خطوات التظلم على نتيجة مسابقة هيئة تعاونيات البناء والإسكان    الخضراوات والفواكه في أسواق كفر الشيخ اليوم.. اعرف الأصناف ولأسعار    سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 6 فبراير 2026.. وصل لكام؟    مديرية العمل بالأقصر تكثف حملات التفتيش لتعزيز السلامة المهنية خلال يناير    شعبة المخابز تعلن مواعيد العمل اليومية خلال شهر رمضان    سوسيتيه جنرال الفرنسي يزيح النقاب عن برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 1.5 مليار يورو    وزير الخارجية يبحث مع نظيرته البريطانية دعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار    إيران تدعو للاحترام المتبادل قبيل انطلاق المفاوضات مع أمريكا في سلطنة عمان    الأمم المتحدة: عنف المستوطنين يدفع أعلى موجة تهجير قسرى بالضفة الغربية    بعثة الزمالك تغادر إلى زامبيا لمواجهة زيسكو في الكونفدرالية    الإيطالي كيكي مديرًا فنيًا لفريق الطائرة بالزمالك    المجلس الاستشاري لبيراميدز يدعم اللاعبين والجهاز الفني قبل السفر إلى نيجيريا    طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع في درجات الحرارة والعظمى 24 درجة مئوية    إصابة 6 أسخاص في اصطدام تريلا بسيارات في طريق الكيلو 21 بالإسكندربة    «12 يوما بنلف على الدكاترة».. استغاثة سيدة ورضيعتها من مستشفى أبو كبير بالشرقية    المنتجة ماريان خوري: يوسف شاهين وثق جنازتي عبد الناصر وأم كلثوم بكاميرته الخاصة    خلافات قديمة تنتهي بحبل المشنقة.. الإعدام لعامل قتل آخر طعنًا بالخصوص    فيه سم قاتل، سحب دفعات من حليب الأطفال "دانون" في النمسا وألمانيا    الصحة عن وفاة طفل دمياط: حق أسرة محمد لن يضيع.. نحقق في الواقعة وسنعلن النتائج بشفافية تامة    القومي للبحوث يختتم برنامج التدريب الميداني لطلاب التكنولوجيا الحيوية بجامعة 6 أكتوبر    باد باني يسجل أكبر مؤتمر صحفي لعرض ما بين شوطي مباراة السوبر بول (صور)    رئيس الوزراء بستعرض التقرير النهائي للجنة تطوير الإعلام المصري    بعد حجب «روبلوكس» في مصر.. ياسمين عز توجه رسالة حاسمة للأهالي: أولادكم أذكى منكم وممكن يرجعوها بطرق غير شرعية    انتصار تكشف كواليس "إعلام وراثة": صراع الميراث يفضح النفوس ويختبر الأخلاق في دراما إنسانية مشتعلة    محمود عامر يحذّر من شبكة نصب باسم الإنتاج الإذاعي ويطالب راديو 88.7 برد رسمي فوري    روجينا ترفع سقف التحدي في رمضان 2026.. "حد أقصى" دراما اجتماعية تكشف الوجه الخفي لغسيل الأموال وصراعات البشر    «صلاح ومرموش» على موعد مع الإثارة في قمة الأسبوع 25 من الدوري الإنجليزي    بصوت مغلف بالدفء، غادة رجب تصدح في أوبر الإسكندرية بعصا المايسترو علاء عبد السلام (صور)    انفراجة في ملف تجديد أحمد حمدي مع الزمالك    محادثات أوكرانية - روسية - أميركية جديدة مرتقبة في الأسابيع المقبلة    كشف ملابسات واقعة التعدي على مديرة دار رعاية مسنين بالجيزة    «الأزهر العالمي للفتوى» يختتم دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج بالمشيخة    لماذا لا تقبل شهادة مربي الحمام؟.. حكم شرعي يهم كثيرين    إصابة فلسطيني في قصف جوي للاحتلال استهدف منزلًا بخان يونس    فرح يتحول لعزاء.. تفاصيل وفاة عروس وشقيقتها ويلحق بهم العريس في حادث زفاف المنيا    اعتداءً على الفقراء والمحتاجين.. ما حكم بيع الدقيق المدعّم في السوق السوداء؟    بعثة الزمالك تتوجه إلى زامبيا استعدادًا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية    الفنانة حياة الفهد تفقد الوعي نهائيا ومدير أعمالها يؤكد تدهور حالتها ومنع الزيارة عنها    بعد حديث ترامب عن دخول الجنة.. ماذا يعني ذلك في الإسلام؟    إصابة 7 أشخاص إثر تصادم تريلا بسيارة ميكروباص على كوبري الثروة السمكية في الإسكندرية    كأس إسبانيا - أتلتيكو إلى نصف النهائي بخماسية في شباك ريال بيتيس    تعثر انتقال يوسف أوباما للكرمة العراقي بسبب إجراءات القيد    استعدادا لشهر رمضان المبارك، طريقة عمل مخلل الفلفل الأحمر الحار    سوريا ولبنان يوقعان غدا اتفاقية لنقل المحكومين    «الرشوة الوهمية» تنتهى فى الزنزانة.. الأمن يكشف كذب ادعاء سائق وعامل ضد ضابط مرور    السجن المشدد 10 سنوات لعاطل حاول التعدى على طفلة بقنا    أخبار × 24 ساعة.. الخميس 19 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    النائبة ولاء الصبان تشارك وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية افتتاح المجزر الآلي الجديد ومعارض أهلا رمضان    بعد إهداء أردوغان "تووج" التركية الكهربائية في مصر .. مراقبون: أين سيارة "صنع في مصر"؟    ترك إرثًا علميًا وتربويًا ..أكاديميون ينعون د. أنور لبن الأستاذ بجامعة الزقازيق    الأخدود ضد الهلال.. بنزيما يعادل إنجاز مالكوم التاريخى مع الزعيم    اتحاد بلديات غزة: أزمة الوقود تُعمق معاناة المواطنين والنازحين    شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الكفيفة مريم حافظة كتاب الله ويوجّه بتبنى موهبتها    تعظيم سلام للأبطال| جولات لأسر الشهداء فى الأكاديمية العسكرية    خالد الجندي يوضح معنى الإيثار ويحذّر من المفاهيم الخاطئة    تعليم القليوبية تدشن فعاليات منتدى وبرلمان الطفل المصري    هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب    التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الخمسين" توافق على النص النهائى للمحاماة بالدستور.. تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة..سامح عاشور: محامى الإدارات القانونية مستقل عن الإدارة..وحظر القبض على المحامى أو احتجازه أثناء ممارسة عمله
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 11 - 2013

وافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور على النص الخاص بالمحاماة فى الدستور الجديد، بصيغته النهائية والذى ينص على: "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامى مستقلاً ويتمتع المحامون بما فى ذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العامة بكافة الضمانات والحماية القانونية، التى تحظر فى غير حالات التلبس القبض على المحامى أو احتجازه أثناء ممارسة حق الدفاع وما يتصل به أمام جهات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وذلك على النحو الذى ينظمه القانون وينظم القانون ضوابط عضوية وقواعد محاسبة أعضائها".
وصرح سامح عاشور، نقيب المحامين، ومقرر لجنة الحوار المجتمعى المنبثقة عن لجنة الخمسين، بأن لجنة الخمسين وافقت بالإجماع على نص المحاماة فى صيغته النهائية خلال اجتماع أمس الأحد استمر لمدة 5 ساعات.
وقال نقيب المحامين إن الحماية التى فرضها القانون للمحامى هى فيما يجرى عليه من اعتداء وهو أمر يختلف عن تلك الحماية التى أسبغها هذا النص الدستورى لأول مرة للمحامى أثناء ممارسته لعمله أمام جهات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة فيما يحدث منه، وليس فيما يحدث عليه، لافتا إلى أن هناك فرقا بين الاعتداء الذى يقع على المحامى فهو مكفول بنص المادة 54 من قانون المحاماة ولن ينتقص منه شيئاً بينما ما يقع من المحامى فكان يعامل، عدا ما نص عليه من حدود التجاوز المسموح به فى حق الدفاع، معاملة المواطن العادى.
وأضاف أنه كان يرغب فى أن تمتد الحماية المقررة لأعضاء الهيئات القضائية فيما يحدث من المحامى أثناء تأدية عمله، أو بسببها، ولكنه استطاع الحصول على الضمانات الكافية لحماية المحامى من مسألة القبض عليه أو احتجازه أثناء ممارسة حق الدفاع وما يتصل به أمام جهات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة، وهى مسألة عانى منها المحامون طويلاً رغم وجود نص المادة 54 من قانون المحاماة، حيث لم تمنع من التغول على حقوق المحامى أمام أقسام الشرطة بالذات والتى كانت تتطور إلى مواجهات، وتصعيد على أعلى مستوى، دون أن تكون هناك قوة الردع الدستورى التى تحول دون القبض على المحامى واحتجازه داخل أقسام الشرطة.
وأوضح عاشور أن التجربة العملية أثبتت أن معظم التجاوزات التى تحدث عندما يشتبك ضابط الشرطة مع المحامى ويحتجزه بالقسم ليحرر له ما يشاء من المحاضر ليقدمه بها إلى النيابة، وكذلك ما قد يحدث من عضو نيابة من الأمر بالقبض على المحامى لمجرد خلاف أو نقاش مع المحامى، وأن هذا النص يحول دون حدوث ذلك مرة أخرى، وأنه قد حرص على شرح كل ما جرى من أحداث ووقائع مريرة وتجاوزات فى منتهى القسوة والغرابة من رجال الشرطة وبعض شباب النيابة القضاة مما كان يدفع المحامين إلى الاحتجاجات والإضرابات حتى يتم الإفراج عن المحامى ويضع المحامى تحت قبضة الجهات التى تتعامل معه دون أن تتحقق للمحامى الحماية والأمان والضمانات الكافية لمنع حدوث ذلك، وإحداث التوازن فى الأدوار واحترام دور المحامى بل والمساعدة فى أداء عمله.
وتابع "عاشور": هذا النص وضع النقاط على الحروف فى منتهى الوضوح عندما حدد كل من جهات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وليس حسراً ولا تضييقاً على أعمال المحاماة لأن هذه الجهات هى التى تملك سلطة القبض على المحامى أو احتجازه، بعكس الجهات الأخرى التى يباشر المحامى فيها عمله فى الشهر العقارى أو مصلحة الشركات أو أى جهة أو مؤسسة حكومية أخرى، وبالتالى فلو حدثت هناك إشكالية من نوع ما أمام هذه الجهات فإنها بطبيعة الحال ستقدم إلى النيابة أو المحاكمة التى تتعامل مع المحامى بكل الاحترام دون انتهاك حقوقه، كما أن ما تم التوصل إليه فى نص مادة المحاماة هو من الأهمية بمكان وسيظهر ذلك فى ما سيصدر من نصوص القانون التى أحال إليها النص الدستورى، وعلى جانب آخر فإن هناك نصوصاً وفقرات جديدة فى مسائل حق الدفاع جعل من حضور المحامى شيئاً رئيسياً ليس أمام المحكمة فقط ولكن منذ لحظة القبض على المتهم ومرورا بمرحلة التحقيقات.
وذكر "عاشور" أن حضور المحامى أصبح كذلك وجوبياً فى الجنح التى تكون عقوبتها الحبس، وربما لم يترك الأمر بجوازية حضور المحامى معه من عدمه فى الجنح التى تكون عقوبتها الغرامة فقط، وهى نقلة كبيرة تم الحصول عليها للمحامين من خلال تأمين وتأكيد حق الدفاع وأن المحامى هو المنوط به تنفيذ ذلك الحق.
وأوضح نقيب المحامين فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن الاستقلال المنصوص عليه للمحامى سواء محامى الإدارات القانونية أو أصحاب المكاتب يعنى أن محامى الإدارات القانونية مستقل عن الإدارة ويؤدى عمله وواجبه باستقلال لأن هذا الاستقلال لا يتجزأ، مؤكدا أنه وفقا لذلك فإن أى قانون يخضع محامى الإدارات القانونية للإدارة أو يتعارض مع النص الدستورى فهو قانون باطل وغير دستورى.
وقال "عاشور": إن هذا النص يؤكد أننا لم نستخدم لفظ حصانة ولم نسع إلى أن يكون للمحامى حصانة، وما كنا نسعى إليه هو أن يتم كفالة حق الدفاع وتحقيق الحماية للمحامى أثناء ممارسة عمله، وبغير حماية المحامى لا يتم كفالة حق الدفاع بالدستور وبالتالى يصبح الدستور لغوا، فما كان يحدث فى الدساتير السابقة هو النص على كفالة حق الدفاع دون أن يكفل حماية المحامى مما يجعل ذلك والعدم سواء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.