حياة كريمة فى الغربية.. المبادرة الرئاسية تغير الواقع بقرية دمنهور الوحش    أنا الوحيد الذي تخليت عنه مبكرا، ترامب يكشف أسرارا عن إبستين في رسالة "عيد الميلاد"    بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادثي تصادم بالدقهلية    شعبة الأدوية: موجة الإنفلونزا أدت لاختفاء أسماء تجارية معينة.. والبدائل متوفرة بأكثر من 30 صنفا    مسئول بمحافظة الجيزة: عقار إمبابة المنهار عمره يتجاوز 80 عاما.. والسكان لم يبلغوا الحي بالشروخ    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    100 مليون في يوم واحد، إيرادات فيلم AVATAR: FIRE AND ASH تقفز إلى 500 مليون دولار    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    فلسطين.. جيش الاحتلال يداهم منازل في قرية تل جنوب غرب نابلس    وداعا ل"تكميم المعدة"، اكتشاف جديد يحدث ثورة في الوقاية من السمنة وارتفاع الكوليسترول    أول تعليق نيجيري رسمي على "الضربة الأمريكية"    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    انفجار قنبلة يدوية يهز مدينة الشيخ مسكين جنوب غربي سوريا    موسكو تتوسط سرّاً بين دمشق وتل أبيب للتوصّل إلى اتفاق أمني    الشهابي ورئيس جهاز تنمية المشروعات يفتتحان معرض «صنع في دمياط» بالقاهرة    وزير العمل: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ستوفر ملايين فرص العمل بشكل سهل وبسيط    سكرتير محافظة القاهرة: تطبيق مبادرة مركبات «كيوت» مطلع الأسبوع المقبل    أمن الجزائر يحبط تهريب شحنات مخدرات كبيرة عبر ميناء بجاية    ارتفاع حجم تداول الكهرباء الخضراء في الصين خلال العام الحالي    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    استمتعوا ده آخر عيد ميلاد لكم، ترامب يهدد الديمقراطيين المرتبطين بقضية إبستين بنشر أسمائهم    زيلينسكي يبحث هاتفياً مع المبعوثَيْن الأميركيين خطة السلام مع روسيا    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    18 إنذارا للمصريين فى 10 مباريات رصيد حكم مباراة الفراعنة وجنوب أفريقيا    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    هشام يكن: مواجهة جنوب أفريقيا صعبة.. وصلاح قادر على صنع الفارق    محمد فؤاد ومصطفى حجاج يتألقان في حفل جماهيري كبير لمجموعة طلعت مصطفى في «سيليا» بالعاصمة الإدارية    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    أمم إفريقيا - تعيين عاشور وعزب ضمن حكام الجولة الثانية من المجموعات    «اللي من القلب بيروح للقلب».. مريم الباجوري تكشف كواليس مسلسل «ميدتيرم»    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    متابعة مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    محافظة الإسماعيلية تحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق بحفل "كلثوميات".. صور    تطور جديد في قضية عمرو دياب وصفعه شاب    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    الزمالك يستعد لمباراة غزل المحلة دون راحة    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    واعظات الأوقاف يقدمن دعما نفسيا ودعويا ضمن فعاليات شهر التطوع    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    دهس طفل تحت عجلات ميكروباص فوق كوبري الفيوم.. والسائق في قبضة الأمن    أخبار كفر الشيخ اليوم.. إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب رسميًا    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    حزب المؤتمر: نجاح جولة الإعادة يعكس تطور إدارة الاستحقاقات الدستورية    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقنين نهب الثروة المعدنية
نشر في اليوم السابع يوم 23 - 01 - 2014

الثروة المعدنية هى القاطرة الحقيقية للتنمية، متوسط ما تشارك به الثروة المعدنية فى الناتج القومى للدول العربية يتراوح من 18% إلى 22%، بينما فى مصر كل ما تشارك به هو 0.9% أى أقل من 1% بالرغم من وجود تنوع كبير ووافر من معادن وخامات وأحجار زينة وعناصر نادرة وشحيحة، تحتوى مصر على 120 موقعًا للذهب، وأكثر من مليار طن من الرمال البيضاء تدخل فى صناعة الزجاج وأشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية. هذه الرمال البيضاء تكفى العالم كله دون أن تقوم أى دولة فى العالم بالانتاج لمدة 30 سنة، ويوجد خام الحديد باحتياطى محتمل حوالى مليار ونصف مليار طن، والفوسفات باحتياطى محتمل حوالى 2 مليار طن، وكذلك الإلمنيت باحتياطى مؤكد 43 مليون طن، ويستخدم فى صناعات استراتيجية مهمة مثل صناعة هياكل الطائرات وصناعة سبائك الصلب، وكذلك النيوبيوم والتنتالم باحتياطى مؤكد حوالى 131 مليون طن ويمثل ثلث الاحتياطى العالمى، ويستخدمان فى صناعات استراتيجية مهمة مثل أجزاء من مركبات الفضاء، والأقمار الاصطناعية، وهياكل الصواريخ، وآلات الدفع والاحتراق بها، هذا بالإضافة إلى العديد من الخامات الأخرى.
نشرت صحيفة "المصرى اليوم" بتاريخ 21/1/2014 تحت عنوان "توافقاً مع الدستور: تعديل قانونى المنافسة والثروة المعدنية" وفيه "أكد رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، إجراء تعديلات فى مشروع قانون الثروة المعدنية.. ليتوافق مع المادة "32" من الدستور الجديد.. وأن التعديل تضمن زيادة مساحة المنجم الصغير فى باب التعريفات بمشروع القانون لتصل إلى 16 كيلومترًا مربعًا بدلاً من كيلو متر مربع، لإعطاء الهيئة المرونة والسرعة اللازمتين لإصدار التراخيص، تشجيعًا للاستثمار دون الحاجة إلى عرضها على مجلس النواب.."، أما ماجاء بالمادة "32" من دستور 2014 فتنص على "يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عامًا. ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عامًا بناء على قانون". وبالربط بين ما صرح به رئيس الثروة المعدنية من تعديل للقانون ليتوافق مع المادة الدستورية نلاحظ مايلى:
أولا: أنه التفاف على الحقيقة، حيث عرف المنجم الصغير بأنه ذو مساحة لا تتعدى 16 كيلو مترًا مربعًا بدلاً من المقترح السابق الذى نص على كيلو متر مربع، وحسب ما جاء فى تعريف المنجم الصغير فى مؤتمر إقليمى للأمم المتحدة عقد فى أنقرة فى تركيا فى الأسبوع الثالث من سبتمبر 1988 وحضره ممثلون لأكثر من 50 دولة عربية وآسيوية وأفريقية من بينها مصر، أستقر الرأى على تعريف المنجم الصغير بأنه: الذى يتطلب أقل من مليون دولار كرأس مال استثمارى، ويستخدم 10 أشخاص أو أقل فى الموقع، وينتج أقل من 50 ألف طن من الخام سنويًا، ويحقق عائدًا سنويًا أقل من 1,5 مليون دولار، وعمره الافتراضى 5 سنوات أو أقل.
2- منجم السكرى الذى يستغل حاليًا وأنتج فى ثلاث سنوات 34 طن ذهب بحوالى 12 مليار جنيه مصرى يقع على مساحة أقل من نصف كيلو متر مربع.
3- بوضع نص المادة الدستورية وتعديل رئيس الهيئة لإعادة تعريف المنجم الصغير جنبًا إلى جنب يتضح أنه لاعلاقة بالتعديل مع الدستور، حيث إن الدستور وضع الخطوط العريضة للمناجم الكبيرة والصغيرة ولم يعرفها، وتركها للعرف التعدينى والقوانين الدولية التى لم يقرأها المسئولون.
إذن ما الهدف من التعديل وربطه بالدستور؟ الإجابة كما جاءت على لسان رئيس الهيئة وهى "إعطاء الهيئة المرونة والسرعة اللازمتين لإصدار التراخيص، تشجيعًا للاستثمار دون الحاجة إلى عرضها على مجلس النواب". هذه الإجابة تبين الهدف منها وهو إطلاق يد رئيس الهيئة فى منح التراخيص دون المرور على مجلس الشعب، وهذا ينم إما سوء نية المُشرع أو جهله بقواعد التعدين الدولية، وهو مايفتح الأبواب الخلفية للفساد وتقنين نهب الثروة المعدنية.
ويعلم كل مبتدئ يعمل بالاستكشاف والتعدين أن الحصول على ترخيص البحث يسبق الحصول على ترخيص الاستغلال، وترخيص البحث يتطلب مساحة كبيرة تصل إلى 16 كيلومترًا مربعًا، لتحديد مكان الخام المطلوب استغلاله، وكما هو واضح فى موقع الخام بمنجم ذهب السكرى الذى يصل إلى حوالى "نصف كيلومتر مربع"، وهذا يتوافق مع المادة "8" من قانون الثروة المعدنية التى تنص على: "لا يجوز منح ترخيص البحث والاستغلال للمنطقة التى تزيد مساحتها عن 16كم2 وكذا لا يجوز منح تراخيص للبحث والاستغلال للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة الإ بقانون"، وللأسف هذا خلط بين مساحات البحث الشاسعة وبين مساحة المنجم المحتوى على الخام. الهدف واضح هو القفز على المادة "8" التى تلزم طالب ترخيص البحث بمساحة تزيد على 16 كيلومترًا مربعًا بألا يكون إلا من خلال قانون من مجلس النواب. وربما أكثر من90% من المناجم سترخص كمناجم صغيرة للتحايل على القانون، ولسهولة الإجراءات. بمقارنة طرح رئيس الهيئة مع المادة 32 من الدستور اتضح أنه لاعلاقة لإعادة تعريف المنجم الصغير ومطابقته للدستور، والهدف منه هو تقنين نهب الثروة المعدنية بشكل قانونى، من وراء هذا؟ وما هدفه؟ وهل يكون نتاج ثورتين عظيمتين هو تقنين الفساد؟ وفى النهاية لدينا مشروع كامل بتعديل القانون 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر، وتعديله يدر فورًا دخلاً سنويًا قدره 24 مليار جنيه بدلا من 60 مليون جنيه حاليًا طبقا للقانون 86 لسنة 1956.
*أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.