختلفة و توريدات مواد كثيره من رخام ومواد مستورده وتركيب وتوريدلوحه أنتركمرئيسي وكابلات نحاس توريد وتركيب وفواتير أخرى عن تركيب و توريد و عمل مباني طوب طفالي وكبل نحاس و توريدات و تركيبات و تشطيبات كثيره من مطبخ خشب و أدوات كهرباء و طبقات عازله و بلاط و أرضيات ودهانات و بلاط و تشطيب حجر فرعوني و رخام وسقف صناعي و الوميتال و رخام مستورد وبلاط قرميد وترابزين سلم و ابواب خشبيه و فواتير اخرى كثيره اطلعت عليها المحكمة بخصوص تشطيبات وتوريدات و انشاءات من مثل ما ذكر وفواتير اخرى عن زراعة وتوريد اشجار فيكس وزراعه نخيل و اشجار اخرى و توريدات و تركيبات ارضيات حوض وبلكونات و ابواب وتشطيبات خشبيه وشيش حصيره وحفر ونقل مخلفات وتركيب اسقف داخلية ولوحات توزيع عموميه وتجاليد للواجهات وتركيبات سقف حديد مغطى بالصاج الملون و تليفونات و ارضيات رخام وجرانيت احمر و خرسانه عاديه و مسلحه و ماده الكيورادور 60 لتقويه اسطح الخرسانة و طوب اسمنت و اعمال بياض وتركيب بلاط و دهانات حمايه من العوامل الجوية و عمل عزل كيماوي وحفر تربه رمليه و تكسير خرسانه مسلحه و تكسير ارضيات سيراميك و ازاله رخام وتوريد مكتبات واطقم حمامات مستورده ومواسير وخلاطات وتوريد و تركيب برجولا خشب عزيزي و دهانها و اعمال صيانه خرسانيه و دهانات بلاستيك و تركيب مواسير وتركيب ارضيات خشب و توريد و تركيب رخام كراره وجرانيت حوائط وارضيات وتركيب وزروتوريد وتركيب سقف صناعي بمشتملاته و دواليب خشبيه و توريد و تركيب ارضيات باركيه مستورد ومكتبات ملصقه قشره من الداخل وزجاج عاكس و اعمال خدمة ارض والنجيل والاشجار وتنسيقها وريها ورش مبيدات واعمال تركيب زجاج المبطن من الدخل بالواح بلاستيك و توريد منتجات خشبيه و توريد و تركيب ابواب و شبابيك الامونيوم زجاج مزدوج و اعمال اخرى كثيره من مثل ما سبق بيانه محرر عنها فواتير و اطلعت عليها المحكمة و ثابت على جميع هذه الفواتير توقيعات المسئولين برئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب بما يفيد تمام تنفيذ تلك الاعمال واستحقاق قيمتها وصرفها للمقاولين من الباطل القائمين بالتنفيذ.

وحيث انه بجلسة 19/2/2014 حضر المتهمون الثلاثة وهم محمد حسني السيد مبارك وجمال وعلاء محمد حسني السيد مبارك ومحاميهم الأستاذ/ فريد الديب ، والنيابة العامة تلت قرار الإحالة وأنكر جميع المتهمين الاتهام المسند اليهم ، والنيابة العامة قدمت مذكرة تطلب فيها تعديل القيد والوصف قبل المتهمين محمد حسني السيد مبارك وجمال وعلاء محمد حسني مبارك على النحو الوارد بتلك المذكرة ، والمحكمة قامت بفض جميع الاحراز ومشاهدة الاسطوانات المدمجة وأثناء العرض طلب دفاع المتهمين الاكتفاء بما عرض لأنه لا ينكرها ولأنها قدمت أثناء التحقيق في الدعوي ، وطلب إخلاء سبيل المتهمين الثاني والثالث لأنهما سددا كافة المبالغ المستحقة عليهما، وأن هناك خطأ موجود من قبل شركة المقاولون العرب بشأن سداد باقي المبلغ محل الاتهام ، وقدم عشرون حافظة للمستندات حوت على بعض قصاصات من الجرائد وفلاشه مسجل عليها حوار إعلامي وصور صفحات من الجريدة الرسمية وبعض الأحاديث منقولة من اليوم السابع لمسئولين وصور لأحكام قضائية ومقايسات لفيلا شرم الشيخ وشهادة بملكية المخابرات العامة لعقارين رقمي 13، 15 بشارع الدكتور حليم أبو سيف بمصر الجديدة ، وقد اطلعت المحكمة على جميع محتويات تلك الحوافظ ، كما قدم الدفاع مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم قبول الدعوي لبطلان جميع التحقيقات والإجراءات لانعدام اتصال المحكمة بالدعوي ، وضمنها بأن مقر الرئيس الأسبق الكائن بمصر الجديدة غير مملوك له ، ولا لأي من أفراد أسرته ،وأنه ملك للمخابرات العامة ، ودفع بعدم علم مبارك ونجليه بما يقال أن قيمة الأعمال التي تمت في المقرات الخاصة كانت تصرف من ميزانية الدولة ، والتمس إخلاء سبيل المتهمين الثاني والثالث .

وحيث أنه بجلسة 19/3/2014 حضر جميع المتهمين ومحاميهم وحضر الأستاذ كمال محمد العتال عن بعض مقاولي الباطن ( محمد فؤاد سيد على وآخرين ) وأدعي مدنياً بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيهاَ على سبيل التعويض المؤقت ضد جميع المتهمين ، وحضر الأستاذ ياسر محمود مراد المحامي وأدعي مدنياً عن شركة المقاولون العرب بمبلغ أربعون ألفا وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ضد جميع المتهمين ، وحضر المستشار أشرف مختار عبد المحسن ممثلاً عن هيئة قضايا الدولة وأدعي مدنياً بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

والمحكمة نبهت الدفاع الحاضر عن جميع المتهمين أنه بشأن المذكرة المقدمة من نيابة الأموال العامة بالجلسة السابقة والتي طلبت فيها تعديل القيد والوصف فأنها تنوه بأنها ستمضي بنظر الدعوي بحالتها ، ثم استمعت المحكمة لأقوال صبري فرج مصطفي رئيس لجنة الخبرة المنتدبة من قبل النيابة العامة الذي قرر أن المبلغ الذي انتهت اللجنة إلي تحديده والذي تم صرفه من الموازنة العامة على المقرات الخاصة لرئيس الجمهورية الأسبق ولأسرته مبلغ (مائة وخمسة وعشرون مليون وسبعمائة وتسعة وسبعين آلفاً ومائتين وسبعة وثلاثون جنيها وثلاثة وخمسون قرشاً ) وأن اللجنة قامت بإدخال ما تم صرفه على مقر المتهم الأول ( الرئيس الأسبق ) ضمن المبلغ الإجمالي لقيمة الأعمال ، وتركت للمحكمة الفصل في هذا الأمر على ضوء المستندات ، وأن صحة الرقم الذي تم صرفه على مقر إقامة المتهم الأول (الرئيس الأسبق) هو( ثمانية وعشرون مليون جنيه ) وأن عبارة أن المبلغ (سبعة عشر مليون جنيها) قد وردت على سبيل الخطأ.

واستمعت المحكمة لأقوال عبد اللطيف مصطفي محمد حسين نائب رئيس شركة المقاولون العرب أنه المشرف الرئيسي على أعمال تمت بجمعية أحمد عرابي وفيلا شرم الشيخ وأن جمال وعلاء مبارك كانا يدفعان له كافة المستحقات المالية ، وأن الشركة حالياً تقوم بفحص المستندات لبيان عما إذا كان هناك مبالغ مالية مستحقة عليهما من عدمه .

كما استمعت المحكمة لأقوال شفيق على البنا ( بالمعاش ) وكان يشغل منصب رئيس الشئون الفنية برئاسة الجمهورية ، وأنه كان يعمل في صيانة القصور ومنذ عام 1995 حتي 2011 كان خارج البلاد وأن الأعمال الخاصة التي كانت تتم في المقرات الخاصة بأسرة مبارك كان يشرف عليها فقط وليس له علاقة بالأمور المالية .

وحيث أنه بجلسة 27/3/2014 حضر جميع المتهمين ومحاميهم وحضر المدعين بالحق المدني ، وقام ممثل النيابة العامة بالمرافعة الشفوية شارحاً ظروف الدعوى وتناول أدلتها تفصيلاً وعقب على كافة دفوع ودفاع المتهمين وانتهي الى طلب توقيع أقصي العقوبة على المتهمين وقدم مذكرة مكتوبة بما تناوله في مرافعته الشفوية ، وحضر الأستاذ كمال محمد العتال المحامي عن المقاولين من الباطن وقرر أن هناك ضرر قد وقع على مقاولي الباطن بسبب عدم صرف بعض مستحقاتهم وانضم إلى النيابة العامة في طلباتها وقدم مذكرة شارحة بمرافعته ، وحضر المستشار أشرف مختار عبد المحسن ممثلاً عن هيئة قضايا الدولة وقرر بتوافر اركان المسئولية التقصيرية في حق المتهمين طالباً إلزامهم جميعاً بالتضامن بالتعويض المؤقت ، وقدم مذكرة شارحة بطلباته ، وتنازل الأستاذ ياسر محمود مراد محامي المدعي بالحق المدني عن شركة المقاولون العرب عن الادعاء المدني لعدم حدوث ثمة ضرر على الشركة المدعية ، ثم ترافع الأستاذ فريد الديب المحامي الحاضر مع المتهمين الثلاثة شارحاً ظروف الدعوي ملتمساً لهم البراءة تأسيساً على الدفوع الآتية :1- بطلان جميع التحقيقات والإجراءات التي قام بها السادة أعضاء نيابة أمن الدولة العليا المنتدبين من السيد المستشار النائب العام طلعت عبد الله للتحقيق والتصرف وبطلان أمر الإحالة الأصلي المؤرخ 27/6/2013 وبالتالي انعدام اتصال المحكمة بالدعوة حيث لم يكتف حكم محكمة استئناف القاهرة – المؤيد من محكمة النقض بالقضاء ببطلان تعيين سيادته نائباً عاماً بل وقضي باعتبار هذا القرار كأن لم يكن ، ولايمكن تبرير تلك الاجراءات وقرارات الندب على أساس من نظرية الموظف الفعلي التي نشأت في القانون الإداري لأنها سوف تصطدم بالحكم القضائي البات فضلاً أن نظرية الموظف الفعلي نشأت في مجال القانون الإداري وتقوم على السماح للمواطنين دون أذن من الحكومة بالتطوع لأداء الخدمات العامة بصفة استثنائية في ظروف عارضة مثل الكوارث والنكبات العامة ، وعندئذ يقال للمتطوع انه موظف فعلي أو واقعي وامتدت تلك النظرية إلى حالة ثانية هي حالة الموظف الذي يبطل قرار تعيينه لسبب غير ظاهر للجمهور وفي الحالتين تعتبر الأعمال الإدارية التي يقوم بها الموظف العام الفعلي كالأعمال التي يباشرها الموظف العام الحقيقي، وهذه الحالة الثانية لا تسري على حالة السيد المستشار طلعت عبد الله لان الآمر بالنسبة إليه لم يقف عند حد بطلان قرار تعيينه لسبب ظاهر أو غير ظاهر وإنما تجاوزه إلى درجة أكبر بكثير وهي درجة اعتبار قرار تعيينه كأن لم يكن ، فضلاً أن سبب بطلان قرار تعيينه كان ظاهراً للناس كافة، وأن لكل من قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية ذاتية خاصة تجعل كل منهما مختلفاً تمام الاختلاف عن القانون الإداري 2- بطلان أعمال وتقرير لجنة الخبراء وبطلان شهادة رئيسها وأعضاء تلك اللجنة في تحقيقات نيابتي آمن الدولة العليا والأموال العامة العليا وبطلان شهادة رئيسها أمام المحكمة لأنه حسب قرار تشكيلها يجب أن يشترك أعضائها الخمسة جميعاً في كافة أعمالها وفي المداولة وفي وضع التقرير وإلا بطلت أعمال اللجنة ، والثابت أن أعضاء اللجنة الخمسة جميعاً لم يشتركوا في كافة أعمالها ، وهذا يؤدي إلى بطلان أعمال اللجنة، والسبب الثاني للبطلان يرجع إلى عدم دعوة المتهمين للحضور وعدم إخطارهم بموعد بدء اللجنة في مباشرة المأمورية ، تعارض بين آمري الإحالة الأصلي والتكميلي ، وبالنسبة لأمر الإحالة الأصلي جاء خالياً من تحديد أشخاص الغير اللذين سهل لهم المتهم الأول الاستيلاء على الأموال ، وفي نطاق جناية الاستيلاء على مال الدولة لا تتوافر أركان تلك الجريمة حق المتهم الأول، وفي نطاق جناية التزوير لا يتوافر ثمة دليل على إن المتهم الأول قام بتغيير الحقيقة في أي محرر من هذه المحررات حال تحريرها المختص بوظيفته أو على أنه استعمل أي محرر من هذه المحررات المقول بتزويرها باي وجه من الوجوه ، وفي جناية الإضرار العمدى فلم يترتب آي ضرر من اي نوع كان حيث أن كافة المبالغ التي انتهت لجنة الخبراء إلى تحقيقها ، فقد قام المتهمون الثاني والثالث بسدادها كاملة ، فضلاً عن أن الاشتراك في الجريمة لا يعتبر قائماً طبقاً للمادة 40 عقوبات إلا أذا توافر في حق المتهم ثبوت اتفاقه مع الجاني على مقارفتها أو تحريضه إياه على ارتكابها أو مساعدته الآمر الغير متوافر في حق المتهمين الثاني والثالث ، وفيما يتعلق بتهمتي التزوير واستعمال المحررات المزورة وهي المستخلصات المزورة فإن الآمر لا يخرج عن الصورية وهي لا تعد تزويراً ، ولا يتحقق بها قصد جنائي فالسبب في عدم ذكر الأماكن التي تمت فيها الأعمال الإنشائية والتي يحرر عنها فواتير ببنود مغايرة يكمن في أن الأماكن الخاصة بالمتهمين هي أماكن ذات طبيعة أمنية 3- التحريات التي تمت بمعرفة الرقابة الإدارية لا تصلح دليلاً أو قرينة في الإدانة ما مجريها لم يفصح عن مصدره ، ثم ترافع الدفاع على أساس افتراض استجابة المحكمة لما طلبته النيابة العامة من تعديل للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة الأصلي ، وأنتهي الدفاع إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوي الجنائية أو بالبراءة وبعدم قبول الدعاوي المدنية أو برفضها ، وقدم الدفاع مذكرة مكتوبة ضمنها دفاعه وكافة الدفوع التي أثارها في مرافعته الشفوية ، ثم قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم 21/5/2014.

وحيث أنه عن الدفع ببطلان جميع التحقيقات والإجراءات التي قام بها السادة أعضاء نيابة آمن الدولة العليا والمنتدبين من السيد المستشار طلعت عبد الله للتحقيق والتصرف وبطلان آمر الإحالة الأصلي المؤرخ 27/6/2013 ، وبالتالي انعدام اتصال المحكمة بالدعوي مردود عليه بأن هذا الدفع وإن كان يرتكن إلى ما سبق صدوره من محكمة النقض من تأييدها للحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بشأن بطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله بمنصب النائب العام واعتباره كأن لم يكن بما ترتب عليه من أثار وأن امتد البطلان إلى قرار التعيين إلا أنه لا يلحق ما صدر من النائب العام من تصرفات تعلقت بها حقوق الغير حسني النية أو متعلقة بتسيير عمل النيابة العامة باعتبارها أحد المرافق العامة وذلك وفقا لمدلول المرفق العام بالقانون الإداري وهو ما يعبر عنه بنظرية الموظف الفعلي والتي استقر الفقه والقضاء المصري والمقارن : على الذهاب إلى مشروعية التصرفات الصادرة من ذلك الشخص لسببين : أولهما : حماية الغير حسني النية الذين تعاملوا مع هذا الشخص وثانيهما: يتعلق بضرورة الإقرار بتلك المشروعية حرصاً على استمرار سير المرفق العام ، فان نظرية الموظف الفعلي هي احدي النظريات القضائية العديدة التي ابتدعها مجلس الدولة الفرنسي وهو بصدد بحثه عن الحلول العادلة للمنازعات المطروحة امامه شأنها في ذلك شأن معظم نظريات القانون الإداري التي ابتكرها مجلس الدولة الفرنسي بقصد المواءمة والتوازن بين مصلحة الإدارة وحقوق وحريات الافراد ، وقد تناول الفقه هذه النظرية بالشرح والتفسير لبيان الشروط اللازمة لقيامها والاساس القانوني لها والاثار المترتبة عليها ، والموظف الفعلي هو الشخص الذي يشغل الوظيفة دون توافر الصفة اللازمة لبطلان تعيينه او انتهاء اثره او لعدم وجوده من الاصل ، وذلك في ظروف معينة تستوجب اضفاء الشرعية على التصرفات الصادرة منه واعتبارها كما لو كانت صادرة من الموظف العام وتتمثل تلك الظروف في توافر الظاهر او الظروف الاستثنائية ويلزم توافر شرطين لقيام الموظف الفعلي : الشرط الاول : تخلف الصفة اللازمة في من يشغل الوظيفة . الشرط الثاني: هو توافر ظروف معينة تستوجب اضفاء الشرعية على التصرفات الصادرة منه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.