جامعة سيناء تنظم النسخة الثالثة من ملتقى التوظيف لفرع القنطرة    الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء: عدد سكان العالم سيصل 8.9 مليار نسمة بحلول 2035    الخط الأول لمترو الأنفاق على طريق التطوير الكامل.. مصدر بالنقل يكشف التفاصيل (خاص)    أيمن موسى يكتب: شريك أساسي بالمعركة    في اتصال مع مبعوث ماكرون.. المنفي: لا تساهل مع من ينتهك وقف إطلاق النار    خبير دولي: روسيا لن تتراجع عن مطالبها في أوكرانيا.. والموارد تلعب دورًا خفيًا    انطلاق مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني    الداخلية تضبط صاحب فيديو التعدي على سيدة شبه عارية بالضرب بالقاهرة| فيديو    حسين فهمي في ندوة مصر بمهرجان "كان السينمائي": بدأنا ننهض مرة أخرى    جدول مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة مطروح لجميع المراحل (رسميًا)    أبرز محطات زيارة ترامب يوم الخميس إلى قطر والإمارات    أتلتيكو مدريد يسقط أمام أوساسونا بثنائية في الدوري الإسباني    المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يناقش عدد السكان 2027 مع تحالف العمل الأهلى    وفد اللجنة الأولمبية يدعم اتحاد الدراجات ويشيد بتنظيم بطولة أفريقيا للمضمار    بمشاركة واسعة من المؤسسات.. جامعة سيناء فرع القنطرة تنظم النسخة الثالثة من ملتقى التوظيف    مد الفترة المخصصة للاستديوهات التحليلية في الإذاعة لباقي مباريات الدوري    إعلان الفائزين بجائزة «المبدع الصغير»    مهرجان العودة السينمائى يُكرّم أحمد ماهر وسميحة أيوب وفردوس عبد الحميد    «ملامح من المنوفية» فى متحف الحضارة    أمين الفتوى يوضح الفرق بين الدين والتدين    ما حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟.. اعرف رد الإفتاء    هل يجوز الزيادة في الأمور التعبدية؟.. خالد الجندي يوضح    طريقة عمل القرع العسلي، تحلية لذيذة ومن صنع يديك    دايت من غير حرمان.. 6 خطوات بسيطة لتقليل السعرات الحرارية بدون معاناة    حبس عامل مغسلة 4 أيام بتهمة هتك عرض طفلة في بولاق الدكرور    لابيد بعد لقائه نتنياهو: خطوة واحدة تفصلنا عن صفقة التبادل    طارق محروس: مشاركة منتخب الناشئين في بطولة أوروبا أفضل إعداد لبطولة العالم    تعزيز حركة النقل الجوى مع فرنسا وسيراليون    ضبط سيدة تنتحل صفة طبيبة وتدير مركز تجميل في البحيرة    «الرعاية الصحية» تبحث آليات تعزيز التعاون في سلاسل الإمداد وتوطين الصناعة الطبية    وكيل صحة المنوفية يتفقد مستشفى رمد شبين الكوم ويتابع معدلات الأداء.. صور    بسبب سوء مستواه.. لجنة تخطيط الزمالك توصي برحيل دونجا أو إدراجه في صفقة تبادلية (خاص)    أمام يسرا.. ياسمين رئيس تتعاقد على بطولة فيلم «الست لما»    تيسير مطر: توجيهات الرئيس السيسى بتطوير التعليم تستهدف إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات    استعدادًا للصيف.. وزير الكهرباء يراجع خطة تأمين واستدامة التغذية الكهربائية    التأمينات الاجتماعية تقدم بوكيه ورد للفنان عبدالرحمن أبو زهرة تقديرًا لمكانته الفنية والإنسانية    الإعدام شنقا لربة منزل والمؤبد لآخر بتهمة قتل زوجها فى التجمع الأول    محافظ الجيزة: عمال مصر الركيزة الأساسية لكل تقدم اقتصادي وتنموي    كيف تلتحق ببرنامج «سفراء الذكاء الاصطناعي» من «الاتصالات» ؟    إحالة 3 مفتشين و17 إداريًا في أوقاف بني سويف للتحقيق    تصل ل42.. توقعات حالة الطقس غدا الجمعة 16 مايو.. الأرصاد تحذر: أجواء شديدة الحرارة نهارا    الأهلي يبحث عن أول بطولة.. مواجهات نصف نهائي كأس مصر للسيدات    زيلينسكي: وفد التفاوض الروسى لا يمتلك صلاحيات وموسكو غير جادة بشأن السلام    موريتانيا.. فتوى رسمية بتحريم تناول الدجاج الوارد من الصين    "الصحة" تفتح تحقيقا عاجلا في واقعة سيارة الإسعاف    تحت رعاية السيدة انتصار السيسي.. وزير الثقافة يعتمد أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الخامسة    أشرف صبحي: توفير مجموعة من البرامج والمشروعات التي تدعم تطلعات الشباب    "الأوقاف" تعلن موضع خطبة الجمعة غدا.. تعرف عليها    رئيس إدارة منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع امتحانات شهادة القراءات    خطف نجل صديقه وهتك عرضه وقتله.. مفاجآت ودموع وصرخات خلال جلسة الحكم بإعدام مزارع    إزالة 44 حالة تعدٍ بأسوان ضمن المرحلة الأولى من الموجة ال26    فرصة أخيرة قبل الغرامات.. مد مهلة التسوية الضريبية للممولين والمكلفين    شبانة: تحالف بين اتحاد الكرة والرابطة والأندية لإنقاذ الإسماعيلي من الهبوط    فتح باب المشاركة في مسابقتي «المقال النقدي» و«الدراسة النظرية» ب المهرجان القومي للمسرح المصري    ترامب: لا أرغب في اللجوء إلى القوة مع إيران وسنراقب تطور المفاوضات معها    جهود لاستخراج جثة ضحية التنقيب عن الآثار ببسيون    جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة    مؤسسة غزة الإنسانية: إسرائيل توافق على توسيع مواقع توزيع المساعدات لخدمة سكان غزة بالكامل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طعن مرفوض
نشر في اليوم السابع يوم 19 - 09 - 2013

تباينت آراء القوى السياسية وأعضاء لجنة الخمسين المعنية بالنظر فى التعديلات الدستورية المقترحة من لجنة الخبراء على دستور 2012 المعطل بشأن المنهج الذى يجب أن تسكله هذه اللجنة لإعداد دستور توافقى يلبى طلبات واحتياجات المجتمع المصرى بأسرة، حيث يرى البعض ضرورة وضع دستور جديد بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، فى حين يرى البعض الآخر أن اللجنة المنوه عنها لا تملك سوى إدخال تعديلات دستورية فقط على دستور 2012 المعطل وذلك إعمالاً لنصوص الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت بتاريخ 8 يوليو 2013.
وقد بلغ هذا الخلاف مداه إلى الحد الذى دعا البعض إلى القول بأن قيام لجنة الخمسين بوضع دستور جديد للبلاد واستفتاء الشعب عليه يجعله مشوباً بعيب عدم الدستورية لمخالفته لأحكام الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت، مما يجعله عرضه للطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، وهى الجهة القضائية المنوط بها مراقبة مدى دستورية التشريعات.
والواقع أن ما جاء فى الرأى الأخير يناهض تماماً ما ذهب إليه جانب كبير من رجال الفقه الدستورى المصرى، وما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا المصرية.
وسندنا فى ذلك ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى بعض أحكامها بأن الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا كلاهما، إذ قصرا ولاية المحكمة الدستورية العليا – فى مجال مراقبة الشرعية الدستورية – على النصوص القانونية دون غيرها، سواء فى ذلك تلك التى أقرتها السلطة التشريعية أو التى أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها الدستورية، فإن قالة إخضاع الدستور لهذه الرقابة، تكون مجاوزة حدود هذه الولاية.
ويعد الدستور – فى حقيقة الأمر – المصدر الأول للشرعية، والأساس لكل القوانين التالية له فى المرتبة، ويأتى فى القمة من البناء القانونى، فإنه – أى الدستور- ينأى إذن بطبيعته عن الرقابة القضائية التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا على دستورية التشريعات، ويكون احترام نصوصه واجباً على كل سلطات الدولة بما فيها السلطة القضائية.
ويجدر التنويه إلى أن استبعاد الدستور من نطاق الرقابة على الدستورية هو أمر يتفق مع المنطق القانونى السليم على اعتبار أن السلطة التأسيسية هى التى وضعت الدستور، ومن خلاله نشأت السلطات الأخرى، ومن بينها المحكمة الدستورية العليا فكيف يتسنى لسلطة منشأة – أى المحكمة الدستورية العليا – أن تراقب الآلية التى أوجدتها، وهى الدستور؟!
ومن المبادئ التى أرستها المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن، ما قررته فى أحد أحكامها بأن كلاً من الدستور والقانون قد منحا المحكمة الدستورية العليا اختصاصاً منفرداً بمراقبة مدى توافق القوانين واللوائح دون غيرها مع نصوص الدستور، باعتباره القانون الأساسى الأعلى الذى يرسى القواعد والأصول، التى يقوم عليها نظام الحكم، ويحدد السلطات العامة، ويرسم لها وظائفها، ويضع الحدود والقيود الضابطه لنشاطها، ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها، فإن قالة إخضاع الدستور لهذه الرقابة تكون مجاوزه حدود ولاية المحكمة الدستورية العليا.
ومن المعلوم أن الدستور يتميز بطبيعة خاصة تضفى عليه السيادة والسمو بحسبانه كفيل الحريات، وعماد الحياة الدستورية وأساس نظامها فحق لقواعده – بالتالى – أن تستوى على قمة البناء القانونى للدولة وأن تتبوأ مقام الصداره بين قواعد النظام العام على اعتبار أن أحكام الدستور هى أسمى القواعد الآمرة التى تلتزم الدوله بالخضوع لها فى تشريعاتها وقضائها، وفى مجال مباشرتها السلطة التنفيذية.
ونخلص مما تقدم بيانه أن الدستور لا يندرج فى مفهوم التشريعات التى تباشر المحكمة الدستورية العليا الرقابة عليها فى نطاق ولايتها فى مجال رقابة الدستورية، على اعتبار أن الدستور مظهر الإرادة الشعبية ونتاجها، وقاعدة لنظام الحكم فى الدولة، وإطاراً ملزماً لحقوق الجماهير وحرياتها، وعلى هذا النحو إذا طعن بعدم دستورية التعديلات الدستورية التى سوف تجريها لجنة الخمسين بعد استفتاء الشعب عليها أمام المحكمة الدستورية العليا، فسوف تقضى هذه المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن على دستوريته، للأسباب سالفة البيان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.