موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 وقيمة الحد الأدنى للأجور    جريمة زوجية وجثة حسناء في سهرة حمراء وانتقام للشرف.. أكتوبر على صفيح ساخن    رئيس المستشارية الألمانية: وقف إطلاق النار يجب أن يسبق المحادثات مع روسيا    أسعار سبائك الذهب 2025 بعد الانخفاض.. «سبيكة 10 جرام ب 54.851 جنيه»    خلافات أسرية تؤدي لمصرع طالب بقرص لحفظ الغلال في طهطا بسوهاج    أغنية مش مجرد حب لرامي جمال تقترب من تحقيق مليون مشاهدة (فيديو)    المطورين العقاريين: القطاع العقاري يُمثل من 25 إلى 30% من الناتج القومي    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    المجلس الوطني الفلسطيني: قرار الاحتلال استئناف تسوية الأراضي في الضفة يرسخ الاستعمار    النصر يتطلع للعودة إلى الانتصارات بنقاط الأخدود    الدولار ب50.56 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 12-5-2025    النبأ التاريخى.. التفاصيل الكاملة لخبر ترامب الأكثر تأثيرا على الإطلاق    أمن الإسماعيلية: تكثيف الجهود لكشف لغز اختفاء فتاتين    تزامنا مع زيارة ترامب.. تركيب الأعلام السعودية والأمريكية بشوارع الرياض    لبنى عبد العزيز لجمهورها: الحياة جميلة عيش اليوم بيومه وماتفكرش فى بكرة    يارا السكري ترد على شائعة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب غربي الصين    حكم اخراج المال بدلا من شراء الأضاحي.. الإفتاء تجيب    أمريكا تعلق واردات الماشية الحية من المكسيك بسبب الدودة الحلزونية    وفري في الميزانية واصنعيه في البيت، طريقة عمل السينابون    مدير الشباب والرياضة بالقليوبية يهنئ الفائزين بانتخابات برلمان طلائع مصر 2025    أصالة تدافع عن بوسي شلبي في أزمتها: "بحبك صديقتي اللي ما في منك وبأخلاقك"    حقيقة وفاة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق    جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف كبيرة فى رفح الفلسطينية جنوبى قطاع غزة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الاثنين 12 مايو    بعد ضم 5 نجوم.. 3 صفقات سوبر منتظرة في الأهلي قبل كأس العالم للأندية    ملخص أهداف مباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي    حبس وغرامة تصل ل 100 ألف جنيه.. من لهم الحق في الفتوى الشرعية بالقانون الجديد؟    خاص| سلطان الشن يكشف عن موعد طرح أغنية حودة بندق "البعد اذاني"    عمرو سلامة عن مسلسل «برستيج»: «أكتر تجربة حسيت فيها بالتحدي والمتعة»    عمرو سلامة: «اتحبست في دور المثير للجدل ومش فاهم السبب»    تكليف «عمرو مصطفى» للقيام بأعمال رئيس مدينة صان الحجر القبلية بالشرقية    ترامب: سأعلن عن خبر هو الأهم والأكثر تأثيرا على الإطلاق    البترول تعلن شروطها لتعويض متضرري "البنزين المغشوش"    المهندس أحمد عز رئيسا للاتحاد العربى للحديد والصلب    عاجل- قرار ناري من ترامب: تخفيض أسعار الأدوية حتى 80% يبدأ اليوم الإثنين    ندوة "العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في فتاوى دار الإفتاء المصرية" بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي    عاد إلى إفريقيا.. الوداد يحسم مشاركته في الكونفدرالية بفوز في الجولة الأخيرة    محمد شيكا يتصدر.. ترتيب هدافي دوري المحترفين بعد نهاية الجولة ال 35    نجم الزمالك السابق: تعيين الرمادي لا يسئ لمدربي الأبيض    وزيرا خارجية الأردن والإمارات يؤكدان استمرار التشاور والتنسيق إزاء تطورات الأوضاع بالمنطقة    تبدأ في هذا الموعد.. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة أسوان 2025 (رسميًا)    أسعار كرتونة البيض اليوم 11 مايو 2025    3 أبراج «مكفيين نفسهم».. منظمون يجيدون التخطيط و«بيصرفوا بعقل»    مشاجرة عائلية بسوهاج تسفر عن إصابتين وضبط سلاح أبيض    حريق محدود في مطبخ شقة سكنية بساقلتة دون إصابات    «انخفاض مفاجئ».. بيان عاجل بشأن حالة الطقس: كتلة هوائية قادمة من شرق أوروبا    عاصفة ترابية مفاجئة تضرب المنيا والمحافظة ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ    بسبب ذهب مسروق.. فك لغز جثة «بحر يوسف»: زميله أنهى حياته ب15 طعنة    مع عودة الصيف.. مشروبات صيفية ل حرق دهون البطن    حسام المندوه: لبيب بحاجة للراحة بنصيحة الأطباء.. والضغط النفسي كبير على المجلس    خبر في الجول - جاهزية محمد صبحي لمواجهة بيراميدز    مواعيد عمل البنك الأهلى المصرى اليوم الاثنين 12 مايو 2025    الاعتماد والرقابة الصحية: القيادة السياسية تضع تطوير القطاع الصحي بسيناء ضمن أولوياتها    هل هناك حياة أخرى بعد الموت والحساب؟.. أمين الفتوى يُجيب    جامعة بنها تطلق أول مهرجان لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للفنون الشعبية (صور)    الإفتاء توضح كيف يكون قصر الصلاة في الحج    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقنين نهب الثروة المعدنية
نشر في اليوم السابع يوم 23 - 01 - 2014

الثروة المعدنية هى القاطرة الحقيقية للتنمية، متوسط ما تشارك به الثروة المعدنية فى الناتج القومى للدول العربية يتراوح من 18% إلى 22%، بينما فى مصر كل ما تشارك به هو 0.9% أى أقل من 1% بالرغم من وجود تنوع كبير ووافر من معادن وخامات وأحجار زينة وعناصر نادرة وشحيحة، تحتوى مصر على 120 موقعًا للذهب، وأكثر من مليار طن من الرمال البيضاء تدخل فى صناعة الزجاج وأشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية. هذه الرمال البيضاء تكفى العالم كله دون أن تقوم أى دولة فى العالم بالانتاج لمدة 30 سنة، ويوجد خام الحديد باحتياطى محتمل حوالى مليار ونصف مليار طن، والفوسفات باحتياطى محتمل حوالى 2 مليار طن، وكذلك الإلمنيت باحتياطى مؤكد 43 مليون طن، ويستخدم فى صناعات استراتيجية مهمة مثل صناعة هياكل الطائرات وصناعة سبائك الصلب، وكذلك النيوبيوم والتنتالم باحتياطى مؤكد حوالى 131 مليون طن ويمثل ثلث الاحتياطى العالمى، ويستخدمان فى صناعات استراتيجية مهمة مثل أجزاء من مركبات الفضاء، والأقمار الاصطناعية، وهياكل الصواريخ، وآلات الدفع والاحتراق بها، هذا بالإضافة إلى العديد من الخامات الأخرى.
نشرت صحيفة "المصرى اليوم" بتاريخ 21/1/2014 تحت عنوان "توافقاً مع الدستور: تعديل قانونى المنافسة والثروة المعدنية" وفيه "أكد رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، إجراء تعديلات فى مشروع قانون الثروة المعدنية.. ليتوافق مع المادة "32" من الدستور الجديد.. وأن التعديل تضمن زيادة مساحة المنجم الصغير فى باب التعريفات بمشروع القانون لتصل إلى 16 كيلومترًا مربعًا بدلاً من كيلو متر مربع، لإعطاء الهيئة المرونة والسرعة اللازمتين لإصدار التراخيص، تشجيعًا للاستثمار دون الحاجة إلى عرضها على مجلس النواب.."، أما ماجاء بالمادة "32" من دستور 2014 فتنص على "يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عامًا. ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عامًا بناء على قانون". وبالربط بين ما صرح به رئيس الثروة المعدنية من تعديل للقانون ليتوافق مع المادة الدستورية نلاحظ مايلى:
أولا: أنه التفاف على الحقيقة، حيث عرف المنجم الصغير بأنه ذو مساحة لا تتعدى 16 كيلو مترًا مربعًا بدلاً من المقترح السابق الذى نص على كيلو متر مربع، وحسب ما جاء فى تعريف المنجم الصغير فى مؤتمر إقليمى للأمم المتحدة عقد فى أنقرة فى تركيا فى الأسبوع الثالث من سبتمبر 1988 وحضره ممثلون لأكثر من 50 دولة عربية وآسيوية وأفريقية من بينها مصر، أستقر الرأى على تعريف المنجم الصغير بأنه: الذى يتطلب أقل من مليون دولار كرأس مال استثمارى، ويستخدم 10 أشخاص أو أقل فى الموقع، وينتج أقل من 50 ألف طن من الخام سنويًا، ويحقق عائدًا سنويًا أقل من 1,5 مليون دولار، وعمره الافتراضى 5 سنوات أو أقل.
2- منجم السكرى الذى يستغل حاليًا وأنتج فى ثلاث سنوات 34 طن ذهب بحوالى 12 مليار جنيه مصرى يقع على مساحة أقل من نصف كيلو متر مربع.
3- بوضع نص المادة الدستورية وتعديل رئيس الهيئة لإعادة تعريف المنجم الصغير جنبًا إلى جنب يتضح أنه لاعلاقة بالتعديل مع الدستور، حيث إن الدستور وضع الخطوط العريضة للمناجم الكبيرة والصغيرة ولم يعرفها، وتركها للعرف التعدينى والقوانين الدولية التى لم يقرأها المسئولون.
إذن ما الهدف من التعديل وربطه بالدستور؟ الإجابة كما جاءت على لسان رئيس الهيئة وهى "إعطاء الهيئة المرونة والسرعة اللازمتين لإصدار التراخيص، تشجيعًا للاستثمار دون الحاجة إلى عرضها على مجلس النواب". هذه الإجابة تبين الهدف منها وهو إطلاق يد رئيس الهيئة فى منح التراخيص دون المرور على مجلس الشعب، وهذا ينم إما سوء نية المُشرع أو جهله بقواعد التعدين الدولية، وهو مايفتح الأبواب الخلفية للفساد وتقنين نهب الثروة المعدنية.
ويعلم كل مبتدئ يعمل بالاستكشاف والتعدين أن الحصول على ترخيص البحث يسبق الحصول على ترخيص الاستغلال، وترخيص البحث يتطلب مساحة كبيرة تصل إلى 16 كيلومترًا مربعًا، لتحديد مكان الخام المطلوب استغلاله، وكما هو واضح فى موقع الخام بمنجم ذهب السكرى الذى يصل إلى حوالى "نصف كيلومتر مربع"، وهذا يتوافق مع المادة "8" من قانون الثروة المعدنية التى تنص على: "لا يجوز منح ترخيص البحث والاستغلال للمنطقة التى تزيد مساحتها عن 16كم2 وكذا لا يجوز منح تراخيص للبحث والاستغلال للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة الإ بقانون"، وللأسف هذا خلط بين مساحات البحث الشاسعة وبين مساحة المنجم المحتوى على الخام. الهدف واضح هو القفز على المادة "8" التى تلزم طالب ترخيص البحث بمساحة تزيد على 16 كيلومترًا مربعًا بألا يكون إلا من خلال قانون من مجلس النواب. وربما أكثر من90% من المناجم سترخص كمناجم صغيرة للتحايل على القانون، ولسهولة الإجراءات. بمقارنة طرح رئيس الهيئة مع المادة 32 من الدستور اتضح أنه لاعلاقة لإعادة تعريف المنجم الصغير ومطابقته للدستور، والهدف منه هو تقنين نهب الثروة المعدنية بشكل قانونى، من وراء هذا؟ وما هدفه؟ وهل يكون نتاج ثورتين عظيمتين هو تقنين الفساد؟ وفى النهاية لدينا مشروع كامل بتعديل القانون 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر، وتعديله يدر فورًا دخلاً سنويًا قدره 24 مليار جنيه بدلا من 60 مليون جنيه حاليًا طبقا للقانون 86 لسنة 1956.
*أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.