مدبولي: تيسيرات جديدة للمتقدمين للوظائف من المحافظات البعيدة    رئيس جامعة المنوفية يفتتح 4 مدرجات بكلية الهندسة    «خدمة المجتمع» بجامعة القناة يستعرض إنجازاته خلال عام كامل    محافظ القليوبية يناقش إنشاء محطة لتحويل 2000 طن قمامة يوميًا إلى 62 ميجاوات كهرباء    محافظ الوادي الجديد يتفقد بدء أعمال الإنشاءات بمركز إنتاج الحرير الطبيعي    مصر تبدأ العمل بالتوقيت الشتوي نهاية أكتوبر.. الساعة هتتأخر 60 دقيقة    أسامة السعيد: حكم العدل الدولية يكشف أكاذيب الاحتلال    مقتل شخصين وإصابة آخر بانفجار عبوة ناسفة في سيارة بالعزيزية شرقي حلب    وفد لجنة السياسة الخارجية بالبرلمان الدنماركي يتفقد معبر رفح    الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلى توافق على مشروع قانون تطبيق السيادة الإسرائيلية على أراض في الضفة الغربية    الأهلي يتقدم على الاتحاد السكندري في الشوط الأول    بتكلفة 6 ملايين جنيه محافظ المنيا يفتتح مركز شباب بني خلف بمغاغة    حملات موسعة لإزالة التعديات:استرداد 32 فدانًا ببرج العرب و12 قطعة ب الإسكندرية    ضبط سائق أنزل الركاب لرفضهم دفع "أجرة زيادة" بالبحيرة    محافظ أسوان يطمئن على طلاب جامعة بنها المصابين فى حادث طريق أبو سمبل    مرور القاهرة يعلن إغلاق كوبري الأزهر السفلي لإجراء أعمال الصيانة    ننشر منطوق حكم كروان مشاكل بسب وقذف ريهام سعيد    "مكافحة انتشار المخدرات" فى ندوة بطب بيطري أسيوط    أحمد السعدني يكشف موقفة من دراما رمضان 2026    رئيس الوزراء: المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم كله    تكريم خالد جلال بختام ملتقى شباب المخرجين بمسرح السامر.. الليلة    9 مستشفيات ضمن خطة التأمين الطبي لفعاليات تعامد الشمس بمختلف مراكز محافظة أسوان    أمير قطر: العلاقات التاريخية مع تركيا تمضي بثبات نحو آفاق واعدة    مصر تدعو لتمثيل عادل للدول الإفريقية بالمؤسسات الدولية والبنوك الإنمائية    حصاد الوزارات.. مد التصالح على مخالفات البناء 6 أشهر.. التنمية المحلية توجه    الخارجية الروسية: تحضيرات القمة بين بوتين وترامب مستمرة    وزير الخارجية الإسرائيلي: لا يوجد لإسرائيل صديق أعظم من الولايات المتحدة وممتنّون لإدارة ترامب على دعمها الثابت لإسرائيل    اعتماد تنظيم الكونغرس الأول للإعلام الرياضي في ديسمبر 2026    حبس المتهم بإنشاء كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بمدينة نصر    وزير التعليم العالي يؤكد ضرورة توجيه البحث العلمي لخدمة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل للشباب    مجلس كنائس مصر: مؤتمر الكهنة والرعاة جسد رسالة الكنسية في خدمة الإنسان والمجتمع    ننشر لائحة النظام الأساسى للزمالك بعد عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية    لتوفير 1500 فرصة عمل.. 12 شركة في الملتقى التوظيفي الأول بجامعة حلوان (تفاصيل)    انطلاق المؤتمر السنوي الثالث لمركز الكبد والجهاز الهضمي بدماص بالمنصورة.. غدًا    مرض الجدري المائي.. الأعراض وطرق الوقاية    الجبلاية توافق على رحيل أسامه نبيه وتبحث عن مدير فني للمنتخب الأولمبي    قائمة ريال مدريد - غياب 5 مدافعين ضد يوفنتوس.. وميندي يعود لأول مرة منذ 6 أشهر    لدعم الطالبات نفسيا، الهلال الأحمر يطلق حملة Red Week بجامعة الوادي الجديد    إحالة مديري مدرستين للتحقيق لتقصيرهم في العمل بأسيوط    أفضل 5 وجبات خفيفة صحية لا ترفع السكر في الدم    الرقابة المالية تمد وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام    النجم التركي كان أورجانجي أوغلو: أتطلع لزيارة الجمهور في منازلهم بمصر    محمد عبده يقبل يد المايسترو هاني فرحات: ونكيد العوازل بقى"    محافظ أسيوط: غدا فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه – 2026م وحتى 6 نوفمبر المقبل    الأقصر تتحرك لدعم موسم سياحي استثنائي.. لقاء موسع بمشاركة خبراء ومختصين    بيحبوا يكسروا الروتين.. 4 أبراج لا تخشى المخاطرة وتحب انتهاز الفرص    القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا    البترول: مصر تُصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا لصالح توتال إنيرجيز    وزير الإسكان: تخصيص 408 قطع أراضٍ للمواطنين بمنطقة الرابية    «مصر» ضمن المرشحين لجائزة أفضل منتخب إفريقي في 2025    نائب وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ بميناء رفح البري    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    منتخب مصر للسيدات يختتم استعداداته لمواجهة غانا في تصفيات أمم إفريقيا    مفتي الجمهورية: الله تولى بنفسه منصب الإفتاء وجعله من وظائف النبوة    حكم القيام بإثبات الحضور للزميل الغائب عن العمل.. الإفتاء تجيب    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    سماء الفرج    موعد شهر رمضان المبارك 1447 هجريًا والأيام المتبقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة رئيس الجمهورية بين دستورين
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 12 - 2013

أثناء دراستي لإدارة الأعمال اكتشفت مبدأ تكافؤ السلطة مع المسئولية، وهو يعنى ببساطة أن كل سلطة تقابلها مسئولية متكافئة معها، والسلطة بلا مسئولية ديكتاتورية واستبداد وفساد، ومسئولية بلا سلطة وضع للعربة أمام الحصان، وتقييد لليدين خلف الظهر.
وأثناء دراستي للحقوق اكتشفت أن هذا المبدأ من المبادئ الأساسية للحياة الدستورية، ثم اكتشفت على ضوء ذلك أن أزمة النظام السياسى المصرى تتمثل فى أن رئيس الجمهورية يتمتع بكل السلطات والصلاحيات دون أدنى مسئولية من الناحية الواقعية، إذ أن المسئولية بوجه عام حال أَو صفة مَنْ يُسْأَلُ عن أَمْرٍ تقع عليه تبعَتُه، أى: ملزَم بعواقب أعماله، ورئيس الجمهورية لا يسأل عما يفعل وفقًا للدستور إلا من زاوية أن يكون هناك اتهام لرئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جناية، وقد اتفق دستور 2012م مع دستور 1971م فى أن يكون ذلك بناءً على طلب مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، بخلاف دستور 2013م الذى اشترط أن يكون الطلب مقدمًا من الأغلبية ولا أدرى لماذا هذا التضييق غير المبرر؟ على الأقل، واتفقت الدساتير الثلاث على ألا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية الثلثين، وقد جعل المشرع الدستوري من مجلس الشعب سلطة اتهام وذلك دون ضمانة التحقيق والدفاع المكفولة للمتهم فى دستوري 1971م و2012م، وهذا ما أدركه دستور 2013م بتقييد صدور قرار الاتهام بالتحقيق الذى يجريه النائب العام أو من يحل محله حال وجود مانع مع رئيس الجمهورية، ومن خلال التحقيق يتبين ثبوت التهمة من عدمه، وقد أحال دستور 1971م تشكيل المحكمة وإجراءاتها والعقوبات المقررة إلى القانون الذى لم يصدر نتيجة ترأس مبارك لحزب الأغلبية الذى هيمن من خلاله على السلطة التشريعية، وقد تقدم دستور 2012 م خطوة عندما نص على تشكيل المحكمة، وتولى النائب العام الإدعاء أمامها، والواقع أن دستور 2013م قد خطا عدة خطوات فى الطريق الصحيح عندما أضاف إلى التهم التى يمكن أن توجه لرئيس الجمهورية تهمة انتهاك أحكام الدستور، إلى جانب الخيانة العظمى، والجنايات الأخرى، وأعطى النائب العام سلطة التحقيق، وتحريك الدعوى الجنائية بعد صدور قرار الاتهام بأغلبية الثلثين، وتولى الإدعاء أمام المحكمة، واعتبر أحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن عليها، إلا أنه قد أحال تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة إلى القانون الذى نأمل صدوره خاصة بعد اشتراط الدستور عدم تولى الرئيس لرئاسة أى من الأحزاب السياسية. كما أنه قد خطا خطوة فائقة عندما أعطى مجلس النواب الحق فى سحب الثقة من رئيس الجمهورية فى المادة 161 وهى مادة مستحدثة، حيث يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناءً على طلب مسبب من أغلبية الأعضاء وموافقة الثلثين، ويطرح ذلك فى استفتاء عام بدعوة من رئيس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية يعفى رئيس الجمهورية من منصبه، وتجرى انتخابات مبكرة. أما إذا كانت نتيجة الاستفتاء هى الرفض عد مجلس النواب منحلاً دستوريًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد، وهذه المادة تعد ضمانة دستورية للتخلص من رئيس الجمهورية حال عدم رضاء الشعب عن أدائه، حتى حال عدم انتهاكه لأحكام الدستور، أو خيانته للوطن، أو ارتكابه لأي جريمة جنائية، وبذلك يمكن أن يتحقق مبدأ تكافؤ السلطة مع المسئولية على نحو يعيد التوازن إلى النظام السياسى المصرى بسلطاته الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتلك هى المقدمة الأولى لحياة ديمقراطية سليمة، من أجل ذلك سأصوت بنعم للدستور.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.