أقر مجلس النواب الأردنى تعديلات على مشروع قانون منع الإرهاب، أعادت فيه تعديل تعريف الإرهاب، الوارد فى مشروع القانون الأصلى، حيث وسعت الحالات التى يجرمها القانون. وبموجب التعديل الذى نشره موقع "إرم نيوز"، فإن من يلتحق بالجماعات الإسلامية المتشددة، التى تقاتل خارج الأردن، سواء فى سورية أو العراق أو غيرهما، يعد "إرهابيا وتُجرى محاكمته أمام محكمة أمن الدولة". وبموجب مشروع القانون المعدل، توسعت جرائم الإرهاب، التى يشملها القانون، بحيث أصبحت تطال "الالتحاق أو محاولة الالتحاق بأى جماعة مسلحة أو تنظيمات إرهابية أو تجنيد أو محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بها، وتدريبهم لهذه الغاية، سواء داخل المملكة أو خارجها". ونص التعديل على اعتبار القيام، بأى وسيلة مباشرة، أو غير مباشرة، بتقديم الأموال أو إدارتها، بقصد استخدامها لارتكاب عمل إرهابى، أو تمويل الإرهابيين، سواء وقع العمل أم لم يقع، داخل المملكة أو خارجها، جزءا من الأعمال الإرهابية. واعتبر التعديل أن القيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية، أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية، أو تعرض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية، تقع عليهم أو على أموالهم، من الأعمال الإرهابية. كما نص التعديل على أنه من ضمن الأعمال الإرهابية تأسيس أى جماعة أو تنظيم أو جمعية أو الانتساب إليها، بقصد ارتكاب أعمال إرهابية فى المملكة، أو ضد مواطنيها أو مصالحها فى الخارج، أو ممارسة أى جماعة أو تنظيم أو جمعية لأى عمل إرهابى. كما نص التعديل على ان من الجرائم المشمولة "الاعتداء على حياة الملك، أو حريته، أو الملكة أو ولى العهد، أو أحد أوصياء العرش، وكل فعل يقصد به إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة، بموجب الدستور، أو منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور، أو تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة، وتشكيل عصابة بقصد سلب المارة، والتعدى على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أى عمل آخر من أعمال اللصوصية".