تعليم أسوان تقرر فصل التيار الكهربى عن المدارس بسبب سوء الطقس    هيئة الإسعاف: 2400 سيارة لتأمين البلاد خلال موجة الطقس السيئ    تحرك برلماني لاستثناء المدن السياحية من قرار الغلق المبكر    مقر خاتم الأنبياء الإيراني: استهدفنا الصناعات الجوية وطائرات التزود بالوقود بمطار بن جوريون    نتائج الجولة الأولى من ربع نهائي دوري السوبر لسيدات السلة    تحسباً لظروف الطقس السيء.. محافظ الفيوم يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى    جلسة تصوير جديدة للفنان أحمد حلمي بالملابس الشتوية    هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لعقار Keppra لعلاج الصرع    مع تقلبات الطقس.. إليك "درعك الغذائي" لتعزيز المناعة ومواجهة العدوى    طريقة عمل سناكس خفيفة للدايت والتخلص من الشعور بالجوع    عمرو سلامة يشيد ب"برشامة".. ويكشف أسباب نجاحه    الشارقة تتحدى الحرب.. سلطان القاسمي يشهد افتتاح أيام الشارقة المسرحية    طلب إحاطة لاستثناء المدن السياحية من قرار الغلق المبكر    مصدر بالتعليم يحسم الجدل حول إلغاء التقييمات الأسبوعية بالمدارس    هل تُؤجل مباريات كأس عاصمة مصر بسبب سوء الأحوال الجوية؟.. مصدر من رابطة الأندية يجيب    وزير التعليم العالي يوجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية    أحمد عاطف.. مخرج يكتب بعدسة الكاميرا وكاتب يرى الكلمات صورًا متحركة    تعمدت الاختفاء عن أهلها.. تصريحات صادمة لأقارب ضحايا مذبحة كرموز للفجر    محمد صلاح يتفق مع ليفربول على الرحيل بنهاية الموسم    خبير اقتصادي: أسعار البنزين في أمريكا ارتفعت 33% خلال 3 أسابيع مقابل 17% في مصر    الأهلى.. كيف يعود؟!    الملك تشارلز الثالث يزور واشنطن ويلقي خطابًا أمام الكونجرس الشهر المقبل    جدة تستضيف المواجهات المؤجلة في دوري أبطال آسيا للنخبة بسبب حرب إيران    غرفة الجيزة: شعبة الصيدليات تطالب بإعفاء المكملات الغذائية من القيمة المضافة    اكتشاف بقايا دير أثرى بوادى النطرون    صحة الفيوم تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة موجة الطقس السيئ    اسعار الأرز اليوم في مصر الأحد 22 مارس 2026 استقرار ملحوظ في الأسواق    نظرًا للأحوال الجوية .. تعليق الدراسة حضوريًا بجامعة أسيوط يومي الأربعاء والخميس    أدعية الرياح الواردة في السنة.. رددها مع ذروة التقلبات الجوية    منخفض جوي وأمطار غزيرة بجميع المحافظات.. الأرصاد تجدد تحذيراتها من الطقس في الساعات المقبلة    الأعلى للإعلام يحفظ شكوى النادي الأهلي ضد شادي عيسى    محافظ الإسماعيلية يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة التغيرات الجوية المتوقعة    عابدين وكباكا وعبدالله.. أول العائدين للأهلي    البورصة تربح 2 مليار جنيه بختام تعاملات أولى جلساتها عقب إجازة العيد    محافظ الغربية يتفقد مسار العائلة المقدسة وكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب الأثرية    دانا أبو شمسية ترصد آخر تطورات مشاورات التهدئة بين طهران وواشنطن    رئيس القومي لحقوق الإنسان ووزير الخارجية يبحثان تعزيز التكامل لتطوير المنظومة الوطنية    ما حقيقة كراهة الزواج في شهر شوال؟.. الإفتاء توضح    دوي انفجارات عنيفة في المناطق الغربية من طهران    عاجل- وزير المالية: استمرار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين    لجنة مشتركة بين مصر والسودان لتعزيز ودعم التعاون فى مجال التعليم    المجلس البلدى بمصراتة الليبية يدين حادث تفجير زاوية لتحفيظ القرآن الكريم    رئيس جامعة بنها: تحقيق أعلى درجات الانضباط داخل الحرم الجامعي    تعرف على مزايا قناة النيابة الإدارية على تطبيق تليجرام    قضية جرينلاند تتصدر حملة الانتخابات المبكرة فى الدنمارك    عصمت يجتمع بالنائب الأول لمدير المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية "روسآتوم"    وزارة التعليم تعلن انطلاق فرع جديد لمبادرة المدارس المصرية الألمانية    كرة السلة، الأهلي يواجه الاتصالات في أولى جولات نصف نهائي دوري السوبر    تصنيف أفريقيا الأسبوعى.. الزمالك يصعد للوصافة وخروج الأهلى وبيراميدز    بيع عقود نفط ضخمة قبل تغريدة مفاوضات ترامب وإيران بدقائق    ضبط 93 سلاحا ناريا و640 كيلو مخدرات خلال حملات أمنية    هل يجوز الجمع بين صيام السِّت من شوال وصيام القضاء الواجب؟ الأزهر يُجيب    إحالة عاطل لاتهامه بحيازة سلاح ناري واستعراض القوة في عين شمس للمحاكمة    يوم كشفي لمجموعة "العجائبي" بطموه لتعزيز روح الخدمة والانتماء    البترول: كشف جديد لأباتشي يضيف 26 مليون قدم مكعب غاز و2700 برميل متكثفات يوميا    انفجار مصفاة نفط فى ولاية تكساس الأمريكية    قرية سقارة تكافئ أوائل حفظة القرآن الكريم ب15 رحلة عمرة.. صور    مقتل 8 أشخاص على الأقل في تحطم طائرة عسكرية كولومبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الخمسين" توافق على النص النهائى للمحاماة بالدستور.. تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة..سامح عاشور: محامى الإدارات القانونية مستقل عن الإدارة..وحظر القبض على المحامى أو احتجازه أثناء ممارسة عمله
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 11 - 2013

وافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور على النص الخاص بالمحاماة فى الدستور الجديد، بصيغته النهائية والذى ينص على: "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامى مستقلاً ويتمتع المحامون بما فى ذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العامة بكافة الضمانات والحماية القانونية، التى تحظر فى غير حالات التلبس القبض على المحامى أو احتجازه أثناء ممارسة حق الدفاع وما يتصل به أمام جهات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وذلك على النحو الذى ينظمه القانون وينظم القانون ضوابط عضوية وقواعد محاسبة أعضائها".
وصرح سامح عاشور، نقيب المحامين، ومقرر لجنة الحوار المجتمعى المنبثقة عن لجنة الخمسين، بأن لجنة الخمسين وافقت بالإجماع على نص المحاماة فى صيغته النهائية خلال اجتماع أمس الأحد استمر لمدة 5 ساعات.
وقال نقيب المحامين إن الحماية التى فرضها القانون للمحامى هى فيما يجرى عليه من اعتداء وهو أمر يختلف عن تلك الحماية التى أسبغها هذا النص الدستورى لأول مرة للمحامى أثناء ممارسته لعمله أمام جهات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة فيما يحدث منه، وليس فيما يحدث عليه، لافتا إلى أن هناك فرقا بين الاعتداء الذى يقع على المحامى فهو مكفول بنص المادة 54 من قانون المحاماة ولن ينتقص منه شيئاً بينما ما يقع من المحامى فكان يعامل، عدا ما نص عليه من حدود التجاوز المسموح به فى حق الدفاع، معاملة المواطن العادى.
وأضاف أنه كان يرغب فى أن تمتد الحماية المقررة لأعضاء الهيئات القضائية فيما يحدث من المحامى أثناء تأدية عمله، أو بسببها، ولكنه استطاع الحصول على الضمانات الكافية لحماية المحامى من مسألة القبض عليه أو احتجازه أثناء ممارسة حق الدفاع وما يتصل به أمام جهات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة، وهى مسألة عانى منها المحامون طويلاً رغم وجود نص المادة 54 من قانون المحاماة، حيث لم تمنع من التغول على حقوق المحامى أمام أقسام الشرطة بالذات والتى كانت تتطور إلى مواجهات، وتصعيد على أعلى مستوى، دون أن تكون هناك قوة الردع الدستورى التى تحول دون القبض على المحامى واحتجازه داخل أقسام الشرطة.
وأوضح عاشور أن التجربة العملية أثبتت أن معظم التجاوزات التى تحدث عندما يشتبك ضابط الشرطة مع المحامى ويحتجزه بالقسم ليحرر له ما يشاء من المحاضر ليقدمه بها إلى النيابة، وكذلك ما قد يحدث من عضو نيابة من الأمر بالقبض على المحامى لمجرد خلاف أو نقاش مع المحامى، وأن هذا النص يحول دون حدوث ذلك مرة أخرى، وأنه قد حرص على شرح كل ما جرى من أحداث ووقائع مريرة وتجاوزات فى منتهى القسوة والغرابة من رجال الشرطة وبعض شباب النيابة القضاة مما كان يدفع المحامين إلى الاحتجاجات والإضرابات حتى يتم الإفراج عن المحامى ويضع المحامى تحت قبضة الجهات التى تتعامل معه دون أن تتحقق للمحامى الحماية والأمان والضمانات الكافية لمنع حدوث ذلك، وإحداث التوازن فى الأدوار واحترام دور المحامى بل والمساعدة فى أداء عمله.
وتابع "عاشور": هذا النص وضع النقاط على الحروف فى منتهى الوضوح عندما حدد كل من جهات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وليس حسراً ولا تضييقاً على أعمال المحاماة لأن هذه الجهات هى التى تملك سلطة القبض على المحامى أو احتجازه، بعكس الجهات الأخرى التى يباشر المحامى فيها عمله فى الشهر العقارى أو مصلحة الشركات أو أى جهة أو مؤسسة حكومية أخرى، وبالتالى فلو حدثت هناك إشكالية من نوع ما أمام هذه الجهات فإنها بطبيعة الحال ستقدم إلى النيابة أو المحاكمة التى تتعامل مع المحامى بكل الاحترام دون انتهاك حقوقه، كما أن ما تم التوصل إليه فى نص مادة المحاماة هو من الأهمية بمكان وسيظهر ذلك فى ما سيصدر من نصوص القانون التى أحال إليها النص الدستورى، وعلى جانب آخر فإن هناك نصوصاً وفقرات جديدة فى مسائل حق الدفاع جعل من حضور المحامى شيئاً رئيسياً ليس أمام المحكمة فقط ولكن منذ لحظة القبض على المتهم ومرورا بمرحلة التحقيقات.
وذكر "عاشور" أن حضور المحامى أصبح كذلك وجوبياً فى الجنح التى تكون عقوبتها الحبس، وربما لم يترك الأمر بجوازية حضور المحامى معه من عدمه فى الجنح التى تكون عقوبتها الغرامة فقط، وهى نقلة كبيرة تم الحصول عليها للمحامين من خلال تأمين وتأكيد حق الدفاع وأن المحامى هو المنوط به تنفيذ ذلك الحق.
وأوضح نقيب المحامين فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن الاستقلال المنصوص عليه للمحامى سواء محامى الإدارات القانونية أو أصحاب المكاتب يعنى أن محامى الإدارات القانونية مستقل عن الإدارة ويؤدى عمله وواجبه باستقلال لأن هذا الاستقلال لا يتجزأ، مؤكدا أنه وفقا لذلك فإن أى قانون يخضع محامى الإدارات القانونية للإدارة أو يتعارض مع النص الدستورى فهو قانون باطل وغير دستورى.
وقال "عاشور": إن هذا النص يؤكد أننا لم نستخدم لفظ حصانة ولم نسع إلى أن يكون للمحامى حصانة، وما كنا نسعى إليه هو أن يتم كفالة حق الدفاع وتحقيق الحماية للمحامى أثناء ممارسة عمله، وبغير حماية المحامى لا يتم كفالة حق الدفاع بالدستور وبالتالى يصبح الدستور لغوا، فما كان يحدث فى الدساتير السابقة هو النص على كفالة حق الدفاع دون أن يكفل حماية المحامى مما يجعل ذلك والعدم سواء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.