الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد    رئيس جامعة المنصورة يشارك في الملتقى الثالث لتوأمة الجامعات العربية بجامعة صحار العُمانية    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    وزيرة الصحة بالبحرين : منظوماتنا الصحية الرقمية تمتد حتى المستشفيات والصيدليات    التنمية المحلية: زيادة لجان البت في طلبات التصالح للتيسير على المواطنين    مجموعة ستاندرد بنك تفتتح رسميا مكتبها التمثيلي في مصر    الغرفة التجارية بمطروح: الموافقة على إنشاء مكتب توثيق وزارة الخارجية داخل مقر الغرفة    ضعف المياه بالمنطقة الشمالية بحى شرق سوهاج الخميس 12 ساعة    أكثر من 1500 مبنى في غزة سُويت بالأرض رغم بنود خطة ترامب للسلام    هبة التميمي: المفوضية تؤكد نجاح الانتخابات التشريعية العراقية بنسبة مشاركة تجاوزت 55%    المصري يواصل استعداده للكونفدرالية بمعسكر بورفؤاد    تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر و أوزبكستان الودية    البث المباشر لمباراة تونس Tunisia وموريتانيا Mauritania اليوم.. استعداد قوي ل«نسور قرطاج» قبل كأس أمم إفريقيا 2025    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    شوبير يحذر: أزمة مواعيد تهدد مباريات الدوري المصري    «الأرصاد» تحذر من حالة عدم استقرار تبدأ غدا ولمدة 72 ساعة    تأجيل محاكمة 25 متهما ب"خلية القطامية" لجلسة 27 يناير    غلق باب استقبال أفلام مهرجان بردية السينمائى 15 فبراير    الشركة المتحدة تنظم فعالية "ليلة في المتحف" بالتعاون مع تيك توك    ذكرى رحيل الساحر الفنان محمود عبد العزيز فى كاريكاتير اليوم السابع    رئيس الوزراء يرحب بتعزيز التعاون مع الهند في مجال رقمنة الخدمات الصحية    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    غنية ولذيذة.. أسهل طريقة لعمل المكرونة بينك صوص بالجبنة    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    وزير التعليم: الإعداد لإنشاء قرابة 60 مدرسة جديدة مع مؤسسات تعليمية إيطالية    بتروجت يواجه النجوم وديا استعدادا لحرس الحدود    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    ترامب يطلب العفو عن نتنياهو رسميًا.. وهرتسوغ يرد: "اتبعوا الإجراءات"    عُطل فني.. مسرح الطليعة يوجه رسالة اعتذار ل جمهور عرض «كارمن»    انهيار عقار بمنطقة الجمرك في الإسكندرية دون إصابات    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    بعد انخفاض الكيلو.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    منتخب مصر يخوض تدريباته في السادسة مساء باستاد العين استعدادا لودية أوزبكستان    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    حملات تموينية موسعة بالقليوبية تكشف مخالفات جسيمة وسلعًا غير صالحة للاستهلاك    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    اليابان تتعاون مع بريطانيا وكندا في مجالي الأمن والاقتصاد    الأهلي يضع تجديد عقد ديانج في صدارة أولوياته.. والشحات يطلب تمديدًا لعامين    للخريجين الجدد، مجلس اتحاد المهن الطبية يقرر تخفيض قيمة اشتراك مشروع العلاج    السعودية تستخدم الدرون الذكية لرصد المخالفين لأنظمة الحج وإدارة الحشود    فيلم «السلم والثعبان: لعب عيال» يكتسح شباك تذاكر السينما في 24 ساعة فقط    الحبيب الجفرى: مسائل التوسل والتبرك والأضرحة ليست من الأولويات التى تشغل المسلمين    دار الإفتاء توضح حكم القتل الرحيم    ما الحكم الشرعى فى لمس عورة المريض من قِبَل زوجة أبيه.. دار الإفتاء تجيب    المشدد 15 و10 سنوات للمهتمين بقتل طفلة بالشرقية    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    قصر العينى يحتفل بيوم السكر العالمى بخدمات طبية وتوعوية مجانية للمرضى    خالد سليم ينضم إلى «مناعة» أمام هند صبري | رمضان 2026    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    اليوم.. عزاء المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    «أمن المنافذ»: ضبط 3182 مخالفة مرورية وتنفيذ 289 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة    وزير الخارجية يعلن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري – التركي خلال 2026    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    المصرية جمانا نجم الدين تحصد لقب أفضل قنصل لعام 2025 في المملكة المتحدة    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الخمسين" توافق على النص النهائى للمحاماة بالدستور.. تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة..سامح عاشور: محامى الإدارات القانونية مستقل عن الإدارة..وحظر القبض على المحامى أو احتجازه أثناء ممارسة عمله
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 11 - 2013

وافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور على النص الخاص بالمحاماة فى الدستور الجديد، بصيغته النهائية والذى ينص على: "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامى مستقلاً ويتمتع المحامون بما فى ذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العامة بكافة الضمانات والحماية القانونية، التى تحظر فى غير حالات التلبس القبض على المحامى أو احتجازه أثناء ممارسة حق الدفاع وما يتصل به أمام جهات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وذلك على النحو الذى ينظمه القانون وينظم القانون ضوابط عضوية وقواعد محاسبة أعضائها".
وصرح سامح عاشور، نقيب المحامين، ومقرر لجنة الحوار المجتمعى المنبثقة عن لجنة الخمسين، بأن لجنة الخمسين وافقت بالإجماع على نص المحاماة فى صيغته النهائية خلال اجتماع أمس الأحد استمر لمدة 5 ساعات.
وقال نقيب المحامين إن الحماية التى فرضها القانون للمحامى هى فيما يجرى عليه من اعتداء وهو أمر يختلف عن تلك الحماية التى أسبغها هذا النص الدستورى لأول مرة للمحامى أثناء ممارسته لعمله أمام جهات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة فيما يحدث منه، وليس فيما يحدث عليه، لافتا إلى أن هناك فرقا بين الاعتداء الذى يقع على المحامى فهو مكفول بنص المادة 54 من قانون المحاماة ولن ينتقص منه شيئاً بينما ما يقع من المحامى فكان يعامل، عدا ما نص عليه من حدود التجاوز المسموح به فى حق الدفاع، معاملة المواطن العادى.
وأضاف أنه كان يرغب فى أن تمتد الحماية المقررة لأعضاء الهيئات القضائية فيما يحدث من المحامى أثناء تأدية عمله، أو بسببها، ولكنه استطاع الحصول على الضمانات الكافية لحماية المحامى من مسألة القبض عليه أو احتجازه أثناء ممارسة حق الدفاع وما يتصل به أمام جهات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة، وهى مسألة عانى منها المحامون طويلاً رغم وجود نص المادة 54 من قانون المحاماة، حيث لم تمنع من التغول على حقوق المحامى أمام أقسام الشرطة بالذات والتى كانت تتطور إلى مواجهات، وتصعيد على أعلى مستوى، دون أن تكون هناك قوة الردع الدستورى التى تحول دون القبض على المحامى واحتجازه داخل أقسام الشرطة.
وأوضح عاشور أن التجربة العملية أثبتت أن معظم التجاوزات التى تحدث عندما يشتبك ضابط الشرطة مع المحامى ويحتجزه بالقسم ليحرر له ما يشاء من المحاضر ليقدمه بها إلى النيابة، وكذلك ما قد يحدث من عضو نيابة من الأمر بالقبض على المحامى لمجرد خلاف أو نقاش مع المحامى، وأن هذا النص يحول دون حدوث ذلك مرة أخرى، وأنه قد حرص على شرح كل ما جرى من أحداث ووقائع مريرة وتجاوزات فى منتهى القسوة والغرابة من رجال الشرطة وبعض شباب النيابة القضاة مما كان يدفع المحامين إلى الاحتجاجات والإضرابات حتى يتم الإفراج عن المحامى ويضع المحامى تحت قبضة الجهات التى تتعامل معه دون أن تتحقق للمحامى الحماية والأمان والضمانات الكافية لمنع حدوث ذلك، وإحداث التوازن فى الأدوار واحترام دور المحامى بل والمساعدة فى أداء عمله.
وتابع "عاشور": هذا النص وضع النقاط على الحروف فى منتهى الوضوح عندما حدد كل من جهات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وليس حسراً ولا تضييقاً على أعمال المحاماة لأن هذه الجهات هى التى تملك سلطة القبض على المحامى أو احتجازه، بعكس الجهات الأخرى التى يباشر المحامى فيها عمله فى الشهر العقارى أو مصلحة الشركات أو أى جهة أو مؤسسة حكومية أخرى، وبالتالى فلو حدثت هناك إشكالية من نوع ما أمام هذه الجهات فإنها بطبيعة الحال ستقدم إلى النيابة أو المحاكمة التى تتعامل مع المحامى بكل الاحترام دون انتهاك حقوقه، كما أن ما تم التوصل إليه فى نص مادة المحاماة هو من الأهمية بمكان وسيظهر ذلك فى ما سيصدر من نصوص القانون التى أحال إليها النص الدستورى، وعلى جانب آخر فإن هناك نصوصاً وفقرات جديدة فى مسائل حق الدفاع جعل من حضور المحامى شيئاً رئيسياً ليس أمام المحكمة فقط ولكن منذ لحظة القبض على المتهم ومرورا بمرحلة التحقيقات.
وذكر "عاشور" أن حضور المحامى أصبح كذلك وجوبياً فى الجنح التى تكون عقوبتها الحبس، وربما لم يترك الأمر بجوازية حضور المحامى معه من عدمه فى الجنح التى تكون عقوبتها الغرامة فقط، وهى نقلة كبيرة تم الحصول عليها للمحامين من خلال تأمين وتأكيد حق الدفاع وأن المحامى هو المنوط به تنفيذ ذلك الحق.
وأوضح نقيب المحامين فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن الاستقلال المنصوص عليه للمحامى سواء محامى الإدارات القانونية أو أصحاب المكاتب يعنى أن محامى الإدارات القانونية مستقل عن الإدارة ويؤدى عمله وواجبه باستقلال لأن هذا الاستقلال لا يتجزأ، مؤكدا أنه وفقا لذلك فإن أى قانون يخضع محامى الإدارات القانونية للإدارة أو يتعارض مع النص الدستورى فهو قانون باطل وغير دستورى.
وقال "عاشور": إن هذا النص يؤكد أننا لم نستخدم لفظ حصانة ولم نسع إلى أن يكون للمحامى حصانة، وما كنا نسعى إليه هو أن يتم كفالة حق الدفاع وتحقيق الحماية للمحامى أثناء ممارسة عمله، وبغير حماية المحامى لا يتم كفالة حق الدفاع بالدستور وبالتالى يصبح الدستور لغوا، فما كان يحدث فى الدساتير السابقة هو النص على كفالة حق الدفاع دون أن يكفل حماية المحامى مما يجعل ذلك والعدم سواء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.