أكد اللواء محمد راتب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، أن القانون يجيز منع أى زيارات عن النزلاء، خاصة إذا كان هناك ثمة دواعٍ أمنية لمنعها، أو إذا كان هناك ثمة معلومات تفيد أن هناك خطراً يهدد حياة النزيل. وأضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أنه وفقا للضوابط التى ينظمها قانون السجون، خاصة المادة 142 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فإنه يجوز إذا كان هناك دواع أمنية أو وجود معلومات تفيد أن هناك خطر يهدد حياة النزيل فإنه يتم منع الزيارات عنه. وأشار اللواء محمد راتب أن تلك المادة تنطبق على النزيل محمد مرسى والذى تم منع الزيارات عنه لدواعٍ أمنية، قائلا إن القانون يجيزمنع الزيارات مؤقتا أو كليا لحين زوال سبب المنع، وهو ما تم تنفيذه ومنع زيارة أفراد أسرته له فى محبسه بسجن برج العرب.