قال الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إن التعديل الذى طرأ على المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بمد فترة الحبس الاحتياطى، يسمح للقضاة الذين ينظرون القضايا المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بإصدار قرارات بالقبض عليه مرة أخرى. وأوضح "الجنزورى" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن ما صرح به فريد الديب، محامى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بأنه فى حال انتهاء مدة العمل بقانون الطوارئ يصبح مبارك حراً لانتهاء إقامته الجبرية، يتوافق مع صحيح القانون، غير أن التعديل الذى أدخله وزير العدل على المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، تسمح للمحكمة بإصدار قرار بالقبض على المتهم. كان "الديب" قد أكد أن فترة الإقامة الجبرية للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك تنتهى بانتهاء "الطوارئ"، غير أنه سيظل مدرجًا على قوائم الممنوعين من السفر على ذمة القضايا المتهم فيها المنظورة أمام القضاء. أخبار متعلقة الديب ل"اليوم السابع": مبارك "حر" بانتهاء "الطوارئ"ولكن سفره ممنوع