الذهب يتأرجح بين الصعود والاستقرار.. تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت 11 أكتوبر 2025    استقرار اسعار اللحوم في المنيا اليوم السبت 11اكتوبر 2025    اسعار الدينار الكويتي اليوم السبت 11اكتوبر 2025 فى بداية التعاملات    أسعار مواد البناء والحديد.. اعرف بكام النهارده    وزير الري يبحث مع الشبكة الإسلامية للمياه تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية    وزير الزراعة: نستهدف زراعة ما لا يقل عن 3.5 مليون فدان من القمح    بعد رفع «ستاندرد آند بورز» لتقييم الاقتصاد المصرى لأول مرة منذ 7 سنوات.. وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية محل تقدير من المؤسسات الدولية    الرئيس اللبناني بعد غارات إسرائيلية: أليس من أبسط المنطق إسناد لبنان بنموذج هدنته    عماد النحاس مديرا فنيا للزوراء العراقي    اليوم.. ختام منافسات الكبار والناشئين في بطولة العالم للسباحة بالزعانف    مواعيد مباريات اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة    إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم أعلى كوبري طوخ بالقليوبية    اضطراب الملاحة بجنوب سيناء بسبب نشاط الرياح وارتفاع الأمواج    جنايات المنيا تستأنف اليوم محاكمة المتهمة بقتل أطفال دلجا الستة ووالدهم    مصرع شخص أسفل عجلات القطار فى طنطا    من هو زوج إيناس الدغيدي؟ الكشف هوية العريس الجديد؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    الصين تعتزم فرض قيود شاملة على تصدير المعادن الأرضية النادرة    مأساة في المنوفية| وفاة 3 شقيقات اختناقًا بالغاز داخل حمام المنزل    فوز الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بجائزة نوبل للسلام وإهدائها ل ترامب    قتلى ومفقودين| انفجار مصنع متفجرات يورد منتجات للجيش الأمريكي بولاية تينيسي    بالأرقام.. ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بقنا    أسعار اللحوم اليوم السبت في شمال سيناء    الجمعية المصرية للأدباء والفنانين تحتفل بذكرى نصر أكتوبر في حدث استثنائي    إصابة 14 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق طنطا - كفر الزيات    سقوط 20 شهيدا وانتشال جثامين 135 آخرين في غزة خلال 24 ساعة    غدًا.. ثقافة العريش تنظم معرض «تجربة شخصية» لفناني سيناء    كرم سامي يكتب: من شرم الشيخ إلى العالم .. القاهرة تُعيد السلام في الشرق الأوسط    مواقيت الصلاه اليوم السبت 11اكتوبر 2025فى محافظة المنيا    تعرف على فضل صلاة الفجر حاضر    30 دقيقة تأخر على خط «القاهرة - الإسكندرية».. السبت 11 أكتوبر 2025    «علي كلاي» يجمع درة وأحمد العوضي في أول تعاون خلال موسم رمضان 2026    «رغم زمالكاويتي».. الغندور يتغنى بمدرب الأهلي الجديد بعد الإطاحة بالنحاس    ملك زاهر: ذهبت لطبيب نفسي بسبب «مريم»| حوار    فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    أطباء يفضحون وهم علاج الأكسجين| «Smart Mat» مُعجزة تنقذ أقدام مرضى السكري من البتر    محمد سامي ل مي عمر: «بعت ساعة عشان أكمل ثمن العربية» (صور)    الموسيقار حسن دنيا يهاجم محمد رمضان وأغاني المهرجانات: «الفن فقد رسالته وتحول إلى ضجيج»    تصفيات كأس العالم 2026| مبابي يقود فرنسا للفوز بثلاثية على أذربيجان    استعداداً لمواجهة البحرين.. منتخب مصر الثاني يواصل تدريباته    رسمياً.. التعليم تعلن آلية سداد مصروفات المدارس الرسمية والمتميزة للغات 2025/ 2026    «الوزراء» يوافق على إنشاء جامعتين ب«العاصمة الإدارية» ومجمع مدارس أزهرية بالقاهرة    أولياء أمور يطالبون بدرجات حافز فنى للرسم والنحت    عمرو أديب: شيء ضخم جدا هيحصل عندنا.. قيادات ورؤساء مش بس ترامب    مع برودة الطقس.. هل فيتامين سي يحميك من البرد أم الأمر مجرد خرافة؟    برد ولا كورونا؟.. كيف تفرق بين الأمراض المتشابهة؟    وصفة من قلب لندن.. طريقة تحضير «الإنجلش كيك» الكلاسيكية في المنزل    والدة مصطفى كامل تتعرض لأزمة صحية بسبب جرعة انسولين فاسدة    بمشاركة جراديشار.. سلوفينيا تتعادل ضد كوسوفو سلبيا في تصفيات كأس العالم    العراق: سنوقع قريبا فى بغداد مسودة الإتفاق الإطارى مع تركيا لإدارة المياه    15 أكتوبر.. محاكمة أوتاكا طليق هدير عبدالرازق بتهمة نشر فيديوهات خادشة    غادة عبد الرحيم تهنئ أسرة الشهيد محمد مبروك بزفاف كريمته    وزارة الشباب والرياضة.. لقاءات حوارية حول «تعزيز الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد»    من المسرح إلى اليوتيوب.. رحلة "دارك شوكليت" بين فصول السنة ومشاعر الصداقة    د. أشرف صبحي يوقع مذكرة تفاهم بين «الأنوكا» و«الأوكسا» والاتحاد الإفريقي السياسي    وزارة الشباب والرياضة| برنامج «المبادرات الشبابية» يرسخ تكافؤ الفرص بالمحافظات    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طعن مرفوض
نشر في اليوم السابع يوم 19 - 09 - 2013

تباينت آراء القوى السياسية وأعضاء لجنة الخمسين المعنية بالنظر فى التعديلات الدستورية المقترحة من لجنة الخبراء على دستور 2012 المعطل بشأن المنهج الذى يجب أن تسكله هذه اللجنة لإعداد دستور توافقى يلبى طلبات واحتياجات المجتمع المصرى بأسرة، حيث يرى البعض ضرورة وضع دستور جديد بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، فى حين يرى البعض الآخر أن اللجنة المنوه عنها لا تملك سوى إدخال تعديلات دستورية فقط على دستور 2012 المعطل وذلك إعمالاً لنصوص الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت بتاريخ 8 يوليو 2013.
وقد بلغ هذا الخلاف مداه إلى الحد الذى دعا البعض إلى القول بأن قيام لجنة الخمسين بوضع دستور جديد للبلاد واستفتاء الشعب عليه يجعله مشوباً بعيب عدم الدستورية لمخالفته لأحكام الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت، مما يجعله عرضه للطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، وهى الجهة القضائية المنوط بها مراقبة مدى دستورية التشريعات.
والواقع أن ما جاء فى الرأى الأخير يناهض تماماً ما ذهب إليه جانب كبير من رجال الفقه الدستورى المصرى، وما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا المصرية.
وسندنا فى ذلك ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى بعض أحكامها بأن الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا كلاهما، إذ قصرا ولاية المحكمة الدستورية العليا – فى مجال مراقبة الشرعية الدستورية – على النصوص القانونية دون غيرها، سواء فى ذلك تلك التى أقرتها السلطة التشريعية أو التى أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها الدستورية، فإن قالة إخضاع الدستور لهذه الرقابة، تكون مجاوزة حدود هذه الولاية.
ويعد الدستور – فى حقيقة الأمر – المصدر الأول للشرعية، والأساس لكل القوانين التالية له فى المرتبة، ويأتى فى القمة من البناء القانونى، فإنه – أى الدستور- ينأى إذن بطبيعته عن الرقابة القضائية التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا على دستورية التشريعات، ويكون احترام نصوصه واجباً على كل سلطات الدولة بما فيها السلطة القضائية.
ويجدر التنويه إلى أن استبعاد الدستور من نطاق الرقابة على الدستورية هو أمر يتفق مع المنطق القانونى السليم على اعتبار أن السلطة التأسيسية هى التى وضعت الدستور، ومن خلاله نشأت السلطات الأخرى، ومن بينها المحكمة الدستورية العليا فكيف يتسنى لسلطة منشأة – أى المحكمة الدستورية العليا – أن تراقب الآلية التى أوجدتها، وهى الدستور؟!
ومن المبادئ التى أرستها المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن، ما قررته فى أحد أحكامها بأن كلاً من الدستور والقانون قد منحا المحكمة الدستورية العليا اختصاصاً منفرداً بمراقبة مدى توافق القوانين واللوائح دون غيرها مع نصوص الدستور، باعتباره القانون الأساسى الأعلى الذى يرسى القواعد والأصول، التى يقوم عليها نظام الحكم، ويحدد السلطات العامة، ويرسم لها وظائفها، ويضع الحدود والقيود الضابطه لنشاطها، ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها، فإن قالة إخضاع الدستور لهذه الرقابة تكون مجاوزه حدود ولاية المحكمة الدستورية العليا.
ومن المعلوم أن الدستور يتميز بطبيعة خاصة تضفى عليه السيادة والسمو بحسبانه كفيل الحريات، وعماد الحياة الدستورية وأساس نظامها فحق لقواعده – بالتالى – أن تستوى على قمة البناء القانونى للدولة وأن تتبوأ مقام الصداره بين قواعد النظام العام على اعتبار أن أحكام الدستور هى أسمى القواعد الآمرة التى تلتزم الدوله بالخضوع لها فى تشريعاتها وقضائها، وفى مجال مباشرتها السلطة التنفيذية.
ونخلص مما تقدم بيانه أن الدستور لا يندرج فى مفهوم التشريعات التى تباشر المحكمة الدستورية العليا الرقابة عليها فى نطاق ولايتها فى مجال رقابة الدستورية، على اعتبار أن الدستور مظهر الإرادة الشعبية ونتاجها، وقاعدة لنظام الحكم فى الدولة، وإطاراً ملزماً لحقوق الجماهير وحرياتها، وعلى هذا النحو إذا طعن بعدم دستورية التعديلات الدستورية التى سوف تجريها لجنة الخمسين بعد استفتاء الشعب عليها أمام المحكمة الدستورية العليا، فسوف تقضى هذه المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن على دستوريته، للأسباب سالفة البيان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.